أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 1002

جلسة 6 من يونيه سنة 1974

برياسة السيد المستشار محمد سيد أحمد حماد، وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين, أحمد صفاء الدين, عز الدين الحسيني, عبد العال حامد.

(165)
الطعن رقم 72 لسنة 39 القضائية

(1) دعوى "تقديم المذكرات". حكم "تسبيب الحكم".
حجز الدعوى للحكم مع منح الخصوم أجلاً لتقديم مذكرات في موعد محدد. استبعاد المذكرة المقدمة بعد الميعاد. لا إخلال بحق الدفاع.
(2) نقض "أسباب الطعن" "السبب الجديد".
خلو الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن بدفاع أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض.
(3) حكم "ما لا يعد فساداً في الاستدلال". أدوية. التزام "انقضاء الالتزام".
تصفية الديون المستحقة على مخازن الأدوية وفقاً للقانون 12 لسنة 1961. عدم تقديم الدائن بياناً بدينه إلى لجنة التصفية في الميعاد المحدد. أثره. استبعاد هذا الدين من التوزيع. انتهاء الحكم إلى عدم التعويل على قرار اللجنة في إثبات الوفاء بدين لم يقدم إليها. لا فساد في الاستدلال.
(4) أوراق تجارية "السند الإذني" فوائد. التزام.
الفوائد المستحقة على أصل قيمة السند الإذني المعتبر عملاً تجارياً. سريانها من تاريخ تحرير بروتستو عدم الدفع. إيداع أصل قيمة السند دون الفوائد في هذه الحالة. غير مبرئ للذمة.
1 - متى كان يبين من الأوراق أن محكمة الاستئناف حجزت الدعوى للحكم, ومنحت الخصوم أجلاً لتقديم مذكراتهم في موعد حددته, ولم يقدم الطاعن مذكرته في الميعاد. فإنه لا على المحكمة أن استبعدت مذكرته, ويكون النعي على الحكم بإخلاله بحق الدفاع على غير أساس.
2 - إذا كانت الأوراق قد خلت مما يدل على سبق تمسك الطاعن بدفاع أمام محكمة الموضوع, فإن ما تضمنه وجه النعي - بشأن هذا الدفاع - يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - مؤدى نص المادتين الثالثة والخامسة من القانون رقم 12 لسنة 1961 بإنشاء لجان لتصفية الديون المستحقة على مخازن الأدوية. أن الأثر القانوني الذي يترتب على عدم تقديم أي من الدائنين المتعلقة ديونهم بنشاط المخازن ببيان ديونه إلى اللجنة في الميعاد المحدد بالمادة الخامسة هو استبعادها من التوزيع الذي تجريه اللجنة, وعدم حصول صاحبها على نصيب فيه وإذ كان يبين من قرار لجنة تصفية ديون مخزن أدوية القاهرة أنها لم تتناول بالبحث دين المطعون عليه, لأنه لم يتقدم به إلى اللجنة فإنه لا محل للتعويل على هذا القرار لإثبات الوفاء بالدين موضوع النزاع وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وخلت الأوراق مما يدل على أن المدين أو الضامن قدم لمحكمة الموضوع دليلاً آخر على الوفاء بالدين المذكور, فإن النعي عليه بالخطأ في القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.
4 - الفوائد المستحقة على أصل السند الإذني متى كان معتبراً عملاً تجارياً تسري من تاريخ تحرير بروتستو عدم الدفع وفقاً للمادتين 187, 189 من قانون التجارة. وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليه قد وجه إلى الطاعن احتجاجاً بعدم الدفع في اليوم التالي لحلول ميعاد استحقاق كل من السندات الصادرة منه, فإنه لا على الحكم المطعون فيه أن انتهى إلى أن الإيداع غير مبرئ لذمة الطاعن من الدين لعدم سداد الفوائد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول (بنك بورسعيد المندمج فيه بنك الجمهورية) أقام الدعوى رقم 65 سنة 1964 إفلاس القاهرة ضد الطاعن والمطعون عليهما الثاني والثالث طالباً الحكم بفسخ عقد الصلح الذي تم بين - المدعى عليه الأول ودائنيه بكفالة المدعى عليه الثاني في القضية رقم 133 سنة 1960 إفلاس القاهرة وقال بياناً لها أنه بتاريخ 30/ 5/ 1961 حكم في القضية المذكورة بإشهار إفلاس المدعى عليه الأول (الطاعن) وبعد أن سارت إجراءات التفليسة تقدم هذا الأخير بطلب الصلح الواقي من دائنة وتعهد بسداد دين البنك البالغ 4920 جنيهاً و75 مليماً على أربعة وعشرين قسطاً شهرياً اعتباراً من أول يناير سنة 1963 وضمنه المدعى عليه الثاني (مخزن أدوية القاهرة) في ذلك فوافق المدعي على الصلح وصدقت عليه المحكمة, وإذ لم يقيم المدعى عليهما بسداد أي قسط من الأقساط رغم إنذارهما في 2/ 2/ 1964 فقد أقام الدعوى بطلباته - ودفع المدين والضامن بأن دين المدعي في التفليسة هو قيمة خمسة عشر سنداً إذنياً صادرة من المدين لا من الضامن الذي ظهر سبعة منها للمدعي تظهيراً ناقلاً للملكية قيمتها 2570 جنيهاً و19 مليماً كما ظهر إليه باقي السندات البالغ قيمتها 2350 جنيهاً و56 مليماً تظهيراً تأمينياً, وتم الوفاء بقيمة السندات السبعة الأولى في 29/ 5/ 1962 على ما هو ثابت بدفاتر البنك المدعي, كما تم سداد قيمة باقي السندات وقد قامت لجنة تصفية الديون المستحقة على مخزن أدوية القاهرة المشكلة طبقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1961 وقرارها نهائي غير قابل للطعن فيه - بفحص مطلوبات البنك من المدعى عليه الثاني وانتهت إلى أن البنك المدين مدين له وليس دائناً - وفي 20/ 4/ 1966 حكمت المحكمة للمدعي بطلباته - استأنف المدعى عليهما الأولان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وطلبا إلغاءه ورفض الدعوى وقيد الاستئناف برقم 285 سنة 83 ق وفي 14/ 3/ 1967 حكمت المحكمة بندب خبير لبيان ما إذا كان المستأنف الثاني (المطعون عليه الثاني) قد سدد إلى البنك المستأنف عليه دينه في التفليسة والمحرر عنه خمسة عشر سنداً إذنياً مسحوبة على صاحب صيدلية........ (الطاعن) وقدم - الخبير تقريراً أثبت فيه أنه تبين من الاطلاع على دفاتر البنك أن السندات المظهرة تظهيراً ناقلاً للملكية سددت قيمتها بتاريخ 29/ 5/ 1962, وأن السندات المظهرة تظهيراً تأمينياً لم تفحصها لجنة تصفية ديون مخزن أدوية القاهرة, وأن الطاعن سدد من قيمتها مبلغ 200 جنيه دون الباقي وقدره 2150.056 ج بخلاف الفوائد والمصاريف وبتاريخ 11/ 2/ 1969 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه بطلانه لإخلاله بحقه في الدفاع ذلك أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 16/ 11/ 1968 حجز القضية للحكم لجلسة 11/ 2/ 1969 وصرحت للطرفين بتبادل المذكرات في ظرف ثلاثة أسابيع وجعلت المدة مناصفة تبدأ بالمستأنفين, ولما قدم الطاعن مذكرته بعد الميعاد بثلاثة أيام لعذر أشار إليه فيها استبعدتها المحكمة مع أنه كان يتعين قبولها لتقديمها قبل الجلسة المحددة للنطق بالحكم بأكثر من شهر.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يبين من الأوراق أن محكمة الاستئناف حجزت الدعوى للحكم ومنحت الخصوم أجلاً لتقديم مذكراتهم في موعد حددته ولم يقدم الطاعن مذكرته في الميعاد، فلا على المحكمة إن استبعدت مذكرته, ويكون النعي على الحكم بإخلاله بحق الدفاع على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه عول على ما انتهى إليه الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف من أن ما لم يسدد من دين المطعون عليه الأول مبلغ 2150.056 ج بخلاف الفوائد والمصاريف في حين أن الخبير قد تجاوز المأمورية المحددة له بالحكم الصادر بندبه والتي اقتصرت على بيان ما سدد من أصل الدين دون فوائده.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه وقد خلت الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع, فإن ما تضمنه وجه النعي يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أوجه السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك يقول أن الحكم استند في قضائه بفسخ عقد الصلح إلى ما انتهى إليه الخبير من أن ما لم يسدد من دين البنك المطعون عليه الأول مبلغ - 2150.056 ج، معولاً في ذلك على ما أورده الخبير من أسباب مؤداها أن لجنة تصفية الديون المشكلة طبقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1961 لم تفحص الدين موضوع السندات المظهرة تظهيراً تأمينياً، وإنها كانت تهدف لفحص ديون المطعون عليه الثاني المتعلقة بنشاط الأدوية فقط, واستدل على عدم سداد هذا الدين بطلب التسوية المقدمة من الطاعن في 22/ 5/ 1966 إلى البنك لسداد الدين على أقساط فخالف بذلك قرار اللجنة التي يتسع اختصاصها لفحص جميع ديون مخازن الأدوية ما تعلق منها بالاتجار في الأدوية أم بغيرها والتي فحصت الدين فعلاً لتعلقه بنشاط المخزن والاتجار في الأدوية, وانتهت إلى أن البنك مدين للمخزن وليس دائناً، كما أهدر الحكم حجية هذا القرار مع أنه نهائي وغير قابل للطعن فيه، وليس من شأن طلب التسوية المقدم للبنك الدلالة على عدم الوفاء بهذا الدين إذ قام دفاع الطاعن منذ البداية على أن المطعون عليه الثاني هو الذي أوفى الدين المذكور.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان القانون رقم 12 لسنة 1961 بإنشاء لجان لتصفية الديون المستحقة على مخازن الأدوية قد نص المادة الثالثة منه على أن "تتسلم لجان التصفية التعويضات المستحقة لمخازن الأدوية لدى المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية كما تتولى لجان التصفية تحقيق الديون المستحقة على مخازن الأدوية وتصفيتها وتوزيع الباقي على الدائنين مع إعطاء الأولوية لديون مصلحة الضرائب والهيئات الحكومية ومستحقات العمال ثم يوزع المتبقي بين الدائنين المتعلقة ديونهم بنشاط المخزن كل بنسبة دينه وصرف ما قد يتبقى لصاحب المخزن فوراً" ونص في المادة الثامنة منه على أن "يكون لكل من الدائنين المشار إليهم بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به الحق في التقدم للجنة التصفية المختصة ببيان الديون المستحقة له قبل مخازن الأدوية ولا يلتفت إلى أي دين يتقدم به صاحبه بعد الميعاد" فقد دل على أن الأثر القانوني الذي يترتب على عدم تقدم أي من الدائنين المتعلقة ديونهم بنشاط المخازن ببيان ديونه إلى اللجنة في الميعاد المحدد بالمادة الخامسة هو استبعادها من التوزيع الذي تجريه اللجنة وعدم حصول صاحبها على نصيب فيه، إذ كان ذلك وكان يبين من قرار لجنة تصفية ديون مخزن أدوية القاهرة (المطعون عليه الثاني) أنها لم تتناول بالبحث دين المطعون عليه الأول لأنه لم يتقدم به اللجنة، فإنه لا محل للتعويل على هذا القرار لإثبات الوفاء بالدين موضوع النزاع، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وخلت الأوراق مما يدل على أن المدين أو الضامن قدم لمحكمة الموضوع دليلاً آخر على الوفاء بالدين المذكور, فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقول إنه أودع خزانة المحكمة على ذمة المطعون عليهما الأول والثاني مبلغ 2150 جنيهاً و56 مليماً الذي خلص الخبير إلى أنه الباقي من الدين ليصرف لمن يثبت أنه صاحب الحق فيه ومع أن هذا الإيداع يعتبر وفاء للباقي من الدين يمتنع معه القضاء بفسخ عقد الصلح، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بالفسخ استناداً إلى أن هذا الإيداع لا يعتبر مبرئاً للذمة إذ لم يودع الطاعن سوى أصل الدين دون الفوائد والمصاريف, فضلاً عن أنه لم يودع على ذمة المطعون عليه الأول وحده، في حين أن دين المطعون عليه الأول قبل في التفليسة لا تستحق عليه فوائد إلا من تاريخ المطالبة القضائية بها لخلو سندات الدين من الإشارة إلى تاريخ استحقاقها, علاوة على أن ما قام بشأنه من نزاع جدي بين المطعون عليهما الأول والثاني يبرر إيداعه على ذمتهما طبقاً للمادة 338 من القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت الفوائد المستحقة على أصل قيمة السند الإذني - متى كان معتبراً عملاً تجارياً تسري من تاريخ تحرير بروتستو عدم الدفع وفقاً للمادتين 187, 189 من قانون التجارة، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون عليه الثاني قد وجه إلى الطاعن احتجاجاً بعدم الدفع في اليوم التالي لحلول ميعاد استحقاق كل من السندات الصادرة منه, فإنه لا على الحكم المطعون فيه أن انتهى إلى أن الإيداع غير مبرئ لذمة الطاعن من الدين لعدم سداد الفوائد، ورتب على ذلك القضاء بفسخ عقد الصلح, وإذ كانت هذه الدعامة تكفي وحدها لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص, فإنه لا يؤثر على سلامته قوله بأن الإيداع لم يكن لذمة البنك وحده - أياً كان وجه الرأي فيه -، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.