أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 885

جلسة 15 من مايو سنة 1974

برياسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود, وجوده أحمد غيث, وإسماعيل فرحات عثمان, وجلال عبد الرحيم عثمان.

(143)
الطعن رقم 197 لسنة 37 القضائية

(1, 2) ضرائب "ضريبة المهن الحرة".
(1) القانون 642 لسنة 1955. نطاقه. أصحاب المهن الحرة التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى.
(2) القانون 642 لسنة 1955. عدم سريان أحكامه على المهن الهندسية. علة ذلك. جواز مزاولة المهنة لحملة دبلومات غير جامعية عملاً بقانون نقابة المهن الهندسية 89 لسنة 1946 قبل وبعد تعديله بالقانون 77 لسنة 1957.
1 - قصرت المادة الأولى من القانون 642 لسنة 1955 تطبيق أحكامه على أصحاب المهن الحرة التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى وحدهم دون غيرهم من أصحاب المهن التي لا يجري عليها هذا الوصف [(1)].
2 - مؤدى نصوص المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية - قبل تعديل بالقانون برقم 77 لسنة 1957 - أنه لا يشترط لمزاولة مهنة الهندسة الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى بل يجوز أن يزاولها حملة الدبلومات الأخرى التي أوردتها المادة الثالثة, وهي دبلومات غير جامعية, وهو ما لم يخرج عنه المشرع حين عدل بنود المادة الثالثة سالفة الذكر بالقانون رقم 77 لسنة 1957 لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن أحكام القانون رقم 642 لسنة 1955 تسري على المهن الهندسية, ورتب على ذلك أن - المطعون عليه - وهو مهندس حاصل على مؤهل جامعي - يتمتع بقاعدة الربط الحكمي المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون المذكور, فإن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب عابدين قدرت صافي أرباح المطعون عليه من مهنته كمهندس بمبلغ 3041 جنيهاً و646 مليماً في المدة من 14/ 5/ 1954 حتى 31/ 12/ 1954 وبمبلغ 3669 جنيهاً و80 مليماً في سنة 1955 وبمبلغ 13360 جنيهاً في سنة 1956, وإذ اعترض ومن بين الأسباب التي استند إليها أنه من أصحاب المهن الحرة التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال وتسري عليه أحكام القانون رقم 642 لسنة 1955 وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 1/ 10/ 1959 بتخفيض صافي أرباحه في سنتي 1954 و1955 إلى مبلغي 2858 جنيهاً و510 مليماً و3327 جنيهاً و425 مليماً على التوالي وبإعادة الفحص عن سنة 1956 وتحديد صافي أرباحه من واقع دفاتره ومستنداته وبعدم انطباق أحكام القانون سالف الذكر على حالته, فقد أقام الدعوى رقم 1110 سنة 1959 تجاري القاهرة الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالباً تخفيض أرباحه في سنتي 1954 و1955 إلى مبلغي 2628 جنيهاً و308 مليماً و3083 جنيهاً و327 مليماً واتخاذ أرباحه في سنة 1955 أساساً لربط الضريبة في سنة 1956 إعمالاً للقانون رقم 642 لسنة 1955, وتدخلت نقابة المهن الهندسية خصماً منضماً إلى المطعون عليه في دعواه, ثم قدرت المأمورية صافي أرباح المطعون عليه في سنة 1957 بمبلغ 3601 جنيهاً و935 مليماً وفي سنة 1958 بمبلغ 4502 جنيهاً و206 مليماً فلم يقبل وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 27/ 2/ 1962 وهو يقضي بإقرار وجهة نظر المأمورية في عدم تطبيق أحكام القانون رقم 642 لسنة 1955 على المطعون عليه وتخفيض صافي أرباحه في السنتين المذكورتين إلى مبلغي 3566 جنيهاً و695 مليماً, 4432 جنيهاً و131 مليماً على التوالي, فأقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 1032 سنة 1962 تجاري القاهرة الابتدائية بالطعن في هذا القرار فيما قضى به من تخفيض أرباح المطعون عليه طالباً تأييد تقديرات المأمورية. قررت المحكمة ضم هذه الدعوى إلى الدعوى رقم 1110 سنة 1959 ليصدر فيهما حكم واحد ثم حكمت بتاريخ 25/ 1/ 1964 في الطعن رقم 1033 سنة 1962 برفضه وتأييد قرار اللجنة وفي الطعن رقم 1110 سنة 1959 ( أ ) بقبول تدخل نقابة المهن الهندسية خصماً في الدعوى. (ب) برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة فيها انتهى إليه من عدم انطباق القانون رقم 642 لسنة 1955 على حالة المطعون عليه. (ج) وقبل الفصل في باقي أوجه النزاع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم. لم يدفع المطعون عليه أمانة الخبير, فحكمت المحكمة بتاريخ 28/ 3/ 1964 برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه. استأنف المطعون عليه الحكم الصادر بتاريخ 25/ 1/ 1964 بالاستئناف رقم 164 سنة 81 ق تجاري القاهرة طالباً إلغاءه فيما قضى به من عدم انطباق القانون رقم 642 لسنة 1955 كما استأنف الحكم الصادر بتاريخ 28/ 3/ 1964 بالاستئناف رقم 330 سنة 81 ق تجاري القاهرة طالباً الحكم له بطلباته المبينة في الاستئناف الأول. قررت المحكمة ضم الاستئنافين ثم حكمت بتاريخ 9/ 2/ 1967 في الاستئناف رقم 164 سنة 81 ق بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 25/ 1/ 1964 فيما قضي به من عدم انطباق القانون رقم 642 لسنة 1955 على حالة المطعون عليه وبانطباق هذا القانون على حالته, وفي الاستئناف رقم 330 سنة 81 ق بتعديل الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 8/ 3/ 1964 وتحديد أرباح المطعون عليه في المدة من 14/ 5/ 1954 حتى 31/ 12/ 1954 بمبلغ 2845 جنيهاً و607 مليماً وبالنسبة لسنتي 1955 و1956 برد أرباح الفترة السابقة إلى سنة كاملة بجعلها 4552 جنيهاً و971 مليماً واتخاذ هذا الرقم أساساً للربط على المطعون عليه عن كل من سنتي 1955 و1956. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, ذلك أنه قضى بانطباق أحكام القانون رقم 642 لسنة 1955 على حالة المطعون عليه استناداً إلى أنه من أصحاب المهن الحرة الحاصلين على مؤهل عال وأنه لا يغير من ذلك أن مهنة الهندسة لا تستلزم لمزاولتها طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 بشأن نقابة المهن الهندسية الحصول على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها طالما أن الممول من حملة هذا المؤهل, في حين أنه يشترط لتطبيق القانون رقم 642 لسنة 1955 أن يمارس الممول مهنة حرة تستلزم لمزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى وذلك وفقاًً لقانون هذه المهنة وأن يكون الممول حاصلاً فعلاً على هذا الدبلوم, وطبقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 قبل وبعد تعديله بالقانون رقم 77 لسنة 1957 لا تستلزم مزاولة مهنة الهندسة الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى بل يجوز أن يزاولها حملة دبلومات أخرى غير جامعية, مما مقتضاه عدم تطبيق أحكام القانون رقم 642 لسنة 1955 على من يزاول هذه المهنة.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن المادة الأولى من القانون 642 لسنة 1955 - قصور تطبيق أحكامه على أصحاب المهن الحرة التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى وحدهم دون غيرهم من أصحاب المهن التي لا يجري عليها هذا الوصف, وبالرجوع إلى القانون رقم 77 لسنة 1957 - يبين أنه نص في المادة الأولى منه على أن تنشأ نقابة لأرباب المهن الهندسية ونص في المادة الثانية على شروط القيد في سجلات هذه النقابة ومنها أن يكون العضو "مهندساً أو تحت التمرين أو مهندساً مساعداً بالتطبيق لأحكام هذا القانون" ونص في المادة الثالثة على ما يأتي: "( أ ) يعتبر مهندساً في حكم هذا القانون من حصل على درجة بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو دبلوم مدرسة الهندسة الملكية أو دبلوم مدرسة الفنون الجميلة العليا (قسم العمارة) أو على شهادة أخرى تتفق وزارة المعارف ووزارة الأشغال بعد أخذ رأي مجلس النقابة على اعتبارها معادلة لإحدى الشهادات المشار إليها أو من نجح في امتحان معادلة يحدد نظامه وتوضع مناهجه بالاتفاق بين........ (ب) ويعتبر مهندساً تحت التمرين من حصل على دبلوم مدرسة الهندسة التطبيقية العليا أو من يحصل عليها من طلبتها الموجودين بها عند صدور هذا القانون, ويعد المهندس تحت التمرين مهندساً متى أمضى خمس سنوات بعد تخرجه في أعمال هندسية يعتبرها وزير الأشغال بعد أخذ رأي مجلس النقابة كافية لمنحه لقب مهندس، (ج) ويعتبر مهندساً مساعداً من حصل على دبلوم الفنون والصناعات أو على دبلوم مدرسة الفنون الجميلة (قسم العمارة) أو على شهادة هندسية معادلة لأيهما معترف بها من وزارة المعارف العمومية, ويعد المهندس المساعد مهندساًً إذا كان قد اكتسب قبل صدور هذا القانون لقب مهندس بقرار وزاري وكان عند منحه اللقب في الدرجة السادسة على الأقل أو إذا مارس بعد تخرجه أعمالاً هندسية يعتبرها وزير الأشغال بعد أخذ رأي مجلس النقابة كافية لمنحه لقب مهندس وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات" ومؤدى هذه النصوص الصريحة أنه لا يشترط لمزاولة مهنة الهندسة الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى بل يجوز أن يزاولها حملة الدبلومات الأخرى التي أوردتها المادة الثالثة وهي دبلومات غير جامعية، وهو ما لم يخرج عنه المشرع حين عدل بنود المادة الثالثة سالفة الذكر بالقانون رقم 77 لسنة 1957، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن أحكام القانون رقم 642 لسنة 1955 تسري على المهن الهندسية ورتب على ذلك أن المطعون عليه يتمتع بقاعدة الربط الحكمي المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون المذكور, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين تأييد الحكمين المستأنفين .


[(1)] نقض 31/ 5/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 1167.