أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 840

جلسة 9 من مايو سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: محمد سيد أحمد حماد، وأحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال حامد.

(137)
الطعن رقم 382/ 433 لسنة 38 القضائية

(1) إعلان "بطلان الإعلان". بطلان. نقض "إعلان الطعن".
كفاية تسليم صورة واحدة من أصل الإعلان لمن كان له أكثر من صفة من المعلن إليهم. إتمام إعلان تقرير الطعن بالنقض على هذه الصورة صحيح. الدفع ببطلان إعلان التقرير الحاصل بعد ذلك - بفرض صحته - غير منتج.
(2) إعلان "بطلان الإعلان". بطلان.
عدم جواز المجادلة في صحة ما أثبته المحضر في أصل الإعلان من أنه وجد مكتب المحامي المعلن إليه مغلقاً طالما أن هذا الأخير لم يطعن بتزوير هذا البيان. لا سبيل لإثبات المحضر بيان توجيه الخطاب الموصى عليه الذي يلي تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة في تلك الصورة. إثبات هذا البيان في الأصل. لا بطلان.
(3) نقض "أسباب الطعن" "السبب الجديد". بطلان. إعلان.
خلو الأوراق من تمسك الطاعن ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
(4) استئناف "صحيفة الاستئناف".
للمستأنف تقدير ما يرى بيانه في صحيفة الاستئناف من الأسباب التي يستند إليها في طلب إلغاء الحكم المستأنف. استناده إلى أوجه الدفاع التي لم يأخذ بها ذلك الحكم لا يجعل الصحيفة خالية من الأسباب.
(5) حجز "حجز ما للمدين لدى الغير". استئناف "الأحكام الجائز استئنافها". محاماة.
وجوب تكليف المحجوز عليه - في حالة حجز ما للمدين لدى الغير بأمر من قاضي الأمور الوقتية - الحضور لسماع الحكم بثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز. طلب الطاعن في دعوى التظلم من أمر تقدير مجلس نقابة المحامين لأتعابه الحكم بثبوت الدين المحجوز من أجله وطلبه في الدعوى الثانية صحة إجراءات الحجز الموقع على ما لمدينه لدى الغير وفاء لهذا الدين. قضاء المحكمة الابتدائية بإجابته إلى طلباته في كل من الدعويين. جواز الطعن فيهما بالاستئناف.
(6) حكم "تسبيب الحكم" "الأسباب الزائدة". مسئولية "المسئولية التقصيرية".
كفاية ما أوردة الحكم لنفي الكيدية عن الإجراء الذي اتخذه المطعون عليه. تزيده إلى أن خطا الطاعن هو الذي جر المطعون عليه إلى الخطأ. غير مؤثر على سلامته.
(7) محكمة الموضوع. نقض "ما لا يصلح سبباًً للطعن". مسئولية. محاماة.
استخلاص محكمة الموضوع للخطأ الموجب لمسئولية محامي قبل موكله أو نفي ذلك مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية متى كان استخلاصها سائغاً. المنازعة في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(8) محاماة "تقدير أتعاب المحامي". اختصاص "اختصاص مجلس نقابة المحامين". بطلان.
اختصاص مجلس نقابة المحامين ولجانه بتقدير أتعاب المحامي عند الخلاف على قيمتها في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب. تقدير اللجنة للأتعاب. قضاء في خصومة. مخالفة قرار التقدير لأسس النظام القضائي وانحرافه عن الأصول العامة. أثره. بطلان القرار.
(9) حكم "إصدار الحكم". بطلان "بطلان الأحكام".
ورود اسم أحد القضاة في ديباجة الحكم ضمن أعضاء الهيئة التي أصدرته. جواز أن يكون نتيجة خطأ مادي فلا يرتب البطلان. تصحيح هذا الخطأ يجب أن يستمد مما هو ثابت بمحضر جلسة النطق بالحكم الذي يعتبر مكملاًً له.
(10) محاماة "أمر تقدير الأتعاب". بطلان.
اللجنة المختصة بأمر تقدير أتعاب المحامي. صدور قرار من اللجنة بتصحيح ما ورد بديباجة الأمر لاستدراك ما وقع في اسم أحد الأعضاء من خطأ مادي. رفض الحكم المطعون فيه الدفع بالبطلان رغم أن التصحيح السابق لا يتفق مع ما ثبت بمحضر جلسة النطق بالأمر. خطأ في القانون.
1 - يكفي تسليم صورة واحدة من أصل الإعلان لمن كان له أكثر من صفة من المعلن إليهم - وإذ - كان الثابت من أصل ورقة تقرير الطعن المعلنة في 3/ 8/ 1966 أن المحضر سلم إلى تابع المطعون عليهم صورتين من التقرير إحداهما للمطعون عليه الأول بصفته والأخرى للمطعون عليها الثالثة، فإن الإعلان على هذا النحو يكون صحيحاً، ويكون الدفع ببطلان الإعلان الحاصل من بعد - في 6/ 8/ 1968 بفرض صحته غير منتج.
2 - متى كان إعلان صحيفة الاستئناف قد تم ما بين الساعة السابعة صباحاً والخامسة مساء على ما تقضي به المادة الثامنة من قانون المرافعات السابق، وكان لا يجوز المجادلة في صحة ما أثبته المحضر في أصل الإعلان من أنه وجد مكتب - المحامي - المعلن إليه مغلقاً، طالما أن الطاعن لم يدع بتزوير هذا البيان كما أن توجيه الخطاب الموصى عليه يلي تسليم الصورة لجهة الإدارة ولا سبيل لإثبات هذا البيان إلا في أصل الإعلان دون الصورة التي يكون قد سلمها فعلاً، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه بمقوله إن رده على الدفع بالبطلان جاء غامضاً - يكون على غير أساس.
3 - إذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على تمسك الطاعن ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف لعدم إثبات ساعة توجيه الخطاب بأصل الإعلان فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون دفاعاً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - ترك المشرع للمستأنف تقدير ما يرى بيانه في صحيفة الاستئناف من الأسباب التي يستند إليها في طلب إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله، ولا يعيب الصحيفة اشتمالها على أوجه الدفاع التي سبق للمستأنف التمسك بها أمام محكمة أول درجة، والتي لم يأخذ بها الحكم المستأنف. وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة أول درجة لم تعول على دفاع المطعون عليه الذي أثاره أمامها، فإن استناده في صحيفة الاستئناف إلى هذا الدفاع لا يجعلها خالية من الأسباب. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
5 - توجب المادة 522 من قانون الرافعات السابق على الحاجز - حجز ما للمدين لدى الغير في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي الأمور الوقتية - أن يكلف المحجوز عليه الحضور أمام المحكمة ليسمع الحكم عليه بثبوت الدين المحجوز من أجله وصحة إجراءات الحجز وإذ كان الطاعن قد طلب في الدعوى المرفوعة بالتظلم من أمر تقدير مجلس نقابة المحامين لأتعابه - الحكم بثبوت الدين المحجوز من أجله وطلب في الدعوى رقم...... صحة إجراءات الحجز - الموقع بناء على الأمر الصادر له بتوقيع الحجز على ما لمدينه لدى الغير - وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في الدعوى الأولى بثبوت حقه في مبلغ..... وفي الدعوى الثانية بصحة إجراءات الحجز وفاء لهذا المبلغ فإن استئناف الحكم الصادر في كل من الدعويين يكون جائزاً وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
6 - متى كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً لنفي الكيدية عن الإجراء الذي اتخذه المطعون عليه - استصدار أمر اختصاص بعقار الطاعن - فإنه لا يؤثر على سلامته ما ذهب إليه تزيداً من أن خطأ الطاعن بعدم سداد الأتعاب هو الذي جر المطعون عليه إلى الخطأ في استصدار أمر الاختصاص.
7 - استخلاص محكمة الموضوع للخطأ الموجب لمسئولية المحامي قبل موكله أو نفي ذلك هو مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية متى كان استخلاصها سائغاً وإذ كان ما أورده الحكم في شأن نفي حصول خطأ من المحامي سائغاً ويكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها. فإن ما تضمنه وجه النعي لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير محكمة الموضوع للدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
8 - ناط المشرع في القرار بالقانون رقم 96 لسنة 1957 الخاص بالمحاماة أمام بمجلس المحاكم نقابة المحامين وباللجان التي يشكلها المجلس تقدير أتعاب المحامي عند الخلاف على قيمتها في حالة عدم وجود اتفاق كتابي عليها، وذلك بناء على طلب المحامي أو الموكل وإذ كان تقدير اللجنة للأتعاب في هذه الحالة يعد قضاء في خصومة، فإن مخالفة قرارات اللجنة لأسس النظام القضائي وانحرافها عن الأصول العامة يجعل هذه القرارات باطلة.
9 - من الأصول العامة في النظام القضائي ما نصت عليه المادة 339 من قانون المرافعات السابق من أنه "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً" ومن ثم فورود اسم أحد القضاة في ديباجة الحكم ضمن أعضاء الهيئة التي أصدرته وإن كان يجوز أن يكون نتيجة خطأ مادي يقع عند إصدار الحكم وتحريره فلا يترتب عليه بطلان الحكم، إلا أن تصحيح هذا الخطأ يجب أن يستمد مما هو ثابت بمحضر جلسة النطق بالحكم الذي يعتبر مكملاً له وأن تكون المحكمة قد خلصت إلى هذه النتيجة بأسباب سائغة تؤدي إليها.
10 - متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أوضح أن الثابت من محضر جلسة..... التي صدر فيها أمر تقدير الأتعاب أن اللجنة كانت مشكلة من الأساتذة......... استند في رفض الدفع ببطلان الأمر إلى أن الوضع قد استقام بصدور قرار من الجهة التي أصدرت الأمر بتصحيح تشكيل اللجنة باستبدال اسم الأستاذ....... باسم الأستاذ...... لاستدراك ما وقع في اسم أحد الأعضاء من خطأ مادي وأنه قد تم التأشير بهذا التصحيح على نسخة الأمر الأصلية وكان التصحيح الذي أجرته لجنة النقابة لا يتفق مع ما ثبت بمحضر جلسة النطق بالأمر الذي دل على حضور أربعة أعضاء من بينهم الأستاذ....... واشتراك هذا الأخير في المداولة وإصدار الأمر، فإنه لا يكون لهذا التصحيح من أثر على ما أثبت بديباجة الأمر قبل تصحيحها وبالتالي يكون هذا الأمر باطلاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن - الأستاذ........ المحامي تقدم بطلب إلى مجلس نقابة المحامين قيد برقم 101 سنة 1963 لتقدير مبلغ 19400 جنيهاً أتعاباً له ضد موكله السيد/ ....... مقابل ما بذله من جهد في القضايا والعقود المبينة بالطلب وفي 3/ 5/ 1964 أصدر مجلس النقابة أمراًً بتقدير الأتعاب بمبلغ 15000 جنيهاً تظلم الموكل من هذا الأمر بالدعوى رقم 1096 لسنة 1964 كلي إسكندرية طالباًًً إلغاءه ورفض التقدير، وأثناء نظرها طلب المحامي تعديل الأمر والحكم له بجميع طلباته - وبجلسة 18/ 5/ 1966 طلب الموكل إلزام المحامي بأن يدفع له مبلغ 25978.800 جنيهاً على سبيل التعويض لحصوله بطريق الكيد على أمر باختصاصه بعقار مملوك له استناداً إلى أمر التقدير رغم أنه غير واجب التنفيذ وتظلم الموكل من أمر الاختصاص وقضى نهائياً بإلغائه، ولأنه إذ أغفلت المحكمة الحكم بمدونات الدعوى رقم 193 لسنة 1960 تجاري كلي دمنهور الذي أقامها الموكل ضد مصلحة الضرائب لم يرجع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل في المصروفات وإنما عارض في أمر تقدير الرسوم الذي استصدره قلم الكتاب ولما حكم برفض المعارضة استأنف الحكم الصادر فيها وقضى في الاستئناف بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد، ولأنه لم يشر عليه باستئناف الحكم الصادر بوقف طعنه في تقدير إيراده العام عن السنوات من 1952 إلى 1956 - وبتاريخ 2/ 11/ 1966 واستصدر المحامي أمر بتوقيع الحجز على ما للموكل لدى المطعون عليهما الثاني والثالث (في الطعن رقم 433 سنة 38 ق وفاء للمبلغ الصادر به أمر التقدير، وقيدت دعوى صحة الحجز برقم 2910 سنة 1966 كلي إسكندرية، وبعد أن أمرت المحكمة بضمها إلى دعوى التظلم من أمر التقدير حكمت في 20/ 5/ 1967 أولاً: في الدعوى رقم 1096 سنة 1964 كلي إسكندرية بتعديل أمر التقدير المتظلم منه إلى مبلغ 2000 جنيه، وبرفض دعوى التعويض - ثانياً: في الدعوى رقم 2910 سنة 1966 كلي إسكندرية) بصحة إجراءات الحجز وجعله نافذاً بالنسبة لمبلغ 2000 جنيه - استأنف الموكل هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 548، 683 سنة 23 ق إسكندرية وطلب في أولهما الحكم أصلياًً ببطلان أمر التقدير ومن باب الاحتياط برفضه، والحكم له في دعوى التعويض بطلباته وطلب في الثاني إلغاء أمر الحجز كما طعن المحامي في الحكم بالاستئناف رقم 583 سنة 23 ق إسكندرية طالباً الحكم له بطلباته كاملة وبصحة إجراءات الحجز - وبعد أن ضمنت المحكمة الاستئنافات الثلاثة حكمت في 4/ 6/ 1968 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الموكل في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 382 سنة 38 ق، كما طعن فيه المحامي بالطعن رقم 433 سنة 38 ق - ودفع الموكل ببطلان الطعن المرفوع عليه، وقدمت النيابة مذكرتين، وطلبت في الطعن الأول نقض الحكم المطعون فيه وفي الطعن الآخر رفضه، وقررت المحكمة ضم الطعن الثاني للطعن الأول ليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن رقم 433 سنة 38 ق أن المطعون عليهم الثلاثة أعلنوا بتقرير الطعن في 3/ 8/ 1968 ولم تسلم إليهم سوى صورتين من التقرير وإذ لا يبين من هاتين الصورتين أي الخصوم قصد الطاعن إغفال تسليم صورة الإعلان إليه، وكان القانون يوجب تسليم صورة لكل من المعلن إليهم، فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً - ولا يصحح هذا البطلان إعادة إعلانهم بالتقرير في 6/ 8/ 1968 لوجود إضافات في الصورة المسلمة إليهم خلا منها أصل التقرير.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله إذ يكفي تسليم صورة واحدة من أصل الإعلان لمن كان له أكثر من صفة من المعلن إليهم، ولما كان الثابت من أصل ورقة تقرير الطعن المعلنة في 3/ 8/ 1968 أن المحضر سلم إلى تابع المطعون عليهم صورتين من التقرير إحداهما للمطعون عليه الأول بصفتيه والأخرى للمطعون عليها الثالثة فإن الإعلان على هذا النحو يكون صحيحاً، ويكون الدفع ببطلان الإعلان الحاصل مرة أخرى في 6/ 8/ 1968 - بفرض صحته - غير منتج.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
عن الطعن رقم 433 سنة 38 القضائية:
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأوجه الثلاثة الأولى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه خطأه في قبول الاستئنافين رقمي 548، 683 سنة 23 ق إسكندرية - المرفوعين ضده من المطعون عليه الأول.
وحيث إن حاصل الوجه الأول أن الحكم المطعون فيه خالف القانون شابه القصور في التسبيب؛ وفي بيان ذلك يقول أنه دفع ببطلان صحيفة الاستئناف رقم 548 سنة 23 إسكندرية لأن المحضر لم يثبت في صورة الإعلان المسلمة لجهة الإدارة أنه وجه إلى الطاعن كتاباً يخبره فيه بتسليم الصورة للجهة المذكورة كما لم يثبت في أصل الإعلان ساعة حصول هذا الإخبار، فضلاً عن غش المحضر لتوجهه لإجراء الإعلان في الساعة 12.50 مساء وفي وقت يفترض فيه غلق مكتبه كما أن ما أثبته المحضر إعلان صحيفة الاستئناف من أنه وجد المكتب مغلقاً لا ينفي وجود أحد فيه - ورفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع استناداً إلى أن عدم إثبات حصول الإخطار في صورة الإعلان لا يبطله لتمامه بعد تسليم الصورة لجهة الإدارة ولأنه لم يقم دليل على غش المحضر؛ وهو استناد - فيما يرى الطاعن - مشوب بالغموض ومخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه رد على هذا الدفع بقوله "أنه عن النعي ببطلان صحيفة الاستئناف رقم 548 ستة 23 ق فإن الثابت في مطالعة هذه الصحيفة أن المحضر انتقل في الساعة 12.50 مساء إلى مكتب المعلن إليه الأستاذ........ المحامي فوجده مغلقاً فحرر محضراً بذلك ثم انتقل إلى قسم المنشية حيث أجرى إعلانه للإدارة في نفس اليوم الساعة 1.20 مساء ويحمل أصل الإعلان تأشيره من المحضر بحصول الإخطار بالبريد يوم 1/ 6/ 1967 وليس في إجراء الإعلان على هذا النحو مخالفة للقانون، ولم يقم أي دليل على - ما ذهب إليه المستأنف عليه من الغش وانصراف القصد إلى عدم إيصال علمه بالاستئناف وإذ كان الإخطار قد أرسل في اليوم التالي وفي خلال المدة القانونية فإنه لا يكون ثمة وجه للنعي بالبطلان لمخالفة صورة الإعلان لأصله بعدم النص في الصورة على حصول الإخطار طالما أن الإخطار يجيء بعد تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة" وهذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون، ذلك أنه لما كان الإعلان قد تم ما بين الساعة السابعة صباحاً والخامسة مساء على ما تقضي به المادة الثامنة من قانون المرافعات السابق، وكان لا يجوز المجادلة في صحة ما أثبته المحضر في أصل الإعلان من أنه وجد مكتب المحامي المعلن إليه مغلقاً طالما أن الطاعن لم يدع بتزوير هذا البيان وكان توجيه الخطاب الموصى عليه يلي تسليم الصورة لجهة الإدارة ولا سبيل لإثبات هذا البيان إلا في أصل الإعلان دون الصورة التي يكون قد سلمها فعلاً - إذ كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على تمسك الطاعن ببطلان الإعلان لعدم إثبات ساعة توجيه الخطاب بأصل الإعلان فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون دفاعاً جديداً مما لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض - ويكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه تمسك ببطلان صحيفة الاستئناف رقم 548 سنة 23 ق إسكندرية - لاكتفاء المستأنف فيها بترديد دفاعه الذي تضمنته مذكراته المقدمة لمحكمة أول درجة, دون أن ينعى بجديد على قضاء الحكم المستأنف بما يجعل الصحيفة خالية من الأسباب وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدافع بأن الصحيفة قد اشتملت على أسباب الاستئناف, وهو ما لا يكفي لمواجهة الدفع بما يقتضيه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المشرع قد ترك للمستأنف تقدير ما يرى بيانه في صحيفة الاستئناف من الأسباب التي يستند إليها في طلب إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله، وكان لا يعيب الصحيفة اشتمالها على أوجه الدفاع التي سبق للمستأنف التمسك بهما أمام محكمة أول درجة والتي لم يأخذ بهما الحكم المستأنف، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة أول درجة لم تعول على دفاع المطعون عليه الأول الذي أثاره أمامها، فإن استناده في صحيفة الاستئناف إلى هذا الدفاع لا يجعلها خالية من الأسباب وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الثالث من السبب الأول مخالفة القانون, وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه دفع بعدم جواز الاستئناف رقم 683 سنة 23 ق إسكندرية المرفوع من المطعون عليه الأول عن الحكم الصادر بصحة إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير لأن المستأنف لم يطلب سوى إلغاء أمر الحجز مما يجعل الاستئناف في حقيقته تظلماً من ذلك الأمر تختص بنظره المحكمة التي أصدرته عملاً بالمادة 373 من قانون المرافعات (السابق) دون محكمة الاستئناف, إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع بقوله أنه ما دامت دعوى صحة الحجز قد قيدت برقم 2910 سنة 1966 كلي إسكندرية وصدر الحكم فيها فإنه ليس للخصم إلا أن يطعن على ذلك الحكم بالاستئناف - في حين أن طلب صحة الحجز موضوع دعواه المشار إليها تابع لتظلمه من أمر تقدير الأتعاب موضوع الدعوى رقم 1096 سنة 1964 كلي إسكندرية, ولا ينفي هذه التبعية قيد دعوى صحة الحجز برقم مستقل, مما كان يتعين معه بقبول الاستئناف رقم 683 سنة 23 ق إسكندرية أن يتناول الدين المحجوز من أجله فضلاً عن طلب إلغاء الحجز.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادة 522 من قانون الرافعات السابق توجب على الحاجز - حجز ما للمدين لدى الغير - في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي الأمور الوقتية - أن يكلف المحجوز عليه الحضور أمام المحكمة ليسمع الحكم عليه بثبوت الدين المحجوز من أجله وصحة إجراءات الحجز، وكان الطاعن قد طلب في الدعوى رقم 1096 سنة 1964 كلي إسكندرية الحكم بثبوت الدين المحجوز من أجله وطلب في الدعوى رقم 2910 سنة 1966 كلي إسكندرية صحة إجراءات الحجز، وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في الدعوى الأولى بثبوت حقه في مبلغ 2000 جنيهاً وفي الدعوى الثانية بصحة إجراءات الحجز وفاء لهذا المبلغ، فإن استئناف الحكم الصادر في كل من الدعويين بين يكون جائزاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.
عن الطعن رقم 382 سنة 38 ق:
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه - في خصوص قضائه برفض دعوى التعويض - الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من وجهين, حاصل أولهما - أنه على الرغم من أن المطعون عليه لم يستهدف من استصدار أمر الاختصاص بعقار الطاعن لا لإضرار به؛ فإن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه في أسبابه رفض طلب التعويض عن هذا الإجراء الكيدي واستند في ذلك إلى القول بأن الطاعن سعى إلى إهدار حقوق المطعون عليه وعدم دفع أتعابه إليه، وإنه إذا كان - ثمة خطأ في استصدار أمر الاختصاص فقد جره إليه خطأ الموكل بعدم سداد الأتعاب المستحقة إليه - في حين أنه إذا صح وقوع خطأ من الطاعن فإن ذلك لا ينفي خطأ المطعون عليه ولا مسئوليته عن الضرر الذي أصاب الطاعن، هذا فضلاًً عن أن القول بامتناع الطاعن عن سداد أتعاب المطعون عليه ينقضه ما سجله الحكم من أن المطعون عليه قبض مبلغ 300 جنيه من الأتعاب، وتقاضى مصاريف الانتقال ومقابل المبيت خارج مدينة الإسكندرية، وحاصل الوجه الثاني أن الحكم الابتدائي نفى خطأ المطعون عليه في إقامة المعارضة في أمر تقدير الرسوم وفي رفع استئناف بعد الميعاد عن الحكم الصادر برفضها بمقولة أن مثل هذا الخطأ يتعرض له كل مشتغل بالقانون ولقد كان قصده تعطيل تنفيذ القائمة، حتى يفصل في الاستئناف المرفوع عن موضوع الدعوى - ويقول الطاعن أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن طريقة استدراك ما أغفلت المحكمة الفصل فيه من طلبات ومواعيد الاستئناف هي من المسائل الواضحة التي لا تمثل نقاشاً، غير أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في هذا الخصوص وأحال إلى أسبابه وأغفل الرد على هذا الدفاع.
وحيث إن النعي مردود في وجهه الأول ذلك أنه تبين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه، أنه استند في رفض طلب التعويض عن استصدار المطعون عليه أمر الاختصاص إلى ما حصله تحصيلاً سائغاً من وقائع الدعوى من أن قصد المطعون عليه من استصدار ذلك الأمر لم يكن الإساءة إلى الطاعن بل السعي وراء الحصول على أتعابه التي ظل الطاعن يماطله في سدادها طوال خمس سنوات، ولقد كان يعتقد أن من حقه الحصول على الاختصاص بناء على أمر تقدير الأتعاب، وظل يدافع عن هذا الرأي أمام المحكمة التي نظرت التظلم من ذلك الأمر، ولما كان ما أورده الحكم كافياً لنفي الكيدية عن الإجراء الذي اتخذه المطعون عليه، فإنه لا يؤثر على سلامته ما ذهب إليه تزيداً من أن خطأ الطاعن بعدم سداد الأتعاب هو الذي جر المطعون عليه إلى الخطأ في استصدار أمر الاختصاص - والنعي مردود في وجهه الثاني ذلك أنه لما كان استخلاص محكمة الموضوع للخطأ الموجب لمسئولية المحامي قبل موكله أو نفى ذلك هو مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية متى كان استخلاصها سائغاً، وإذ يبين من الحكم الابتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه أن المحكمة قد نفت حصول خطأ من المحامي المطعون عليه يوجب مسئوليته وأسست ذلك على ما تبينته من أوراق الدعوى من أنه لم يكن يقصد من المعارضة في أمر تقدير الرسوم الذي استصدره قلم الكتاب إلا خدمة موكله وتأجيل التنفيذ على أمواله حتى يفصل في الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في موضوع الدعوى، وإن ما وقع من المحامي من خطأ هو مما يقع فيه كل مشتغل بالقانون كما طلب من المحكمة التي أغفلت الحكم في مصروفات الدعوى الفصل فيها, وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً ويكفي لحمل النتيجة التي انتهت إليها، فإن ما تضمنه وجه النعي لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير محكمة الموضوع للدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على قضاء الحكم في دعوى التظلم من أمر تقدير الأتعاب الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه دفع أمام محكمة الموضوع ببطلان أمر تقدير الأتعاب لأن اللجنة التي أصدرته غير تلك التي سمعت المرافعة في الطلب إلا أن طلب التقدير نظر بجلسة 19/ 4/ 1964 من الهيئة المكونة من الأساتذة...... المحامين، وقد سمعت هذه الهيئة المرافعة وحجزت الطلب للحكم لجلسة 3/ 5/ 1964، وفي هذه الجلسة الأخيرة التي صدر فيها الأمر - وعلى ما يبين من ديباجته - كانت اللجنة مكونة من الأساتذة.......... وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع مستندا إلى أن ذكر اسم الأستاذ....... كان مجرد خطأ مادي، وأن مجلس نقابة المحامين قام بتصحيح هذا الخطأ من واقع محضر جلسة النطق بالأمر - في حين أن الثابت بمحضر الجلسة المذكورة أن اللجنة التي أصدرت الأمر كانت مشكلة من الأساتذة.........، ومن ثم فإن ما أثبت بهذا المحضر لا يصلح سنداً للقول بأن ما ورد بديباجة الأمر لم يكن إلا مجرد خطأ مادي، بل إنه على العكس من ذلك قاطع في الدلالة على اشتراك الأستاذ.......... في المداولة وإصدار الأمر.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان المشرع في القرار بالقانون رقم 96 لسنة 1957 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم قد ناط بمجلس نقابة المحامين وباللجان التي يشكلها المجلس، تقدير أتعاب المحامي عند الخلاف على قيمتها في حالة عدم وجود اتفاق كتابي عليها وذلك بناء على طلب المحامي أو الموكل، وكان تقدير اللجنة للأتعاب في هذه الحالة يعد قضاء في خصومه فإن مخالفة قرارات اللجنة لأسس النظام القضائي وانحرافها عن الأصول العامة يجعل هذه القرارات باطلة وكان من هذه الأصول العامة ما نصت عليه المادة 339 من قانون المرافعات السابق من أنه "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً" وكان ورود اسم أحد القضاة في ديباجة الحكم ضمن أعضاء الهيئة التي أصدرته وأن كان يجوز أن يكون نتيجة خطأ مادي يقع عند إعداد الحكم وتحريره فلا يترتب عليه بطلان الحكم، غير أن تصحيح هذا الخطأ يجب أن يستمد مما هو ثابت بمحضر جلسة النطق بالحكم الذي يعتبر مكملاً له وأن تكون المحكمة قد خلصت إلى هذه النتيجة بأسباب سائغة تؤدي إليها، لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أوضح أن الثابت من محضر جلسة 3/ 5/ 1964 التي صدر فيها أمر تقدير الأتعاب أن اللجنة كانت مشكلة من الأساتذة.........، استند في رفض الدفع ببطلان الأمر إلى أن الوضع قد استقام بصدور قرار من الجهة التي أصدرت الأمر بتصحيح تشكيل اللجنة باستبدال اسم الأستاذ....... باسم الأستاذ...... لاستدراك ما وقع في اسم أحد الأعضاء من خطأ مادي وأنه قد تم التأشير بهذا التصحيح على نسخة الأمر الأصلية وإذ كان التصحيح الذي أجرته لجنة النقابة لا يتفق مع ما ثبت بمحضر جلسة النطق بالأمر الذي دل على حضور أربعة أعضاء من بينهم الأستاذ......... واشتراك هذا الأخير في المداولة وإصدار الأمر، فإنه فلا يكون لهذا التصحيح من أثر على ما ثبت بديباجة الأمر قبل تصحيحها، وبالتالي يكون هذا الأمر باطلاًً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء ببطلان أمر مجلس النقابة بتقدير أتعاب المطعون عليه وبرفض دعوى صحة الحجز المترتبة عليه.
وحيث إنه لما كان الطعن رقم 433 سنة 38 ق قد رفع من المطعون عليه في الطعن السابق عن ذات الحكم وكان هذا الحكم قد نقض لبطلان أمر التقدير وما ترتب عليه, فإنه لا محل بعد ذلك لمناقشة ما تضمنته أسباب الطعن رقم 433 سنة 38 ق من نعى عليه في هذا الخصوص.