أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 769

جلسة 29 من إبريل سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: سليم راشد، وعبد العليم الدهشان، ومصطفى سليم، ومصطفى الفقي.

(126)
الطعن رقم 269 لسنة 39 القضائية

(1)، (2) إيجار. "إيجار الأماكن". استئناف. "الأحكام الغير جائز استئنافها".
(1) الحكم بتخفيض الأجرة وفقاً لأحكام ق 121 لسنة 1947 منازعة ناشئة عن تطبيقه في معنى المادة 15 منه.
(2) قضاء المحكمة الابتدائية بتخفيض أجرة عين النزاع وفقاً لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947. عدم قابليته لأي طعن. استرشاد المحكمة في تقدير مقابل الإصلاحات بما يوازي 5% من التكاليف بما نص عليه القانون 46 لسنة 1962 لا يعني تطبيقها لأحكامه.
1 - إذ كان الثابت أن الطاعن رفع الدعوى بطلب تخفيض أجرة مسكنه الذي يستأجره من المطعون ضدها وذلك على أساس أن الأجرة المتفق عليها بينهما تزيد على الأجرة القانونية بحسب القانون رقم 121 لسنة 1947 والقوانين المعدلة له، وكان تحديد الأجرة من المسائل التي يحكمها القانون المذكور لنصه عليها في المادة الرابعة منه، وقد قضت المحكمة بتخفيض الأجرة مطبقة أحكام ذلك القانون، فإن حكمها يكون صادراً في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 بالمعنى المقصود في المادة 15 منه.
2 - إذ كانت العبرة في معرفة ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة ناشئة أو غير ناشئة عن تطبيق القانون الاستثنائي رقم 121 لسنة 1947 هي بما قضت به المحكمة، وكان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية قد فصل في النزاع بتخفيض الأجرة وفقاً لأحكام هذا القانون فأنه يكون غير قابل لأي طعن طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون المذكور، ولا يقدح في ذلك أن تكون المحكمة عند تحديدها للأجرة قد استرشدت في تقدير مقابل الإصلاحات التي أدخلت على العين في المدة من سنة 1955 بما يوازي 5% من التكاليف بما نص عليه في القانون رقم 121 لسنة 1947 إذ أن ذلك لا يعني إنها قد طبقت أحكام القانون الأول إنما هي قد اتخذت من تحديد العائد من تكاليف الإصلاح مجرد وسيلة اهتدت بها في تقدير الزيادة التي تضاف إلى الأجرة نظير نفقات الإصلاح.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 64 لسنة 1966 مدني كلي القاهرة على المطعون ضدها بطلب تخفيض أجرة "الفيلا" المؤجرة له إلى مبلغ 13 جنيهاً وبرد فروق الأجرة عن المدة من بدء التأجير في 1/ 12/ 1963 إلى آخر ديسمبر سنة 1965 وذلك استناداً إلى أنه استأجر الفيلا من المطعون ضدها مقابل إيجار قدره 50 جنيهاً شهرياً ثم تبين له بعد ذلك أن حقيقة الإيجار 13 جنيهاً دافعت المطعون ضدها بأن العين المؤجرة عبارة عن حديقة وفيلا وأنها أجرت بها عدة إصلاحات وإضافات. وطلبت ندب خبير لتقديرها وفي 25 من مارس سنة 1967 ندبت المحكمة خبيراً لتقدير إيجار العين في شهر إبريل سنة 1941 وبيان الإصلاحات والإضافات التي أجريت بها في المدة من سنة 1955 حتى سنة 1957 وتقويمها إن وجدت وقدم الخبير تقريراً خلص فيه إلى أن الفيلا كانت مؤجرة بمبلغ 20 جنيهاً وأن المطعون ضدها أضافت إليها أرضاً للحديقة وتعديلات تكلفت 5000 جنيه فتصير الأجرة 41 جنيهاً وبجلسة 7 من ديسمبر سنة 1986 قضت المحكمة بتخفيض الأجرة إلى 41 جنيهاً شهرياً وبرد فروق الإيجار 432 جنيهاً استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 55 سنة 86 ق القاهرة طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى ودفع المستأنف عليه الطاعن بعدم جواز الاستئناف وبجلسة 9 من مارس سنة 1969 قضت المحكمة برفض الدفع وبإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وبها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه أقام دعواه على بطلب تخفيض الأجرة استناداً إلى القانون رقم 121 لسنة 1947، وأصدرت المحكمة قضاءها تطبيقاً لأحكامه وقد دفع بعدم جواز الاستئناف على هذا الأساس وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هاذ الدفع وبقبول الاستئناف شكلاً استناداً إلى أن العين المؤجرة قد ألحقت بها حديقة ميزتها عن مثيلاتها وخرجت بها عن نطاق تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 حالة الحديقة لصيقة بالفيلا ولا يمكن استغلالها استقلالاً عنها فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الحكم الابتدائي قد أسس قضاءه على أنه "ثبت للمحكمة من الاطلاع على الأوراق...... على أن الأجرة السابقة للعين موضوع النزاع - الفيلا - قبل استحداث أي إضافات هي 20 جنيهاً شهرياً، وأن المدعى عليها - المطعون ضدها - قد أضافت بعد ذلك أراض لحديقة المنزل وأجرت تعديلات عدة... في المدة من سنة 1955 حتى سنة 1957 بلغت مصاريفها 5000 جنيه وأن المتنازعة اقتصرت على القدر الواجب إضافته زيادة مقابل هذه التكاليف على الأجرة السابقة....... لما كان ذلك وكانت المادة 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947 يستفاد منها أن الإصلاحات والتحسينات الجديدة التي يكون المؤجر قد أدخلها في العين المؤجرة قبل التأجير تقوم ويضاف مقابل انتفاع المستأجر بها إلى الأجرة....... فترى المحكمة في حدود سلطتها التقديرية، وعلى هدى الأسس الواردة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 46 لسنة 1962 طالما أن القانون لم يضع معايير معينة يتعين التزامها في هذا الخصوص - تقدير مقابل انتفاع هذه الإضافات والتحسينات بواقع 5% منها....... وأنه لذلك يتعين تخفيض قيمة أجرة الفيلا من مبلغ 50 جنيهاً شهرياً إلى مبلغ 41 جنيهاً شهرياً منذ بدء التأجير في أول ديسمبر سنة 1963 أي أن المحكمة الابتدائية استندت في قضائها بتخفيض الأجرة إلى أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 واستندت في التقدير بالأسس التي رسمها القانون رقم 46 لسنة 1962 لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن رفع الدعوى بطلب تخفيض أجرة مسكنه الذي يستأجره من المطعون ضدها وذلك على أساس أن الأجرة المتفق عليها بينهما تزيد على الأجرة القانونية بحسب القانون رقم 121 لسنة 1947 والقوانين المعدلة له. وكان تحديد الأجرة من المسائل التي يحكمها القانون المذكور لنصه عليها في المادة الرابعة منه وقد قضت المحكمة بتخفيض الأجرة مطبقة أحكام ذلك القانون فإن حكمها يكون صادراً في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947 بالمعنى المقصود في المادة 15 منه، لما كان ذلك وكانت العبرة في معرفة ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة ناشئة أو غير ناشئة عن تطبيق القانون الاستثنائي هي بما قضت به المحكمة...... وكان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية قد فصل في النزاع وفقاً لأحكام القانون 121 لسنة 1947 على ما سلف البيان فإنه يكون غير قابل لأي طعن طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 15 المشار إليها ولا يقدح في ذلك أن تكون المحكمة عند تحديدها الأجرة قد استرشدت في تقدير مقابل الإصلاحات التي أدخلت على العين في المدة من سنة 1955 حتى سنة 1957 بما يوازي 5% من التكاليف بما نص عليه في القانون رقم 46 لسنة 1962 الذي لم يدمج في القانون رقم 121 لسنة 1947 إذ أن ذلك لا يعني أنها قد طبقت أحكام القانون الأول وإنما هي قد اتخذت من تحديد العائد من تكاليف الإصلاح مجرد وسيلة اهتدت بها في تقدير الزيادة التي تضاف إلى الأجرة نظير نفقات الإصلاح، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والحكم بعدم جواز الاستئناف.