أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 649

جلسة 9 من إبريل سنة 1974

برياسة السيد المستشار عباس حلمي عبد الجواد وعضوية السادة المستشارين: عدلي بغدادي، محمد طايل راشد، عثمان حسين عبد الله، محمد توفيق المدني.

(105)
الطعن رقم 42 لسنة 38 القضائية

(1) نقض "تقرير الطعن". بطلان. محاماة.
وجوب حصول الطعن بالنقض بتقرير يوقعه المحامي الموكل عن الطالب وإلا كان باطلاً. م 429 مرافعات سابق.
(2) استئناف "ضم الاستئنافين". حكم.
ضم الاستئنافين والحكم فيهما معاً، لا ينفي ما لكل منهما من استقلال عن الآخر. ما قد يشوب أحدهما من عيب إجرائي لا يؤثر في الاستئناف الآخر.
(3) دعوى "تدخل النيابة العامة". بطلان. حكم. أهلية. نيابة عامة
إغفال أخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى في القضايا الخاصة بالقصر. أثره. بطلان الحكم.
(4) حكم "ما يعد قصوراًًًًً". أهلية. دعوى. تدخل النيابة العامة. بطلان. نيابة عامة.
تمسك وصى الخصومة بالبطلان لعدم إخبار النيابة بالدعوى. دفاع جوهري. عدم التحقق من حصول هذا الإخبار. قصور.
(5) دعوى "تكييف الطلبات". محكمة الموضوع. حكم "حجية الحكم".
قاضي الموضوع لا يتقيد بتكييف المدعي لدعواه تكييفاً خاطئاً. حقه في إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح. مثال في دعوى بطلب التقرير بعدم سريان الحكم على من لم يكن ممثلاً في الدعوى التي صدر فيها.
1 - توجب المادة 429 من قانون المرافعات السابق أن يحصل الطعن بالنقض بتقرير يوقعه المحامي الموكل عن الطالب فإذا لم يحصل على هذا الوجه كان باطلاًًًً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.
2 - إنه وإن كانت محكمة الاستئناف قد ضمت الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد وقضت فيهما معاً بالحكم المطعون فيه إلا أن هذا الإجراء لا ينفي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ما لكل من الاستئنافين من استقلال عن الآخر بحيث لا يؤثر ما قد يشوب أحدهما من عيب إجرائي في الاستئناف الآخر.
3 - مفاد ما أوجبته المادة 102 من قانون المرافعات السابق على كاتب المحكمة من إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى في الأحوال المبينة في المادتين 99، 100 منه وما أجازته هذه المادة الأخيرة للنيابة من التدخل أمام محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في القضايا الخاصة بالقصر أن المشرع استوجب هذا الإخبار لتتاح للنيابة فرصة العلم بالنزاع المطروح على المحكمة المدنية والتجارية وتقدير مدى الحاجة إلى تدخلها وإبداء رأيها فيه، وذلك تحقيقاً لمصلحة استهدفها المشرع وأفصح عنها في المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات السابق بقوله "إن هذه المنازعات تمس مصالح جديرة بحماية خاصة من جانب المشرع فلا استغناء عن سماع رأي النيابة في هذه الأحوال حتى لا يحرم القضاء من عون ضروري أو مفيد مما مفاده أن هذا الإخبار يعتبر إجراء جوهرياًًًًً يترب على إغفاله - وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة - بطلان الحكم ولا يغير من ذلك أن يكون للنيابة - بعد إخبارها بالدعوى أن تترخص في التدخل إذ في عدم إخبارها تفويت لفرصة علمها بالنزاع ومنع لها من استعمال حقها في تقدير موجب التدخل وحرمان للقصر - إذا ما رأت أن تتدخل - من ضمان مقرر لمصلحتهم هو أن تبدي رأيها الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
4 - إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن بصفته وصي خصومة على شقيقتيه القاصرتين قد تمسك ببطلان الحكم المستأنف لعدم إخبار النيابة بالتدخل في الدعوى وكان ما رد به الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع من القول بأن هذا التدخل اختياري وأنه لا يترتب على عدم تدخل النيابة بأي بطلان لا يواجه ذلك الدفاع الجوهري ولا يصلح رداً عليه وكان قد ترتب عليه أن حجبت محكمة الاستئناف نفسها عن تحقيق ما إذا كان قد تم إخبار النيابة أم لم يتم مع ما لذلك من أثر قد يتغير به وجه الرأي في الحكم في الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور في التسبيب.
5 - إذ كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف المدعي لدعواه تكييفا خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التي ذكرها في صحيفتها لا يقيد القاضي ولا يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح وكان البين من أوراق الدعوى أن حقيقة مطلب الطاعنين فيها هو التقرير بعدم سريان الحكم الصادر في الدعوى رقم 518 لسنة 1964 كلي الجيزة عليهم لأنهم لم يكونوا ممثلين فيها سواء بأنفسهم أو بمن ينوب عنهم وكان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف السليم وإنما بنى قضاءه في الدعوى على أساس التكييف المستمد من ظاهر طلبات الطاعنين مخالفاً بذلك ما تفيده الوقائع التي أسسوا عليهم طلباتهم وكان قد ترتب على ذلك أن حجبت محكمة الموضوع نفسها عن إعمال الآثار التي يرتبها القانون على الوقائع الثابتة في الدعوى من أن الطاعنين قد بلغوا سن الحادية والعشرين في السنوات 1958، 1959، 1960، 1962 على التوالي - وبذلك زالت وصاية المطعون عليها الثانية عليهم عملاً بنص المادة 47 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال وأضحت بذلك غير ذات صفة في تمثيلهم في الدعوى رقم 518 لسنة 1964 كلي الجيزة التي رفعت عليها في سنة 1964 بصفتها وصية عليهم ولم تعلن صحيفتها إليهم، مما لا يسوغ معه الاحتجاج عليهم بالحكم الصادر فيها باعتبار أن الحكم لا يكون حجة إلا على من كانوا خصوماً في الدعوى التي صدر فيها، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 518 سنة 1964 كلي الجيزة على المطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر "الطاعنين" وطلبت الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 6108 جنيهات و636 مليماً قيمة دين مستحق لها في ذمة شقيقها زوج المطعون ضدها الثانية ووالد الطاعنين، وفي 3/ 3/ 1965 قضت محكمة الجيزة الابتدائية بإلزام المطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها آنفة الذكر بأن تدفع للمطعون ضدها الأولى مبلغ 4108 جنيهات و636 مليماً وفي 8، 13/ 6/ 1965 رفع الطاعن الأول عن نفسه والطاعنون من الثاني إلى الخامسة الدعوى رقم 721 سنة 1965 كلي الجيزة على المطعون ضدهما وطلبوا فيها الحكم أصلياً بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم 518 سنة 1964 كلي الجيزة واحتياطياً ببطلانه ومن باب الاحتياط الكلي بقبول اعتراضهم عليه وبإلغائه وقالوا بياناً لذلك أن المطعون ضدها الثانية لم تكن لها صفة في تمثيلهم أمام القضاء في الدعوى الصادر فيها الحكم آنف الذكر إذ كانوا قد بلغوا سن الرشد عند إقامة هذه الدعوى وانتهت من ثم وصايتها عليهم وإذ كانوا لم يعلنوا بصحيفة تلك الدعوى فإنه لا تكون قد انعقدت بينهم وبين المطعون ضدها الأولى خصومة ويكون الحكم الصادر في الدعوى رقم 518 لسنة 1964 باطلاً ولا أثر له عليهم قانوناً هذا إلى حقهم في الاعتراض عليه اعتراض الخارج عن الخصومة. وكذلك أقام الطاعن الأول بصفته وصى خصومة على شقيقتيه القاصرتين الدعوى رقم 722 سنة 1965 كلي الجيزة على المطعون ضدهما طلب فيها قبول اعتراضه على الحكم الصادر في الدعوى رقم 518 سنة 1964 كلي الجيزة آنف الذكر والقضاء بإلغائه في خصوص نصيب القاصرتين في المبلغ المقضى به. وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد قضت في 18/ 5/ 1966 بعدم قبولهما. استأنف المدعون في الدعوى رقم 721 سنة 1965 - الطاعن الأول عن نفسه والطاعنون من الثاني إلى الخامسة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1151 سنة 83 ق القاهرة كما استأنفه المدعي في الدعوى رقم 722 سنة 1965 - الطاعن الأول بصفته وصي خصومه بالاستئناف رقم 1152 سنة 83 ق القاهرة وبعد ضمهما قضت محكمة الاستئناف في 27/ 11/ 1967 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي ببطلان الطعن بالنسبة إلى الطاعنة الأخيرة ما لم يقدم المحامي الذي قرر بالطعن عنها توكيلاً منها وبرفض الطعن بالنسبة إلى من عداها وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان المحامي الذي قرر بالطعن عن الطاعنة الأخيرة لم يقدم توكيلاً صادراً إليه منها وكانت المادة 429 من قانون المرافعات السابق المنطبقة على هذا الطعن توجب أن يحصل الطعن بالنقض بتقرير يوقعه المحامي الموكل عن الطالب فإذا لم يحصل على هذا الوجه كان باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، لما كان ذلك فإن الطعن الحاصل من الطاعنة الأخيرة يكون باطلاً.
وحيث إن الطعن بالنسبة إلى باقي الطاعنين استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على خمسة أسباب ينعى الطاعنون بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ويقولون في بيان ذلك أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لعدم إخبار النيابة العامة بالدعوى على الرغم من تعلقها بقصر وذلك بالمخالفة لما توجبه المادة 102 من قانون المرافعات السابق - غير أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع بما لا يناسبه إذا طرحه قولاً منه بأن تدخل النيابة في مثل هذه الحالة اختياري ولا يترتب على عدم تدخلها بطلان الإجراءات. ولما كان مبنى دفاع الطاعنين هو عدم قيام كاتب المحكمة بإخبار النيابة بغض النظر عن تدخلها في الدعوى بعد إخبارها أو عدم تدخلها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف بذلك القانون وشابه قصور في التسبيب.
وحيث إنه وإن كانت محكمة الاستئناف قد ضمت الاستئنافين رقمي 1151، 1152 سنة 83 ق القاهرة ليصدر فيهما حكم واحد وقضت فيهما معاً بالحكم المطعون فيه إلا أنه لما كان هذا الإجراء لا ينفي وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ما لكل من الاستئنافين من استقلال عن الآخر بحيث لا يؤثر ما قد يشوب أحدهما من عيب إجرائي في الاستئناف الآخر، وكان الثابت من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه أن دفاع الطاعن الأول عن نفسه والطاعنين الثاني والثالث والرابع في دعواهم رقم 721 سنة 1965 كلي الجيزة المستأنف حكمها بالاستئناف رقم 1151 سنة 83 ق القاهرة يقوم على أنهم كانوا جميعاً بالغين سن الرشد من قبل رفعهم الدعوى آنفة الذكر، وكان التزام كاتب المحكمة بإخبار النيابة العامة كتابة بمجرد قيد الدعوى قاصراً - على ما تقضي به المادة 102 من قانون المرافعات السابق - على الأحوال المبينة في المادتين 99، 100 منه مما لا انطباق له على هؤلاء الطاعنين، فإن نعيهم على الحكم المطعون فيه بهذا السبب - أياً ما كان وجه الرأي فيما رد به الحكم على دفاعهم - يكون على غير أساس إلا أنه لما كان الثابت من الحكم الابتدائي آنف الذكر من جانب آخر أن الدعوى رقم 722 سنة 1965 كلي الجيزة التي استؤنف الحكم الصادر فيها بالاستئناف رقم 1152 سنة 83 ق - القاهرة - كانت مقامة من الطاعن الأول بصفته وصي خصومة على شقيقتيه القاصرتين - وكان مفاد ما أوجبته المادة 102 من قانون المرافعات السابق على كاتب المحكمة من إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى في الأحوال المبينة في المادتين 99، 100 منه وما أجازته هذه المادة الأخيرة للنيابة من التدخل أمام محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في القضايا الخاصة بالقصر أن المشرع استوجب هذا الإخبار لتتاح للنيابة فرصة العلم بالنزاع المطروح على المحكمة المدنية أو التجارية وتقدير مدى الحاجة إلى تدخلها وإبداء رأيها فيه، وذلك تحقيقاً لمصلحة استهدفها المشرع وأفصح عنها في المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات السابق - بقوله. "إن هذه المنازعات تمس مصالح جديرة بحماية خاصة من جانب المشرع فلا استغناء عن سماع رأي النيابة في هذه الأحوال حتى لا يحرم القضاء من عون ضروري أو مفيد. "مما مفاده أن هذا الإخبار يعتبر إجراء جوهرياًً يترب على إغفاله وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة بطلان الحكم، وكان لا يغير من ذلك أن يكون للنيابة - بعد إخبارها بالدعوى - أن تترخص في التدخل إذ في عدم إخبارها تفويت لفرصة علمها النزاع ومنع لها من استعمال حقها في تقدير موجب التدخل وحرمان للقصر - إذا ما رأت أن تتدخل من ضمان مقرر لمصلحتهم هو أن تبدي رأيها الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول بصفته وصي خصومة على شقيقتيه القاصرتين قد تمسك ببطلان الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 772 سنة 1965 كلي الجيزة لعدم إخبار النيابة بالتدخل في الدعوى، وكان ما رد به الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع من القول بأن هذا التدخل اختياري وأنه لا يترتب على عدم تدخل النيابة أي بطلان لا يواجه ذلك الدفاع الجوهري ولا يصلح رداً عليه، وكان قد ترتب عليه أن حجبت محكمة الاستئناف نفسها عن تحقيق ما إذا كان قد تم إخبار النيابة أم لم يتم مع ما لذلك من أثر قد يتغير به وجه الرأي في الحكم في الاستئناف رقم 1152 سنة 83 ق القاهرة - المرفوع عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 722 سنة 1965 كلي الجيزة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه - في خصوص قضائه في الاستئناف المشار إليه - قصور في التسبيب يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن الموجه إلى الحكم الصادر في هذا الاستئناف.
وحيث إن حاصل باقي أسباب الطعن المقام من الطاعن الأول عن نفسه والطاعنين الثاني والثالثة والرابع والموجه إلى الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1151 سنة 83 ق القاهرة المرفوع عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 721 سنة 1965 كلي الجيزة، أنهم دفعوا أمام محكمة الموضوع بأنهم لم يكونوا ممثلين في الدعوى رقم 518 سنة 1964 كلي الجيزة لرفعها على والدتهم - المطعون ضدها الثانية - بصفتها وصية عليهم في حين أن هذه الوصاية كانت قد زالت قبل رفع تلك الدعوى عليها لبلوغهم سن الرشد، مما لا يكون معه الحكم الصادر فيها حجة عليهم، إلا أن الحكم المطعون فيه - مع ما أثبته من زوال صفة المطعون ضدها الثانية في تمثليهم لانتهاء وصايتها عليهم فقد انتهى على الرغم من ذلك إلى عدم قبول دعواهم بما يترتب عليه إلزامهم بالدين المقضى به عليهم بالحكم آنف الذكر، مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك إنه. لما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أن قوام الدعوى رقم 721 سنة 1965 كلي الجيزة المقامة من الطاعن الأول عن نفسه والطاعنين الثاني والثالثة والرابع - أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 518 سنة 1964 كلي الجيزة لا يسري عليهم لأنهم لم يكونوا ممثلين في الدعوى التي صدر فيها سواء بأشخاصهم أو بمن يمثلهم قانوناً إذ أن وصاية المطعون ضدها الثانية التي اختصمت في الدعوى بصفتها وصية عليهم كانت قد زالت من قبل رفع تلك الدعوى ببلوغهم سن الرشد، وكان الحكم الابتدائي قد خلص في أسبابه إلى أن المطعون ضدها الثانية كانت غير ذات صفة في الدعوى رقم 518 سنة 1964 كلي الجيزة بالنسبة إلى من بلغ من أبنائها سن الرشد لانتهاء وصايتها عليهم مما يبطل الحكم الصادر في تلك الدعوى بالنسبة إليهم وأن هذا الحكم يعتبر صادراً على شخص المطعون ضدها الثانية مجرداً عن صفتها لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف المدعي لدعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التي ذكرها في صحيفتها لا يقيد القاضي ولا يصح أن يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، وكان البين من أوراق الدعوى رقم 721 سنة 1765 كلي الجيزة أن حقيقة مطلب الطاعنين الأربعة آنفي الذكر فيها هو التقرير بعدم سريان الحكم الصادر في الدعوى رقم 518 سنة1964 كلي الجيزة عليهم لأنهم لم يكونوا ممثلين فيها سواء بأنفسهم أو بمن ينوب عنهم، وكان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف السليم وإنما بنى قضاءه في الدعوى على أساس التكييف المستمد من ظاهر طلبات الطاعنين مخالفاً بذلك ما تفيده الوقائع التي أسسوا عليها طلباتهم وكان قد ترتب على ذلك أن حجبت محكمة الموضوع نفسها عن إعمال الآثار التي يرتبها القانون على الواقع الثابت في الدعوى من أن الطاعنين الأول عن نفسه والثاني والثالثة والرابع قد بلغوا سن الحادية والعشرين في السنوات 1958 و1959 و1960 و1962 على التوالي وبذلك زالت وصاية المطعون ضدها الثانية عليهم عملاً بنص المادة 47 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال وأضحت بذلك غير ذات صفة في تمثيلهم في الدعوى رقم 518 لسنة 1964 كلي الجيزة التي رفعت عليها في سنة 1964 بصفتها وصية عليهم ولم تعلن صحيفتها إليهم، مما لا يسوغ معه الاحتجاج عليهم بالحكم الصادر فيها باعتبار أن الحكم لا يكون حجة إلا على من كانوا خصوماً في الدعوى التي صدر فيها، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه - الصادر في الاستئناف رقم 1151 سنة 83 ق القاهرة - يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف - الصادر في الدعوى رقم 721 سنة 1965 كلي الجيزة - والتقرير بعدم الاحتجاج بالحكم الصادر في الدعوى رقم 518 سنة 1964 كلي الجيزة على الطاعنين الأول عن نفسه والثاني والثالثة والرابع.