أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 761

جلسة 29 من إبريل سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: سليم راشد وعبد العليم الدهشان ومصطفى سليم ومصطفى الفقي.

(125)
الطعن رقم 261 لسنة 39 القضائية

(1) إثبات. "الكتابة". تزوير.
إقامة الحكم قضاءه برفض الادعاء بالتزوير على تقرير خبير أخذ صوراً فوتوغرافية لأصل إشهار وقف وأجرى المضاهاة عليه. تعييب قضاء المحكمة بعدم اطلاعها على هذا الأصل. غير مقبول ما دام الطاعن لم ينازع في مطابقة الصورة لأصلها.
(2)، (3)، (4)، (5) خبرة. محكمة الموضوع. "سلطتها في إجراءات الإثبات". حكم تسببه. "تزوير". نقض "السبب غير المنتج".
(2) عدم التزام المحكمة بإجابة طلب ندب خبير آخر متى وجدت في أوراق الدعوى وفي تقرير الخبير السابق ندبه ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. عدم التزامها بالرد استقلالاً على ما وجه إلى تقرير الخبير من مطاعن متى أخذت به محمولاً على أسبابه. علة ذلك.
(3) عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب ندب خبير. عدم إشارتها إلى هذا الطلب. قضاء ضمني برفضه.
(4) استخلاص الحكم بأسباب سائغة صحة الورقة المدعي بتزويرها. تعييبه في أسبابه الناقلة. غير منتج.
(5) إقامة الحكم على أسباب السائغة تكفي لحمل قضائه. تعييبه فيما استطرد إليه بعد ذلك. غير منتج.
(6) بيع. وصية. دعوى. "دعوى صحة ونفاذ العقد". محكمة الموضوع. عقد. حكم. "ما يعد قصوراً".
البت في أمر صحة العقد ونفاذه بيعاً كان أو وصية. توقفه على تكييفه ومعرفة الأحكام القانونية التي تنطبق عليه من حيث الصحة والنفاذ. إعراض الحكم عن الفصل في النزاع حول تكييفه أخذاً باتساع التركة والتصرف في الحالين. مخالفة للقانون وقصور.
1 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي أنه أقام قضاءه برفض الادعاء بالتزوير على ما اطمأن إليه من صحة البصمة والختم الموقع بهما على العقد أخذاً بتقرير الخبير الذي أجرى المضاهاة على إشهاد الوقف الذي لم يطعن عليه، وأرفق بتقريره صوراً فوتوغرافية منه، وعلى ما رأته المحكمة بنفسها من أن المظهر العام للبصمات الثابتة على العقد يتفق والمظهر العام لتلك الثابتة على إشهار الوقف حسبما بدا لها من مقابلة بصمات العقد على البصمات الثابتة في الصورة الفوتوغرافية المأخوذة ببصمات الإشهار، فلا يقبل من الطاعنين تعييب الحكم بعدم اطلاع المحكمة على أصل الإشهار واكتفائها بالصور الفوتوغرافية المأخوذة منه ما داموا لم ينازعوا في مطابقة هذه الصور لأصلها ولم يدعوا أنها غير واضحة تعجزهم أو تعجز المحكمة عن استظهار مقوماتها.
2 - محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، كما أنها ليست ملزمة بالرد استقلالاً على المطاعن التي وجهت إلى تقرير الخبير ما دامت أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه لأن في أخذها به ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، وهي في تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض.
3 - إذ كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب ندب خبير أصلاً، فإن عدم إشارتها صراحة إلى طلب ندب خبير يعتبر بمثابة قضاء ضمني برفض هذا الطلب إذ إقامة الحكم على اعتبارات تبرره يعتبر رداً ضمنياً على ما أثير من دفاع.
4 - متى كانت محكمة الموضوع - قد استخلصت - في حدود سلطتها الموضوعية وبأسباب سائغة صحة الورقة المدعي بتزويرها، فإن تعييب حكمها في أسبابه الناقلة يكون غير منتج.
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما تمسك به الطاعنون من أن التصرف قد صدر من مورثتهم تحت تأثير التسلط على إرادتها وأطرحه بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق فلا على المحكمة إن هي استطردت بعد هذه الأسباب التي تكفي لحمل قضائها إلى التحدث عن وسيلة إثبات التسلط وعن تعارض طلب إثباته مع أوجه دفاع أخرى، مما يجعل تعييب حكمها في هذا الاستطراد غير منتج.
6 - إذ كان البين من التحكم المطعون فيه أنه أعرض عن قول كلمة الفصل فيما أثير من نزاع حول تكييف العقد وهو في صدد القضاء بصحته ونفاذه مأخوذاً باتساع التركة لنفاذ التصرف سواء باعتباره بيعاً أو باعتباره وصية، وكانت المحكمة لا تستطيع البت في أمر صحة العقد ونفاذه سواء باعتباره بيعاًً أو باعتباره وصية إلا بعد تكييفه إذ يتوقف على هذا التكييف معرفة الأحكام القانونية التي تطبق عليه من حيث الصحة، والنفاذ، ولا يجوز لها حتى بفرض أن التركة تتسع لنفاذ التصرف في الحالين أن تقضي بنفاذه قبل أن تبت في أمر تكييفه وهل هو بيع أو وصية، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وقصرت أسبابه عن حمل قضائه بصحة التعاقد ونفاذه بعد ما تناقضت فتماحت.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى رقم 757 لسنة 1964 مدني كلي سوهاج طالبين الحكم على الطاعنين والمطعون ضدهم الرابع والخامس والسادس وآخر في مواجهة وزير الخزانة بوصفه الرئيس الأعلى لمأمورية ضرائب جرجا بصحة التعاقد في عقد البيع المؤرخ في 20/ 2/ 1961 الصادر لهم من مورثة الطاعنين.......... ببيع 28 فداناً أطياناً زراعية، 14 و52 متراً شائعاً في 1763 متراً من الدكاكين والمنازل والوكايل مقابل ثمن إجمالي قدره 7218 جنيهاً و560 مليماً دفع جميعه نقداً إليها. ادعى الطاعنون الأول والثاني والخامس ومورث الطاعنين الثالثة والرابعة بتزوير ذلك العقد. قضت محكمة أول درجة في 11/ 5/ 1965 قبل الفصل في موضوع الدعوى الادعاء بالتزوير بندب مندوب تحقيق الشخصية بسوهاج لمضاهاة بصمات الإصبع المنسوبة للبائعة على كل ورقة من أوراق عقد البيع على بصمة إصبعها على إشهاد وقف. وبتاريخ 19/ 4/ 1966 قضت برفض الادعاء بالتزوير وبصحة التعاقد عن عقد البيع وذلك في مواجهة وزير الخزانة، فأقام عنه الطاعنون الاستئناف رقم 196 لسنة 1941 قضائية مأمورية استئناف سوهاج طالبين إلغاءه والقضاء برد وبطلان عقد البيع ورفض الدعوى. وفي 6 من مارس سنة 1969 قضت محكمة ثاني درجة بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعنون بالطعن الماثل وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها رأيها بنقض الحكم فيما قضى به من صحة التعاقد وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطعن على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الادعاء بالتزوير وصحة نسبة العقد إلى مورثة الطاعنين - أقيم على أسباب أربعة من الثالث إلى السادس وحاصل الثالث مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أنهم طلبوا من محكمة أول درجة ضم إشهاد الوقف الذي أجريت عليه المضاهاة فرفضت هذا الطلب ولما عاودوه أمام محكمة ثاني درجة لم تتحدث عنه في أسبابها مكتفية بما ورد بشأنه في الحكم الابتدائي وبذلك تكون المحكمة قد تخلت عن الحكم في الدعوى للخبير فخالفت القانون وأخلت بحقهم في الدفاع.
وحيث إن النعي بهذا السبب مردود ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي أنه أقام قضاءه برفض الادعاء بالتزوير على ما اطمأن إليه من صحة البصمة والختم الموقع بهما على العقد أخذاً بتقرير الخبير الذي أجرى المضاهاة على إشهاد الوقف الذي لم يطعن عليه وأرفق بتقريره صوراً فوتوغرافية منه، وعلى ما رأته المحكمة بنفسها من أن المظهر العام للبصمات الثابتة على العقد يتفق والمظهر العام لتلك الثابتة على إشهاد الوقف حسبما بدا لها من مقابلة بصمات العقد على البصمات الثابتة في الصورة الفوتوغرافية المأخوذة لبصمات الإشهاد، فلا يقبل من الطاعنين تعييب الحكم بعدم اطلاع المحكمة على أصل الإشهاد واكتفائها بالصور الفوتوغرافية المأخوذة منه ما داموا لم ينازعوا في مطابقة هذه الصور لأصلها ولم يدعوا أنها غير واضحة تعجزهم أو تعجز المحكمة عن استظهار مقوماتها ويكون النعي على الحكم بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن حاصل السبب الرابع الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أنهم طلبوا من محكمة ثاني درجة ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصحة الطب الشرعي لإجراء المضاهاة بين الختم المنسوب إلى المورثة على العقد المطعون فيه وبين ختمها على إشهاد الوقف ولبيان ما إذا كان عمر المداد المحرر به العقد يتفق مع عمر المداد المستعمل في التوقع عليه بالختم والإصبع وما إذا كان كله متفقاً مع التاريخ المعطى للعقد أم لا وهو طلب جوهري فلم تشر إليه المحكمة مما يعيب حكمها.
وحيث إن هذا النعي بهذا السبب مردود ذلك أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، كما أنها ليست ملزمة بالرد استقلالاً على المطاعن التي وجهت إلى تقرير الخبير ما دامت أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه لأن في أخذها به ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وهي في تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض، بل إنها ليست ملزمة بإجابة طلب ندب خبير أصلاً، ومن ثم فإن عدم الإشارة صراحة إلى طلب ندب خبير لبيان عمر المداد على النحو السالف التفصيل يعتبر بمثابة قضاء ضمني برفض هذا الطلب إذ إقامة الحكم على اعتبارات تبرره يعتبر رداً ضمنياً على ما أثير من دفاع ويكون النعي على الحكم المطعون بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن حاصل السبب الخامس قيام الحكم على ما لا سند له في الأوراق وعلى سبب غير صحيح وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن الحكم المطعون فيه قال بأن "المورثة استنزلت الأطيان موضوع التصرف في الإقرار المقدم منها لمصلحة الضرائب عن الإيراد العام لسنة 1963 وهي واقعة أقر بها المستأنفون وتقطع بصدور عقد البيع المذكور منها وبإدراكها لأثاره القانونية ولا يجحده القول المرسل من جانب المستأنفين بأن المورثة لم تقدم هذا الإقرار" مع أنهم أبرزوا للمحكمة أمارات جحدهم لهذه الواقعة بأن مورثتهم كانت تجهل القراءة والكتابة وبأنه لو صح أن العقد صدر في التاريخ المعطى له وهو 20/ 11/ 1961 لكن القدر المبيع قد استبعد من إقرار سنتي 61/ 1962 مما يقطع بتزويره خاصة وأن المورثة نشرت بعدد جريدة الأهرام الصادر في 25/ 11/ 1963 عن فقد ختمها وعدم وجود عقود صادرة منها، ومن ثم يكون الحكم - إذ اعتبر قولهم مرسلاً وسلم بأن المورثة هي التي تقدمت بالإقرار أو وقعته بنفسها دون أن تتحقق المحكمة من ذلك - قد قام على ما لا سند له في الأوراق وعلى سبب غير صحيح.
وحيث إن النعي بهذا السبب مردود ذلك بأن البين من أسباب محكمة أول درجة ومن أسباب محكمة ثاني درجة أن كلاً منهما قد بحثت الادعاء بتزوير العقد ووجدت في تقرير الخبير المؤيد بالمضاهاة التي أجرتها المحكمة بنفسها ثم في التحقيقات التي تمت أمام محكمة الدرجة الثانية ما يكفي للاقتناع بصحة العقد المدعي بتزويره وهي أسباب مقبولة وسائغة فيكون تزيد الحكم في بسط قرائن أخرى تؤيد ما انتهت إليه المحكمة مما لا ينال من سلامته ما دام أنها قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية وبأسباب سائغة صحة الورقة المدعي بتزويرها مما يجعل تعييب حكمها في أسبابه النافلة غير منتج، ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن حاصل السبب السادس مخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إنهم قد تمسكوا بأنه إذا ثبتت صحة العقد فإنه يكون قد أبرم تحت تأثير تسلط المشترين المزعومين على المورثة وطلبوا تمكينهم من إثبات ذلك فرفضت المحكمة إجابة طلبهم قائلة إنهم لم يبينوا طريقة إثبات التسلط مع أنه يثبت قانوناً بشهادة الشهود، وقائلة إن مما ينفي التسلط أن المورثة تركت سبائك من الذهب والفضة والتزمت في تصرفها الثلث مما تملك ولو كانوا متسلطين على إرادتها لاستولوا على تلك السبائك ولحصلوا على أكثر من الثلث كما قالت المحكمة إن دفاعهم قام دائماً على أن المورثة كانت سليمة الإرادة والتقدير وأنها تفقدهما في حالة تعاطي الأدوية التي تفقدها الوعي فخالفت المحكمة الثابت في الأوراق إذ أن طعنهم بتزوير العقد قام دائماً على أن مورثتهم لم توقعه بل انتهز الخصوم فرصة فقدها الوعي بسبب تناولها الأدوية والمنومات ووضعوا بصمة أصبعها وختمها على العقد.
وحيث إن النعي بهذا السبب مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه قد عرض لما تمسك به الطاعنون من أن التصرف قد صدر من مورثتهم تحت تأثير التسلط على إرادتها وإطراحه إلى ما انتهى إليه من انتفاء هذا التسلط بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق من أن المورثة تركت سبائك من الذهب والفضة والتزمت في تصرفها الثلث مما تملك ولو كان المتصرف إليهم يتسلطون على إرادتها لاستولوا على تلك السبائك ولحصلوا على أكثر من الثلث، فلا على المحكمة إن هي استطردت بعد هذه الأسباب التي تكفي لحمل قضائها إلى التحدث عن وسيلة إثبات التسلط وعن تعارض طلب إثباته مع أوجه دفاع أخرى مما يجعل تعييب حكمها في هذا الاستطراد غير منتج، ومن ثم يكون الطعن على الحكم المطعون فيه فيما قضى من رفض الادعاء بالتزوير في غير محله ومتعين الرفض.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من صحة التعاقد التناقض والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقولون إن محكمة الاستئناف ححبت نفسها عن تحقيق دفاعهم بأن العقد في حقيقته وصية بمقولة أن تحقيقه غير منتج ما دام أن تصرف المتوفاة به فيما يعادل الثلث من الأطيان والعقارات وهو ما تملك التصرف فيه بالإيصاء يصح قانوناً سواء كان العقد بيعاً أو إيصاء في صورة بيع، فاستبعدت البحث في كفاءة المشترين المالية وقدرتهم على دفع الثمن وفي تكييف العقد على فرض ثبوت عجزهم عن دفعه وناقضت بذلك ما ورد في الحكم الابتدائي من أن عجز المشترين عن دفع الثمن لا ينال من سلامة العقد لا مكان إفراغ الهبة في صورة عقد بيع وباتت متناقضة في أسبابها تارة تقول بلسان محكمة الدرجة الأولى التي أخذت بأسبابها واعتبرتها أسباباً لحكمها أن التصرف هبة في صورة بيع وتارة أخرى تقول بصريح أسبابها أنه لا محل لبحث هذه المسألة ومن ثم فإنها تفصل في دعوى صحة تعاقد عن بيع يتعين أن تبحث أركانه فقضت بصحة التعاقد دون أن يثبت في قضائها أن المشترين قادرون على أداء الثمن أو تتحدث عن نية التبرع وجاء حكمها متناقضاً معيباً بالقصور في أسبابه فضلاً عن خطئه في القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أنه أعرض عن قول كلمة الفصل فيما أثير من نزاع حول تكييف العقد وهو في صدد القضاء بصحته ونفاذه مأخوذاً باتساع التركة لنفاذ التصرف سواء باعتباره بيعاً أو باعتباره وصية، لما كان ذلك وكانت المحكمة لا تستطيع البت في أمر صحة العقد ونفاذه سواء باعتباره بيعاً أو باعتباره وصية إلا بعد تكييفه إذ يتوقف على هذا التكييف معرفة الأحكام القانونية التي تطبق عليه من حيث الصحة والنفاذ ولا يجوز لها حتى بفرض أن التركة تتسع لنفاذ التصرف في الحالين أن تقضي بنفاذه قبل أن تبت في أمر تكييفه وهل هو بيع أو وصية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وقصرت أسبابه عن حمل قضائه بصحة التعاقد ونفاذه بعد ما تناقضت فتماحت بما يوجب نقضه مع الإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن في هذا الشأن.