أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 1074

جلسة 16 من يونيه سنة 1974

برياسة السيد المستشار أمين فتح الله وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن, محمد السيد الرفاعي, وصلاح الدين حبيب, محمود المصري.

(177)
الطعن رقم 291 لسنة 37 القضائية

(1 و2) ضرائب "ضريبة المهن الحرة".
(1) القانون 642 لسنة 1955. قصر تطبيق أحكامه على أصحاب المهن الحرة التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى.
(2) مهنة المحاسبة. عدم اشتراط الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات لمزاولتها. ق 133 لسنة 1951. عدم سريان قاعدة الربط الحكمي الواردة بالقانون رقم 642 لسنة 1955 على المحاسب.
1 - المادة الأولى من القانون رقم 642 لسنة 1955 - بشأن الضريبة الثابتة - قصرت تطبيق أحكامه على أصحاب المهن الحرة التي يستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى وحدهم دون غيرهم من أصحاب المهن التي لا يجرى عليها هذا الوصف.
2 - مؤدى نص المادتين الأولى والسادسة من القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسب والمراجعة, أنه لا يشترط لمزاولة مهنة المحاسبة الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى بل يجوز أن يزاولها حملة الدبلومات الأخرى التي أوردتها المادة السادسة وهي دبلومات غير جامعية؛ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن أحكام القانون رقم 642 لسنة 1955 تسري على مهنة المحاسبة، ورتب على ذلك أن الطاعنين يخضعان لقاعدة الربط الحكمي المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون المذكور, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الموسكي اتخذت أرباح الطاعنين من مهنتهما كمحاسبين في سنة 1954 ومقدارها 5092 ج و700 م مناصفة بينهما أساساً لربط الضريبة عليهما في كل من سنتي 1955 و1956 استناداً إلى المادة الثالثة من القانون رقم 642 لسنة 1955 وأخطرتهما بهذا الربط وإذ اعترضا وتمسكا بأنهما لا يخضعان لقاعدة الربط الحكمي التي قررها القانون المذكور وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 31/ 12/ 1964 برفض الطعن، فقد أقاما الدعوى رقم 186 سنة 1965 تجاري القاهرة الابتدائية بالطعن في هذا القرار تأسيساً على القول بعدم سريان أحكام القانون رقم 642 لسنة 1955 عليهما وبتاريخ 12/ 11/ 1966 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه استأنفاً هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة، وقيد هذا الاستئناف برقم 571 سنة 83 قضائية. وبتاريخ 15/ 3/ 1967 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة, فحددت جلسة لنظره، و بالجلسة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان أن الحكم المطعون فيه قضى بتطبيق قاعدة الربط الحكمي على أرباحهما في سنتي 1955, 1956 مستنداً في ذلك إلى أن القانون رقم 133 لسنة 1951 يشترط لمزاولة مهنة المحاسبة أو المراجعة الحصول على أحد المؤهلات العالية المبينة في المادة السادسة منه, وأن الطاعنين لا ينكران حصولهما على مؤهل عال يخولها مزاولة هذه المهنة ومن ثم ينطبق عليها القانون رقم 642 لسنة 1955، وهذا من الحكم خطأ, ذلك لأن الأحكام التي أوردها هذا القانون الأخير ومن بينها الربط الحكمي لا تسري إلا على الممولين أصحاب المهن الحرة التي يستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى, في حين أجاز القانون رقم 133 لسنة 1951 لبعض حملة الدبلومات غير الجامعية مزاولة مهنة المحاسبة, فلا يخضع بذلك أصحاب هذه المهنة لأحكام القانون رقم 642 لسنة 1955 سالف الذكر.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 642 لسنة 1955 قصرت تطبيق أحكامه على أصحاب المهن الحرة التي يستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى وحدهم دون غيرهم من أصحاب المهن التي لا يجرى عليها هذا الوصف, وبالرجوع إلى القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة يبين أنه نص في المادة الأولى منه على أنه "لا يجوز أن يزاول مهنة المحاسبة أو المراجعة إلا من كان اسمه مقيداً في السجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة التجارة والصناعة ويشمل هذا السجل ويشمل هذا السجل ثلاثة جداول: ( أ ) جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين. (ب) جدول المحاسبين والمراجعين, (جـ) جدول مساعدي المحاسبين والمراجعين." ونص في المادة السادسة على أنه "يشترط للقيد في جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين أن يكون الطالب حاصلاً على أحد المؤهلات الآتية: (1) دبلوم مدرسة التجارة العليا. (2) بكالوريوس التجارة من شعبة المحاسبة (3) بكالوريوس المعهد العالي للعلوم المالية والتجارية (4) بكالوريوس التجارة من شعب إدارة الأعمال مع دبلوم معهد الضرائب ويشترط في هذه المؤهلات أن تكون قد منحت للطالب من أحد معاهد التعليم المصرية. (5) شهادة من أحد المعاهد الأجنبية تقرر وزارة المعارف العمومية بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة اعتبارها معادلة لأحد المؤهلات الأربعة السابقة" ومؤدى هذه النصوص أنه لا يشترط لمزاولة مهنة المحاسبة الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى، بل يجوز أن يزاولها حملة الدبلومات الأخرى التي أوردتها المادة السادسة وهي دبلومات غير جامعية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن أحكام القانون رقم 642 لسنة 1955 تسري على مهنة المحاسبة ورتب على ذلك أن الطاعنين يخضعان لقاعدة الربط الحكمي المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون المذكور فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.