أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 957

جلسة 29 من مايو سنة 1974

برياسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث, وإبراهيم السعيد ذكرى, وإسماعيل فرحات عثمان. وجلال عبد الرحيم عثمان.

(158)
الطعن رقم 6 لسنة 38 القضائية

ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "الربط الحكمي".
تطبيق قاعدة الربط الحكمي في القانون رقم 102 لسنة 1958. شرطه. يستوي في ذلك أن تكون أرباح سنة الأساس موضوع ربط أصلي فقط أو اشتملت على ربط إضافي. علة ذلك.
مفاد نص المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 39 التي أضيفت بالقانون رقم 102 لسنة 1958, والفقرة الثانية من المادة 55 مكرراً المضافة بذات القانون أن الأصل في حساب الضريبة على الممول الذي يخضع لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 أنه إذا تجاوزت أرباحه في سنة 1955 مائة وخمسين جنيهاً ولم تتعد خمسمائة جنيه اتخذت أرباحه التي ربطت عليها الضريبة في هذا السنة أساساً لربط الضريبة عليه في السنتين التاليتين وهما سنتا 1956, 1957 يستوي في ذلك أن تكون أرباح سنة الأساس موضوع ربط أصلي أو اشتملت على ربط إضافي لأن الربط الإضافي هو ربط مكمل للربط الأصلي ويأخذ حكمه [(1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب بني سويف ربطت الضريبة على المطعون عليه في سنة 1957 من نشاطه في المقاولات على أساس أرباحه المقدرة في سنة 1955 بمبلغ 405 جنيه من ذلك 315 ج عن الربط الأصلي و90 ج عن الربط الإضافي بالتطبيق لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 وقدرت صافي أرباحه من نشاطه في المقاولات واستغلال الصنادل في سنة 1958 بمبلغ 983 ج وفي كل من السنوات من 1959 إلى 1961 بمبلغ 1428 ج, وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 20/ 4/ 1964 بتأييد تقدير المأمورية لصافي الأرباح عن نشاطه الفردي في المقاولات بمبلغ 405 ج عن سنة 1957 وبتخفيض تقديرها إلى مبلغ 700 ج عن كل من السنوات من 1958 حتى 1961 وبتخفيض تقديرها لصافي أرباحه من نشاطه في استغلال الصنادل على النحو المبين بالقرار, فقد أقام الدعوى رقم 51 سنة 1964 تجاري بني سويف الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالباً تحديد أرباحه في سنة 1957 عن نشاطه في المقاولات بمبلغ 315 ج قياساً على سنة 1955 وتخفيض أرباحه عن باقي السنوات طبقاً للأسس التي بينها بصحيفة دعواه وبتاريخ 15/ 6/ 1965 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل ببني سويف لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم, وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 1/ 12/ 1966 بتعديل القرار المطعون فيه وتجديد صافي أرباح المطعون عليه في سنة 1957 بمبلغ 315 ج على أساس أرباحه المقدرة في سنة 1955 وفي سنة 1958 بمبلغ 240 ج وفي كل من السنوات من 1959 حتى 1961 بمبلغ 477 جنيهاً و683 مليماً استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم أمام محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 17 سنة 5 ق تجاري طالبة إلغاءه وتأييد قرار لجنة الطعن وبتاريخ 6/ 11/ 1967 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض في خصوص قضائه بتحديد أرباح المطعون عليه في سنة 1957, وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق, وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بربط الضريبة على المطعون عليه عن نشاط المقاولات في سنة 1957 بمبلغ 315 ج استناداً إلى ما ثبت من تقرير الخبير من أن هذا المبلغ هو صافي أرباحه من النشاط المذكور في سنة 1955 وأن هذا هو ما تقضي به أحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 وأنه لا محل لما تدعيه الطاعنة من زيادة هذه الأرباح بمقدار 90 ج عن النشاط الإضافي لما في ذلك من مخالفة لأحكام القانون سالف الذكر ولعدم تقديم أي دليل من الطاعنة يؤيد صحة هذا الادعاء, أما عما قررته اللجنة في 1/ 1/ 1966 من تقدير أرباح المطعون عليه من نشاطه الإضافي بمبلغ 90 ج فلا علاقة له بالنزاع الحالي, في حين أن الثابت من مذكرة مأمورية الضرائب أنها قدرت أرباح المطعون عليه من نشاطه في المقاولات في سنة 1955 بمبلغ 405 ج منها 315 ج عن الربط الأصلي بمقتضى قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 20/ 10/ 1962 و90 ج عن الربط الإضافي الذي قررت لجنة الطعن تأييده بتاريخ 1/ 1/ 1956, وبتعيين الالتزام بهذين القرارين طالما أنه لم يصدر حكم على خلافهما, وقد جرى دفاع الطاعنة في كافة مراحل النزاع على أنها اتخذت من مجموع الربطين في سنة 1955 أساساً لتقدير الأرباح في سنة 1957, وإذ استبعد الحكم المطعون فيه الربط الإضافي عند تحديد الربح في هذه السنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه لما كانت المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي أضيفت بالقانون رقم 102 لسنة 1958 تنص على أنه "استثناء من أحكام الفصلين الثالث والخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون تتخذ الأرباح التي ربطت عليها الضريبة في سنة 1955 الميلادية أو السنة المالية للممول المنتهية خلالها - وتسمى سنة الأساس - أساساً لربط الضريبة عن عدد من السنوات التالية لها طبقاً لما هو مبين بالمادة 55 مكرراً وذلك بالنسبة إلى أفراد الممولين الذين لا تجاوز أرباحهم في سنة الأساس خمسمائة جنيه. فإذا كان الممول قد بدأ نشاطه أو استأنفه خلال سنة 1955 أو السنة المالية المنتهية خلالها أو لم يكن له نشاط في تلك السنة فتعتبر أول سنة ميلادية أو مالية لاحقة للسنة التي بدأ نشاطه خلالها هي سنة الأساس....." كما تنص الفقرة الثانية من المادة 55 مكرراً المضافة بذات القانون على أنه "بالنسبة إلى الممولين الذين تجاوز أرباحهم في سنة الأساس مائة جنيها ولا تتعدى خمسمائة جنسه تتخذ أرباح تلك السنة أساساً لربط الضريبة عليهم عن السنتين التاليتين" وكان مفاد هذين النصين أن الأصل في حساب الضريبة على الممول الذي يخضع لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 أنه إذا تجاوزت أرباحه في سنة 1955 مائة وخمسين جنيهاً ولم تتعد خمسمائة جنيه اتخذت أرباحه التي ربطت عليها الضريبة في هذا السنة أساساً لربط الضريبة عليه في السنتين التاليتين وهما سنتا 1956 و1957، يستوي في ذلك أن تكون أرباح سنة الأساس موضوع ربط أصلي أو اشتملت على ربط إضافي لأن الربط الإضافي هو ربط مكمل للربط الأصلي ويأخذ حكمة, إذ كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه من الممولين الذين يخضعون لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 وأن مصلحة الضرائب ربطت الضريبة عليه في سنة 1957 من نشاطه في المقاولات على أساس أرباحه المقدرة في سنة 1955 بمبلغ 405 ج منها 315 ج عن الربط الأصلي و90 ج عن الربط الإضافي الذي أيدته لجنة الطعن بقرارها الصادر في 1/ 1/ 1966, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واتخذ من الربط الأصلي دون الربط الإضافي في سنة 1955 أساساً لربط الضريبة على المطعون عليه في سنة 1957 استناداً إلى أن ربط الضريبة عن النشاط الإضافي فيه مخالفة للقانون وأن قرار لجنة الطعن الصادر في 1/ 1/ 1966 لا صلة له بالنزاع الحالي, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين اتخاذ أرباح المطعون عليه المقدرة في سنة 1955 بمبلغ 405 ج عن نشاطه في المقاولات أساساً لربط الضريبة عليه في سنة 1957 وبالتالي إلغاء الحكم المستأنف في قضائه بهذا الخصوص ورفض الدعوى.


[(1)] وراجع نقض 27/ 2/ 1974 مجموعة المكتب الفني السنة 25 ص 454.