أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 1032

جلسة 12 من يونيه سنة 1974

برياسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود, وجودة أحمد غيث, وإسماعيل فرحات عثمان, وجلال عبد الرحيم عثمان.

(170)
الطعن رقم 60 لسنة 38 القضائية

ضرائب "الطعن الضريبي" استئناف "نصاب الاستئناف". حكم "الأحكام الجائز الطعن فيها".
أحكام المحاكم الابتدائية بشأن الطعون في قرارات لجان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية جواز استئنافها أياً كانت قيمة النزاع. المادة/ 54 ق 14 لسنة 1939 معدلة بالمرسوم بقانون 97 لسنة 1952. هذا النص استثناء من قانون المرافعات السابق عليه ناسخ له في خصوص هذا الحكم.
مفاد نص المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 أن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في الطعون في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية, يجوز استئنافها أياً كانت قيمة النزاع، وقد راعى المشرع بهذا التعديل حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور أنها أنزعة تتمثل فيها وجهات نظر بعيدة الأثر من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والقانونية يجدر معها تمحيصها أمام القضاء العالي بصرف النظر عن قيمتها المادية فضلاً عما في ذلك من دواعي طمأنينة الممولين ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 51 من قانون المرافعات السابق من تحديد النصاب الانتهائي لأحكام المحاكم الابتدائية بمبلغ 250 جنيهاً, ذلك أن نص المادة 54 سالفة الذكر جاء بحكم خاص استثناء من التشريع العام السابق عليه, فيعتبر ناسخاً في خصوص هذا الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الممول...... أخطر مأمورية ضرائب بني سويف بتاريخ 20/ 11/ 1952 بتنازله عن المقهى والفندق الذين كان يستغلهما إلى مورث المطعون عليهم وقدرت المأمورية صافي أرباح المورث المذكور من نشاطه في استغلال تلك المنشأة عن المدة من 21/ 11/ 1952 إلى 31/ 12/ 1952 بمبلغ 40 جنيه, وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 27/ 2/ 1960 بتأييد تقديرات المأمورية، فقد أقام الدعوى رقم 44 لسنة 1960 تجاري بني سويف الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه وبتاريخ 5/ 1/ 1967 حكمت المحكمة بطلباته. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم طالبة الحكم ببطلانه وفي الموضوع بإلغائه وتأييد قرار لجنة الطعن وقيد هذا الاستئناف برقم 19/ 5 ق تجاري بني سويف وبتاريخ 6/ 12/ 1967 حكمت المحكمة برفض الدفع بالبطلان وبعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتقول في بيان ذلك أن الحكم أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن قيمة الدعوى وهي أربعون جنيهاً تدخل في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية ويكون الحكم الصادر فيها غير قابل للاستئناف طبقاً لنص المادة 51 من قانون المرافعات السابق في حين أن المادة 54 من قانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 تقضي بأن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في الطعون المتعلقة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية قابلة للاستئناف أياً كانت قيمة الأرباح المتنازع عليها.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 تنص على أنه "لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال شهر من تاريخ إعلانه بالقرار على الوجه المبين بالمادة السابقة. ويجوز استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في هذا الشأن أياً كانت قيمة النزاع" وكان مفاد هذا النص أن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في الطعون في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية يجوز استئنافها أياً كانت قيمة النزاع، وقد راعى المشرع بهذا التعديل حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور أنها أنزعة تتمثل فيها وجهات نظر بعيدة الأثر من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والقانونية يجدر معها تمحيصها أمام القضاء العالي بصرف النظر عن قيمتها المادية فضلاً عما في ذلك من دواعي طمأنينة الممولين وكان لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 51 من قانون المرافعات السابق من تحديد النصاب الانتهائي لأحكام المحاكم الابتدائية بمبلغ 250 جنيهاً, ذلك أن نص المادة 54 سالفة الذكر جاء بحكم خاص استثناء من التشريع العام السابق عليه فيعتبر ناسخاً في خصوص هذا الحكم إذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن قيمة الدعوى تدخل في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية طبقاً لنص المادة 51 من قانون المرافعات السابق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.