أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 1009

جلسة 8 من يونيه سنة 1974

(166)
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي وعضوية السادة المستشارين أديب قصبجي, ومحمد فاضل المرجوشي, وحافظ الوكيل, وممدوح عطية.

الطعن رقم 324 لسنة 38 القضائية

(1) موطن. نقض "ميعاد الطعن". حكم "الطعن في الحكم" "ميعاد الطعن".
الموطن الثابت للطاعن بالحكم المطعون فيه بمدينة الإسكندرية. وجوب إضافة ميعاد المسافة بينه وبين مقر محكمة النقض المقرر بالطعن في قلم كتابها إلى ميعاد الطعن. لا يغير من ذلك ثبوت وجود موطن آخر للطاعن بمدينة الجيزة في إعلان الطعن. علة ذلك. جواز تعدد الموطن وفقاً للمادة 40/ 2 من القانون المدني.
(2) شركات "شركات القطاع العام". عمل اختصاص. "اختصاص ولائي".
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. اعتبارهم من العاملين بها منذ تاريخ العمل بالقرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 متى روعي في تعيينهم الانقطاع والتفرغ للعمل بالشركة. اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات بينهم وبين الشركات التي يعملون بها.
(3) شركات "الشركات المساهمة". عمل. وكالة.
أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة. اعتبارهم وكلاء عن الشركة طبقاً لقانون التجارة. عدم اعتبارهم من العاملين بتلك الشركات قبل العمل بالقرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 بنظام العاملين بشركات القطاع العام.
1 - متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن يقيم بمدينة الإسكندرية, وكان يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن طبقاً للمادة 40/ 2 من القانون المدني وكان للطاعن أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه بالإسكندرية وبين مقر محكمة النقض في القاهرة التي قرر بالطعن في قلم كتابها, وكانت المسافة بين الإسكندرية والقاهرة تزيد على مائتي كيلو متر مما يجب معه إضافة ميعاد مسافة قدره أربعة أيام طبقاً لنص المادة 21 من قانون المرافعات السابق الذي تم الإجراء في ظله, فإن الطعن يكون بعد إضافة هذا الميعاد إلى ميعاد الطعن قد رفع في الميعاد ومن ثم يتعين رفض الدفع بسقوط الحق في الطعن بالنقض للتقرير به بعد فوات ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم بمقولة أنه لا يحق للطاعن إضافة ميعاد مسافة طالما ثبت من إعلان الطعن أنه يقيم بمدينة الجيزة.
2 - إذ نصت المادة 63 من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 على أن يضع مجلس إدارة كل شركة جدولاً بالوظائف والمرتبات الخاصة بالشركة في حدود الجدول المرافق له وأن يعتمد ذلك الجدول بقرار من مجلس إدارة المؤسسة المختصة وأن يكون المرتب المقرر لرئيس مجلس إدارة الشركة هو أعلى مرتب في الشركة, وتضمن الجدول المرافق لهذا النظام بيان فئات الوظائف والمرتبات بصفة عامة وفي مقدمتها وظيفة رئيس مجلس إدارة الشركة التي تحدد لها أجر أساسي قدره 1200 إلى 2000 جنيه في السنة وبدل تمثيل بحد أقصى 100% من الأجر الأصلي, فقد أفصح المشرع بذلك الأجر عن أن عمل رئيس مجلس إدارة الشركة يعد وظيفة من وظائفها يتقاضى شاغلها ذلك الأجر وبدل التمثيل مقابل انصرافه إلى عمله بالشركة والتفرغ له شأنه في ذلك شأن سائر العاملين بها, وتمشياً مع هذا النظر يتعين اعتبار عضو مجلس الإدارة المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة - وإن خلا نظام العاملين المشار إليه من أي نص في شأنهم - من عداد العاملين بالشركة منذ العمل بهذا النظام في 29 ديسمبر سنة 1962 متى روعي في تعيينهم الانقطاع والتفرغ للعمل بالشركة. إذ كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن كان يعمل عضواً منتدباً لمجلس إدارة الشركة العربية للقطن والتجارة متفرغاً لهذا العمل حتى تقرر اندماج هذه الشركة في الشركة المطعون ضدها مما يعني أنه كانت تربطه بالشركة المندمجة وليس بالمؤسسة العامة - علاقة عمل تنفي عنه صفة الموظف العام, وكان النزاع في الدعوى لا يتعلق بقرار إداري بل يقوم على مطالبة الطاعن الشركة الدامجة - المطعون ضدها - بالتعويض لامتناعها عن تهيئة عمل له بعد أن اندمجت فيها تلك الشركة وفقاً لحكم المادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وذلك بوصفه أحد العاملين بهذه الشركة وليس بصفته عضواً منتدباً بمجلس إدارتها التي زالت بزوال شخصيتها تبعاً لاندماجها في الشركة المطعون ضدها مما تختص بنظره جهة القضاء العادي, فإن الدفع بعدم الاختصاص الولائي المبني على أن الطاعن يعتبر موظفاً عاماً. وبالتالي يكون طعنه على فصله من العمل طعناً على قرار إداري يختص به وبطلب التعويض عنه مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - يكون على غير أساس.
3 - أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة, ولئن كانوا يعتبرون وكلاء عن الشركة طبقاً لقانون التجارة ولا تقوم بينهم وبين الشركة بصفتهم هذه علاقة عمل, وظل هذا النظر قائماً بعد صدور القانون رقم 20 لسنة 1957 في شأن المؤسسة الاقتصادية والقانون رقم 265 لسنة 1960 بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي إذ أن مؤدى نصوص هذين القانونين في شأن أعضاء مجالس الإدارة الذين يمثلون رأس المال العام أنهم ينوبون عن المؤسسة العامة في مجالس إدارة الشركات ويتقاضون مرتباتهم أو مكافآتهم من خزانة المؤسسة وهم على هذا الوضع لا يعتبرون من العاملين بهذه الشركات, كما لم يتضمن القانون رقم 137 لسنة 1961 بتشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 1961 ولا نظام موظفي وعمال الشركات الصادر بالقرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961 ما يفيد صراحة أو دلالة تحول نظرة المشرع إلى أعضاء مجالس الإدارة بما يجعلهم من عداد العاملين بالشركات, إلا أن وضع رؤساء مجالس إدارة الشركات المساهمة وأعضاء مجالس الإدارة المتفرغين قد تغير بصدور نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 في 29 ديسمبر سنة 1962 فأصبحت علاقتهم بهذه الشركات منذ هذا التاريخ - وكما تقدم بيانه في الرد على الدفع المبدى من النيابة بعدم الاختصاص الولائي - علاقة عمل بحيث يعتبرون من عداد العاملين بها. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على أن علاقة الطاعن بالشركة المندمجة في الشركة المطعون ضدها هي علاقة وكالة وليست علاقة عمل وحجبه هذا الخطأ عن بحث ما رتبه الطاعن على قيام هذه العلاقة بينه وبين تلك الشركة, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3219 سنة 1966 عمال كلي الإسكندرية على شركة الإسكندرية التجارية - المطعون ضدها - وطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض, وقال بياناً لها أنه كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للتجارة والأقطان إلى أن صدر قرار مؤسسة مصر في 22 أكتوبر سنة 1961 بتعيينه وآخر مندوبين مفوضين لهما مجتمعين سلطات مجلس الإدارة للشركة الغربية للقطن والتجارة التي اندمجت فيها تلك الشركة ثم عين بمقتضى القرار الجمهوري رقم 1291 لسنة 1962 عضواً منتدباً بمجلس إدارة الشركة الغربية للقطن والتجارة وظل يباشر عمله إلى أن تقرر في أول مايو سنة 1965 اندماج هذه الشركة المطعون ضدها وفي 8 مايو سنة 1965 صدر القرار الجمهوري رقم 1233 لسنة 1965 بتشكيل مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها ولم يشمله هذا التشكيل بينما لم يصدر أي قرار آخر بإنهاء خدمته وإذ كان من المقرر أن اندماج الشركة العربية للقطن والتجارة في الشركة المطعون ضدها لا يؤثر على حقوقه باعتباره من العاملين بالشركة المندمجة وأن تشكيل مجلس إدارة الشركة الدامجة دونه لا يعني فصله من العمل فقد أنذر الشركة المطعون ضدها بأن تعهد إليه بعمل يتناسب مع مؤهلاته غير أنها لم ترد على إنذاره فطالبها بمرتبه في الدعوى رقم 492 سنة 1966 عمال جزئي الإسكندرية وقضى له بطلباته واستأنفت الشركة هذا الحكم وقضى بإلغائه في الاستئناف رقم 1266 سنة 1966 الإسكندرية. ولما كان تصرف الشركة قبله على هذا النحو قد أضر به أدبياً ومادياً فقد أقام الدعوى الحالية بطلباته المقدمة. وبتاريخ 12 إبريل سنة 1967 قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى فأستأنف. الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافه برقم 560 سنة 23 ق. وفي 11 إبريل سنة 1968 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت المطعون ضدها مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه بعدم الميعاد وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى وطلبت لذلك نقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 18 مايو سنة 1974 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن مبنى الدفع بسقوط الحق في الطعن الذي أبدته المطعون ضدها أن الحكم المطعون فيه صدر في 11 إبريل سنة 1968 وقرر بالطعن بالنقض في 11 يونيه سنة 1968 أي بعد فوات ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم, وأنه لا يحق للطاعن إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن إذ يبين من إعلان الطعن أنه يقيم بمدينة الجيزة التي تقل المسافة بينها وبين مقر محكمة النقض عن خمسين كيلو متراً.
وحيث إن الدفع مردود ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن يقيم بمدينة الإسكندرية وكان يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن طبقاً للمادة 40/ 2 من القانون المدني، وكان للطاعن أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه بالإسكندرية وبين مقر محكمة النقض في القاهرة التي قرر بالطعن في قلم كتابها, وكانت المسافة بين الإسكندرية والقاهرة تزيد على مائتي كيلو متر مما يجب معه إضافة ميعاد مسافة قدره أربعة أيام طبقاً لنص المادة 21 من قانون المرافعات السابق الذي تم الإجراء في ظله, فإن الطعن يكون بعد إضافة هذا الميعاد إلى ميعاد الطعن قد رفع في الميعاد ومن ثم يتعين رفض الدفع.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن النيابة العامة أسست الدفع بعدم الاختصاص الولائي على أن الطاعن كان يعمل عضواً منتدباً بمجلس إدارة الشركة الغربية للقطن والتجارة فيعتبر موظفاً عاماً لأنه معين من قبل المؤسسة العامة التي تتبعها هذه الشركة وعلاقته بهذه المؤسسة علاقة تنظيمية وبالتالي يكون طعنه على فصله من العمل طعناً على قرار إداري يختص به ويطلب التعويض عنه مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ويخرج عن ولاية القضاء العادي.
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أن نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 إذ نص في المادة 63 منه على أن يضع مجلس إدارة كل شركة جدولاً بالوظائف والمرتبات الخاصة بالشركة في حدود الجدول المرافق له وأن يعتمد ذلك الجدول بقرار من مجلس إدارة المؤسسة المختصة وأن يكون المرتب المقرر لرئيس مجلس إدارة الشركة هو أعلى مرتب في الشركة, وتتضمن الجدول المرافق لهذا النظام بيان فئات الوظائف والمرتبات بصفة عامة وفي مقدمتها وظيفة رئيس مجلس إدارة الشركة التي تحدد لها أجر أساس قدره 1200 إلى 2000 ج في السنة وبدل تمثيل بحد أقصى 100% من الأجر الأصلي, فقد أفصح المشرع بذلك عن أن عمل رئيس مجلس إدارة الشركة يعد وظيفة من وظائفها يتقاضى شاغلها ذلك الأجر وبدل التمثيل مقابل انصرافه إلى عمله بالشركة والتفرغ له شأنه في ذلك شأن سائر العاملين بها وتمشياً مع هذا النظر يتعين اعتبار عضو مجلس الإدارة المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة - وإن خلا نظام العاملين المشار إليه من أي نص في شأنهم من عداد العاملين بالشركة منذ العمل بهذا النظام في 29 ديسمبر سنة 1962 متى روعي في تعيينهم الانقطاع والتفرغ للعمل بالشركة. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن كان يعمل عضواً منتدباً لمجلس إدارة الشركة الغربية للقطن والتجارة متفرغاً لهذا العمل حتى تقرر في أول مايو سنة 1965 اندماج هذه الشركة في الشركة المطعون ضدها مما يعني أنه كانت تربطه بالشركة المندمجة - وليس بالمؤسسة العامة - علاقة عمل تنفي عنه صفة الموظف العام, وكان النزاع في الدعوى لا يتعلق بقرار إداري بل يقوم على مطالبة الطاعن الشركة الدامجة - المطعون ضدها - بالتعويض لامتناعها عن تهيئة عمل له بعد أن اندمجت فيها تلك الشركة وفقاً لحكم المادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - وذلك بوصفه أحد العاملين بهذه الشركة وليس بصفته عضواً منتدباً بمجلس إدارتها التي زالت بزوال شخصيتها تبعاً لاندماجها في الشركة المطعون ضدها مما تختص بنظره جهة القضاء العادي, فإن ذلك الدفع يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنازل الطاعن في جلسة المرافعة عن أولها وتحصيل السببان الثاني والثالث في أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ويقول الطاعن في بيان ذلك أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أن عمله كعضو منتدب بمجلس إدارة الشركة الغربية للقطن والتجارة لا يجعله عاملاً أو أجيراً بهذه الشركة بل تكون علاقته بها علاقة وكالة وأن هذه العلاقة قد انتهت بعدم تعيينه عضواً بمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها بعد أن اندمجت فيها تلك الشركة هذا في حين أن أعضاء مجالس الإدارة المنتدبين لشركات القطاع العام تربطهم بهذه الشركات علاقة عمل تخضع لأحكام نظام موظفي وعمال الشركات الصادر بالقرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961 ونظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 كما تسري عليهم قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية ولما كان عدم تعيين الطاعن بمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها لا يفيد إنهاء خدمته لخروجه عن أسباب انتهاء الخدمة الواردة بالنظامين المشار إليهما على سبيل الحصر وكان اندماج الشركات لا يؤثر على حقوق العاملين وفق المادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 فإن الشركة المطعون ضدها إذ حرمته من العمل يكون مسلكها مشوباً بالتعسف بما تتحقق به مسئوليتها.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة ولئن كانوا يعتبرون وكلاء عن الشركة طبقاً لقانون التجارة ولا تقوم بينهم وبين الشركة بصفتهم هذه علاقة عمل, وظل هذا النظر قائماً بعد صدور القانون رقم 20 لسنة 1957 في شأن المؤسسة الاقتصادية والقانون رقم 265 لسنة 1960 بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي إذ أن مؤدى نصوص هذين القانونين في شأن أعضاء مجالس الإدارة الذين يمثلون رأس المال العام أنهم ينوبون عن المؤسسة العامة في مجالس إدارة الشركات ويتقاضون مرتباتهم أو مكافآتهم من خزانة المؤسسة وهم على هذا الوضع لا يعتبرون من العاملين بهذه الشركات, كما لم يتضمن القانون رقم 137 لسنة 1961 بتشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 1961 ولا نظام موظفي وعمال الشركات الصادر بالقرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961 ما يفيد صراحة أو دلالة تحول نظرة المشرع إلى أعضاء مجالس الإدارة بما يجعلهم من عداد العاملين بالشركات, إلا أن وضع رؤساء مجالس إدارة الشركات المساهمة وأعضاء مجالس الإدارة المتفرغين قد تغير بصدور نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 في 29 ديسمبر سنة 1962 فأصبحت علاقتهم بهذه الشركات منذ هذا التاريخ - وكما تقدم بيانه في الرد على الدفع المبدى من النيابة - علاقة عمل بحيث يعتبرون من عداد العاملين بها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا وأقام قضاءه برفض الدعوى على أن علاقة الطاعن بالشركة المندمجة في الشركة المطعون ضدها هي علاقة وكالة وليست علاقة عمل وحجبه هذا الخطأ عن بحث ما رتبه الطاعن على قيام هذه العلاقة بينه وبين تلك الشركة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه بغير حاجة لبحث السبب الأخير من أسباب الطعن.