أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 971

جلسة 5 من يونيه سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود, وإبراهيم السعيد ذكرى, إسماعيل فرحات عثمان, وجلال عبد الرحيم عثمان.

(161)
الطعن رقم 4 لسنة 38 القضائية

(1) حكم "حجية الحكم". ضرائب "ضريبة التركات".
حجية الحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها. مثال بشأن حكم ندب خبير لتقدير صافي التركة.
(2) دعوى "مصروفات الدعوى".
إخفاق كل من الخصمين في بعض طلباته. للمحكمة إلزام كل خصم بما دفعه من مصروفات الدعوى, أو تقسيمها بينهما على أي أساس تراه, أو تحكم بها جميعاًً على أحدهما.
(3) ضرائب "الطعن الضريبي". دعوى "الطلبات في الدعوى" استئناف "نطاق الاستئناف". وقف.
اعتراض الورثة على تقدير المأمورية لصافي التركة. عدم المنازعة أمام اللجنة في شأن عدم استبعاد المأمورية لقدر موقوف من الأطيان ثم فرزه للخيرات. تمسكهم بذلك في الاستئناف لا يعد طلباً جديداً. علة ذلك.
(4) ضرائب "ضريبة التركات". استئناف "أثر الاستئناف".
الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وبالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. إغفال الحكم المطعون فيه إدراج مبلغ ضمن أصول التركة دون بيان السبب مع وجود ما يبرر ذلك قانوناً. ورغم موافقة الورثة على إدراجه. خطأ في القانون وقصور.
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها وإذ كان الثابت من الاطلاع على الحكم بندب الخبير أنه لم يتناول في أسبابه أو في منطوقه بقضاء صريح أو ضمني موضوع وثيقتي التأمين ولا الحصة المفرزة للخيرات, فإنه لا يكون قد قطع بإبقاء هذين العنصرين ضمن أصول التركة وحاز قوة الشيء المقضي في هذا الخصوص, ويكون الحكم المطعون فيه إذ عرض لبحثهما لم يخالف الحكم السابق بندب الخبير.
2 - نص المادة 359 من قانون المرافعات السابق, وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة صريح في أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازي متروك تقديره للمحكمة إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات, فلها أن تلزم كل خصم ما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسمها بينهما على أي أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما, وإذ كانت محكمة الاستئناف رغم قضائها للطاعنة ببعض طلباتهم قد ألزمنها بمصروفات استئنافها فإنها لا تكون قد جاوزت الحق المخول لها قانوناً.
3 - لما كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليهما اعترضا على تقدير المأمورية لصافي تركة مورثتهما ومن بينها أطيان زراعية, وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن, ثم طعنا في قرارها أمام المحكمة الابتدائية طالبين تعديله وتخفيض قيمة التركة طبقاً لطلباتهما المبينة في الصحيفة ولما استأنفا الحكم الابتدائي حكمت محكمة الاستئناف بندب مكتب الخبراء بوزارة العدل لتحقيق اعتراضات الطرفين, وتقدير صافي التركة الخاضع لرسم الأيلولة وضريبة التركات, ولما كان يبين من الاطلاع على تقرير مكتب الخبراء أنه استبعد من أموال التركة قيمة أطيان الوقف التي فرزت للخيرات طبقاً لحكم لجنة القسمة بوزارة الأوقاف وطلب المطعون عليهما اعتماد هذا التقرير ورفض الاستئناف المرفوع من مصلحة الضرائب, وكان هذا القدر من الأطيان لا يعتبر بحكم تخصيصه للخيرات من أصول التركة, ومن حق المطعون عليهما طلب استبعاده لا يغير من ذلك أنهما لم يثيرا هذه المنازعة أمام اللجنة لأن هذه المنازعة تتعلق بمسألة قانونية لا يجوز الاتفاق على خلاف ما يقضي به القانون في شأنها, ويمكن تدارك الخطأ الذي يقع فيها, ولا يعتبر هذا طلباً جديداً من المطعون عليهما أمام محكمة الاستئناف لأنه يدخل في نطاق طلباتهما الأصلية. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتمد تقرير مكتب الخبراء بما تضمنه من استبعاد قيمة الأطيان المفرزة للخيرات, فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله.
4 - لما كان الثابت في الدعوى أن المأمورية احتسبت ضمن أصول التركة قيمة وثيقتي تأمين لصالح البنك العقاري, ثم أدرجت ذات المبلغ ضمن الخصوم على أنه قيمة دين البنك المذكور وأن هذا تم بموافقة الورثة, وكان المطعون عليهما قد التزما هذا الحساب في مذكرتهما المقدمة أمام لجنة الطعن, ولم ينعيا على الحكم الابتدائي إدخال هذا المبلغ ضمن الأصول, وكان يبين من الاطلاع على تقرير مكتب الخبراء أنه أثبت دين البنك العقاري المذكور ضمن الخصوم ولكنه لم يثبت قيمة الوثيقتين ضمن الأصول خلافاً لما سارت عليه المأمورية دون أن يذكر سبب هذا الإغفال مع أنه ليس هناك من سبب قانوني يبرره, ولما كان الاستئناف وفقاً لنص المادة 409 من قانون المرافعات السابق ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وبالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط, لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بتقرير مكتب الخبراء في هذا الخصوص دون أن يبين سبب عدم إدراج هذا المبلغ ضمن الأصول فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب حلوان قدرت صافي تركة المرحومة.......... مورثة المطعون عليهما المتوفاة بتاريخ 19 من مايو 1954 بمبلغ 213550.137 ج, وإذا اعترضا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وبتاريخ 29 من نوفمبر 1960 أصدرت قرارها بتخفيض صافي التركة إلى مبلغ 77565 ج مع حفظ حق الورثة في خصم فروق الضريبة العامة على الإيراد المستحقة على المورثة, فقد أقامت مصلحة الضرائب - الطاعنة - الدعوى رقم 134 لسنة 1961 تجاري أمام محكمة الجيزة الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه وتأييد تقديرات المأمورية, كما أقام المطعون عليهما الدعويين رقمي 33, 54 لسنة 1961 تجاري أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب طعناً في القرار المشار إليه طالبين إلغاءه في خصوص الأسس التي تتضمنها صحيفتا الطعن وأحيلت الدعويان إلى محكمة الجيزة الابتدائية لارتباطهما بطعن مصلحة الضرائب, وبتاريخ 9 من يناير 1965 حكمت المحكمة ببطلان الطعن رقم 33 لسنة 1961 تجاري القاهرة الابتدائية لرفعه بصحيفة أودعت قلم الكتاب وفي موضوع الطعنين رقمي 54 لسنة 1961 تجاري القاهرة و134 لسنة 1961 تجاري الجيزة برفضهما وتأييد قرار اللجنة. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 169 لسنة 82 ق تجاري القاهرة بطلب إلغاء والحكم بطلباتها, كما أقام المطعون عليهما استئنافاً فرعياً قيد برقم 469 لسنة 82 ق تجاري القاهرة بطلب إلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من رفض لطلباتهما المبينة بصحيفة الاستئناف الفرعي. وبتاريخ 30 من مارس 1967 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل ومن بين ما كلفته به الانتقال إلى الأراضي المخلفة عن المورثة بنواحي ساقية مكي والطالبية وترسا والكنيسة والمنيل ومعاينتها وبيان ما إذا كانت تدخل ضمن كردون مدينتي القاهرة والجيزة ويشملها مشروع التقسيم وموقعها من العمران وما هو مربوط عليه ضريبة الأطيان منها وذلك لبيان ما إذا كانت كلها أو بعضها أرضاً زراعية تخضع للتقدير الحكمي المنصوص عليه في المادة 36/ 1 من القانون رقم 142 لسنة 1944 أم أنها أرض مبان تخضع للتقدير المنصوص عليه في المادة 37 من القانون آنف الذكر مع تقدير الرسم والمصاريف التي أنفقها الورثة لإتمام عملية شهر إنهاء الوقف والخلوص من ذلك جميعه إلى تقدير صافي التركة الخاضع لرسم الأيلولة وضريبة التركات على هدي ما جاء بأسباب الحكم, وبعد أن قدم الخبير تقديره حكمت المحكمة بتاريخ أول نوفمبر 1967 (أولاً) برفض الاستئناف الأصلي وألزمت مصلحة الضرائب بمصاريفه (ثانياً) وفي موضوع الاستئناف الفرعي بتعديل الحكم المستأنف وتحديد صافي التركة بمبلغ 70467.867 ج مع حفظ حق المطعون عليهما في خصم فروق الضريبة العامة على الإيراد المستحقة على المورثة وحفظ حق المصلحة في إضافة قيمة أرض المنيل إلى أصول التركة إذا انتهى النزاع القضائي القائم بشأنها لصالحهما وألزمت مصلحة الضرائب المصاريف المناسبة عن الدرجتين. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئياً، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون, وفي بيان ذلك تقول أن محكمة الاستئناف بحكمها الصادر في 30 من مارس 1967 قد وضعت للخبير المنتدب الأسس التي يحدد بمقتضاها قيمة تركة المورثة وبينت العناصر التي رأت إضافتها إلى أصول التركة وتلك التي تندرج ضمن الخصوم، وإذ اعتمد الحكم المطعون فيه تقرير الخبير الذي أغفل إضافة مبلغ 4810.750 ج قيمة وثيقتي تأمين خلفتهما المورثة إلى أصول التركة, كما استبعد من هذه الأصول مبلغ 1230 ج يمثل قيمة 20 ط و6 ف من الأطيان الزراعية الكائنة بناحية ادمو بمحافظة المنيا صار فرزها للخيرات, رغم أن الحكم الصادر بندب الخبير لم يشر إلى استبعاد هذين المبلغين من أصول التركة, فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ناقض الحكم السابق الذي أصدرته ذات المحكمة وحاز قوة الشيء المقضي.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها, وإذ كان الثابت من الاطلاع على الحكم الصادر بندب الخبير أنه لم يتناول في أسبابه أو في منطوقه بقضاء صريح أو ضمني موضوع وثيقتي التأمين ولا الحصة المفرزة للخيرات, فإنه لا يكون قد قطع بإبقاء هذين العنصرين ضمن أصول التركة وحاز قوة الشيء المقضي في هذا الخصوص, ويكون الحكم المطعون فيه إذ عرض لبحثها لم يخالف الحكم السابق بندب الخبير.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه تناقض أسبابه مع المنطوق, ذلك أن الحكم رغم استجابته لبعض الطلبات التي أثارتها مصلحة الضرائب في استئنافها, وقضى استناداً إلى رأي مكتب الخبراء بتخفيض رسوم ومصاريف شهر إلغاء الوقف المعتبرة من خصوم التركة إلى 1697.353 جنيه بعد أن كانت 1772.314 جنيه, كما حدد قيمة بعض الأطيان الزراعية باعتبارها من أراضي البناء بما يزيد من أصول التركة, إلا أنه انتهى مع ذلك إلى القضاء برفض استئناف المصلحة وألزمها بمصرفاته, وهو ما يجعل المنطوق منبت الصلة بالأسباب التي قام عليها مما يبطله.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد رفض الاستئناف الأصلي الذي رفعته الطاعنة رغم أنه أخذ جزئياً بوجهة نظرها, إلا أنه لما كان البين من الحكم أنه أخذ بتقرير الخبير الذي قدر صافي التركة بمبلغ 70467.867 جنيه وهو ما نص عليه الحكم في منطوقه بشأن الاستئناف الفرعي وهو ما يبين منه وجه الرأي الذي أخذت به المحكمة وينتفي معه التناقض بين الأسباب والمنطوق, وكان نص المادة 359 من قانون المرافعات السابق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صريح في أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازي متروك تقديره للمحكمة إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات, فلها أن تلزم كل خصم ما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسمها بينهما على أي أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما, وكانت محكمة الاستئناف رغم قضائها للطاعنة ببعض طلباتهم قد ألزمتها بمصروفات استئنافها فإنها لا تكون قد جاوزت الحق المخول لها قانوناً, ويكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم انتهى إلى تأييد تقرير الخبير الذي استبعد من أصول التركة مبلغ 4810.750 جنيه قيمة وثيقتي التأمين المخلفتين عن المورثة ومبلغ 1230 جنيهاً قيمة 6 فدان و20 قيراط من الأطيان الزراعية بناحية أدمو مركز المنيا فرزت للخيرات, في حين أن المطعون عليهما لم يعترضا طيلة مراحل التداعي على إدراج قيمة وثيقتي التأمين في أصول التركة, كما أنهما قبلا قرار اللجنة بتحديد عنصر الأطيان الزراعية واقتصرت المنازعة فيه من جانب مصلحة الضرائب طالبة قدير مساحة من هذه الأطيان على أنها أرض معدة للبناء وإنما طلب المطعون عليهما استبعاد قيمة الوثيقتين والحصة التي فرزت للخبرات أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدم الخبير تقريره فيعتبر هذا طلباً جديداً يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله من تلقاء نفسها, علاوة على أن استبعاد هذين العنصرين فيه مخالفة لنص المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 التي تخضع جميع الأموال التي تتألف منها التركة لرسم الأيلولة, هذا بالإضافة إلى أن الحكم لم يبين سبب عدم احتساب قيمة وثيقتي التأمين ضمن أصول التركة هو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي في غير محله بالنسبة لقيمة الأطيان الزراعية التي فرزت لحصة الخيرات, ذلك أنه لما كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليهما اعترضا على تقدير المأمورية لصافي تركة مورثتهما ومن بينها أطيان زراعية وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن ثم طعنا في قرارها أمام المحكمة الابتدائية طالبين تعديله وتخفيض قيمة التركة طبقاً لطلباتهما المبينة في الصحيفة، ولما استأنفا الحكم الابتدائي حكمت محكمة الاستئناف بندب مكتب الخبراء بوزارة العدل لتحقيق اعتراضات الطرفين وتقدير صافي التركة الخاضع لرسم الأيلولة وضريبة التركات, ولما كان يبين من الاطلاع على تقرير مكتب الخبراء أنه استبعد من أصول التركة مبلغ 1230 جنيهاً قيمة 6 أفدنة و20 قيراطاً من أطيان وقف......... بناحية أدمو مركز المنيا فرزت للخيرات طبقاً لحكم لجنة القسمة بوزارة الأوقاف وطلب المطعون عليهما اعتماد هذا التقرير ورفض الاستئناف المرفوع من مصلحة الضرائب وكان هذا القدر من الأطيان لا يعتبر بحكم تخصيصه للخيرات من أصول التركة ومن حق المطعون عليهما طلب استبعاده لا يغير من ذلك أنهما لم يثيرا هذه المنازعة أمام اللجنة لأن هذه المنازعة تتعلق بمسألة قانونية لا يجوز الاتفاق على خلاف ما يقضي به القانون في شأنها ويمكن تدارك الخطأ الذي يقع فيها, ولا يعتبر هذا طلباً جديداً من المطعون عليهما أمام محكمة الاستئناف لأنه يدخل في نطاق طلباتهما الأصلية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتمد تقرير مكتب الخبراء بما تضمنه من استبعاد قيمة الأطيان المفرزة للخيرات فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص يكون في غير محله.
وحيث إن النعي في محله بالنسبة لقيمة وثيقتي التأمين, ذلك أنه لما كان الثابت في الدعوى أن المأمورية احتسبت ضمن أصول التركة مبلغ 4810 جنيه و750 مليماً يمثل قيمة وثيقتي تأمين لصالح البنك العقاري ثم أدرجت هذا المبلغ ضمن الخصوم على أنه قيمة دين البنك المذكور وأن هذا تم بموافقة الورثة, وكان المطعون عليهما قد التزما هذا الحساب في مذكرتهما المقدمة أمام لجنة الطعن ولم ينعيا على الحكم الابتدائي إدخال هذا المبلغ ضمن الأصول, وكان يبين من الاطلاع على تقرير مكتب الخبراء أنه أثبت دين البنك العقاري وقدره 4810 جنيه ضمن الخصوم ولكنه لم يثبت قيمة الوثيقتين ضمن الأصول خلافاً لما سارت عليه المأمورية دون أن يذكر سبب هذا الإغفال مع أنه ليس هناك من سبب قانوني يبرره, ولما كان الاستئناف وفقاً لنص المادة 409 من قانون المرافعات السابق ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وبالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط, لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بتقرير مكتب الخبراء في هذا الخصوص دون أن يبين سبب عدم إدراج هذا المبلغ ضمن الأصول، فإن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور يبطله بما يستوجب في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه في خصوص مبلغ 4810 جنيه و750 مليماً قيمة وثيقتي التأمين، ولما تقدم يتعين تعديل الحكم المستأنف بإضافة هذا المبلغ إلى أصول التركة فيصبح صافيها 70467 جنيه و867 مليماً + 4810 جنيه و750 مليماً = 75278 جنيه و617 مليماً.