أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 676

جلسة 13 من إبريل سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي وعضوية السادة المستشارين أديب قصبجي, محمد فاضل المرجوشي، حافظ الوكيل ومحمد مصطفى المنفلوطي.

(108)
الطعن رقم 151 لسنة 38 القضائية

تأميم. مؤسسات عامة. خلف.
أيلولة ملكية مستشفى المواساة المؤمم بالقانون رقم 135 لسنة 1964 إلى المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية. عدم اعتبار هذه المؤسسة خلفاً له. مؤدى ذلك. بقاء حقوق الدائنين الناشئة قبل التأميم قائمة قبل أصحابه.
إذا كان القانون رقم 135 لسنة 1964 في شأن تنظيم المؤسسات العلاجية قد نص في مادته الأولى على أن تؤول ملكية بعض المستشفيات ومنها مستشفى المواساة إلى الدولة وأن يستولى وزير الصحة عليها وعلى جميع موجوداتها المتعلقة بمباشرة نشاطها، ونص في مادته الخامسة على أن يؤول جميع ما يتم الاستيلاء عليه إلى المؤسسات العلاجية التي تنشأ في المحافظات وأن تلتزم هذه المؤسسات بأداء التعويض الذي قد يكون مستحقاً لذوي الشأن كما ألزم في مادته الثامنة كل شخص توجد لديه أموال بأية صفة كانت لتلك المستشفيات أن يكون مديناً لأي منها بأن يقدم بياناً بذلك إلى وزير الصحة خلال شهر من تاريخ العمل به، ونصت المادة العاشرة منه على أن ينقل عمال تلك المستشفيات بحالتهم إلى المؤسسات العلاجية بالمحافظات، بينما نصت المادتان الأولى والثانية من القرار الجمهوري رقم 1210 لسنة 1964 في شأن إنشاء مؤسسات علاجية بالمحافظات على أن تكون لهذه المؤسسات الشخصية الاعتبارية وأن تقوم كل مؤسسة منها بإدارة المستشفيات التابعة لها في دائرة المحافظة، كما نصت المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 1213 لسنة 1964 بإنشاء مؤسسة علاجية لمحافظة الإسكندرية على أن تؤول إلى هذه المؤسسة ملكية المستشفيات الواردة في الكشف المرافق له ومنها مستشفى المواساة، فإن مؤدى هذه النصوص أن هذه المستشفى قد خلصت ملكيته للدولة بالتأميم وآل المؤسسة الطاعنة، وأن المشرع لم يشأ الإبقاء على شخصية المشروع المؤمم. وإذ كان التأميم على هذه الصورة يرتب انقضاء المشروع المؤمم وتصفيته ونشوء شخص معنوي جديد محله، وكان مقتضى ذلك أن الدولة أو المؤسسة الطاعنة ليست امتداداً لهذا المشروع فلا تعتبر بمثابة خلف له، فإن هذه المؤسسة لا تسأل بحسب الأصل عن الديون التي ترتبت ذمة ذلك المستشفى قبل تأميمه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وإذ كان القانون رقم 135 لسنة 1964 والقرار الجمهوري رقم 1213 لسنة 1964 المشار إليها لم يتضمنا نصاً بانتقال التزامات المستشفيات المؤممة إلى الدولة أو المؤسسات العلاجية، وكان المقصود بذوي الشأن الذين يحق لهم اقتضاء التعويض المنصوص عليه في المادة الخامسة من ذلك القانون هم أصحاب المستشفيات المؤممة دون دائني هذه المستشفيات الذين لم يكلفهم القانون بتقديم بيان عن ديونهم كما فعل بالنسبة لمدينيها وبذلك تبقى حقوق هؤلاء الدائنين قائمة قبل أصحاب تلك المستشفيات فإن المؤسسة الطاعنة لا تكون لها صفة في هذه الخصومة القائمة على مطالبة المطعون ضده بأجره وباقي استحقاقاته المترتبة على فصله الذي تم قبل تأميم المستشفى. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلف هذا النظر وجرى في قضائه برفض الدفع المبدى من المؤسسة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استناداً إلى أن هذه المؤسسة تعتبر خلفاً عاماً لمستشفى المواساة المؤمم، ورتب الحكم على رفض هذا الدفع قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 277 سنة 1963 عمال كلي الإسكندرية وانتهى فيها إلى اختصام المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية - الطاعنة - طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 5961.500 جنيهاً وقال بياناً لها أنه التحق بخدمة مستشفى المواساة منذ سنة 1936 ثم عين مديراً له في أول أغسطس سنة 1952 وظل يباشر عمله إلى أن قرر مجلس إدارة المستشفى إنهاء خدمته اعتباراً من 10 مارس سنة 1953، وإذ كان هذا الفصل تعسفياً ويستحق قبل المؤسسة التي آل إليها هذا المستشفى بعد تأميمه مبلغ 5961.500 جنيهاً منه 899 جنيه فرق المرتب عن المدة من أول مارس سنة 1951 حتى 9 مارس سنة 1953، 2062.500 جنيهاً مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار ومقابل الإجازة، 3000 جنيه تعويضاً عن الفصل التعسفي فقد انتهى إلى طلب الحكم له به. وبتاريخ 7 إبريل سنة 1965 قضت المحكمة الابتدائية بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 3 يناير سنة 1967 يرفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبإلزامها بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 979.416 جنيه منه 351.500 جنيه فرق المرتب، 615.541 جنيهاً مكافأة نهاية الخدمة، 12.375 جنيهاً بدل إجازة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافها برقم 170 سنة 32 ق كما استأنفه المطعون ضده وقيد استئنافه برقم 228 سنة 23 ق وبتاريخ 25 يناير سنة 1968 قضت المحكمة بعد أن ضمت الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 23 مارس سنة 1974 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على نظر حاصله أن أيلولة مستشفى المواساة إلى المؤسسة الطاعنة بالتأميم يستتبع انتقال ذمته المالية إليها بما لها من أصول وما عليها من خصوم ومنها الديون التي للغير في ذمة المستشفى فتسأل عنها المؤسسة في حدود ما آل إليها من أموال المستشفى وحقوقه، وأن مسئولية المؤسسة عن هذه الديون هي نوع من الخلافة العامة وفق المادة 145 من القانون المدني، واستند الحكم في تأييد هذا النظر إلى ما نصت عليه المادة الخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1964 من إلزام المؤسسات العلاجية التي تؤول إليها المستشفيات المؤممة بأداء التعويض الذي يكون مستحقاً لذوي الشأن هذا في حين أن ذلك القانون لم يتضمن نصاً بانتقال التزامات هذه المستشفيات إلى الدولة سوى ما ورد بالمادة العاشرة منه من نقل عمالها إلى المؤسسات العلاجية بحالتهم وهو ما يعني أن هذه المؤسسات لا تكون مسئولة عن الالتزامات المترتبة على عقود العمل التي انتهت قبل التأميم، كما أن هذا القانون صدر مستقلاً عن القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت ولم يشر إليه في ديباجته ونهجت أحكامه منهجاً مغايراً فلم تقرر مسئولية الدولة عن الالتزامات السابقة للمنشآت المؤممة في حدود ما آل إليها من أموال وحقوق هذه المنشآت في تاريخ التأميم كما هو شأن ذلك القانون، ومن المقرر أن التأميم لا يستتبع انتقال التزامات المنشآت المؤممة إلى الدولة إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك لأن الدولة لا تعتبر خلفاً لهذه المنشآت تنتقل إليها التزاماتها، ولا محل لاستناد الحكم إلى المادة الخامسة من القانون 135 لسنة 1964 لأن المقصود بالتعويض المنصوص عليه في هذه المادة هو التعويض المستحق لأصحاب المستشفيات المؤممة مقابل التأميم وهؤلاء يلتزمون بسداد ديون هذه المستشفيات الناشئة عن إدارتهم لها.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه لما كان القانون رقم 135 لسنة 1964 في شأن تنظيم المؤسسات العلاجية قد نص في مادته الأولى على أن تؤول ملكية بعض المستشفيات ومنها مستشفى المواساة إلى الدولة وأن يستولى وزير الصحة عليها وعلى جميع موجوداتها المتعلقة بمباشرة نشاطها، ونص في مادته الخامسة على أن يؤول جميع ما يتم الاستيلاء عليه إلى المؤسسات العلاجية التي تنشأ في المحافظات وأن تلتزم هذه المؤسسات بأداء التعويض الذي قد يكون مستحقاً لذوي الشأن، كما ألزم في مادته الثامنة كل شخص توجد لديه أموال بأية صفة كانت لتلك المستشفيات أن يكون مديناً لأي منها بأن يقدم بياناً بذلك إلى وزير الصحة خلال شهر من تاريخ العمل به، ونصت المادة العاشرة منه على أن ينقل عمال تلك المستشفيات بحالتهم إلى المؤسسات العلاجية بالمحافظات، بينما نصت المادتان الأولى والثانية من القرار الجمهوري رقم 1210 لسنة 1964 في شأن إنشاء مؤسسات علاجية بالمحافظات، على أن تكون لهذه المؤسسات الشخصية الاعتبارية وأن تقوم كل مؤسسة منها بإدارة المستشفيات التابعة لها في دائرة المحافظة، كما نصت المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 1213 لسنة 1964 بإنشاء مؤسسة علاجية لمحافظة الإسكندرية على أن تؤول إلى هذه المؤسسة ملكية المستشفيات الواردة في الكشف المرافق له ومنها مستشفى المواساة، فإن مؤدى هذه النصوص أن هذه المستشفى قد خلصت ملكيته للدولة بالتأميم وآل المؤسسة الطاعنة، وأن المشرع لم يشأ الإبقاء على شخصية المشروع المؤمم. ولما كان التأميم على هذه الصورة يرتب انقضاء المشروع المؤمم وتصفيته ونشوء شخص معنوي جديد محله وكان مقتضى ذلك أن الدولة أو المؤسسة الطاعنة ليست امتداداً لهذا المشروع فلا تعتبر بمثابة خلف له، فإن هذه المؤسسة لا تسأل بحسب الأصل عن الديون التي ترتبت في ذمة ذلك المستشفى قبل تأميمه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولما كان القانون رقم 135 لسنة 1964 والقرار الجمهوري رقم 1213 لسنة 1964 المشار إليهما لم يتضمنا نصاً بانتقال التزامات المستشفيات المؤممة إلى الدولة أو المؤسسات العلاجية، وكان المقصود بذوي الشأن الذين يحق لهم اقتضاء التعويض المنصوص عليه في المادة الخامسة من ذلك القانون هم أصحاب المستشفيات المؤممة دون دائني هذه المستشفيات الذين لم يكلفهم القانون بتقديم بيان عن ديونهم كما فعل بالنسبة لمدينيها وبذلك تبقى حقوق هؤلاء الدائنين قائمة قبل أصحاب تلك المستشفيات، فإن المؤسسة الطاعنة لا تكون لها صفة في هذه الخصومة القائمة على مطالبة المطعون ضده بأجره وباقي استحقاقاته المترتبة على فصله الذي تم في 10 من مارس سنة 1953 قبل تأميم المستشفى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه برفض الدفع المبدى من المؤسسة الطاعنة بعد قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استناداً إلى أن هذه المؤسسة تعتبر خلفاً عاماً لمستشفى المواساة المؤمم ورتب الحكم على رفض هذا الدفع قضاءه، بإلزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وقبول ذلك الدفع والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.