أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 910

جلسة 19 من مايو سنة 1974

برياسة السيد المستشار أمين فتح الله وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن، محمد السيد الرفاعي, وصلاح الدين حبيب, محمود المصري.

(148)
الطعن رقم 396 لسنة 36 القضائية

استئناف "الأحكام غير الجائز استئنافها". حكم "الطعن في الحكم". نقض "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". دفوع.
الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع. لا يجوز الطعن فيها استقلالاً. المادة 378 مرافعات سابق. قضاء محكمة أول درجة بحكم واحد برفض الدفع ببطلان الصحيفة وفي الموضوع معاً. قصر الاستئناف على الشق الخاص بالدفع دون الموضوع. الحكم الصادر فيه. عدم جواز الطعن فيه بالنقض.
النص في المادة 378 من قانون المرافعات السابق - المنطبق على واقعة الدعوى - قد قصد به أنه لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع استقلالاً, سواء كان الحكم الذي أنهى الخصومة في الموضوع أو جزء منه قد صدر مع الحكم الصادر قبل الفصل الموضوع أو بعده, كما قصد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى أن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها وفقاً لهذا النص هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك الخصومة التي تثار عرضاًً في خصوص دفع شكلي أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها. إذ كان ذلك وكان الحال في الدعوى أن محكمة أول درجة قضت بحكم واحد برفض الدفع ببطلان الصحيفة وفي الموضوع بتقدير أرباح المطعون عليه في سنوات النزاع, وقصرت الطاعنة - مصلحة الضرائب - استئنافها على الشق الخاص برفض الدفع دون الموضوع، وهو ما لا يجوز الطعن فيه على استقلال, فإن الحكم المطعون فيه الصادر في هذا الدفع يكون غير جائز الطعن فيه بالنقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الواقع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب قدرت أرباح المطعون ضده الخاضعة للضريبة عن الأرباح التجارية والصناعية في كل من السنوات من 1955 - 1958 بمبلغ 880 جنيهاً وأخطرته بهذا التقرير وإذا اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتحديد أرباح المطعون عليه في 1955 بمبلغ 420 جنيهاً واتخاذ ذلك أساساًً للربط عليه في سنتي 1956, 1957 وتحديد صافي أرباحه في سنة 1958 بمبلغ 420 جنيهاً فقد أقام الدعوى رقم 301 سنة 1961 تجاري أسيوط الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار بتكليف بالحضور, دفعت مصلحة الضرائب بعدم قبول الطعن لرفعه بغير الطريق القانوني المنصوص عليه في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 وهو أن يكون بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة وبتاريخ 20/ 11/ 1965 قضت المحكمة برفض الدفع ببطلان صحيفة الطعن وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه بجعل صافي أرباح المطعون عليه في كل من السنوات من 1955 إلى 1958 بمبلغ 258 جنيهاً, استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 7 سنة 41 ق استئناف أسيوط وطلبت إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع ببطلان صحيفة الطعن والحكم ببطلان الطعن لرفعه بغير الطريق القانوني الذي رسمه القانون في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 وبتاريخ 14/ 5/ 66 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع ببطلان صحيفة الطعن وبقبوله شكلاً وجاء بأسباب الحكم الاستئنافي" أنه يتعين تأييد الحكم المستأنف في حدود رفض الطعن ببطلان صحيفة الطعن وهو ما رفع عنه الاستئناف" طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وطلبت قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم ببطلان صحيفة الطعن أمام محكمة أول درجة لرفعه بغير الطريق القانوني، قدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن بالنقض وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وبالجلسة صممت النيابة العامة على رأيها.
وحيث إن النيابة تؤسس دفعها بعدم جواز الطعن بالنقض على أن قضاء الحكم بقبول الاستئناف شكلاً ليس محل طعن من الطاعنة وإنما اقتصر طعنها على ما قضى به الحكم من تأييد الحكم المستأنف في قضائه برفض الدفع - وإذ كان الحكم برفض الدفع ببطلان صحيفة الطعن لرفعه بغير الطريق المرسوم بالقانون لا يعدو أن يكون حكماًً صادراً قبل الفصل في الموضوع وفقاً للمادة 378 من قانون المرافعات السابق والذي يجري نصها على أن الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع وكان استئناف الطاعنة قد اقتصر على الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع رغم أن قضاء الحكم الابتدائي قد فصل في الدفع والموضوع بحكم واحد وهو ما لا يجوز الطعن فيه على استقلال فإن الحكم الصادر في هذا الدفع غير جائز الطعن فيه بالنقض.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المشرع إذ نص في المادة 378 من قانون المرافعات السابق المنطبق على واقعة الدعوى على أن "الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع سواء أكانت تلك الأحكام قطعية أم متعلقة بالإثبات أو بسير الإجراءات." - فإنه قد قصد أنه لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع استقلالاً سواء كان الحكم الذي أنهى الخصومة في الموضوع أو جزء منه قد صدر مع الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع أو بعده - كما قصد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى أن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها وفقاً لهذا النص هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك الخصومة التي تثار عرضاً في خصوص دفع شكلي أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها - إذ كان ذلك - وكان الحال في الدعوى أن محكمة أول درجة قضت بحكم واحد برفض الدفع ببطلان الصحيفة وفي الموضوع بتقدير أرباح المطعون عليه في سنوات النزاع وقصرت الطاعنة استئنافها على الشق الخاص برفض دون الموضوع وهو ما لا يجوز الطعن فيه على استقلال - فإن الحكم الصادر في هذا الدفع يكون غير جائز الطعن فيه بالنقض.