أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 827

جلسة 8 من مايو سنة 1974

برياسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكرى، وإسماعيل فرحات عثمان.

(135)
الطعن رقم 477 لسنة 37 القضائية

ضرائب "رسم الدمغة".
رسم الدمغة. تعدده بتعدد الإعلانات ولو تضمنتها لوحة أو نشرة واحدة. تحقق التعدد بتغير الإعلان تباعاً. الإعلانات المضيئة بانعكاسات ثابتة الموضوعة على دور السينما. يستحق عنها رسم جديد كلما تغيرت بتغير الفيلم المعروض. المادتان 1 و6 من الجدول 3 ق 224 لسنة 1951.
النص في المادة الأولى من الجدول 3 - وقبل تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1967 - الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة، وفي المادة السادسة من ذات الجدول، يدل على أن المشرع وضع في المادة الأولى من الجدول الثالث قاعدة عامة مفادها أن الضريبة تتعدد بتعدد الإعلانات ولو تضمنتها لوحة أو نشرة واحدة، وقد يكون هذا التعدد في اللوحة الواحدة في وقت واحد، أو يتم التعدد تباعاً بتغير الإعلان، أخذاً بأن الوعاء الخاضع للضريبة هو الإعلان ذاته، مما مقتضاه أن الإعلانات المضيئة بواسطة انعكاسات ثابتة الموضوعة على دور السينما والمنصوص عليه في المادة السادسة من الجدول المذكور ويستحق عنها رسم جديد كلما تغيرت بتغير الفيلم المعروض، سواء ظل الفيلم معروضاً سنة كاملة أو جزءاً من السنة لأن المقصود بأن الرسم يفرض سنوياً هو تحديد فترة زمنية مدتها سنة لاستحقاق الرسم بحيث إذا امتد نشر الإعلان بحالته ودون تغيير لمدة تجاوز السنة استحق عنه رسم جديد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 54 سنة 1965 تجاري إسكندرية الابتدائية ضد مصلحة الضرائب طالباً الحكم بعدم خضوع الإعلانات المضيئة بواسطة انعكاسات ثابتة الموضوعة على سينما الهلال المملوكة له لرسم الدمغة الأسبوعي وخضوعها للرسم السنوي، وقال بياناً لدعواه إنه منذ صدور القانون رقم 44 لسنة 1939 الذي حل محله القانون رقم 224 لسنة 1951 جرت مراقبة ضرائب الدمغة بالإسكندرية على اقتضاء رسم دمغة على الإعلانات المذكورة قدرة 20 قرشاً عن كل متر مربع أو جزء منه سنوياً تطبيقاً لنص المادة السادسة من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون المذكور، وإذ قامت المراقبة منذ منتصف سنة 1959 بتحصيل هذا الرسم أسبوعياً لا سنوياً على أساس أن موضوع الإعلان يتغير أسبوعياً، وفي ذلك مخالفة لنص المادة السادسة من القانون رقم 224 لسنة 1951 التي جعلت مناط الرسم هو مساحة الإعلان وليس موضوعه بحيث إذا تغير موضوع الإعلان مع بقاء مساحته ثابتة لا يحصل رسم جديد، فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته. وبتاريخ 5/ 1/ 1966 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 102 لسنة 22 ق تجاري إسكندرية طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته، وبتاريخ 14/ 6/ 1976 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم خضوع الإعلانات موضوع النزاع لرسم دمغة أسبوعي وبخضوعها لرسم دمغة سنوي. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بأنه طبقاً لنص المادة السادسة من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 تخضع الإعلانات المضيئة بواسطة انعكاسات ثابتة موضوع النزاع لرسم دمغة سنوي ولو تغير البرنامج السينما في خلال السنة، وأنه لا محل للقول بتعدد الرسم في حالة تغير البرنامج استناداً إلى نص المادة الأولى من الجدول رقم 3 سالف الذكر لأن مجال تطبيقها أن تحتوي الورقة في وقت واحد على أكثر من إعلان، ولو أن المشرع قصد تعدد الرسم في مثل حالة الدعوى لما فاته النص على ذلك، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون ذلك أن مؤدى نص المادتين الأولى والسادسة المشار إليهما أن اللوحة أو الإعلان يفرض عليه رسم دمغة سنوي إذا بقي الإعلان دون تغيير طوال السنة التي يخضع فيها للرسم أما إذا رفع هذا الإعلان ووضع مكانه إعلان آخر جديد فإن رسماً جديداً يسري عليه إذ المقصور باليفط أو الإعلانات أو الإخطارات ليس مكان وضع الإعلان ذاته وإنما هو مضمون الإعلان وذاتيته، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في النص في المادة الأولى من الجدول رقم 3 - وقبل تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1967 - الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة على أن "جميع الإعلانات والإخطارات العلنية ما عدا ما يصدر من السلطات العمومية خاضعة لرسوم الدمغة ويتعدد الرسم بتعدد الإعلانات والإخطارات التي تحتويها الورقة أو اللوحة أو النشرة الواحدة" وفي المادة السادسة من ذات الجدول على أن "اليفط والإعلانات والإخطارات العلنية المضيئة بواسطة حروف أو علامات أو انعكاسات ثابتة تخضع لرسم دمغة قدره عشرون قرشاً عن كل متر مربع أو جزء من المتر المربع سنوياً، ويضاعف الرسم على اللوحة المحتوية على أكثر من أربعة إعلانات مستقلة"، يدل على أن المشرع وضع في المادة الأولى من الجدول الثالث قاعدة عامة مفادها أن الضريبة تتعدد بتعدد الإعلانات ولو تضمنتها لوحة أو نشرة واحدة، وقد يكون هذا التعدد في اللوحة الواحدة في وقت واحد أو يتم التعدد تباعاً بتغير الإعلان أخذاً بأن الوعاء الخاضع للضريبة هو الإعلان ذاته، مما مقتضاه أن الإعلانات المضيئة بواسطة انعكاسات ثابتة الموضوعة على دور السينما والمنصوص عليه في المادة السادسة من الجدول المذكور يستحق عنها رسم جديد كلما تغيرت بتغير الفيلم المعروض سواء ظل الفيلم معروضاً سنة كاملة أو جزءاً من السنة لأن المقصود بأن الرسم يفرض سنوياً هو تحديد فترة زمنية مدتها سنة لاستحقاق الرسم بحيث إذا امتد نشر الإعلان بحالته ودون تغيير لمدة تجاوز السنة استحق عنه رسم جديد، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه أنه يستحق رسم سنوي على الإعلانات المضيئة بواسطة انعكاسات ثابتة الموضوعة على دار سينما الهلال المملوكة للمطعون عليه ولو تغير الإعلان بتغير الفيلم المعروض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.