أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 20 - صـ 588

جلسة 10 من إبريل سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا، وسليم راشد أبو زيد، وعلي عبد الرحمن.

(95)
الطعن رقم 96 لسنة 35 القضائية

( أ ) مؤسسات عامة. هيئات عامة. "هيئة السكة الحديد".
الهيئات العامة لشئون السكة الحديد. ماهيتها. هيئة عامة وليست مؤسسة عامة. علة ذلك. القوانين 366 سنة 1956 و60 و61 سنة 1963 والقرار الجمهوري 2715 سنة 1966.
(ب) دعوى. "شروط قبول الدعوى". هيئات عامة.
توجيه الدعوى إلى مدير عام الهيئة العامة للسكك الحديد - قبل صدور القرار الجمهوري 2715 لسنة 1966 - بوصفه ممثلاً لها أمام القضاء. صحيح. علة ذلك. م 9 قانون 32 لسنة 1957 في شأن المؤسسات العامة. الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. خطأ في القانون.
(ج) تحكيم. "التحكيم في منازعات القطاع العام". اختصاص. "اختصاص ولائي".
المنازعة بين شركة من شركات القطاع العام وبين هيئة عامة. اختصاص هيئة التحكيم بها. م 66 قانون 32 لسنة 1966. وجوب إحالة الدعوى إليها. م 6 من مواد إصدار هذا القانون.
1 - الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر التي أنشئت بالقانون رقم 366 لسنة 1956 تعتبر حسب القواعد التي وضعها هذا القانون لتنظيمها وطبقاً للضوابط التي يقررها الفقه الإداري للتمييز بين الهيئات العامة والمؤسسات العامة التي ورد ذكرها في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 60 لسنة 1963 بشأن المؤسسات العامة - تعتبر هذه الهيئة من الهيئات العامة وليست مؤسسة عامة لأنها كانت في الأصل مصلحة عامة حكومية رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئة عامة للخروج بالمرفق عن النظام (الروتين) الحكومي وقد منحها المشرع شخصية اعتبارية مستقلة - كما أن الغرض الأساسي لها هو أداء خدمة عامة - وإن كان لهذه الخدمة طبيعة تجارية - في حين أن الغرض الأساسي للمؤسسة العامة يكون ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو مالي، كما أن قانون إنشاء هيئة السكك الحديدية وإن نص على أن تكون لها ميزانية سنوية مستقلة إلا أنه ألحق هذه الميزانية بميزانية وبذلك تتحمل الدولة ما قد يصيبها من خسائر ويؤول إليها ما تحققه الهيئة من أرباح بينما أرباح المؤسسة العامة بحسب الأصل تؤول إليها وتتحمل هي الخسارة، ثم إن الرقابة التي جعلها ذلك القانون لوزير المواصلات على الهيئة وعلى قرارات مجلس إدارتها هي من نوع رقابة الدولة على الهيئات العامة والتي لا نظير لها في المؤسسات العامة، وقد أكد المشرع هذا النظر أخيراً بإصدار قرار رئيس الجمهورية رقم 2715 لسنة 1966 الذي نص في مادته الأولى على اعتبار الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية - هيئة عامة في تطبيق القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة.
2 - لما كانت الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه قد رفعت أمام المحكمة الابتدائية قبل صدور القرار الجمهوري رقم 2715 سنة 1966 وقبل صدور القانونين رقمي 60 و61 لسنة 1963 وفي وقت كان المشرع كثيراً ما يخلط بين الهيئة العامة والمؤسسة العامة ويطلق التسميتين على مسمى واحد، بل إنه أيضاً اعتبر الهيئة العامة للسكك الحديد نفسها من المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي وذلك في قرار رئيس الجمهورية رقم 486 لسنة 1961، ولما كان هذا القانون من قوانين الدولة المعمول بها وقت أن رفعت الشركة الطاعنة دعواها، فقد كان لها أن تعتمد على صريح نصوصه في اعتبار الهيئة العامة للسكك الحديدية مؤسسة عامة وأن توجه هذه الدعوى إلى مدير عام الهيئة بوصفه ممثلاً لها أمام القضاء عملاً بالمادة التاسعة من القانون رقم 32 لسنة 1957 في شأن المؤسسات العامة الذي كان معمولاً به وقت رفع الدعوى، ومن ثم تكون دعواها قد رفعت على ذي صفة ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة قد أخطأ في القانون بما يستوجب نقضه.
3 - إذ كانت الدعوى وهي تتضمن منازعة بين شركة من شركات القطاع العام وبين هيئة عامة أصبحت طبقاً للمادة 66 من القانون رقم 32 لسنة 1966 من اختصاص هيئات التحكيم المنصوص عليها في القانون المذكور دون غيرها ويتعين لذلك عملاً بالمادة 6 من مواد إصداره إحالة الدعوى إلى هذه الهيئات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وفي حدود ما يتطلبه الفصل في هذا الطعن - تتحصل في أن شركة السكر والتقطير المصرية (الطاعنة) أقامت في 17 من سبتمبر سنة 1962 على الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية (المطعون ضدها) ممثلة في مديرها العام الدعوى رقم 1520 سنة 1962 تجاري كلي القاهرة وطلبت فيها إلزام الهيئة بأن تؤدي لها مبلغ 866 ج و887 م قيمة الضرر الذي لحقها بسبب تلف 120 جوالاً من السكر زنتها 12000 كيلو جراماً كانت قد شحنتها على إحدى عربات سكك حديد الهيئة - واحترقت نتيجة حريق شب في هذه العربة أثناء سيرها في يوم 19 من إبريل سنة 1962 - دفع الحاضر عن الهيئة الدعوى بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن القانون رقم 366 لسنة 1956 بشأن إنشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر قد نص في مادته الخامسة على أن يمثلها في التقاضي وأمام جميع الهيئات وزير المواصلات وأنه لذلك فلا صفة لمدير عام الهيئة الذي رفعت عليه الدعوى ورد الحاضر عن الشركة على هذا الدفع بأن الهيئة تعتبر مؤسسة عامة في حكم القانون رقم 32 لسنة 1957 وأنه وفقاً للمادة التاسعة منه يمثلها في التقاضي مديرها - وبتاريخ 4 من ديسمبر سنة 1963 قضت محكمة القاهرة الابتدائية برفض هذا الدفع وبإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تدفع الشركة المدعية المبلغ المطالب به فاستأنفت الهيئة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 77 سنة 81 ق وتمسكت بالدفع السابق وعابت في أسباب استئنافها على الحكم المستأنف خطأه في اعتبار الهيئة مؤسسة عامة طبقاً للقانون رقم 32 لسنة 1957 في شأن المؤسسات العامة - وبتاريخ 5 من يناير سنة 1965 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدفع المبدى من المستأنفة وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة - فطعنت شركة السكر في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون فيما ذهب إليه من أن الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية لا تعتبر مؤسسة عامة تخضع للقانون رقم 32 لسنة 1957 ذلك بأنه وإن كان القانون رقم 366 لسنة 1956 بإنشاء هذه الهيئة قد سماها هيئة عامة إلا أنها - بحسب القواعد التي وضعها لها - تتوافر فيها جميع مقومات المؤسسات العامة وفقاً للقانون رقم 2 لسنة 1957 وبالتالي تخضع لأحكامه إذا ما تعارضت مع أحكام قانون إنشائها ولا يغير من هذا تسميتها باسم الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية لأن هذه العبارة لا تعدو أن تكون اسماً للشخص المعنوي ولما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 32 لسنة 1957 المشار إليه تقضي بأن مدير المؤسسة هو الممثل القانوني لها فإن الدعوى وقد رفعت على مدير عام الهيئة تكون مرفوعة على ذي صفة وذكرت الطاعنة في سبيل التدليل على صحة نظرها أنه وإلى ما قبل صدور القانون رقم 60 لسنة 1963 في شأن المؤسسات العامة والقانون رقم 61 لسنة 1963 في شأن الهيئات العامة لم تكن القوانين والقرارات تفرق بين المؤسسات العامة والهيئات العامة وكان الاصطلاحان يستعملان في كثير من الأحيان للدلالة على معنى واحد بل إن بعض القوانين كانت تنص صراحة على أن المؤسسة العامة والهيئة العامة شيء واحد فالقرار الجمهوري رقم 709 لسنة 1957 بإنشاء هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية والقرار رقم 710 لسنة 1957 بإنشاء هيئة البريد قد نص كلاهما على أن تنشأ مؤسسة عامة يطلق عليه هيئة واستمر الحال كذلك حتى بعد صدور قانون المؤسسات العامة رقم 32 لسنة 1957 فالمادة الأولى من القانون رقم 167 لسنة 1958 مثلاً نصت على أن "تنشأ هيئة باسم الهيئة العامة للبترول وتعتبر من المؤسسات العامة" والمادة الأولى من القانون رقم 231 لسنة 1958 نصت على أن تنشأ مؤسسة عامة بوزارة المواصلات وتسمى الهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي - وبعد رفع هذه الدعوى صدر القانونان رقما 60 و61 لسنة 1963 وفرقا بين المؤسسة العامة والهيئة العامة ووضعت المذكرة الإيضاحية للقانون الأول ضوابط التمييز بينهما وتعريفاً لكل منهما كما نص القانون الأول في المادة 35 والقانون الثاني في المادة 18 على وجوب صدور قرارات جمهورية بتحديد طبيعة المؤسسات والهيئات الموجودة وما يعتبر منها مؤسسة عامة وما يعتبر هيئة عامة وبالترتيب على ما تقدم فإن القانونين المشار إليهما لا ينطبق أيهما على هيئة السكك الحديدية بل تخضع هذه الهيئة للقواعد التي كانت سارية قبل صدورهما وإلى أن يصدر القرار الجمهوري المحدد لطبيعتها - وأضافت الطاعنة في مذكرتها الشارحة أنه مما يؤكد صحة رأيها أن القرار الجمهوري رقم 486 لسنة 1961 بإنشاء مجلس أعلى للمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي قد أورد من بين هذه المؤسسات العامة للسكك الحديدية وأنه إذ كان القرار الجمهوري هو الأداة القانونية لإسباغ صفة المؤسسة العامة أو الهيئة العامة على الأشخاص المعنوية فإن قرار رئيس الجمهورية المشار وقد صدر في ظل قانون المؤسسات العامة رقم 32 لسنة 1957 يعتبر حاسماً في اعتبار الهيئة العامة للسكك الحديدية مؤسسة عامة وبالتالي تخضع لأحكام قانون المؤسسات العامة آنف الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعنة على أساس أن مديرها العام لا صفة له في تمثيلها في التقاضي فإنه يكون مخطئاً في القانون.
وحيث إنه وإن كانت الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر التي أنشئت بالقانون رقم 366 لسنة 1956 تعتبر حسب القواعد التي وضعها هذا القانون لتنظيمها وطبقاً للضوابط التي يقررها الفقه الإداري للتمييز بين الهيئات العامة والمؤسسات العامة والتي ورد ذكرها في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 60 لسنة 1963 بشأن المؤسسات العامة - تعتبر هذه الهيئة من الهيئات العامة وليست مؤسسة عامة لأنها كانت في الأصل مصلحة عامة حكومية رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئة عامة للخروج بالمرفق عن النظام (الروتين) الحكومي وقد منحها المشرع شخصية اعتبارية مستقلة كما أن الغرض الأساسي لها هو أداء خدمة عامة - وإن كان لهذه الخدمة طبيعة تجارية - في حين أن الغرض الأساسي للمؤسسة العامة يكون ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو مالي كما أن قانون إنشاء هيئة السكك الحديدية وإن نص على أن تكون لها ميزانية سنوية مستقلة إلا أنه ألحق هذه الميزانية بميزانية الدولة - وبذلك تتحمل الدولة ما قد يصيبها من خسائر ويؤول إليها ما تحققه الهيئة من أرباح بينما أرباح المؤسسة العامة بحسب الأصل يؤول إليها وتتحمل هي الخسارة ثم إن الرقابة التي جعلها ذلك القانون لوزير المواصلات على الهيئة وعلى قرارات مجلس إدارتها هي من نوع رقابة الدولة على الهيئات العامة والتي لا نظير لها في المؤسسات العامة - وإن كان الأمر كذلك - وهو ما أكده المشرع أخيراً بإصدار قرار رئيس الجمهورية رقم 2715 لسنة 1966 الذي نص في مادته الأولى على اعتبار الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية - هيئة عامة في تطبيق القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة - إلا أنه لما كانت الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه قد رفعت أمام المحكمة الابتدائية في 17 من سبتمبر سنة 1962 قبل صدور هذا القرار وقبل صدور القانونين رقمي 60، 61 لسنة 1963 المشار إليهما وفي وقت كان المشرع كثيراً ما يخلط بين الهيئة العامة والمؤسسة العامة ويطلق التسميتين على مسمى واحد كما فعل بالنسبة لهيئة البريد حيث نصت المادة الأولى من القرار الجمهوري الصادر في 26 أغسطس سنة 1957 على أن تنشأ مؤسسة عامة يطلق عليها "هيئة البريد" واستمر المشرع على هذا المنوال حتى بعد صدور قانون المؤسسات العامة رقم 32 لسنة 1957 فقد صدر القانون رقم 167 لسنة 1958 ونص في مادته الأولى على أن تنشأ هيئة عامة تلحق بوزارة الصناعة تسمى الهيئة العامة لشئون البترول وتعتبر من المؤسسات العامة بينما نص القانون رقم 231 لسنة 1958 في مادته الأولى على أن "تنشأ مؤسسة عامة تلحق بوزارة المواصلات وتسمى الهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي" بل إن المشرع أيضاً اعتبر الهيئة العامة للسكك الحديد نفسها من المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي إذ نص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 486 لسنة 1961 الذي عمل به من تاريخ نشره في 22 إبريل سنة 1961 على "أن ينشأ مجلس أعلى للمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي الآتي بيانها" وذكر الهيئة العامة للسكك الحديدية من بين هذه المؤسسات ونص في المادة الثالثة منه على أن يختص المجلس الأعلى للمؤسسات العامة - الذي بين طريقة تشكيله في المادة الثانية - برسم سياسة المؤسسات العامة المشار إليها في المادة الأولى (والتي من بينها الهيئة العامة للسكك الحديدية) والتنسيق بين نشاطها ووضع الخطط العامة لهذه المؤسسات في إطار الخطة العامة للدولة - ولما كان هذا القانون من قوانين الدولة المعمول بها وقت أن رفعت الشركة الطاعنة دعواها فقد كان لها أن تعتمد على صريح نصوصه في اعتبار الهيئة العامة للسكك الحديدية مؤسسة عامة وأن توجه هذه الدعوى إلى مدير عام الهيئة بوصفه ممثلاً لها أمام القضاء عملاً بالمادة التاسعة من القانون رقم 32 لسنة 1957 في شأن المؤسسات العامة الذي كان معمولاً به وقت رفع الدعوى ومن ثم تكون دعواها قد رفعت على ذي صفة ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة قد أخطأ في القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذه المحكمة لا يفوتها مع ذلك أن تشير إلى أنه لم يعد بعد صدور القانون رقم 60 لسنة 1963 بشأن المؤسسات العامة والقانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة ثمة محل لأي لبس في اعتبار الهيئة العامة للسكك الحديدية من الهيئات العامة وقد أكد ذلك أخيراً القرار الجمهوري رقم 2715 لسنة 1966 الذي نص صراحة على اعتبارها هيئة عامة في تطبيق القانون رقم 61 لسنة 1963 وأن ما انتهت إليه هذه المحكمة في هذا الطعن لم يكن على أساس أن هذه الهيئة كانت تعتبر في أي وقت منذ إنشائها مؤسسة عامة وإنما على أساس التماس العذر للطاعنة في الاعتقاد بأن تلك كان يسري في شأنها قانون المؤسسات العامة رقم 32 لسنة 1957 بسبب ما أورده المشرع من نصوص صريحة في القانون رقم 486 لسنة 1961 دالة على أنه اعتبر الهيئة العامة للسكك الحديدية من المؤسسات العامة وما للمتقاضين من حق في الاحتجاج بهذه النصوص.
وحيث إن الدعوى وهي تتضمن منازعة بين شركة من شركات القطاع العام وبين هيئة عامة أصبحت طبقاً للمادة 66 من القانون رقم 32 لسنة 1966 من اختصاص هيئات التحكيم المنصوص عليها في القانون المذكور دون غيرها ويتعين لذلك عملاً بالمادة 6 من مواد إصداره إحالة الدعوى إلى هذه الهيئات.