أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 804

جلسة 5 من مايو سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ أمين فتح الله وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن، محمد السيد الرفاعي، وصلاح الدين حبيب، محمود المصري.

(132)
الطعن رقم 364 لسنة 36 القضائية

(1 و2) استئناف."الاستئناف الفرعي". نقض. "أثر نقض الحكم".
(1) للمستأنف عليه في الاستئناف الأصلي إقامة استئناف فرعي ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه.
(2) نقض الحكم الصادر بعدم قبول الاستئناف الفرعي. أثره. وجوب إعادة نظر موضوع الاستئناف الأصلي أمام محكمة الإحالة.
1 - أجازت المادة 413 من قانون المرافعات السابق المنطبق على الدعوى للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً فرعياً في مواجهة المستأنف ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف وبينت طريقة رفع هذا الاستئناف بأن يكون بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الاستئناف الأصلي المرفوع من المطعون عليهم وبعدم قبول استئناف الطاعنة لسقوطه بفوات الميعاد، فإنه يكون قد خالف القانون.
2 - متى كانت محكمة الاستئناف قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الاستئناف الفرعي - بعد قضائها بعدم قبوله - على الرغم مما له من أثر على موضوع الاستئناف الأصلي، وكانت الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات تنص على أنه "يترتب على نقض الحكم، إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها" فإنه يترتب على نقض الحكم في الاستئناف الفرعي إعادة نظر موضوع الاستئناف الأصلي عند الإحالة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على - ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة أخطرت ورثة المرحوم....... بتقدير تركة مورثهم بمبلغ 26320 جنيهاً و95 مليماً ولم يقبلوا هذا التقدير. وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 29/ 11/ 1958 بتعديل قيمة صافي التركة إلى مبلغ 20792 جنيهاً و497 مليماً ومن ثم فقد أقاموا الدعوى رقم 95 سنة 1959 تجاري القاهرة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالبين تعديله واعتبار قيمة صافي التركة مبلغ 17831 جنيهاً و540 مليماً وفي 11/ 12/ 1961 قضت المحكمة بتعديل القرار المطعون فيه واعتبار صافي التركة مبلغ 19435 جنيهاً و974 مليماً وقام الورثة بإعلان هذا الحكم إلى الطاعنة في 31/ 3/ 1962 استأنف المطعون عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 266 سنة 79 ق لدى محكمة استئناف القاهرة وقيدت صحيفته في 29/ 4/ 1962 وأعلن في 1/ 5/ 1962 طلبين إلغاء الحكم المستأنف واعتاد صافي التركة بمبلغ 17802 جنيهاً و662 مليماً - كما استأنفته مصلحة الضرائب بالاستئناف رقم 312 سنة 39 ق القاهرة وقيدت صحيفته في 30/ 5/ 1962 وأعلنت في ذات اليوم طالبة تأييد قرار اللجنة وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين قضت في 12/ 5/ 1966 في الاستئناف رقم 312 سنة 79 ق. بسقوط حق مصلحة الضرائب في الطعن بالاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبقبول الاستئناف رقم 266 سنة 79 ق. المرفوع من الورثة شكلاً وقبل الفصل في موضوعه بندب خبير طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض فيما قضى به في استئنافها رقم 312 سنة 79 ق. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره وبالجلسة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب النعي أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الطعن بالاستئناف على أنه رفع بعد الميعاد القانوني وهو من الحكم مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن المادة 413 من قانون المرافعات السابق تجيز للمستأنف عليه استثناء من القواعد العامة أن يرفع استئنافاً مقابلاً في مواجهة المستأنف ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله الحكم المستأنف إذا كان القبول قد تم قبل رفع الاستئناف الفرعي الأصلي وفي هاتين الحالتين يطلق على الاستئناف المقابل الاستئناف الفرعي وإذ كان استئناف مصلحة الضرائب رقم 312 سنة 79 ق. إنما هو استئناف فرعي رفع بتاريخ 30/ 5/ 1962 أي بعد رفع الاستئناف الأصلي رقم 266 سنة 39 ق. المرفوع من المطعون عليهم وقبل إقفال باب المرافعة في الاستئناف الأخير فإنه يكون مقبولاً شكلاً دون ما حاجة إلى البحث فيما إذا كان قد رفع في الميعاد المحدد للاستئناف من عدمه وإذ لم يلتزم الحكم هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنة في استئنافها رقم 312 سنة 79 ق. لرفعه بعد الميعاد رغم تبعيته للاستئناف الأصلي فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 413 من قانون المرافعات السابق المنطبق على الدعوى أجازت للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً فرعياً في مواجهة المستأنف ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف وبينت طريقة رفع هذا الاستئناف بأن يكون بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف وإذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه المطعون عليهم أقاموا استئنافهم رقم 266 سنة 79 ق وقيدت صحيفته في 29/ 4/ 1962 وأن الطاعنة أقامت استئنافها عن ذات الحكم برقم 321 سنة 79 ق. وقيدت صحيفته في 30/ 5/ 1962 بعد مضي ميعاد الاستئناف فإن استئنافها يعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الاستئناف الأصلي المرفوع من المطعون عليهم وبعدم قبول استئنافه الطاعنة لسقوطه بفوات الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه وإذ كانت محكمة الاستئناف قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الاستئناف الفرعي على الرغم مما له من أثر على موضوع الاستئناف الأصلي وكانت الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات تنص على أنه "يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها"، فإنه يترتب على نقض الحكم في الاستئناف الفرعي إعادة نظر موضوع الاستئناف الأصلي عند الإحالة.