أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 796

جلسة 4 من مايو سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي، وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل، وممدوح عطية.

(131)
الطعن رقم 473 لسنة 37 القضائية

(1) عمل. "وقف العامل". شركات. "شركات القطاع العام".
اختصاص النيابة الإدارية بفحص تحقيق الشكاوى المقدمة ضد موظفي الشركات المشار إليها في القانون رقم 19 لسنة 1959. إبلاغ النيابة الإدارية بتبديد موظف لأموال الشركة. إبلاغ السلطة المختصة في حكم المادة 67 من قانون العمل.
(2) عمل. "عقد العمل". قوة الأمر المقضي. نقض. "السبب الجديد".
عدم استئناف حكم محكمة أول درجة الذي قطع بأن عقد العمل غير محدد المدة. مؤداه. صيرورته نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي. النعي على ما تقدم قضى به ذلك الحكم لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.
(3) استئناف. "نطاق الاستئناف". "الطلبات الجديدة". نظام عام. حكم. "عيوب التدليل". "ما لا يعد قصوراً".
عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف كأصل عام. على محكمة الاستئناف أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول هذه الطلبات. م 411 مرافعات سابق. إغفال المحكمة الاستئنافية الرد على طلب جديد غير مقبول أمامها. لا عيب.
(4) عمل. "إنهاء عقد العمل". محكمة الموضوع. "سلطتها في مسائل الواقع". نقض. "ما لا يصلح سبباً للطعن".
تقدير مبرر الفصل. من مسائل الواقع. استقلال قاضي الموضوع به متى بني على أسباب سائغة.
1 - عبارة "السلطة المختصة" التي أوردتها المادة 67 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 عبارة عامة لا تخصيص فيها للنيابة العامة بالذات. وإذ كان مفاد نصوص المواد 3 من القانون رقم 117 لسنة 1958 في شأن النيابة الإدارية و1، 17 من القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة، أن تختص النيابة الإدارية بفحص وتحقيق الشكاوى المقدمة إليها ضد موظفي الشركات المشار إلهيا في القانون رقم 19 لسنة 1959، فإن رأت النيابة الإدارية أن في الأمر جريمة أبلغت به النيابة العامة، وكان الثابت أن الشركة المطعون ضدها قد أبلغت المؤسسة التابعة لها بالجريمة المنسوبة إلى مورث الطاعنة أن هذه بدورها أبلغت النيابة الإدارية بذلك، فإن البلاغ يكون قد قدم إلى الجهة المختصة التي أشار إليها المشرع في المادة 67 من القانون رقم 91 لسنة 1959 وطبقاً للقانونين سالفي الذكر.
2 - متى كان يبين من الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة أول درجة والذي قضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق أنه قطع في أسبابه بأن عقد عمل مورث الطاعنين هو عقد عمل غير محدد المدة وإذ كان الطاعنون لم يستأنفوا هذا الحكم، فإنه لا يقبل النعي لأول مرة أمام محكمة النقض على ما قضى به الحكم المذكور إذ تحول قوة الأمر المقضي التي حازها دون ذلك.
3 - إذ كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أن طلبات الطاعنين النهائية أمام تلك المحكمة كانت المطالبة بالأجر عن مدة إيقاف المورث وبعشرين ألف جنيه تعويضاً عن الفصل التعسفي، فإن ما زاد عن هذه الطلبات المبداة أمام المحكمة المذكورة يكون طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة في الاستئناف وعلى المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بالمادة 411 من قانون المرافعات السابق، إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد بالفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة. وإذ كان طلب أجر المدة السابقة على الوقف لا يدخل في عداد هذا الاستثناء مما يعتبر معه طلباً جديداً، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على هذا الطلب.
4 - تقدير مبرر الفصل من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع وإذ كانت أسباب الحكم سائغة وتؤدي إلى ما انتهى إليه من قيام مبرر الفصل لتزعزع الثقة الواجب توافرها في مورث الطاعنين والشك في نزاهته، فإن النعي يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم 815 سنة 1962 عمال كلي القاهرة على المطعون ضدهما طالباً الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى في مواجهة المؤسسة المصرية للغزل والنسيج - المطعون ضدها الثانية - بأن تدفع له مبلغ 33295 جنيهاً وما يستحقه في صندوق التأمين والادخار - وقال في بيان ذلك أنه انضم إلى الشركة المطعون ضدها الأولى في سنة 1954 كشريك متضامن ثم تحولت من شركة توصية بالأسهم إلى شركة مساهمة وتقرر تعيينه مديراً عاماً لها ووقع عقد عمل مع رئيس مجلس الإدارة لمدة تبدأ من 15/ 11/ 1957 وتنتهي في آخر فبراير سنة 1960 على أن تتجدد بعد ذلك لمدة سنتين وتحدد راتبه بمبلغ 1500 جنيه سنوياً بما في ذلك علاوة الغلاء يضاف إليه نسبة مئوية ثابتة من صافي أرباح الشركة قدرها 4% ثم تجدد العقد بعد ذلك من مارس سنة 1960 إلى آخر فبراير سنة 1963، وعقب صدور القانون رقم 119 لسنة 1961 أحلقت الشركة المطعون ضدها الأولى بالمؤسسة المطعون ضدها الثانية وبتاريخ 22/ 11/ 1961 أبلغه المندوب المفوض للشركة بأن هناك اتهامات موجهة ضده وبأن المؤسسة تطلب منه تقديم استقالته فرفض مورث الطاعنين ذلك. وبتاريخ 7/ 12/ 1961 أصدر مفوض الشركة قراراً بإيقافه عن عمله واستمر موقوفاً مع حرمانه من صرف راتبه حتى تاريخ رفع الدعوى مما يعتبر فسخاً للعقد دون مبرر وانتهى مورث الطاعنين في مذكرته الختامية المقدمة لمحكمة أول درجة إلى طلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع له مبلغ 37015 جنيهاً منه 17015 جنيهاً متأخر أجر ونسبة مئوية من أرباح الشركة من تاريخ الإيقاف في 7/ 12/ 1961 حتى 9/ 5/ 1964 وعشرون ألف جنيه تعويضاً عن الفصل التعسفي. وبتاريخ 20/ 6/ 1965 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الشركة المطعون ضدها الأولى أن مورث الطاعنين أخل بالتزاماته المترتبة على العقد وليثبت هذا الأخير أن الاتهام الموجه إليه بتدبير من رب العمل ولينفي كل منهما ما يثبته الآخر وقطع هذا الحكم في أسبابه بأن علاقة المورث المذكور بالشركة المطعون ضدها هي علاقة عمل بعقد غير محدد وبتاريخ 17/ 4/ 1966 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنفت الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافهم برقم 678 سنة 83 ق وبتاريخ 14/ 6/ 1967 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيه رفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 23/ 2/ 1974 وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب حاصل الوجه الأول من السبب الأول منها أن الحكم خالف القانون إذ قضى برفض طلب أجر مورث الطاعنين عن مدة إيقافه عن العمل تأسيساً أن الشركة المطعون ضدها الأولى أبلغت المؤسسة بما هو منسوب إلى المورث من تبديد أموال الشركة وإن هذه بدورها أبلغت الأمر إلى النيابة الإدارية وأن الشركة إذ أوقفت المورث بعد ذلك وقفاً احتياطياً ولم يثبت أن اتهامه بالتبديد كان بتدبير من صاحب العمل أو وكيله المسئول فإن المورث لا يستحق أجراً عن مدة الوقف لأن الشركة تكون قد سلكت ما يطابق أحكام المادة 67 من القانون رقم 91 لسنة 1959، هذا في حين أن حق صاحب العمل في وقف العامل عن عمله وقفاً احتياطياً بمقتضى المادة 67 سالفة الذكر ليس حقاً مطلقاً وإنما هو مقيد بما أورده الشارع في ذلك النص من أنه يجب أن يكون الإيقاف تالياً لقيام صاحب العمل بتبليغ السلطة المختصة بارتكاب العامل جريمة مما هو منصوص عليها فيه وأن يكون التبليغ إلى السلطة المختصة وهي النيابة العامة. كما تكشف عن ذلك عبارات النص ولأنها تلك السلطة صاحبة الدعوى العمومية، إذا لم يتم التبليغ مستوفياً لهذه الشرائط فلا يعتد قانوناً بالوقف، وإذ كانت المؤسسة والنيابة الإدارية كلاهما لا تعتبران سلطة مختصة بتحقيق الجناية أو الجنحة وبتقديم المتهم للمحاكمة أو بحفظ الأوراق لأن المؤسسة ليست إلا هيئة إشراف وتوجيه وليست النيابة الإدارية بحسب القانونين 117 لسنة 1958 و19 لسنة 1959 إلا جهازاً يتولى إجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية ويقف اختصاصها عند حد مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم هذا فضلاً عن أنه ليس لها اختصاص بالأمور التي وقعت من أحد العاملين في ظل قيام الشركة بأعمالها كقطاع خاص فإن البلاغ المقدم من مفوض الشركة إلى المؤسسة لا يمكن اعتباره تبليغاً من الشركة إلى السلطة المختصة التي عناها نص المادة 67 من قانون العمل وعلى ذلك لا يكون قرار الشركة بوقف مورث الطاعنين صحيحاً.
وحيث إن هذا النص مردود بأن عبارة "السلطة المختصة (التي أوردتها المادة 67 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 عبارة عامة لا تخصيص فيها للنيابة العامة بالذات وإذ نصت المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1958 في شأن النيابة الإدارية على أنه "مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص النيابة الإدارية بالنسبة إلى الموظفين الداخلين في الهيئة والخارجين عنها والعمال بما يأتي: - (1)... (2).. (3) إجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يكشف عنها إجراء الرقابة وفيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة وفيما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التي يثبت الفحص جديتها". ونصت المادة الأولى من القانون رقم 91 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة على أنه "مع عدم الإخلال بحق الجهة التي يتبعها الموظف في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تسري أحكام المواد من 3 إلى 11 و14 و17 من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه على 1 - (1)... (2)..... (3) موظفي الشركات التي تساهم فيها الحكومة المؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح". كما نصت المادة 17 من ذات القانون على أنه "إذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى النيابة العامة وتتولى النيابة العامة التصرف في التحقيق واستيفاءه إذا تراءى لها ذلك وعلى أن يتم ذلك على وجه السرعة" فإن مفاد ذلك أن تختص النيابة الإدارية بفحص وتحقيق الشكاوى المقدمة إليها ضد موظفي الشركات المشار إليها في القانون رقم 19 لسنة 1959 فإن رأت النيابة الإدارية أن في الأمر جريمة أبلغت به النيابة العامة، ولما كان الثابت أن الشركة المطعون ضدها قد أبلغت المؤسسات التابعة لها بالجريمة المنسوبة إلى مورث الطاعنين وأن هذه بدورها أبلغت النيابة الإدارية بذلك فإن البلاغ يكون قد قدم إلى الجهة المختصة التي أشار إليها المشروع في المادة 67 من القانون رقم 91 لسنة 1959 وطبقاً للقانونين سالفي الذكر ويكون النعي بهذا الوجه في غير محله.
وحيث إن حاصل السببين الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر أن علاقة مورث الطاعنين بالشركة كانت بعقد غير محدد المدة في حين أنهم تمسكوا بأنه كان عقداً محدد المدة وقد أدى به هذا الخطأ إلى تطبيق حكم المادة 67 من قانون العمل في حين أنه لا مجال للوقف المنصوص عنه في هذه المادة في العقود محددة المدة.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان يبين من الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 20/ 6/ 1965 والذي قضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق أنه قطع في أسبابه بأن عقد عمل مورث الطاعنين هو عقد عمل غير محدد المدة ولم يستأنف الطاعنون هذا الحكم فإنه لا يقبل النعي لأول مرة أمام محكمة النقض على ما قضى به الحكم المذكور إذ تحول قوة الأمر المقضي التي حازها دون ذلك.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الطاعنين أوضحوا في مذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف أن الأجر المطالب به يتكون من عناصر ثلاثة أولها مبلغ نقدي محدد بألف وخمسمائة جنيه في السنة وثانيها نسبة من الأرباح قدرها 4% وثالثها بعض المزايا العينية وهي السيارة الخاصة واشتراك التليفون، وأن المورث يستحق في العنصرين الثاني والثالث جزءاً من المبلغ المطالب به عن المدة السابقة على الوقف من 1/ 3/ 1961 - حتى حصول الوقف في 7/ 12/ 1961 وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الحكم طلب الأجر بجميع عناصره دون أن يورد أسباباً لرفض هذا الجزء من الأجر فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الثابت من حكم محكمة أول درجة الصادر في 17/ 4/ 1966 أن طلبات الطاعنين النهائية أمام تلك المحكمة كانت المطالبة بالأجر عن مدة إيقاف المورث من 7/ 12/ 1961 حتى 9/ 5/ 1964 وبعشرين ألف جنيه تعويضاً عن الفصل التعسفي، فإن ما زاد عن هذه الطلبات المبداة أمام المحكمة المذكورة يكون طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة في الاستئناف وعلى المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بالمادة 411 من قانون المرافعات السابق إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا المادة وإذ كان طلب أجر المدة السابقة على الوقف لا يدخل في عداد هذا الاستثناء مما يعتبر معه طلباً جديداً فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على هذا الطلب.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني من السبب الخامس من أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه قال في خصوص واقعة التبديد التي أسندت إلى مورث الطاعنين أنه ثبت من تحقيق النيابة الإدارية أن هذا الاتهام كان على جانب كبير من الصحة، في حين أن هذا الذي ذكره الحكم لم يرد في تقرير النيابة المذكورة بل ورد - في تقريرها أنها لم تروجها لإبلاغ النيابة العامة عن شيء يتعلق بهذه الواقعة وأن الأمر في خصوصها لا يعدو المخالفة الإدارية، كما أن الحكم ذكر في تقريراته أنه لم يثبت حصول إخلال من المورث بالالتزامات الجوهرية المترتبة على عقد العمل وأن تصرفاته أثناء إدارته للشركة كان لها ما يبررها لأنها وقعت أثناء أن كانت الشركة قطاعاً خاصاً ثم عاد الحكم واتخذ من تلك الأفعال ذاتها مبرراً للفصل قائلاً أنها تكشف بعض جوانبها عن الإهمال وتكشف في البعض الآخر عن الارتياب والشك في النزاهة، مما يشوب الحكم بمخالفة الثابت في الأوراق والتناقض في الأسباب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان يبين من الاطلاع على مذكرة النيابة الإدارية المقدمة صورة رسمية منها بملف الطعن أنها أوردت "أن الثابت - في خصوص واقعة التبديد - من شهادة كل من المندوب المفوض ونائبه وأقوال كل من المدير المالي ومدير المشتريات وخفير البوابة فضلاً عن إقرار المدير العام نفسه - مورث الطاعنين - أن هذا الأخير نبه ببيع عوادم الشركة ومخلفاتها دون قيدها بالدفاتر وأن يظل أمرها سراً مكتوماً وحصل ثمنها ولم يودعه خزينة الشركة أسوة بغيره من المبيعات" وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من التحقيق الثابت بتلك المذكرة أن الاتهام الموجه إلى مورث الطاعنين كان على جانب كبير من الصحة فإنه يكون مستمداً من وقائع ثابتة تؤدي إليه ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قال بصدد مبرر للفصل أنه "بالرجوع إلى المخالفات المنسوبة إلى المدعي موضوع تحقيقات النيابة الإدارية المنضمة يبين أن هذه المخالفات ولو أنها تعد خطأ مهنياً جسيماً ولا تصل إلى حد الإخلال بالالتزامات الجوهرية المترتبة على عقد العمل إذا ما روعي أنها وقعت إبان أن كانت الشركة قطاعاً خاصاً إلى أنها ما من شك تعد على الرغم من ذلك أخطاء صادرة من المدعي بوصفه مديراً عاماً للشركة تزعزع الثقة الواجب توافرها فيه لأنها تكشف في بعض جوانبها عن إهماله وتكشف في بعضها الآخر عن أمور تبعث الشك فيما يمس النزاهة والاعتبار" وكان تقدير مبرر الفصل من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع وقد جاءت أسباب الحكم على النحو السابق سائغة وتؤدي إلى ما انتهى إليه من قيام مبرر الفصل لتزعزع الثقة الواجب توافرها في مورث الطاعنين والشك في نزاهته فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.