أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 784

جلسة 30 من إبريل سنة 1974

برياسة السيد المستشار عباس حلمي عبد الجواد وعضوية السادة المستشارين: عدلي بغدادي، محمد طايل راشد، وعثمان حسين عبد الله، محمد توفيق المدني.

(129)
الطعن رقم 161 لسنة 39 القضائية

(1) تنفيذ عقاري "تسجيل".
تسجيل تنبيه نزع الملكية هو الحد الفاصل بين التصرفات النافذة في حق الدائنين وتلك التي لا تنفذ في حقهم أياً كان شخص المتصرف مديناً أو حائزاً ودون تفرقة بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أو من أصحاب الحقوق المقيدة.
(2) تنفيذ عقاري. بيع. دعوى. "تسجيل".
اعتبار التصرف الذي لم يشهر قبل تسجيل التنبيه بنزع الملكية غير نافذ في حق الحاجز. صدور حكم بصحة هذا التصرف ليس من شأنه نفاذ التصرف المذكور ما دام هذا الحكم لم يشهر قبل تسجيل التنبيه أو يؤشر بمنطوقه في هامش تسجيل صحيفة الدعوى. الحكم بصحة ونفاذ العقد قضاء بانعقاده صحيحاً ونافذاً بين طرفيه ولا يعطي لأيهما مزية في المفاضلة مع حق سابق مشهر.
(3) تنفيذ عقاري. تقادم. "التقادم المكسب". تسجيل. ملكية.
واضع اليد الذي يحق له طلب منع بيع العقار هو من اكتسب ملكيته بالتقادم الطويل أو القصير قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية. السبب الصحيح للتملك بالتقادم الخمس. وجوب أن يكون سنداً مسجلاً من شأنه نقل الملكية لو أنه صدر من المالك الحقيقي.
(4) دعوى. "المصلحة في الدعوى". تنفيذ عقاري. ملكية.
عدم نفاذ عقد شراء الخصم للعقار في حق الحاجز. عدم اعتبار الخصم مالكاً لهذا العقار ولا حائزاً له. لا مصلحة له عندئذ في تعييب إجراءات التنفيذ بأنها اتخذت بشأن عقار غير مملوك لمدين ذلك الحاجز.
1 - تقضي المادة 616 من قانون المرافعات السابق - الذي اتخذت إجراءات التنفيذ في ظله - بأن تصرف المدين أو الحائز في العقار لا ينفذ في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا في حق الراسي عليه بالمزاد إذا كان التصرف قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية. مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - [(1)] - أن القانون قد جعل العبرة في نفاذ التصرف الصادر من المدين أو عدم نفاذه في حق الحاجزين عموماً والراسي عليه المزاد هي بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً في حق هؤلاء أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق فإنه لا يسري في حقهم ولو كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه وبذلك يكون تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التي تنفذ في حق الدائنين وبين تلك التي لا تنفذ في حقهم أياً كان الشخص الذي يصدر منه التصرف مديناً كان أو حائزاً ودون تفرقة بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أو من أصحاب الحقوق المقيدة، ذلك أن ما اشترطه القانون المشار إليه لنفاذ التصرف في حق الدائن العادي الحاجز من أن يكون هذا التصرف مشهراً قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية إنما قصد به إلى مخالفة ما كان يجرى عليه القضاء في ظل قانون المرافعات السابق عليه من الاكتفاء بالنسبة لهذا الدائن بثبوت تاريخ التصرف قبل تسجيل التنبيه.
2 - إذ كان قانون المرافعات - السابق - الذي يحكم واقعة الدعوى قد اعتبر التصرف الذي لم يشهر قبل تسجيل التنبيه نافذاً في حق الحاجز، فإن صدور حكم بصحة هذا التصرف لا يكون من شأنه نفاذ التصرف المذكور ما دام هذا الحكم لم يشهر قبل تسجيل التنبيه أو يؤشر بمنطوقه في هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بصحة هذا التصرف إذا كانت قد سجلت قبل تسجيل التنبيه، إذ أن الحكم بصحة ونفاذ العقد هو قضاء بانعقاده صحيحاً ونافذاً بين طرفيه ولكنه لا يعطي لأي منهما مزية في المفاضلة مع حق سابق مشهر كالحق المترتب للحاجز على تسجيل التنبيه، وعلى ذلك فلا يصح لمن لم يسجل عقد شرائه للعقار أن يحتج بعقده على نازع الملكية استناداً إلى القول بأنه ما دام البيع حجة على البائع فهو حجة على دائنه العادي المعتبر خلفاً عاماً، ولما كان الثابت من تقريرات الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أن عقد شراء الطاعنة للمنزل الذي تستند إليه في دعواها - بثبوت ملكيتها له - لم يشهر كما لم يشهر الحكم الصادر بصحته ونفاذه، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم قبول دعواها على أن هذا التصرف لا ينفذ في حق الدائن نازع الملكية لعدم شهره قبل تسجيل نزع الملكية فإنه يكون قد طبق القانون في هذا الخصوص تطبيقاً صحيحاً.
3 - لما كان واضع اليد الذي يحق له طلب منع بيع العقار هو من اكتسب ملكيته بالتقادم الطويل أو القصير قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، وكان الحكم المطعون فيه - وعلى ما أورده في أسبابه - قد نفى عن الطاعنة تملكها المنزل المتخذة بشأنه إجراءات البيع بوضع اليد المدة القصيرة على اعتبار أن عقدها غير المشهر لا يصح اعتباره سبباً صحيحاً لتملك بالتقادم الخمسي لما يشترطه القانون في السبب الصحيح من أن يكون سنداً مسجلاً من شأنه نقل الملكية لو أنه صدر من المالك الحقيقي وكانت الطاعنة لم تدع اكتسابها بمضي المدة الطويلة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بوضع يد الطاعنة على هذا المنزل مثار النزاع لعدم توافر شروط اكتسابها ملكيته بالتقادم، كما نفى عنها صفة الحائز في مفهوم المادتين 1060 من القانون المدني، 626 من قانون المرافعات السابق. فإنه لا يكون قد خالف القانون.
4 - لا مصلحة للطاعنة فيما تعيبه على إجراءات التنفيذ من أنها اتخذت بشأن عقار غير مملوك لمدين مورث المطعون ضدها الأولى. طالما أن الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى أن عقد شراء الطاعنة لا ينفذ في حق الحاجز - مورث المطعون ضدها الأولى - لعدم شهره، وأن الطاعنة لا تعد مالكة للمنزل مثار النزاع ولا حائزة له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية:
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1011 سنة 1966 كلي المنصورة وطلبت الحكم أصلياً بثبوت ملكيتها للمنزل المتخذ بشأنه إجراءات البيع في الدعوى رقم 27 سنة 1965 كلي المنصورة واحتياطياً ببطلان إجراءات البيع ومحو ما ترتب عليها من تسجيلات وقالت شرحاً لدعواها أن مورث المطعون ضدها الأولى اتخذ إجراءات التنفيذ على المنزل المذكور باعتباره مالكاً لمورث المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير في حين أنه مملوك للطاعنة بطريق الشراء بعقد مؤرخ 10/ 3/ 1961 من آخر كان قد اشتراه من مورث المطعون ضدهم آنفي الذكر بعقد مؤرخ 16/ 8/ 1957، وأنها أقامت على البائع لها الدعوى رقم 194 سنة 1962 كلي المنصورة التي سجلت صحيفتها. بطلب الحكم بصحة البيع الصادر لها ونفاذه وانتهت الدعوى بينهما صلحاً وتسلمت المنزل وعقود الإيجار المحولة إليها وإذ كان مورث المطعون ضدها الأولى دائناً عادياً لمورث باقي المطعون ضدهم ومن ثم خلفاً عاماً له تسري عليه تصرفات مدينه ما لم يثبت صوريتها أو صدورها إضراراً به فإن البيع الصادر من ذلك المدين - مورث المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير - إلى البائع للطاعنة يحتج به على المطعون ضدها الأولى، ولما أن نازعت هذه الأخيرة الطاعنة في ملكيتها باتخاذها إجراءات التنفيذ على ذلك المنزل فقد أقامت عليها وعلى باقي المطعون ضدهم الدعوى الراهنة بطلباتها سالفة البيان. وبتاريخ 20/ 2/ 1967 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 23 سنة 20 ق المنصورة وبتاريخ 4/ 2/ 1969 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وتقول في بيان ذلك إن دفاعها أمام محكمة الموضوع كان يقوم على أن عقد شرائها للمنزل الذي اتخذت المطعون ضدها الأولى بشأنه إجراءات التنفيذ ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فيكون هذا العقد حجة عليها بوصفها دائنة عادية لمدينها مورث المطعون ضدهم الآخرين وهي دائنة عادية باعتبارها خلفاً عاماً لمدينها ومن ثم يعد اتخاذها تلك الإجراءات على المنزل المشار إليه تعرضاً منها للطاعنة، غير أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر وأغفل الرد على دفاعها المتقدم ذكره مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن المادة 616 من قانون المرافعات السابق - الذي اتخذت إجراءات التنفيذ في ظله - تقضي بأن تصرف المدين أو الحائز في العقار لا ينفذ في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا في حق الراسي عليه بالمزاد إذا كان التصرف قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون قد جعل العبرة في نفاذ التصرف الصادر من المدين أو عدم نفاذه في حق الحاجزين عموماً والراسي عليه المزاد هي بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً في حق هؤلاء أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق فإنه لا يسري في حقهم ولو كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه، وبذلك يكون تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التي تنفذ في حق الدائنين وبين تلك التي لا تنفذ في حقهم أياً كان الشخص الذي يصدر منه التصرفات مديناً كان أو حائزاً ودون تفرقة بين الجائزين دائنين عاديين كانوا أو من صحاب الحقوق المقيدة، ذلك أن ما اشترطه القانون المشار إليه لنفاذ التصرف في حق الدائن العادي الحاجز من أن يكون هذا التصرف مشهراً قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية إنما قصد به إلى مخالفة ما كان يجري عليه القضاء في ظل قانون المرافعات السابق عليه من الاكتفاء بالنسبة لهذا الدائن بثبوت تاريخ التصرف قبل تسجيل التنبيه وإذ كان قانون المرافعات الذي يحكم واقعة الدعوى قد اعتبر التصرف الذي لم يشهر قبل تسجيل التنبيه غير نافذ في حق الحاجز، فإن صدور حكم بصحة هذا التصرف لا يكون من شأنه نفاذ التصرف المذكور ما دام هذا الحكم لم يشهر قبل تسجيل التنبيه أو يؤشر بمنطوقه في هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بطلب صحة هذا التصرف إذا كانت قد سجلت قبل تسجيل التنبيه إذ أن الحكم بصحة ونفاذ العقد هو قضاء بانعقاده صحيحاً ونافذاً بين طرفيه ولكنه لا يعطي لأي منهما مزية في المفاضلة مع حق سابق مشهر كالحق المترتب للحاجز على تسجيل التنبيه وعلى ذلك فلا يصح لمن لم يسجل عقد شرائه للعقار أن يحتج بعقده على نازع الملكية استناداً إلى القول بأنه ما دام البيع حجة على البائع فهو حجة على دائنه العادي المعتبر خلفاً علماً له، ولما كان الثابت من تقريرات الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أن عقد شراء الطاعنة للمنزل الذي تستند إليه في دعواها لم يشهر كما لم يشهر الحكم الصادر بصحته ونفاذه فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم قبول دعواها على أن هذا التصرف لا ينفذ في حق الدائن نازع الملكية - مورث المطعون ضدها الأولى - لعدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فإنه يكون قد طبق القانون في هذا الخصوص تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتقول في بيان ذلك أنها استندت في دعواها إلى أنها تسلمت المنزل مثار النزاع من البائع لها والذي اشتراه من المدين الذي كان قد اشتراه هو الآخر من قبل بعقد غير مسجل، ووضعت اليد عليه نفاذاً لعقدها وأنها بذلك تفضل المدين المشار إليه الذي لم يعد واضعاً اليد على المنزل مما يحق لها معه طلب إبطال إجراءات البيع المتخذة بشأنه، غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع تأسيساً على أنها لا تعتبر حائزة للمنزل في حكم المادة 1060 من القانون المدني في حين أنها لم تستند إلى تلك المادة وإنما استندت إلى وضع يدها وبذلك يكون الحكم المطعون قد أتاح للمطعون ضدها الأولى اتخاذ إجراءات البيع على عقار في وضع يد الطاعنة ولم يكن مملوكاً للمدين، وفي ذلك ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد أورد في هذا المقام قوله: "إنه من المتفق عليه أن البيع غير المسجل تترتب عليه أثاره بوصفه بيعاً ولكنه لا يصلح أن يكون سبباً صحيحاً لكسب الملكية بالتقادم الخمسي وإن جاز أن يصلح كذلك قبل صدور القانون المدني الجديد فإنه لا يصلح كذلك بعد صدوره إذ نص في المادة 969 منه على أن السبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذي يراد كسبه بالتقادم ويجب أن يكون مسجلاً وفقاً للقانون. وحيث إنه وفقاً للمبدأ المتقدم يكون عقد البيع المؤرخ 10/ 2/ 1961 الصادر من........ للمدعية لا ينقل الملكية لها بذاته لأنه لم يسجل كما أنه لا يصلح أن يكون سبباً صحيحاً تمتلك بمقتضاه المدعية العقار المتنازع عليه بوضع اليد مدة خمس سنوات لذات السبب. فضلاً عن أن أحداً لم يقل بصدور العقد المذكور من غير مالك ولا يقدح في ذلك قيام المدعية بتسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد المرفوعة بشأن هذا العقد والسالف ذكرها لأن تسجيل الصحيفة في ذاته لا ينقل الملكية وإنما يجب أن يضاف إلى ذلك إجراء آخر هو التأشير بالحكم الصادر في دعوى صحة التعاقد على هامش الصحيفة المسجلة، وينبني على ذلك أن هذه المحكمة وإن كانت تقر وكيل المدعية فيما قاله من أن عقد البيع ينتج آثاره إلا أنها تختلف معه في أنه لا يصلح سبباً صحيحاً للأسباب المشار إليها آنفاً" وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك: "إن القول بأن المستأنفة - الطاعنة - حائزة للعقار منذ شرائه فإنه يقتضي الرجوع إلى تعريف الحائز في المادة 1060 من القانون المدني والتي تنص على أن كل من انتقلت إليه بأي سبب من الأسباب ملكية العقار أو أي حق عيني عليه قابل للرهن دون أن يكون مسئولاً مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن. والحائز الذي يتعين على الدائن مواجهته بالإجراءات هو من آل إليه العقار بعقد مسجل قبل تسجيل التنبيه ومتى ثبت أن المستأنفة لم تسجل عقد ملكيتها بعد كما لم تسجل الحكم الصادر لها بصحة عقدها فإن المطالبة بتثبيت الملكية أو إبطال إجراءات البيع تكون قبل أوانها". لما كان ذلك وكان واضع اليد الذي يحق له طلب منع بيع العقار هو من اكتسب ملكيته بالتقادم الطويل أو القصير قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية وكان الحكم المطعون فيه - وعلى ما سلف البيان - قد نفى عن الطاعنة تملكها المنزل المتخذة بشأنه إجراءات البيع بوضع اليد المدة القصيرة على اعتبار أن عقدها غير المشهر لا يصح اعتباره سبباً صحيحاً لتملك بالتقادم الخمسي لما يشترطه القانون في السبب الصحيح من أن يكون سنداً مسجلاً من شأنه نقل الملكية لو أنه صدر من المالك الحقيقي، وكانت الطاعنة لم تدع اكتسابها الملكية بمضي المدة الطويلة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بوضع يد الطاعنة على هذا المنزل مثار النزاع لعدم توافر شروط اكتساب ملكيته بالتقادم، كما نفى عنها صفة الحائز في مفهوم المادتين 1060 من القانون المدني، 626 من قانون المرافعات السابق فإنه لا يكون قد خالف القانون، لما كان ذلك وكان لا مصلحة للطاعنة فيما تعيبه على إجراءات التنفيذ من أنها اتخذت بشأن عقار غير مملوك لمدين مورث المطعون ضدها الأولى، طالما أن الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى أن عقد شراء الطاعنة لا ينفذ في حق الحاجز - مورث المطعون ضدها الأولى - لعدم شهره وأن الطاعنة لا تعد مالكة للمنزل مثار النزاع ولا حائزه له - فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] نقض مدني 7/ 12/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 1826.