أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 681

جلسة 14 من إبريل سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ أمين فتح الله وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن ومحمد السيد الرفاعي وصلاح الدين حبيب ومحمود المصري.

(109)
الطعن رقم 459 لسنة 36 القضائية

(1) نقض "حالات الطعن" "التماس إعادة النظر". حكم "الطعن في الحكم".
الحكم بأكثر مما طلبه الخصم الأصل. الطعن فيه بطريق الالتماس. القضاء بذلك عن إدراك بنطاق الدعوى وطلبات الخصوم. سبيل الطعن فيه هو النقض.
(2) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "الربط الحكمي".
تطبيق قاعدة الربط الحكمي. ق 587 لسنة 1954. شرطه.
أن تكون الضريبة قد ربطت على الممول في سنة القياس بطريق التقدير.
1 - إنه وإن كان الحكم بأكثر مما طلبه الخصم من أوجه التماس إعادة النظر طبقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 417 من قانون المرافعات المنطبق على الدعوى، وبمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة التي فصلت فيه لتستدرك ما وقعت فيه من سهو غير معتمد، فتبادر إلى إصلاحه متى تبينت سببه، أما إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها في النزاع وأظهرت أنها تدرك حقيقة ما قدم لها من الطلبات، وإنها بقضائها هذا تجاوز ما طلبه الخصم، ومع ذلك أصرت على هذا القضاء، مسببة إياه في هذا الخصوص، إذا برز هذا الاتجاه واضحاً في الحكم امتنع الطعن عليه بطريق التماس إعادة النظر، وكان سبيل الطعن عليه هو النقض [(1)] وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه، إن المحكمة لم تكن مدركة نطاق الدعوى ولا طلبات المستأنف فيها، فإنه كان يتعين الطعن على الحكم - في هذا الخصوص - بطريق التماس إعادة النظر، ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائر.
2 - مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 587 لسنة 1954 - بشأن الربط الحكمي - أن أرباح سنة القياس لا تتخذ أساساً لربط الضريبة في السنوات المقيسة إلا إذا كانت الضريبة في سنة القياس قد ربطت على الممول بطريق التقدير بحيث إذا تخلف الشرط وتم ربط الضريبة من واقع الدفاتر المنتظمة، فلا يكون هناك محل لإعمال حكم القانون المشار إليه وتطبيق قاعدة الربط الحكمي. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بدفاتر المنشأة لما تبين له من سلامة القيود الواردة فيها ومطابقتها للواقع وأخذ بإقرار المطعون عليه الذي استند فيه إلى تلك الدفاتر من أن نشاطه التجاري في سنة 1952 قد انتهى إلى خسارة، فإن المطعون عليه لا يكون من الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير في تلك السنة، ويمتنع تبعاً لذلك تطبيق قاعدة الربط الحكمي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب دمياط، بعد أن تبين لها عدم انتظام دفاتر منشأة......... (المطعون عليه) وشريكته في السنوات 1952، 1953، 1954، قدرت صافي أرباح المنشأة في السنة الأولى بمبلغ 600 جنيه يخص المطعون عليه منها 300 جنيه، واتخذت هذه الأرباح أساساً لربط الضريبة عليه في السنتين التاليتين طبقاً لحكم القانون رقم 587 لسنة 1954، وإذ اعترض المطعون عليه على هذا التقدير وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 21/ 11/ 1960 بتخفيض تقدير المأمورية لنصيب المطعون عليه في أرباح المنشأة عن كل سنة من سنوات النزاع إلى مبلغ 166 جنيهاً و500 مليم، فقد أقام الدعوى رقم 188 سنة 1960 تجاري دمياط الابتدائية بالطعن على هذا القرار طالباً استبعاد تقدير اللجنة عن سنة 1952 واعتماد إقراره بأن خسارته في هذه السنة بلغت 97 جنيه و408 مليماً وبتاريخ 17/ 2/ 1965 حكمت المحكمة بتقديرها صافي أرباح سنة 1952 بمبلغ 165 جنيه و856 مليماً واعتبارها أساساً لربط الضريبة على المطعون عليه في سنتي 1953 و1954 - استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 74 سنة 17 قضائية تجاري المنصورة - وفي 25/ 6/ 1966 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وقرار اللجنة المطعون فيه واعتماد إقرار المستأنف (المطعون عليه) واعتبار أن خسارته عن نشاطه في سنة 1952 تبلغ 184 جنيهاً و816 مليماً وإجراء الربط في سنتي 1953، 1954 على هذا الأساس. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفي الجلسة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين حاصل ثانيهما أن المطعون عليه قصر منازعته أمام محكمة الاستئناف على تقدير أرباح سنة 1952 فقد طلب اعتماد دفاتر المنشأة والأخذ بالنتيجة التي أظهرتها والتي أوردها في إقراره وهي أن نشاطه التجاري في تلك السنة انتهى إلى خسارة مقدارها 97 جنيهاً و408 مليماً ولم يطلب إلغاء الحكم الابتدائي بالنسبة لأرباح سنتي 1953، 1954 فأصبح هذا الشق من الحكم نهائياً لعدم الطعن فيه بالاستئناف، إلا أن المحكمة حكمت باعتبار خسارة المستأنف في سنة 1952 مبلغ 184 جنيهاً و816 مليماً وبإجراء ربط الضريبة عن سنتي 1953، 1954 على هذا الأساس وبذلك تكون قد خالفت القانون بمساسها بقوة الأمر المقضي بالنسبة للشق الذي صار نهائياً في حكم المحكمة الابتدائية وبقضائها بما يجاوز طلبات المستأنف في خصوص تقدير خسارته في سنة 1952 مخالفة بذلك ما ثبت في أوراق الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود أولاً بأن الثابت في الدعوى أن المطعون عليه طعن في تقدير مأمورية الضرائب لأرباح المنشأة في سنوات النزاع جميعاً (1952، 1953، 1954) أمام لجنة الطعن وطلب اعتماد دفاتر المنشأة لانتظامها وقد أصدرت اللجنة قرارها بتقدير نصيب المطعون عليه في أرباح المنشأة في سنة 1952 بمبلغ 166 جنيهاً و500 مليم واتخذت هذه الأرباح أساساً لربط الضريبة عن السنتين التاليتين عملاً بأحكام القانون رقم 587 لسنة 1954 فطعن المطعون عليه في ذلك القرار أمام المحكمة الابتدائية التي قدرت صافي أرباحه سنة 1952 بمبلغ 165 جنيهاً و856 مليماً واعتبرتها أساساً لربط الضريبة عن سنتي 1953، 1954، ولما كان المطعون عليه قد طعن في هذا الحكم بالاستئناف طالباً إلغاءه واستبعاد تقدير اللجنة لأرباحه في سنة 1952 والأخذ بإقراره المؤيد بدفاتر المنشأة والذي انتهى فيه إلى أن نشاطه التجاري في هذه السنة قد أدى إلى خسارة قدرها 97 جنيهاً و408 مليماً فقد ثبت أنه نازع في جميع المراحل قي تقدير أرباحه في سنوات النزاع جميعاً، وإذ كان مؤدى ذلك أن المنازعة في تقدير أرباح سنتي 1953، 1954، كانت مطروحة أيضاً أمام محكمة الاستئناف، فإن هذه المحكمة بقضائها في ذلك الشق من الدعوى لا تكون قد خالفت القانون ومردود ثانياً بأنه وإن كان الحكم بأكثر مما طلبه الخصم، من أوجه التماس إعادة النظر طبقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 417 من قانون المرافعات السابق المنطبق على الدعوى وبمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة التي فصلت فيه لتستدرك ما وقعت فيه من سهو غير معتمد فتبادر إلى إصلاحه متى تبينت سببه، أما إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المعطون فيه وجهة نظرها في النزاع وأظهرت أنها تدرك حقيقة ما قدم لها من الطلبات وأنها بقضائها هذا تجاوز ما طلبه الخصم ومع ذلك أصرت على هذا القضاء ومسببه إياه في هذا الخصوص، وإذا برز هذا الاتجاه واضحاً في الحكم امتنع الطعن عليه بطريق التماس إعادة النظر وكان سبيل الطعن عليه هو النقض، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى الاعتداد بدفاتر المنشأة بعد أن استظهر سلامة القيود الواردة فيها ومطابقتها للواقع وأخذ بإقرار المطعون عليه عن سنة 1952 معتقداً خطأ أنه قرر أن نشاطه التجاري في هذه السنة انتهى إلى خسارة قدرها 184جنيهاً 168 مليماً ولم يفطن إلى أن المطعون عليه المذكور طلب أمامها اعتبار خسارته في السنة سالفة البيان 97 جنيهاً و408 مليمات فإن ذلك يدل على أن المحكمة الاستئنافية لم تكن مدركة نطاق الدعوى ولا طلبات المستأنف فيها، لما كان ذلك فإنه كان يتعين الطعن على الحكم - في هذا الخصوص - بطريق التماس إعادة النظر ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.
وحيث إن حاصل السبب الأول أنه يشترط لإعمال قاعدة الربط الحكمي على السنوات المقيسة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 والقانون رقم 587 لسنة 1954 أن تحدد أرباح سنة القياس بطريق التقدير، فإذا ربطت الضريبة من واقع دفاتر الممول وحساباته المنتظمة كان من غير الجائز تطبيق تلك القاعدة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أجرى ربط الضريبة على المطعون عليه عن سنة 1952 وفقاً للنتيجة التي أظهرتها دفاتر المنشأة وحساباتها ثم أعمل - رغم ذلك - قاعدة الربط الحكمي واتخذ خسارة تلك السنة أساساً لربط الضريبة عن سنتي 1953، 1954، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 587 لسنة 1954 تنص على أنه "يستمر العمل بأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952. وذلك بالنسبة إلى السنوات من 1952 إلى 1954 فتتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات المذكورة. فإذا لم يكن للممول نشاط ما خلال سنة 1947 أو كان قد بدأ نشاطه أو استأنفه خلال هذه السنة اتخذ أساساً لربط ضريبة الأرباح المقدرة عن أول سنة لاحقة بدأ فيها نشاطه أو استأنفه" ومؤدى هذا أن أرباح سنة القياس لا تتخذ أساساً لربط الضريبة في السنوات المقيسة إلا إذا كانت الضريبة في سنة القياس قد ربطت على الممول بطريق التقدير بحيث إذا تخلف هذا الشرط وتم ربط الضريبة من واقع الدفاتر المنتظمة فلا يكون هناك محل لإعمال حكم القانون المشار إليه وتطبيق قاعدة الربط الحكمي، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بدفاتر المنشأة لما تبين له من سلامة القيود الواردة فيها ومطابقتها للواقع وأخذ بإقرار المطعون عليه الذي استند فيه إلى تلك الدفاتر من أن نشاطه التجاري في سنة 1952 قد انتهى إلى خسارة، فإن المطعون عليه لا يكون من الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير في تلك السنة ويمتنع تبعاً لذلك تطبيق قاعدة الربط الحكمي، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واتخذ خسارة سنة 1952 أساساً لربط الضريبة عن سنتي 1953، 1954 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


[(1)] نقض 22/ 10/ 1959 مجموعة المكتب الفني السنة 10 ص 597.