أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 917

جلسة 20 من مايو سنة 1974

برياسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار محمود العمراوي وعضوية السادة المستشارين سليم راشد, وعبد العليم الدهشان, ومصطفى سليم, ومصطفى الفقي.

(150)
الطعن رقم 219 لسنة 39 القضائية

(1، 2) إيجار "نقص منفعة العين المؤجرة". دعوى "تكييف الدعوى" "قيمة الدعوى".
(1) الادعاء بنقص في منفعة العين المؤجرة بعد تنفيذ العقد. نزاع ناشئ عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947. خضوع هذه المنازعة للقواعد العامة.
(2) دعوى تخفيض أجرة المكان لنقص في المنفعة. تكييفها. دعوى فسخ جزئي لعقد الإيجار. تقدير قيمة الدعوى بأجرة المدة الواردة في العقد أو الباقي منها.
(3) اختصاص "الاختصاص القيمي". نظام عام. دفوع.
الدفع بعدم الاختصاص القيمي. عدم تعلقه بالنظام العام. م 132 مرافعات سابق بعد تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962.
1 - متى كان الثابت، وفقاً للتكييف القانوني الصحيح, أن نزاعاً لم يقم بين الطرفين حول مدى قانونية الأجرة, وإنما دار النزاع حول الادعاء بنقض في منفعة العين المؤجرة, جد بعد تنفيذ العقد, ولئن تمسك المطعون ضده أمام المحكمة الابتدائية بتطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 على النزاع وتمسكت الطاعنة بعدم انطباقه بما يجعل النزاع بهذه الصورة نزاعاً في مسالة أولية تتعلق بانطباق القانون المشار إليه, وبتوقف على الفصل فيها تطبيقه أو عدم تطبيقه, إلا أنه وفقاً للتكييف السالف البيان هو نزاع غير مبنى في حقيقته على مخالفة أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 المذكور بالمعنى الذي تتطلبه المادة 15 منه, فيخضع من أجل ذلك للقواعد العامة القانونية, وتكون هي الواجبة التطبيق بشأنه.
2 - مقتضى القواعد العامة أن يراعى عند تقدير قيمة الدعوى - دعوى تخفيض الأجرة مقابل النقص في المنفعة - أجرة المدة الواردة في العقد أو الباقي منها باعتبارها دعوى فسخ جزئي لعقد الإيجار بالنسبة للمزايا المدعي بالحرمان منها وفقاً للمادة 38/ 2 من قانون المرافعات السابق [(1)].
3 - إذ كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 250 جنيهاً, وتمسكت الطاعنة بالدفع بعدم الاختصاص القيمي أمام المحكمة الابتدائية, قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى ورددته في صحيفة الاستئناف طبقاً للمادة 132 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 المنطبق على واقعة الدعوى, والذي جعل هذا الاختصاص غير متعلق بالنظام العام, فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه قبول الدفع والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها - وإذ خالف الحكم هذا النظر واعتبر الدعوى غير قابلة للتقدير ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم الاختصاص القيمي, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 6538 سنة 65 كلي القاهرة ضد الطاعنة انتهى فيها إلى طلب تخفيض أجرة الشقة التي استأجرها منها ابتداء من إبريل سنة 1964 من مبلغ 13 جنيهاً إلى مبلغ 8 جنيهات شهرياً لحرمانه من بعض المزايا التي نص عليها بالعقد وهي المصعد وغرفة الغسيل والجراج والبواب - دفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً وقيمياً بنظر الدعوى لأنه لا انطباق للقانون 121 لسنة 1947 على واقعة الدعوى ولأن قيمتها 240 جنيه فتختص المحكمة الجزئية بنظرها. وبجلسة 24/ 11/ 1966 رفضت المحكمة الدفع وندبت خبيراً لمعاينة الشقة موضوع النزاع وبيان أجرتها القانونية وقدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى أن الأجر كانت 20 جنيه وصارت 13 جنيه بعد التخفيض, ويخصم منها جنيهين مقابل نقص المنفعة فيصير 11 جنيه, وبجلسة 29/ 6/ 68 قضت المحكمة بتخفيض الأجرة إلى 11 جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1483 سنة 84 ق ورددت دفعها بعدم الأخصاص بصحيفة الاستئناف وبجلسة 16/ 2/ 1969 قضت المحكمة برفض الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وبها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص القيمي استناداً إلى أن الدعوى بتحديد الأجرة, فهي غير مقدرة القيمة وينعقد الاختصاص بها للمحكمة الابتدائية, وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون لأن الأجر محددة بالعقد ولا نزاع على هذا التحديد, إنما ينحصر النزاع حول ما يدعيه المطعون ضده من حرمانه من بعض المزايا التي نص عليها بالعقد وروعيت في تحديد الأجر, مما يباعد بين الدعوى وتطبيق قانون إيجار الأماكن ويخضعها لأحكام القانون المدني, وأن الأجر المحددة بالعقد هي 20 جنيهاً شهرياً أي 240 جنيهاً سنوياً بما يدخلها في نطاق اختصاص المحكمة الجزئية.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان الواقع الثابت في الدعوى الماثلة وفقاً للتكييف القانوني الصحيح أن نزاعاً لم يقم بين الطرفين حول مدى قانونية الأجرة, وإنما دار النزاع حول الادعاء بنقض في منفعة العين المؤجرة جد بعد تنفيذ العقد ولئن تمسك المطعون ضده أمام المحكمة الابتدائية بتطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 على النزاع وتمسكت الطاعنة بعدم انطباقه بما يجعل النزاع بهذه الصورة نزاعاً في مسالة أولية تتعلق بانطباق القانون المشار إليه, ويتوقف على الفصل فيها تطبيقه أو عدم تطبيقه, إلا أنه وفقاً للتكييف السالف البيان هو نزاع غير مبنى في حقيقته على مخالفة أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 المذكور بالمعنى الذي تتطلبه المادة 15 منه فيخضع من أجل ذلك للقواعد العامة القانونية العامة وتكون هي الواجبة التطبيق بشأنه لما كان مقتضى هذه القواعد العامة أن يراعى عند تقدير الدعوى أجرة المدة الواردة في العقد أو الباقي منها باعتبارها دعوى فسخ جزئي لعقد الإيجار بالنسبة للمزايا المدعي بالحرمان منها وفقاً للمادة 38/ 2 من قانون المرافعات السابق ولما كانت قيمة الدعوى على هذا الأساس لا تتجاوز 250 جنيهاً وكانت الطاعنة قد تمسكت بالدفع بعدم الاختصاص القيمي أمام المحكمة الابتدائية قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى ورددته في صحيفة الاستئناف طبقاً للمادة 132 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 المنطبق على واقعة الدعوى والذي جعل هذا الاختصاص غير متعلق بالنظام العام, فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه قبول الدفع والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها، وإذ خالف الحكم هذا النظر واعتبر الدعوى غير قابلة للتقدير ورتب على ذلك قضاء برفض الدفع بعدم الاختصاص القيمي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب, دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن - ولما كان الموضوع صالحاً للفصل.
ولما تقدم فإنه يتعين قبول الدفع المبدى من الطاعنة والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى.


(1) نقض 24/ 3/ 1970 السنة 21 ص 503.