أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 1070

جلسة 16 من يونيه سنة 1974

برياسة السيد/ المستشار أمين فتح الله وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن, ومحمد السيد الرفاعي, وصلاح الدين حبيب, ومحمود المصري.

(176)
الطعن رقم 354 لسنة 36 القضائية

ضرائب "مسائل منوعة". دفع غير المستحق. محكمة الموضوع.
استخلاص محكمة الموضوع بأسباب سائغة أن مطالبة مصلحة الضرائب للممول بالرسوم المستحقة لا تتضمن تهديداً له. عدم أحقيته في استرداد ما دفع من رسوم.
متى كانت محكمة الاستئناف بعد أن استبانت فحوى خطابات المطالبة برسم الدمغة الصادر من مصلحة الضرائب للشركة الطاعنة استخلصت بما لها من سلطة في التقدير أن تلك الخطابات لا تتضمن أي تهديد للشركة الطاعنة، وأن هذه الأخيرة لم تكن مكرهة على أداء رسم الدمغة, فلا يحق لها بالتالي استرداده, وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً, فإن النعي يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 6360 سنة 1963 مدني القاهرة الابتدائية طالبة الحكم بإلزام مصلحة الضرائب - المطعون عليها - بأن ترد إليها مبلغ 6026.398 جنيهاً وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية حتى تمام السداد, وقالت بياناً للدعوى إن المصلحة المذكورة طالبتها بمبلغ 36158.388 جنيهاً مقابل رسم الدمغة النسبي على رأس مال الشركة عن السنوات من 1954 إلى 1959 وقد اضطرت إلى دفع ذلك المبلغ جميعه لها تحت تأثير التهديد بتحصيله عن طريق الحجز الإداري. حال أن الرسم المقرر عن سنة 1954 وقدره 6026.398 جنيهاً كان قد سقط بالتقادم وإذ كان من حقها استرداد هذا المبلغ الأخير فقد رفعت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. وبتاريخ 8 فبراير سنة 1965 حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليها بأن تدفع للطاعنة المبلغ المطالب به وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى تاريخ الحكم. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 688 سنة 82 قضائية المنصورة0 وفي 18 إبريل سنة 1966 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الشركة المستأنف عليها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وبالجلسة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول, إن الحكم أسس قضاءه برفض الدعوى على أن رسم الدمغة النسبي على رأس مال الشركة عن سنة 1954 بدأ تقادمه في أول يناير سنة 1955 وقد طالبت مصلحة الضرائب بأدائه بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول في 20 ديسمبر سنة 1959 قبل أن تتكامل مدة التقادم - وهي خمس سنوات - في نهاية هذا الشهر, وبذلك يكون التقادم المسقط للحق في اقتضاء ذلك الرسم قد انقطع طبقاً للفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 224 لسنة 1951، وأنه على فرض اكتمال مدة التقادم قبل المطالبة بأداء الرسم فإن الشركة الطاعنة لم تكن مكرهة على الوفاء به حتى تستطيع استرداده طبقاً لنص المادة 181 من القانون المدني إذ أن إخطارات المطالبة التي أرسلتها مصلحة الضرائب إليها لم تتضمن أي تهديد. وأنه بالإضافة إلى ما تقدم جميعه فقد رفعت الدعوى في 9 نوفمبر سنة 1963 بعد سقوط الحق في طلب رد رسم - طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 23, آنفة الذكر - لمضي أكثر من سنتين من يوم أدائه لمصلحة الضرائب. وتقول الطاعنة إن ما قام عليه قضاء الحكم المطعون فيه مخالف للقانون من ثلاثة أوجه، الأول أن رسم الدمغة النسبي على رأس المال يستحق مقدماً طبقاً للمادة الثانية من الفصل الثالث من الجدول رقم 2 المرفق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 ويتعين توريده لمصلحة الضرائب في خمسة عشر يوماً الأولى من شهر يناير، ومؤدى ذلك أن مدة التقادم بالنسبة لرسم الدمغة عن سنة 1954 تسري اعتباراً من 16 يناير سنة 1954 وتنتهي في 15 يناير سنة 1959، ولما كانت مصلحة الضرائب قد طالبت بأداء هذا الرسم في 20 ديسمبر سنة 1959 فإن هذه المطالبة تكون قد تمت بعد سقوط الحق بالتقادم. والثاني أن الثابت من كتاب شعبة الحجز والتحصيل المؤرخ 11 أكتوبر سنة 1961 أنه تضمن التهديد باتخاذ إجراءات التنفيذ وسحب قيمة كتاب الضمان ومن ثم فقد أدت الشركة الطاعنة ما أدته لمصلحة الضرائب تحت تأثير التهديد بالحجز والتنفيذ الذي لم يقف عند هذا الحد بل اتخذ مظهراً إيجابياً تمثل في سحب قيمة كتاب الضمان فعلاً، والثابت أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى سقوط حق الشركة الطاعنة في الاسترداد لرفعها الدعوى بعد مضي أكثر من سنتين من تاريخ أداء المبلغ المطلوب رده دون أن يعين الحكم هذا التاريخ ورغم ما لذلك البيان من أهمية بسبب تعدد المبالغ التي دفعت لمصلحة الضرائب حال أن واقع الأمر أن المبلغ محل المنازعة دفع يوم 11 نوفمبر سنة 1961 وبذلك تكون الدعوى قد أقيمت قبل سقوط الحق في الاسترداد.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه أياً كان وجه الرأي فيما أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى من عدم سقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء رسم الدمغة النسبي على رأس مال الشركة الطاعنة عن سنة 1954، ومن أن الدعوى رفعت بعد سقوط الحق في طلب رد الرسم، فقد أقام الحكم قضاءه أيضاً على انتفاء أداء الشركة الطاعنة للرسم المطالب برده تحت تأثير الإكراه بعد أن استعرض خطابات المطالبة التي وجهتها مصلحة الضرائب إليها ومنها الخطاب المؤرخ 11 أكتوبر سنة 1961 على القول بأن "المادة 181 من القانون المدني الخاصة بدفع غير المستحق نصت في الفقرة الثانية منها على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء بعلم أن غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره على هذا الوفاء، وما من شك أن الأهلية غير ناقصة كما أنه لا يمكن اعتبار إخطارات المطالبة المرسلة من المصلحة للشركة إكراهاً على هذا الوفاء الذي أدته الشركة....." وإذ كان مفاد ذلك أن المحكمة بعد أن استبانت فحوى خطابات المطالبة استخلصت بما لها من سلطة في التقدير أن تلك الخطابات لا تتضمن أي تهديد للشركة الطاعنة وأن هذه الأخيرة لم تكن مكرهة على أداء رسم الدمغة في سنة 1954 فلا يحق لها - بالتالي - استرداده, وكان هذا الاستخلاص سائغاً فإن النعي في وجهه الثاني يكون على غير أساس. وإذ كانت هذه الدعامة تكفي وحدها لحمل الحكم دون حاجة إلى أي أساس آخر فإن النعي في وجهيه الأول والثالث على الدعامتين الأخريين - على فرض صحته - يكون غير منتج.