أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 741

جلسة 25 من إبريل سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: محمد سيد أحمد حماد، علي صلاح الدين، عز الدين الحسيني، عبد العال حامد.

(120)
الطعن رقم 316 لسنة 39 القضائية

الدعوى تعتبر قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملاً. م 75 مرافعات سابق. ترتب هذا الأثر ولو قدمت الصحيفة إلى قلم محضرين غير تابع للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 75 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أن الدعوى تعتبر قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملاً، فإنها لم تشترط لترتيب هذا الأثر أن تقدم الصحيفة إلى قلم المحضرين التابع للمحكمة التي ترفع إليها الدعوى بل جاء النص مطلقاً غير مقيد بأي قيد، ولازم ذلك ومقتضاه وجوب اعتبار الصحيفة المسدد عنها الرسم كاملاً قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديمها في الميعاد لأي من أقلام المحضرين دون تخصيص. وإذ كان يبين من الاطلاع على أصل صحيفة الاستئناف المودعة ملف الطعن أن الطاعن بعد أن أدى الرسم كاملاً عليها في 29/ 6/ 1968 سلمها في نفس اليوم التالي إلى قلم محضري كفر سعد الذي قيدها برقم.... وقام بختمها في نفس التاريخ وأشر بإرسالها إلى قلم محضري بندر دمياط لإعلانها وإعادتها إليه، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح تاريخ تقديم صحيفة الاستئناف المسدد عنها الرسم كاملاً إلى قلم محضري كفر سعد في الميعاد الذي يقول الطاعن أنه امتد بسبب العطلة التي صادفت آخر يوم فيه وإضافة يوم للمسافة بين المكان الذي يجب الانتقال منه وبين المكان الذي يجب الانتقال إليه، واعتد بتاريخ تقديمها إلى قلم محضري بندر دمياط، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ولا يغير من ذلك ما جاء بشهادة قلم محضري كفر سعد من أن الطاعن طلب سحب الصحيفة قبل قيدها بالدفاتر ليتولى تقديمها إلى قلم محضري بندر دمياط ليتولى إعلانها بنفسه وتحت مسئوليته. إذ لا يترتب على ذلك زوال أثرها في قطع مدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها لقلم محضري كفر سعد [(1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن........ قدم طلباً إلى رئيس محكمة دمياط ليصدر أمراً بإلزام........ بأن يؤدي له مبلغ 899 جنيهاً و540 مليماً وقال فيه أنه الرصيد المستحق له عن عقد مقاولة لإقامة عمارة كلفه بها الأخير وامتنع رئيس المحكمة عن إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 199 لسنة 1962 كلي دمياط وطلب فيها المدعى عليه الحكم بإلزام المدعي بأن يدفع له مبلغ 2000 جنيه على سبيل التعويض عن إخلاله بالتزاماته المقررة في عقد المقاولة وفي 28/ 4/ 1968 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 838 جنيهاً 450 مليماً وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف المدعى عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالباًً إلغاءه وعدم قبول الدعوى الأصلية والحكم بطلباته في الدعوى الفرعية وقيد هذا الاستئناف برقم 292 لسنة 20 ق دفع المستأنف عليه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. وفي 9/ 4/ 1969 حكمت المحكمة بقبول هذا الدفع. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بسقوط حق المستأنف في الاستئناف على أن الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 28/ 4/ 1968 ولم يقدم الطاعن صحيفة الاستئناف إلى قلم محضري محكمة بندر دمياط إلا في 30/ 6/ 1968 بعد مضي أكثر من ميعاد الستين يوماً المحددة بالمادة 405 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن الطاعن سدد الرسم على صحيفة الاستئناف في 29/ 6/ 1968 ثم سلمها إلى قلم محضري كفر سعد في نفس التاريخ وبذلك يكون تسليم الصحيفة إلى قلم المحضرين قد تم في ميعاد الستين يوماً مضافاً إليه يوم ميعاد مسافة فضلاً عن يوم 28/ 6/ 1986 لأنه صادف يوم جمعة وهو عطلة رسمية فيمتد إلى اليوم التالي. وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بتاريخ تسليم الصحيفة إلى قلم محضري بندر دمياط دون قلم محضري كفر سعد رغم عدم النص في القانون على تحديد قلم المحضرين الذي تسلم إليه الصحيفة فإنه يكون قد خالف القانون ولا يغير من ذلك استلام الطاعن الصحيفة من قلم محضري كفر سعد لتقديمها إلى قلم محضري بندر دمياط بسبب عدم وجود طوابع بريد بقلم محضري كفر سعد الذي كان عليه أن يتولى إرسالها إلى بندر دمياط بطريق البريد.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 75 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون 100 لسنة 1962 إذ نصت على أن الدعوى تعتبر قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملاً فإنها لم تشترط لترتيب هذا الأثر أن تقدم الصحيفة إلى قلم المحضرين التابع للمحكمة التي ترفع إليها الدعوى بل جاء النص مطلقاً غير مقيد بأي قيد ولازم ذلك ومقتضاه وجوب اعتبار الصحيفة المسدد عليها الرسم كاملاً قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديمها في الميعاد لأي من أقلام المحضرين دون تخصيص لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على أصل صحيفة الاستئناف المودعة ملف الطعن أن الطاعن بعد أن أدى الرسم كاملاً عليها في 29/ 6/ 1968 سلمها في نفس اليوم إلى قلم محضري كفر سعد الذي قيدها برقم 69 وقام بختمها في نفس التاريخ وأشر بإرسالها إلى قلم محضري بندر دمياط لإعلانها وإعادتها إليه وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح تاريخ تقديم صحيفة الاستئناف المسدد عليها الرسم كاملاً إلى قلم محضري كفر سعد في الميعاد الذي يقول الطاعن أنه امتد بسبب العطلة التي صادفت آخر يوم فيه وإضافة يوم للمسافة بين المكان إلى يجب الانتقال منه وبين المكان الذي يجب الانتقال إليه واعتد بتاريخ تقديمها إلى قلم محضري بندر دمياط فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ولا يغير من ذلك ما جاء بشهادة قلم محضري كفر سعد من أن الطاعن طلب سحب الصحيفة قبل قيدها بالدفتر ليتولى تقديمها إلى قلم محضري بندر دمياط ليتولى إعلانها بنفسه وتحت مسئوليته طالما أنها قدمت فعلاً وقيدت برقم 69 وختمت بخاتم قلم محضري كفر سعد وتأشر عليها بإرسالها إلى قلم محضري بندر دمياط لإعلانها مما تجعلها قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها لقلم محضري كفر سعد إذ لا يترتب على استلام الطاعن للصحيفة لتقديمها لقلم محضري بندر دمياط زوال هذا الأثر مما يتعين معه نقض الحكم.
وحيث إنه لما كان الحكم قد تحجب بهذا الخطأ من تحقيق دفاع الطاعن وتمسكه بامتداد الاستئناف رغم تسليمه بمضي ستين يوماً على تاريخ صدور الحكم الابتدائي فإنه يتعين أن يكون النقض مع الإحالة.


[(1)] نقض 20/ 5/ 1971 مجموعة المكتب الفني السنة 22 ص 666.