أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 686

جلسة 17 من إبريل سنة 1974

برياسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكرى، وإسماعيل فرحات عثمان، وجلال عبد الرحيم عثمان.

(110)
الطعن رقم 276 لسنة 37 القضائية

ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". مقاولة.
وعاء الضريبة. الأرباح الناتجة من مجموع العمليات التي باشرتها المنشأة خلال سنة كاملة. تنفيذ العملية على عدة سنوات. الجزء الذي يتم منها كل سنة، تخضع نتيجته للضريبة إن كان ربحاً. لا يلزم أن يكون الربح قد تم قبضه فعلاً. مثال في أعمال المقاولات.
مؤدى نص المادتين38 و93 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تفرض علي الأرباح الناتجة "من مجموع" العمليات التي تكون المنشأة قد باشرتها خلال سنة كاملة وفي نهاية السنة، لا على ربح كل عملية فور مباشرتها وبمجرد تولده. فإذا كانت هذه العمليات مما يستلزم تنفيذها عدة سنوات، فإن الجزء الذي يتم منها كل سنة تخضع نتيجته للضريبة إن كانت ربحاً وليس من الضروري أن يكون هذا الربح قد قبض فعلاً. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على تحديد أرباح المطعون عليه من أعمال المقاولات في سنة 1956 على أساس ما قبضه خلالها بصرف النظر عن نتيجة العمليات التي تمت في تلك السنة وهي ما يتعين أن تفرض عليها الضريبة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب شبين الكوم قدرت أرباح المطعون عليه من نشاطه في المقاولات واستغلال سيارتي نقل في السنوات من 1955 حتى 1958 بالمبالغ الآتية على التوالي: - 2215 جنيهاً، 2915 جنيهاًًًًًً، 2125 جنيهاً، 1335 جنيها، وإذا اعترض وأحيل الخلاف إلى الجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 20/ 7/ 1960 بتأييد المأمورية في تقديرها لصافي أرباحه من أعمال المقاولات في السنوات المذكورة بمبالغ 1865 جنيهاً، 2565 جنيهاًً، 1775 جنيهاً، 985 جنيهاً وإلغاء تقدير المأمورية لربحه من سيارتي النقل، فقد أقام الدعوى رقم 71 لسنة 1960 تجاري شبين الكوم الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه وتحديد ربحه في سنة 1955 بمبلغ 129 جنيهاً تسري على السنوات التالية طبقاً لقانون رقم 102 لسنة 1958. وبتاريخ 28/ 2/ 1961 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل للانتقال إلى مركز نشاط المطعون عليه وإلى الجهات الحكومية التي يتعامل معها للاطلاع على عقود المقاولات التي عهد إليه القيام بها لأية جهة حكومية خلال سنوات النزاع وطريقة محاسبته على تلك الأعمال مع تحقيق ما تكبده تنفيذها وما تنتج منها من ربح بعد خصم جميع المصاريف الضرورية. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 29/ 5/ 1963 بتعديل قرار اللجنة وتحديد أرباح المطعون عليه في سنة 1956 بمبلغ 1783.975 جنيهاً وتأييده فيما عدا ذلك استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 149 سنة 16 ق تجاري طالبة إلغاءه فيما قضى به من تعديل أرباح المطعون عليه في سنة 1956 وتأييد قرار اللجنة في هذا الخصوص. وبتاريخ 13/ 3/ 1967 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى بتحديد أرباح المطعون عليه من نشاطه في المقاولات في سنة 1956 بمبلغ 1783.975 جنيهاً استناد إلى أن مبدأ سنوية الضريبة يقتضي تقدير أرباح الممول على أساس المبالغ التي يقبضها كل سنة من الجهات الحكومية مقابل العمليات التي رست عليه وقام بتنفيذها، في حين أن مؤدى نص المواد 30، 38، 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن كل سنة تعتبر من الناحية الضريبية وحدة قائمة بذاتها لها أرباحها وعليها تكاليفها التي لا تمتد إلى غيرها من السنوات من ثم فتسري الضريبة على أرباح جميع العمليات التي تمت أثناء السنة الضريبية بصرف النظر عن قبض الربح.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه وفقاً للمادتين 38، 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 "تحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الاثني عشر شهراً التي اعتبر نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية" ويكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة "على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة والمنشأة"، ومؤدى هاتين المادتين أن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تفرض على الأرباح الناتجة من "مجموع" العمليات التي تكون المنشأة قد باشرتها خلال سنة كاملة وفي نهاية السنة، لا على ربح كل عملية فور مباشرتها وبمجرد تولده، فإذا كانت هذه العمليات مما يستلزم تنفيذها عدة سنوات فإن الجزء الذي يتم منها كل سنة تخضع نتيجته للضريبة إن كانت ربحاً وليس من الضروري أن يكون هذا الربح قد قبض فعلاً، إذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على تحديد أرباح المطعون عليه من أعمال المقاولات في سنة 1956 على أساس ما قبضه خلالها بصرف النظر عن نتيجة العمليات التي تمت في تلك السنة وهي ما يتعين أن تفرض عليها الضريبة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.