أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 713

جلسة 20 من إبريل سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل، وممدوح عطية.

(114)
الطعن رقم 165 لسنة 38 القضائية

(1) عمل. مؤسسات عامة. شركات "شركات القطاع العام". اختصاص "اختصاص ولائي" موظفون. قرار إداري.
العاملون بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. علاقتهم بها تعاقدية لا تنظيمية. خضوعها لأحكام قوانين العمل ولنظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. عدم اعتبار القرارات التي تصدرها الشركات في شأنهم قرارات إدارية. اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بهذه القرارات.
(2) اختصاص "اختصاص ولائي". مؤسسات عامة. شركات. "شركات القطاع العام". عمل. قانون.
منشور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنظم لإجراءات التظلم من قرارات التقييم. تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع. عدم العوامل على ما تضمنه بشأن الجهة المختصة بنظر التظلم من قرارات التقييم. انعقاد الاختصاص للقضاء العادي بنظر التظلم من هذه القرارات.
1 - مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 الذي يحكم واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - أن علاقة العاملين بتلك الشركات هي علاقة تعاقدية لا تنظيمية - تخضع لأحكام قوانين العمل كما تخضع لأحكام ذلك النظام باعتباره جزءاً متمماً لعقد العمل. وإذ كان مقتضى ذلك أن القرارات التي تصدرها هذه الشركات في شأن هؤلاء العاملين لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية, فإن جهة القضاء العادي تكون هي المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بهذه القرارات.
2 - إذ كان منشور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المؤرخ 6 سبتمبر سنة 1965 الذي رتب عليه الحكم قضاءه لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع ولا يمكن أن تعدل من قواعد اختصاص جهات القضاء لأن هذا التعديل لا يجوز إجراؤه إلا بقانون، فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع يظل معقوداً لجهة القضاء العادي - لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر هذا الدعوى استناداً إلى أن الاختصاص بنظر التظلم من قرارات التسوية والتقييم معقود للجان التي أنشأها ذلك المنشور وحدها ويخرج عن ولاية القضاء العادي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 348 سنة 1965 عمال كلي القاهرة على الشركة المطعون ضدها وطلب الحكم بأحقيته للدرجة الخامسة اعتباراً من تاريخ العمل بجدول التعادل والتقييم الخاص بالشركة مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية, وقال بياناً لها أنه التحق بخدمة الشركة في غضون عام 1948 وظل يتدرج في وظائفها إلى أن عين رئيساً لسكرتارية أقسام الصيانة وبلغ مرتبه الشهري 49 جنيهاً و300 مليم، وإذ أجرت الشركة في تقييم وظيفته بالدرجة الثامنة باعتباره كاتب ( أ ) بينما أدرجت وظائف زملائه الذين يتساوون معه في المؤهلات وظروف العمل بالدرجة الخامسة فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته المتقدمة. دفعت الشركة بعد اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيساً على أنها تدخل في اختصاص لجان التظلم من قرارات التقييم. وبتاريخ 4 يونيه سنة 1966 قضت المحكمة الابتدائية برفض هذا الدفع وبندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره أضاف الطاعن إلى طلباته طلب الحكم بإلزام الشركة بأن تؤدي له مبلغ 436 جنيهاً و268 مليماً قيمة العلاوات الدورية وفروق مكافأة الإنتاج المستحقة له وبتعديل مرتبة الشهري إلى 55 جنيهاً و300 مليم مع ما يستجد من علاوات اعتبارات من أول يوليو سنة 1967 بينما دفعت الشركة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لاختصاص القضاء الإداري بها. وبتاريخ 26 نوفمبر سنة 1967 قضت المحكمة برفض هذا الدفع وبأحقية الطاعن وتثبيته بالفئة المالية الخامسة وتعديل مرتبه الشهري إلى 55 جنيهاً و300 مليم اعتباراً من أول يوليه سنة 1967 مع ما يستجد من علاوات وآثار من هذا التاريخ وبإلزام الشركة بأن تؤدي له مبلغ 360 جنيهاً و991 مليماً فاستأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 1716 سنة 84 ق. وبتاريخ 31 يناير سنة 1968 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشهورة فحدد لنظره جلسة 30 مارس سنة 1974 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطعن يقوم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تفسير منشور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المؤرخ 6 سبتمبر سنة 1965 ذلك لأن إشارة هذا المنشور إلى نهائية القرارات الصادرة من لجنة المؤسسة في التظلمات التي ترفع إليها من قرارات التقييم لا يقصد منه سوى عدم جواز الطعن في تلك القرارات بالطريق الإداري ولا يعني عدم خضوعها لرقابة القضاء العادي الذي له الولاية العامة في نظر كافة الدعاوى إلا ما استثنى منها بقوانين خاصة، فضلاً عن أن القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة لم يخول الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سلطة إصدار قرارات تكون منفذة لأحكامه ولذلك لا يرقى هذا المنشور إلى مرتبة التشريع ولا يمكن أن يعدل من أحكام ذلك القرار وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن ذلك المنشور جعل الاختصاص بنظر التظلم من قرارات التقييم للجان التي أنشأها بالشركة والمؤسسة دون جهة القضاء العادي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى علي قوله "إن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد نظم إجراءات التظلم من قرارات التقييم بالمنشور الصادر في 6/ 9/ 1965 الذي نص على أن ينشأ في كل مؤسسة أو شركة لجنة الشكاوى من قرارات التسوية على أن يبت في الشكوى خلال شهر من تاريخ تقديمها ويخطر المتظلم بقرار اللجنة وله أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة المؤسسة خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بالقرار وعلى هذه اللجنة أن تفصل في التظلمات خلال شهر من تاريخ تسلمها ويكون قرارها نهائياً وحيث إنه بناء على ما تقدم يكون البت النهائي في التظلم من قرارات التسوية والتقييم والنظر فيما إذا كانت الدرجة التي ربط عليها المستأنف عليه (الطاعن) متفقة مع شروطها أو يستحق درجة أعلى أخرى خلافها هو من صميم اختصاص اللجنة الخاصة التي يكون قرارها في هذا الشأن نهائياً ويخرج عن اختصاص القضاء العادي" وهذا الذي انتهى إليه الحكم وأقام عليه قضاءه غير صحيح في القانون ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين الأول والثانية من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 الذي يحكم واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن علاقة العاملين بتلك الشركات هي علاقة تعاقدية لا تنظيمية تخضع لأحكام قوانين العمل كما تخضع لأحكام ذلك النظام باعتباره جزءاً متمماً لعقد العمل وكان مقتضى ذلك أن القرارات التي تصدرها هذه الشركات في شأن هؤلاء العاملين لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية, فإن جهة القضاء العادي تكون هي المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بهذه القرارات. لما كان ذلك وكان منشور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المؤرخ 6 سبتمبر 1965 الذي رتب عليه الحكم قضاءه لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع ولا يمكن أن تعدل من قواعد اختصاص جهات القضاء لأن هذا التعديل لا يجوز إجراؤه إلا بقانون، فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع يظل معقوداً لجهة القضاء العادي. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى استناداً إلى أن الاختصاص بنظر التظلم من القرارات - التسوية والتقييم - معقود للجان التي أنشأها ذلك المنشور وحدها ويخرج عن ولاية القضاء العادي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقصه.


[(1)] نقض 8/ 12/ 1971 مجموعة المكتب الفني السنة 22 ص 996.