أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 642

جلسة 7 من إبريل سنة 1974

برياسة السيد/ المستشار أمين فتح الله وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن، محمد السيد الرفاعي، صلاح الدين حبيب ومحمود المصري.

(104)
الطعن رقم 330 لسنة 38 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأراضي الزراعية". إصلاح زراعي.
الامتداد القانوني لعقود إيجار الأراضي الزراعية قاصر على إيجار الأراضي التي تزرع بالمحاصيل العادية. عدم شموله عقود إيجار الحدائق. علة ذلك.
(2) إيجار "إيجار الأراضي الزراعية". إصلاح زراعي. اختصاص "اختصاص ولائي". دعوى "شروط الدعوى".
المنازعات المتعلقة بامتداد عقود إيجار الحدائق. انعقاد الاختصاص بنظرها للمحاكم العادية دون لجان الفصل في المنازعات الزراعية. مؤدى ذلك. امتناع عرض هذه المنازعات على تلك اللجان قبل الالتجاء للقضاء. ق. 148 لسنة 1962.
1 - النص في المادة 39 مكرر "أ" من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي معدلة بالقانون رقم 139 لسنة 1962 - التي كانت نافذة أثناء قيام الإجارة محل النزاع - على أن عقود الإيجار تمتد إلى نهاية السنة الزراعية 1964/ 1965، إنما ينصرف إلى عقود إيجار الأراضي الزراعية التي تزرع بالمحاصيل الحقلية العادية. أما عقود إيجار الحدائق فهي لا تخضع لحكم تلك المادة، لأن التعاقد فيها لا يقع على منفعة الأرض فحسب، وإنما يقع أيضاً على منفعة الأشجار المثمرة القائمة فيها والتي تكبد المالك في سبيل غرسها والعناية بها نفقات كبيرة، بل إن هذه المنفعة الأخيرة هي - في الواقع - الغاية الحقيقية التي يهدف إليها المستأجر وهي التي على أساسها تقدر الأجرة عند التعاقد، ومن أجل ذلك نصت المادة الأولى من التفسير التشريعي رقم واحد لسنة 1953 على أنه "لا يسري تحديد الحد الأقصى للأجرة بسبعة أمثال الضريبة على إيجار الحدائق..... "تقديراً من المشرع أنه ليس من العدل ألا يشارك المالك المستأجر فيما تنتجه الحديقة من ريع يفوق كثيراً ما تغله الأرض الزراعية العادية. وإذ انطلقت أجرة الحدائق من قيد التحديد المنصوص عليه في المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي، فإنها تخضع في تقديرها عند التعاقد لظروف العرض والطلب ولحالة الحديقة وطاقة أشجارها في الإثمار، وهي أمور قد تتغير من آن لآخر فتؤثر على قيمة الأجرة ارتفاعاًً أو هبوطاً، ولذلك كان من المتعين أن تتدخل الإرادة بعد انتهاء مدة الإجارة لتحديد الأجرة الجديدة في ظل الظروف التي سبق بيانها، والقول بغير ذلك - أي بامتداد عقود إيجار الحدائق امتداداً قانونياً - يؤدي إلى ثبات هذه العقود عند قيمة الأجرة الأولى المحدد فيها، وهو أمر يتعارض مع طبيعة تلك العقود. ولا يغير من هذا النظر أن المشرع لم يستثن العقود المذكورة من أحكام الامتداد القانوني، كما استثناها من تحديد حد أقصى للأجرة بسبعة أمثال الضريبة إذ أنه - وعلى ما هو ظاهر من المذكرات الإيضاحية لقانون الإصلاح الزراعي والقوانين المتعاقبة التي نصت على امتداد عقود الإيجار الزراعية ومنها القانون رقم 139 لسنة 1962 المشار إليه فيما تقدم - إنما يهدف إلى حماية صغار الزراع الذين يعتمدون بصفة رئيسية في معاشهم على ما تدره الأطيان المؤجرة إليهم من ريع، فلو لم يتدخل بالنص على امتداد عقود الإيجار لحرمت الكثرة الغالبة من هؤلاء الزراع الذين يستأجرون من الأراضي الزراعية ما مساحته ثلاثة ملايين فدان تقريباً من مصدر رزقهم الوحيد وهو ما يترتب عليه خفض مستوى معيشتهم وانتشار البطالة فيهم في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى توفير دخل معقول لكل مواطن. وهذا الذي جاء في المذكرات الإيضاحية يدل على أن قوانين الامتداد ما صدرت إلا لتطبق على عقود إيجار الأراضي التي تزرع بمحاصيل حقلية عادية دون الحدائق التي يعتبر استئجارها أدنى إلى الاستغلال التجاري منه إلى الاستغلال الزراعي خاصة وأن مستأجري هذه الحدائق غالباًً ما يكونون من تجار الفاكهة أو على الأقل ليسوا من صغار الزراع الذين قصد المشرع حمايتهم، يؤكد ذلك أنه بعد أن أضيفت المادة 39 مكرراً إلى قانون الإصلاح الزراعي بالقانون رقم 197 لسنة 1952 قاضية بامتداد عقود الإيجار التي تنتهي مدتها بنهاية السنة الزراعية 1951/ 1952 لمدة سنة زراعية واحدة أخرى صدر التفسير التشريعي رقم واحد لسنة 1952 وجاء في المادة الثالثة منه أن "المستأجر الذي يمتد عقد إيجاره وفقاًًً لحكم المادة 39 مكرراًً هو الذي يستأجر الأرض لسنة زراعية كاملة، فلا ينتفع بحكم المادة المذكورة من كان يستأجر الأرض لمحصول شتوي أو نيلي أو كان يستأجرها لزراعة الخضر أو المقات جزءاًًًًًًًً من السنة". فهذا الاستثناء يحدد طبيعة الأراضي التي تخضع عقود استئجارها لأحكام الامتداد القانوني بأنها التي تزرع بمحاصيل حقلية عادية، لأن هذه الأراضي - دون الحدائق - هي التي يمكن تأجيرها على النحو المشار إليه في الشق الأخير من ذلك التفسير التشريعي.
2 - نص القانون رقم 148 لسنة 1962 - الذي أنشأ لجان الفصل في المنازعات الزراعية والذي كان نافذاًًًً أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع - في البند ( أ ) من المادة الثالثة منه على أن هذه اللجان تختص بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المادة 39 مكرراً "أ" من قانون الإصلاح الزراعي. وإذ كان المناط في هذا الاختصاص أن يكون عقد الإيجار خاضعاًًً لأحكام الامتداد القانوني المنصوص عليه في تلك المادة، فإن لجان الفصل في المنازعات الزراعية تكون - لما تقدم - غير مختصة بنظر المنازعات المتعلقة بامتداد عقود إيجار الحدائق ويمتنع تبعاً لذلك إعمال حكم المادة الخامسة من القانون رقم 148 لسنة 1962 المشار إليه والتي تستوجب أن يطرح على تلك اللجان المنازعات المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون وأن تصدر قراراتها فيها قبل الالتجاء إلى الجهات القضائية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الواقع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 343 سنة 1965 مدني الإسكندرية الابتدائية وطلبت الحكم بإخلاء المطعون عليه من الأطيان المبينة بالعريضة وتسليمها لها بما عليها من أشجار وبإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 1200 جنيه على سبيل التعويض، وقالت بياناًً للدعوى إنه بمقتضى عقد مؤرخ 14/ 10/ 1960 أجرت للمطعون عليه أربعة أفدنة أطياناً زراعية منها فدانان ونصف مزروعة بأشجار برتقال سن ست سنوات لقاء أجرة سنوية قدرها مائة وخمسون جنيهاًًًً، وقد التزم المستأجر في العقد بأن يغرس باقي المساحة بأشجار البرتقال كما التزم بأن يسلم الأطيان المؤجرة بحالتها في نهاية مدة الإيجار وإلا دفع ثلاثمائة جنيه عن كل فدان، وإذ كانت الإجارة لمدة أربع سنوات انتهت في آخر ديسمبر سنة 1964 ولم يذعن المستأجر للإنذار الذي وجهته إليه في 5/ 8/ 1964 بتسليم الأطيان المؤجرة لعدم رغبتها في تجديد العقد فقد قامت هذه الدعوى بطلباتها سالفة البيان. دفع المطعون عليه بعدم قبول الدعوى تأسيساًً على وجوب طرح النزاع على لجنة الفصل في المنازعات الزراعية وصدور قرارها فيه الالتجاء إلى القضاء طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم 148 لسنة 1962. وفي 29/ 4/ 1965 حكمت المحكمة برفض الدفع ثم حكمت في 26/ 3/ 1966 بإخلاء المطعون عليه من الأطيان المؤجرة وبالتعويض. استأنف المطعون عليه هذا الحكم والحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 356 سنة 22 قضائية وفي 22/ 4/ 1986 حكمت المحكمة بإلغاء الحكمين المستأنفين وبعدم قبول الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وبالجلسة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى على أن أحكام قانون الإصلاح الزراعي والقوانين المكملة له تسري على عقود إيجار الأراضي الزراعية التي تستغل بزراعة أشجار الفاكهة ومن ثم فقد كان على المستأنف عليها (الطاعنة) طرح النزاع في شأن امتداد عقد الإيجار المؤرخ 14/ 10/ 1940 على لجنة الفصل في المنازعات الزراعية لتصدر قرارها فيه قبل الالتجاء إلى القضاء. ووجه الخطأ في هذا أن الحكم لم يفرق بين ما يؤجر أرضاً فقط دون أن يكون معها شيء آخر يؤجر به فيخضع إيجاره لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي وبين ما يؤجر أرضاً مغروسة أشجاراً أو مشاتل أو زهوراً فلا يخضع لتلك الأحكام لأن العقد في هذه الحالة الأخيرة يشمل الأرض وما غرسه المالك وأنفق في سبيل إعداده والعناية به نفقات كبيرة، وقد راعى المشرع هذه التفرقة فأصدر التفسير التشريعي رقم واحد لسنة 1953 قاضياً بعدم سريان تحديد الحد الأقصى للأجرة بسبعة أمثال الضريبة على إيجار الحدائق وأراضي المشاتل والزهور، هذا فضلا عن أن الحكمة التي اقتضت حماية مستأجري الأراضي التي تنتج حاصلات حقلية ونباتات الخضر بتحديد حد أقصى للأجرة وامتداد عقود الإيجار امتدادا قانونياً وعدم جواز إنهائها إلا في حالات معينة نص عليها القانون، هذه الحكمة لا تتوفر بالنسبة إلى مستأجري حدائق الفاكهة فهم عادة من كبار التجار الذين لا يحتاجون لتلك الحماية؛ ولما كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لوجوب استصدار قرار من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية قبل الالتجاء إلى القضاء فإنه يكون مخطئا في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن ما نصت عليه المادة 39 مكرراً "أ" من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي معدلة بالقانون رقم 139 لسنة 1962 والتي كانت نافذة أثناء قيام الإجارة محل النزاع، من أن عقود الإيجار تمتد إلى نهاية السنة الزراعية 1964/ 1965، إنما ينصرف إلى عقود إيجار الأراضي الزراعية التي تزرع بالمحاصيل الحقلية العادية أما عقود إيجار الحدائق فهي لا تخضع لحكم تلك المادة لأن التعاقد فيها لا يقع على منفعة الأرض فحسب وإنما يقع أيضاً على منفعة الأشجار المثمرة القائمة فيها والتي تكبد المالك في سبيل غرسها والعناية بها نفقات كبيرة، بل إن هذه المنفعة الأخيرة هي - في الواقع - الغاية الحقيقية التي يهدف إليها المستأجر وهي التي على أساسها تقدر الأجرة عند التعاقد، ومن أجل ذلك نصت المادة الأولى من التفسير التشريعي رقم واحد لسنة 1953 على أنه "لا يسري تحديد الحد الأقصى للأجرة بسبعة أمثال الضريبة على إيجار الحدائق....." تقديراً من المشرع أنه ليس من العدل ألا يشارك المالك المستأجر فيما تنتجه الحديقة من ريع يفوق كثيراً ما تغله الأرض الزراعية العادية وإذا انطلقت أجرة الحدائق من قيد التحديد المنصوص عليه في المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي فإنها تخضع في تقديرها عند التعاقد لظروف العرض والطلب ولحالة الحديقة وطاقة أشجارها في الإثمار وهي أمور قد تتغير من آن لآخر فتؤثر على قيمة الأجرة ارتفاعاًً أو هبوطاً ولذلك كان من المتعين أن تتدخل الإرادة بعد انتهاء مدة الإجارة لتحديد الأجرة الجديدة في ظل الظروف التي سبق بيانها، والقول بغير ذلك - أي بامتداد عقود إيجار الحدائق امتداداً قانونياً - يؤدي إلى ثبات هذه العقود عند قيمة الأجرة الأولى المحدد فيها وهو أمر يتعارض مع طبيعة تلك العقود، ولا يغير من هذا النظر أن المشروع لم يستثن العقود المذكورة من أحكام الامتداد القانوني كما استثناها من تحديد حد أقصى للأجرة بسبعة أمثال الضريبة إذ أنه - وعلى ما هو ظاهر من المذكرات الإيضاحية لقانون الإصلاح الزراعي والقوانين المتعاقبة التي نصت على امتداد عقود الإيجار الزراعية ومنها القانون رقم 139 لسنة 1962 المشار إليه فيما تقدم - إنما يهدف إلى حماية صغار الزراع الذين يعتمدون بصفة رئيسية في معاشهم على ما تدره الأطيان المؤجرة إليهم من ريع، فلو لم يتدخل بالنص على امتداد عقود الإيجار لحرمت الكثرة الغالبة من هؤلاء الزراع الذين يستأجرون من الأراضي الزراعية ما مساحته ثلاث ملايين فدان تقريباً من مصدر رزقهم الوحيد وهو ما يترتب عليه خفض مستوى معيشتهم وانتشار البطالة فيهم في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى توفير دخل معقول لكل مواطن، وهذا الذي جاء في المذكرات الإيضاحية يدل على أن قوانين الامتداد ما صدرت إلا لتطبق على عقود إيجار الأراضي التي تزرع بمحاصيل حقلية عادية دون الحدائق التي يعتبر استئجارها أدنى إلى الاستغلال التجاري منه إلى الاستغلال الزراعي خاصة وأن مستأجري هذه الحدائق غالباًًً ما يكونون من تجار الفاكهة أو على الأقل ليسوا من صغار الزراع الذين قصد المشرع حمايتهم، يؤكد ذلك أنه بعد أن أضيفت المادة 39 مكرراًًًًًً إلى قانون الإصلاح الزراعي بالقانون رقم 197 لسنة 1952 قاضية بامتداد عقود الإيجار التي تنتهي مدتها بنهاية السنة الزراعية 1951/ 1952 لمدة سنة زراعية واحدة أخرى، صدر التفسير التشريعي رقم واحد لسنة 1952 وجاء في المادة الثالثة منه أن "المستأجر الذي يمتد عقد إيجاره وفقاً لحكم المادة 39 مكرراًً هو الذي يستأجر الأرض لسنة زراعية كاملة، فلا ينتفع بحكم المادة المذكورة من كان يستأجر الأرض لمحصول شتوي أو نيلي أو كان يستأجرها لزراعة الخضر أو المقات جزءاًً من السنة". فهذا الاستثناء يحدد طبيعة الأراضي التي تخضع عقود استئجارها لأحكام الامتداد القانوني بأنها التي تزرع بمحاصيل حقلية عادية لأن هذه الأراضي - دون الحدائق - هي التي يمكن تأجيرها على النحو المشار إليه في الشق الأخير من ذلك التفسير التشريعي، ولما كان القانون رقم 148 لسنة 1962 الذي أنشأ لجان الفصل في المنازعات الزراعية والذي كان نافذا أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع، قد نص في الفقرة "أ" من المادة الثالثة منه على أن هذه اللجان تختص بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المادة 39 مكرراً "أ" من قانون الإصلاح الزراعي، وكان المناط في هذا الاختصاص أن يكون عقد الإيجار خاضعاً لأحكام الامتداد القانوني المنصوص عليه في تلك المادة، فإن لجان الفصل في المنازعات الزراعية تكون - لما تقدم - غير مختصة بنظر المنازعات المتعلقة بامتداد عقود إيجار الحدائق ويمتنع تبعاً لذلك إعمال حكم المادة الخامسة من القانون رقم 148 لسنة 1962 المشار إليه والتي تستوجب أن يطرح على تلك اللجان المنازعات المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون وأن تصدر قراراتها فيها قبل الالتجاء إلى لجهات القضائية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأخضع عقد إيجار الحديقة المؤرخ 14/ 10/ 1960 لأحكام الامتداد القانوني المنصوص عليها في قانون الإصلاح الزراعي وقضى بناء على ذلك بعدم قبول الدعوى لوجوب عرض النزاع في شأن إخلاء المستأجر من الأطيان المؤجرة على لجنة الفصل في المنازعات الزراعية وصدور قرارها فيه قبل الالتجاء إلى القضاء عملاً بحكم المادة الخامسة من القانون رقم 148 لسنة 1962، فإنه يكون معيباًً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.