أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 921

جلسة 22 من مايو سنة 1974

برئاسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، وإسماعيل فرحات عثمان، وجلال عبد الرحيم عثمان.

(151)
الطعن رقم 13 لسنة 38 القضائية

(1، 2) ضرائب "الضريبة الإضافية". شركات "شركات مساهمة". هبة.
(1) الضريبة الإضافية المفروضة بالقانون 99 لسنة 1958 على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة. التبرعات لا تدخل في نطاق التكاليف الجائز خصمها من وعاء الضريبة.
(2) الضريبة الإضافية المفروضة بالقانون 99 لسنة 1958. وعاؤها. المبالغ التي يحصل عليها عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة التي يعمل فيها بهذه الصفة. يستوي في ذلك أن تكون ثمار عضويته أو من غير ثمارها.
1- مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة أن المشروع لم يدخل التبرعات في نطاق التكاليف الجائز خصمها من وعاء الضريبة الإضافية، ولما كان المطعون عليه - الممول - قد وافق على التبرع بالمبالغ موضوع النزاع لمنكوبي بورسعيد في سنة المحاسبة، فلا يجوز استبعادها من وعاء الضريبة الإضافية، لا يغير من ذلك الاعتبارات التي دعت إلى التبرع أو أن الشركة هي التي خصمت قيمة التبرعات من المبالغ المستحقة للمطعون عليه، لأن الثابت في الدعوى أن هذا كان تنفيذاً لما اتفق عليه أعضاء مجلس الإدارة ومن بينهم المطعون عليه.
2- النص في المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - [(1)] على أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على كافة المبالغ التي يتقاضاها عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة التي يعمل فيها بهذه الصفة سواء كانت ثمار عضوية أي مقابل حضور الجلسات والمكافآت والأتعاب الأخرى، أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات والأجور التي يحصل عليها من نفس الشركة إذا كانت تربطه بها في ذات الوقت علاقة وظيفية أو كان يؤدى لها أية خدمة أخرى يؤيد ذلك ما أوردته المذكرة الإضافية للقانون من أن المادة الأولى بينت الإيرادات التي تتناولها هذه الضريبة فأخضعت لها جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور وأحالت في بيان هذه الإيرادات إلى البند الرابع من المادة الأولى والمادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939، هذا إلى أن المادة الخامسة من القانون ألزمت كل شركة مساهمة بأن تقدم قبل يوم 15 يناير من كل سنة إقراراً تبين فيه جميع المبالغ التي صرفت أو وضعت تحت تصرف أي عضو من أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة التقويمية السابقة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وجرى في قضائه على أنه لا تخضع للضريبة الإضافية في سنة النزاع المرتبات التي حصل عليها المطعون عليه بصفته مديراً عاماً للشركة والتي كان يعمل في نفس الوقت عضواً بمجلس إدارتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة حددت إيرادات المطعون عليه الخاضعة للضريبة الإضافية والتي حصل عليها بصفته عضواً بمجلس إدارة كل من شركة مصر للحرير الصناعي وشركة مصر صباغي البيضا ومديراً عاماً للشركة الأولى في سنة 1957 بمبلغ 9434 جنيهاً و760 مليماً، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 28/ 4/ 1965 بتأييد تقديرات المأمورية، فقد أقام الدعوى رقم 794 سنة 1965 تجاري الإسكندرية الابتدائية الطعن في هذا القرار طالباً خصم المبالغ الآتية من وعاء الضريبة أولاً: 102 و387 ج قيمة التبرع لمنكوبي بورسعيد - ثانياً 558 م و3160 ج إيرادات متعلقة بسنة 1956، ثالثاً: 5836.530 ج قيمة ما تقاضاه بصفته مديراً عاماً لشركة مصر للحرير الصناعي، رابعاً: خصم 7.5% احتياطي معاش من المرتبات الخاضعة لهذه الضريبة، وبتاريخ 27/ 4/ 1966 حكمت المحكمة برفض الدعوى وتأييد القرار المطعون فيه. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 395 سنة 22 ق تجاري الإسكندرية طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته، بتاريخ 29/ 11/ 1967 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم استبعاد مبلغ 387.102 ج قيمة التبرعات ومبلغ 530 م و5836 ج ما حصل عليه من مرتبات بصفته مديراً عاماً لشركة مصر للحرير الصناعي من وعاء الضريبة وباستبعاد هذين المبلغين وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم استبعد مبلغ 387 جنيهاً و102 مليماً قيمة تبرعات المطعون عليه لمنكوبي بورسعيد من وعاء الضريبة الإضافية في سنة المحاسبة استناداً إلى أن هذه التبرعات كانت أداء لواجب قومي على مستوى عام وإن المطعون عليه لم يحصل على المبلغ ثم تبرع به بل إن مجلس إدارة الشركة هو الذي قرر خصم نسبة 10% من قيمة مكافأة المطعون عليه لمنكوبي بورسعيد ثم صرف له الباقي فيكون صافي المبلغ الذي حصل عليه بعد خصم التبرع هو حقيقة المكافأة الخاضعة للضريبة، في حين أن المادة الثانية من القانون رقم 99 لسنة 1958 حددت المبالغ التي يجوز خصمها من وعاء الضريبة الإضافية وليس من بينها التبرعات الأمر الذي لا سبيل معه إلى خصمها، هذا إلى أن أعضاء مجالس الإدارة في الشركتين ومن بينهم المطعون عليه وافقوا على التبرع بهذه المبالغ من جملة المكافأة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة تنص على أنه "تخصم من المبالغ التي تسري عليها الضريبة الإضافية الضرائب الأخرى المقررة عليها قانوناً فيما عدا الضريبة العامة على الإيراد وضريبة الدفاع المقرر على وعائها والضريبة المقررة بهذا القانون"؛ وكان يبين من هذا النص أن المشرع لم يدخل التبرعات في نطاق التكاليف الجائز خصمها من وعاء الضريبة الإضافية، ولما كان المطعون عليه قد وافق على التبرع بالمبالغ موضوع النزاع لمنكوبي بورسعيد في سنة المحاسبة فلا يجوز استبعادها من وعاء الضريبة الإضافية، لا يغير من ذلك الاعتبارات التي دعت إلى التبرع أو أن الشركة هي التي خصمت قيمة التبرعات من المبالغ المستحقة للمطعون عليه لأن الثابت في الدعوى أن هذا كان تنفيذاً لما اتفق عليه أعضاء مجلس الإدارة ومن بينهم المطعون عليه في كل من شركة مصر للحرير الصناعي وشركة مصر صباغي البيضا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستبعد قيمة التبرعات من وعاء الضريبة الإضافية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قضى باستبعاد المرتبات التي تقاضاها المطعون عليه بصفته مديراً عاماً لشركة الحرير الصناعي من وعاء الضريبة الإضافية في سنة المحاسبة على سند من القول بأن هذه الضريبة لا تفرض طبقاًً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 إلا على ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من الشركة بصفته هذه، وأن ما يحصل عليه بصفته مديراً عاماً لا تتناوله الضريبة، وهو من الحكم مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه، ذلك أن نص المادة سالفة الذكر جاء عاماً فينطبق على كافة الإيرادات التي يحصل عليها عضو مجلس إدارة الشركة التي يعمل فيها بهذه الصفة أو بأية صفة أخرى، يؤيد ذلك أن نص المادة المذكورة أحالت في شأن تحديد وعاء الضريبة الإضافية إلى المادتين 1/ 4/، 61 من قانون رقم 14 لسنة 1939 مما يدل على أن هذا الوعاء إنما يشمل علاوة على الإيرادات التي يتقاضاها عضو مجلس الإدارة بصفته هذه - كافة المرتبات وما في حكمها التي تدفعها له الشركة بصفة أخرى كأن يكون مرتبطاً معها بعلاقة وظيفية، وإذ كان المطعون عليه عضواً بمجلس إدارة كل من شركة مصر صباغي البيضا وشركة مصر للحرير الصناعي، وتربطه في ذات الوقت علاقة وظيفته بهذه الشركة الأخيرة بصفته مديراً عاماً لها، فإن كافة ما يحصل عليه من إيرادات من هاتين الشركتين يخضع للضريبة الإضافية.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958على أنه "علاوة على الضرائب المقررة قانوناً تفرض ضريبة إضافية سنوية على جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة في للشركة المساهمة من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور أو غير ذلك من المبالغ المشار إليها في المادة الأولى (البند رابعاً) والمادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه...." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على كافة المبالغ التي يتقاضاها عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة التي يعمل فيها بهذه الصفة سواء كانت ثمار عضوية أي مقابل حضور الجلسات والمكافآت والأتعاب الأخرى أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات والأجور التي يحصل عليها من نفس الشركة إذا كانت تربطه بها في ذات الوقت علاقة وظيفية أو كان يؤدي لها أية خدمة أخرى، يؤيد ذلك ما أوردته المذكرة الإضافية للقانون من أن المادة الأولى بينت الإيرادات التي تتناولها هذه الضريبة فأخضعت لها جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور وأحالت في بيان هذه الإيرادات إلى البند الرابع من المادة الأولى والمادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939، هذا إلى أن المادة الخامسة من القانون ألزمت كل شركة مساهمة بأن تقدم قبل يوم 15 يناير من كل سنة إقراراً تبين فيه جميع المبالغ التي صرفت أو وضعت تحت تصرف أي عضو من أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة التقويمية السابقة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أنه لا تخضع للضريبة الإضافية في سنة النزاع المرتبات التي حصل عليها المطعون عليه بصفته مديراً عاماً لشركة مصر للحرير الصناعي والتي كان يعمل في نفس الوقت عضواً بمجلس إدارتها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص أيضاً.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من خضوع قيمة تبرع المطعون عليه لمنكوبي بورسعيد وقيمة ما تقاضاه بصفته مديراً عاماً لشركة مصر للحرير الصناعي في سنة النزاع للضريبة الإضافية.

[(1)] نقض 26/ 12/ 1973 مجموعة المكتب الفني السنة 24 ص.