أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 939

جلسة 25 من مايو سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل، وممدوح عطية.

(154)
الطعن رقم 325 لسنة 38 القضائية

(1) تعليم. عمل "إنهاء عقد العمل".
عدم التزام صاحب المدرسة الخاضعة لرقابة وزارة التربية والتعليم في ظل القانون رقم 160 لسنة 1958 بالحصول على إذن سابق منها عند اعتزامه غلق المدرسة. ضرورة هذا الإذن في ظل القانون القائم رقم 16 لسنة 1969.
(2) عمل "إنهاء عقد العمل".
قرار رئيس الوزارة رقم 2700 لسنة 1965 بتشكيل لجنة لبحث أسباب توقف منشآت القطاع الخاص. عدم إيجابه الحصول على إذن من تلك اللجنة عند غلق المنشآت المشار إليها فيه.
(3) عمل "إنهاء عقد العمل". محكمة الموضوع.
القضاء برفض دعوى التعويض عن الفصل استناداً إلى أنه كان مبرراً. عدم جواز المجادلة فيه أمام محكمة النقض متى بني على أسباب سائغة.
1 - إنه وإن كان المعهد المطعون ضده وفقاً لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1958 المنطبق على واقعة الدعوى والمادة الأولى من لائحته التنفيذية الصادرة بها القرار الوزاري رقم 20 بتاريخ 17/ 3/ 1959 يعتبر من المدارس الخاصة للتعليم بالمراسلات ويخضع لرقابة وزارة التربية والتعليم، إلا أنه لما كانت نصوص هذا القانون ولائحته التنفيذية قد خلت أصلاً من أي نص يوجب على صاحب المدرسة الحصول على إذن سابق من الوزارة المشرفة عليها في حالة اعتزامه الغلق، على خلاف ما يستلزمه القانون القائم الآن رقم 16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون إذ لم يعتبر المعهد المطعون ضده مدرسة يكون غير منتج.
2 - قرار رئيس الوزراء رقم 2700 لسنة 1965 وقد قضى "بتشكيل لجنة لبحث أسباب توقف منشآت القطاع الخاص واقتراح الحلول التي تكفل استمرار العمل فيها" لم يتضمن ما يوجب على المنشآت المشار إليها في ذلك القرار أن تحصل عند غلقها على إذن مسبق بالغلق من اللجنة المذكورة.
3 - متى كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه برفض دعوى الطاعنين بالتعويض عن فصلهم من عملهم إلى ما استظهره من واقع النزاع المعروض من أن الفصل لم يكن بقصد الإساءة إليهم وأنه كان مبرراً بما صادف المعهد من صعوبات مالية اعترضت سبيل إدارته مما اضطر المركز الرئيسي الذي يتبعه المعهد في خارج البلاد إلى التقرير بغلقه نظراً لتعذر تمويله والإنفاق عليه في مصر، وإلى أن الطاعنين لم يقوموا بالتدليل على بطلان البواعث التي اقتضت غلق المعهد ولذا كان القرار الصادر بهذا الشأن لا يتسم بالتعسف في استعمال الحق الموجب للتعويض، وإذ كان تقدير مبرر الغلق وما استتبعه من إنهاء عقود الطاعنين هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع متى قام قضاؤه على استخلاص سائغ ولا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين....... و....... و...... و....... أقاموا على التوالي الدعاوى رقم 534 ورقم 535 ورقم 536 لسنة 1966 عمال كلي القاهرة على المطعون ضدهما بطلب إلزامها بأن يدفعا لكل منهم مبلغ ألفي جنيه على سبيل التعويض، وقالوا شرحاً لها أنهم كانوا يعملون بمعاهد التعليم البريطاني بالمراسلات بالقاهرة التابعة لشركة مدارس المراسلات البريطانية وقد رأت هذه الشركة غلق فرعها المشار إليه وأخطرهم المطعون ضده الأول بصفته مديراً للفرع بتاريخ 14/ 10/ 1965 بإنهاء عقودهم اعتباراً من 15/ 11/ 1965 وإذ انطوى فصلهم من العمل على العسف بما أضر بحقوقهم فإنهم يستحقون مبالغ التعويض المطالب بها. ضمت محكمة أول درجة الدعويين الأخيرتين إلى الأولى، وبتاريخ 11/ 6/ 1967 قضت برفضها استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 1270 لسنة 84 ق وبتاريخ 18/ 4/ 1968 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وبعرض الطعن على غرفة المشورة حددت لنظره جلسة 4/ 5/ 1974 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه في السبب الأول من الطعن الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه لم يعتبر المعهد الذي كان يعمل فيه الطاعنون خاضعاً لنظم التعليم المصرية التي يحكمها القانون رقم 160 لسنة 1958 ولائحته التنفيذية الصادر بها القرار الوزاري رقم 20 بتاريخ 17/ 3/ 1959 ورتب على ذلك أحقية الشركة المطعون ضدها في غلق المعهد، هذا في حين أن معهد التعليم البريطاني بالمراسلة مدرسة تخضع لأحكام القانون رقم 160 لسنة 1958 ولائحته التنفيذية مما يستلزم لغلقه موافقة الوزارة المشرفة عليه، وإذ تم الغلق بغير موافقة وزارة التربية والتعليم فإن فصل الطاعنين يكون قد وقع عسفاً ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير ذلك قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كان المعهد المطعون ضده وفقاً لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1958 المنطبق على واقعة الدعوى والمادة الأولى من لائحته التنفيذية الصادر بها القرار الوزاري رقم 20 بتاريخ 17/ 3/ 1959 يعتبر من المدارس الخاصة للتعليم بالمراسلات ويخضع لرقابة وزارة التربية والتعليم، إلا أنه لما كانت نصوص هذا القانون ولائحته التنفيذية قد خلت أصلاً من أي نص يوجب على صاحب المدرسة الحصول على إذن سابق من الوزارة المشرفة عليه في حالة اعتزامه الغلق على خلاف ما يستلزمه القانون القائم الآن رقم 16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون إذ لم يعتبر المعهد المطعون ضده مدرسة يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه في السبب الثاني من الطعن الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المعهد لم يحصل على إذن بتوقفه من لجنة توقف منشآت القطاع الخاص الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 2700 في 24/ 8/ 1965 وبالتالي يكون إغلاقه غير مشروع إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بأن المعهد لا يندرج تحت منشآت القطاع الخاص الصادر بشأنها قرار رئيس الوزراء المشار إليه، وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون لأن رئيس الوزراء جاء عاماً ولم يحدد لانطباقه منشآت خاصة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان قرار رئيس الوزراء رقم 2700 لسنة 1965 وقد قضى "بتشكيل لجنة لبحث أسباب توقف منشآت القطاع الخاص واقتراح الحلول التي تكفل استمرار العمل فيها" ولم يتضمن ما يوجب على المنشآت إليها في ذلك القرار أن تحصل عند غلقها على إذن مسبق بالغلق من اللجنة المذكورة فإن النعي بهذا السبب يكون غير منتج.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون فيما انتهت إليه أسبابه من إطلاق حق صاحب العمل في غلق منشآته دون مساءلته عن سبب الغلق، كما أن الحكم لم يحقق دفاع الطاعنين الذي أثبتوه في مذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف من إنكار الأسباب المدعاة تبريراً للغلق ولم يرد على ما جاء بها أو يستظهر وجه الصحة فيها فأخل بحق دفاع الطاعنين وشاب قضاءه القصور.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه استند في قضائه برفض دعوى الطاعنين بالتعويض عن فصلهم إلى ما استظهره من واقع النزاع المعروض من أن الفصل لم يكن بقصد الإساءة إليهم وأنه كان مبرراً بما صادف المعهد من صعوبات مالية اعترضت سبيل إدارته مما اضطر المركز الرئيسي الذي يتبعه المعهد في خارج البلاد إلى التقرير بغلقه نظراً لتعذر تمويله والإنفاق عليه في مصر، وإلى أن الطاعنين لم يقوموا بالتدليل على بطلان البواعث التي اقتضت غلق المعهد ولذا كان القرار الصادر بهذا الشأن لا يتسم بالتعسف في استعمال الحق الموجب للتعويض، ولما كان تقدير مبرر الغلق وما استتبعه من إنهاء عقود الطاعنين هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع متى قام قضاؤه على استخلاص سائغ ولا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه يتعين لما تقدم رفض الطعن.