أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 749

جلسة 29 من إبريل سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: عبد العليم الدهشان، مصطفى سليم، ومصطفى الفقي، ومحمد صالح أبو راس.

(122)
الطعن رقم 391 لسنة 38 القضائية

تأمين. تعويض. التزام. "حوالة". نقل بحري.
الاتفاق في وثيقة التأمين على البضاعة المنقولة بحراً على حلول المؤمن بما يدفعه من تعويض محل المؤمن له فيما له من الدعاوى والحقوق قبل المسئول. مفاده. ليس للمؤمن له أن يجمع بين مبلغ التعويض ومقابل التأمين. علة ذلك.
إذ كان يبين من وثيقة التأمين على البضاعة المنقولة بحراً أن الطاعنة - وزارة التموين - قد وافقت بمقتضاها على أن تحل شركة التأمين - بما تدفعه من تعويض عن الخسائر والأضرار - بمقتضى هذه الوثيقة - محلها في جميع الدعاوى والحقوق التي لها قبل الغير المسئول فمفاد ذلك أن الطاعنة حولت حقها في التعويض عن الضرر قبل المسئول لشركة التأمين مما لا يجوز معه للطاعنة - وهي المؤمن لها - أن تجمع بين مبلغ التعويض ومقابل التأمين وإلا استحال تنفيذ ما اتفق عليه بالمشارطة من رجوع شركة التأمين على الناقلة وهي المسئولة عن الضرر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 1489 لسنة 1964 تجاري كلي إسكندرية وطلبت الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى بمبلغ 487 جنيهاً، 245 مليماً وإلزام المطعون ضدها الثانية بمبلغ 442 جنيهاً، 699 مليماً تعويضاً لها عن العجز بمشمول الرسالة المشحونة باعتبار الشركة الأولى ناقلة لها والثانية مؤمنة عليها، وبتاريخ 31/ 5/ 1965 قضت المحكمة بإلزام المطعون ضدها الأولى بطلبات الطاعنة قبلها وبعدم قبول الدعوى قبل المطعون ضدها الثانية لرفعها قبل الأوان، فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 351 سنة 22 ق إسكندرية طالبة إلغاءه والحكم بإلزام كل من الشركتين المطعون ضدهما بكامل طلباتها أمام محكمة الدرجة الأولى، وبتاريخ 14/ 5/ 1968، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعنت الطاعنة في الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض على المحكمة بغرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول الدعوى قبل المطعون ضدها الثانية (شركة التأمين) استناداً إلى أنه وقد حكم لها بالتعويض على المطعون ضدها الأولى (الشركة الناقلة) لا يجوز لها الجمع بين التعويض ومبلغ التأمين وهذا من الحكم خطأ في تطبيق القانون لاختلاف سبب الالتزامين إذ التزام الناقل سببه عقد النقل البحري أما التزام المؤمن فسببه عقد التأمين وما مبلغ التأمين الذي تطالب به إلا مقابل الأقساط التي استوفاها المؤمن ويدخل في الاحتمالات الطبيعية لعقد التأمين وأنه ليس للمؤمن شأن في التعويض من الناقل كونه ليس طرفاً في عقد النقل.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأنه يبين من وثيقة التأمين على البضاعة المنقولة بحراً - أن الطاعنة قد وافقت بمقتضاها على أن تحل شركة التأمين - بما تدفعه من تعويض عن الخسائر والأضرار بمقتضى هذه الوثيقة - محلها في جميع الدعاوى والحقوق التي لها قبل الغير المسئول، ومفاد ذلك أن الطاعنة حولت حقها في التعويض عن الضرر قبل المسئول لشركة التأمين مما لا يجوز معه للطاعنة "وهي المؤمن لها" أن تجمع بين مبلغ التعويض ومقابل التأمين وإلا استحال تنفيذ ما اتفق عليه بالمشارطة من رجوع شركة التأمين على الناقلة وهي المسئولة عن الضرر لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.