أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 724

جلسة 21 من إبريل سنة 1974

برياسة السيد المستشار أمين فتح الله، وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن، محمد السيد الرفاعي، وصلاح الدين حبيب، محمود المصري.

(116)
للطعن رقم 216 لسنة 37 القضائية

ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "الربط الحكمي".
تطبيق قاعدة الربط الحكمي في القانون 587 لسنة 1954. الاستثناء استحداث نشاط جديد يختلف نوعاً عن النشاط في سنة الأساس, أو التوقف عن مزاولة نشاط مستقبل. المقصود بالنشاط في هاتين الحالتين. التوقف عن الاتجار في بعض السلع التي يتكون منها نوع معين من النشاط لا يعد توقفاً عن نشاط مستقل.
نص المشرع في المادة الأولى من القانون رقم 587 لسنة 1954 على قاعدة الربط الحكمي باتخاذ الأرباح المقدرة في سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم في السنوات من 1952 إلى 1954 ثم نص في المادة الثانية من ذلك القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 256 لسنة 1955 على أن يستثنى من حكم تلك القاعدة الممولون الذين استحدثوا نشاطاً جديداً يختلف في نوعه عن نشاطهم في السنة المتخذة أساس للربط, وذلك بالنسبة لهذا النشاط الجديد، والمولون الذين يتوقفون عن مزاولة نشاط مستقل، فيستمر العمل بالربط الحكمي لغاية تاريخ التوقف. والمقصود بالنشاط في هاتين الحالتين - وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 206 لسنة 1955 - هو كل نشاط يختلف نوعياً عن النشاط الأصلي، ويصلح بذاته أن يكون أساساًًًًًً لربط مستقل. وإذ كان الثابت أن نشاط المطعون عليه في تجارة الحدايد والبويات والزجاج في سنة 1947 يمثل نشاطاً مستقلاً في نوعه عن أنشطته الأخرى, فإن استمرار المطعون عليه في سنوات النزاع 1952، 1953 في مزاولة هذا النوع من النشاط، وإن قصره على تجارة الحدايد، يستوجب تطبيق حكم المادة الأولى من القانون رقم 587 لسنة 1954 باتخاذ الأرباح المقدرة عن ذلك النشاط في سنة 1947 أساساً للربط في سنوات النزاع. ولا يغير من ذلك توقف المطعون عليه عن الاتجار في البويات والزجاج، لأن التوقف عن الاتجار في بعض السلع التي يتكون منها نوع معين من النشاط لا يعتبر توقفا عن نشاط مستقل، ولا يمنع بالتالي من تطبيق قاعدة الربط الحكمي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب ملوي قدرت صافي أرباح المطعون عليه من تجارة الحدايد والبويات والزجاج والمفروشات وإصلاحها في كل من السنوات 1952، 1953، 1954، بمبلغ 303 جنيهاً قياساًً على أرباح سنة 1947 وذلك بالتطبيق لأحكام القانون رقم 587 لسنة 1954، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 2/ 10/ 1958 بتأييد تقديرات المأمورية فقد طعن في هذا القرار بالدعوى رقم 176 لسنة 1958 تجاري المنيا الابتدائية؛ وبتاريخ 18/ 4/ 1965 حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 70 سنة 3 قضائية تجاري بني سويف وبتاريخ 16/ 2/ 1967 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره. وفي الجلسة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وخطؤه في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول إن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الربط الحكمي على سنوات النزاع 1952، 1953، 1954 وبخضوع تقدير أرباح المطعون عليه فيها لحكم القواعد العامة المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 إعمالاً لحكم المادة الثانية من القانون رقم 587 لسنة 1954 معدلة بالقانون رقم 206 لسنة 1955 واستناداً إلى أن المطعون عليه - في سنوات النزاع - اقتصر نشاطه على تجارة الحدايد والأخشاب وتوقف عن مزاولة بعض الأنشطة التي زاولها سنة 1947 وهي تجارة البويات والزجاج والمفروشات وإصلاحها، ووجه الخطأ في ذلك أنه إذا كان المطعون عليه - في تلك السنوات - وقد استحدث نشاطاً جديداً هو تجارة الأخشاب وتوقف عن نشاطه في تجارة المفروشات وإصلاحها وهو ما ينطبق عليه حكم المادة الثانية المشار إليها فإن الأمر يختلف بالنسبة إلى نشاطه في تجارة الحدايد والبويات والزجاج، لأنه لما كان شرط إعمال قاعدة الربط الحكمي هو توافر وحدة النشاط في سنة القياس والسنوات المقيسة وكان المعول عليه في هذا الصدد هو موضوع النشاط الذي يزاوله الممول بصرف النظر عن أنواع السلع أو العناصر التي يتجر فيها بمعنى أن توقفه عن الاتجار في بعضها لا يحول دون تطبيق تلك القاعدة إذ الأمر عندئذ لا يعدو أن يكون اختلافاً في كمية النشاط أو مقداره، لما كان ذلك وكان استمرار المطعون عليه - في سنوات النزاع - في مزاولة نشاطه في تجارة الحدايد التي كان يزاولها في سنة 1947 يفيد استمراره في الاتجار في المهمات اللازمة للعمارة والتجارة ومنها البويات والزجاج التي تعتبر سلعاً تابعة ومكملة لتلك التجارة، فقد كان على المحكمة أن تتخذ أرباح المطعون عليه المقدرة في تجارة الحدايد والبويات والزجاج في سنة 1947 أساساً للربط عليه بالنسبة لنشاطه في تجارة الحدايد في سنوات النزاع.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المشرع بعد أن نص في المادة الأولى من القانون رقم 587 لسنة 1954 على قاعدة الربط الحكمي باتخاذ الأرباح المقدرة في سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم في السنوات من 1952 إلى 1954، نص في المادة الثانية من ذلك القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 206 لسنة 1955 على أن يستثنى من الحكم تلك القاعدة الممولين الذين استحدثوا نشاطاً جديداً يختلف في نوعه عن نشاطهم في السنة المتخذة أساساً للربط وذلك بالنسبة لهذا النشاط الجديد، والمولون الذين يتوقف عن مزاولة نشاط مستقل فيستمر العمل بالربط الحكمي لغاية تاريخ التوقف. ولما كان المقصود بالنشاط في هاتين الحالتين - وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 206 لسنة 1955 - هو كل نشاط يختلف نوعياً عن النشاط الأصلي ويصلح بذاته أن يكون أساساً لربط مستقل، وكان الثابت في الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن النشاط الذي استحدثه المطعون عليه في سنوات النزاع 1952، 1953، 1954 - وهو تجارة الأخشاب - يخرج عن نطاق المنازعة في الدعوى بعد أن استبعدته لجنة طعن الضرائب لعدم اتخاذ إجراءات الربط بالنسبة له، وأن نشاط المطعون عليه في تجارة الحدايد والبويات والزجاج في سنة 1947 يمثل نشاطاً مستقلاً في نوعه عن أنشطته الأخرى وقد قدرت مصلحة الضرائب مجمل ربحه منه في هذه السنة بمبلغ 360 جنيهاً، فإن استمرار المطعون عليه في سنوات النزاع في مزاولة هذا النوع من النشاط إن قصره على تجارة الحدايد، يستوجب تطبيق حكم المادة الأولى من القانون رقم 587 لسنة 1954 باتخاذ الأرباح المقدرة عن ذلك النشاط في سنة 1947 أساساً للربط في سنوات النزاع. ولا يغير من ذلك توقف المطعون عليه عن الاتجار في البويات والزجاج لأن التوقف عن الاتجار في بعض السلع التي يتكون منها نوع معين من النشاط لا يعتبر توقفاً عن نشاط مستقل ولا يمنع بالتالي من تطبيق قاعدة الربط الحكمي. وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.