أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 1091

جلسة 22 من يونيه سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي, وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي, ومحمد فاضل المرجوشي, وحافظ الوكيل, وممدوح عطية.

(181)
الطعن رقم 202 لسنة 38 القضائية

تأمينات اجتماعية "التأمين الصحي".
قواعد التأمين الصحي المقررة للأوضاع التي يتبعها العامل المريض حتى تلتزم هيئة التأمينات الاجتماعية بنفقات علاجه. قواعد تنظيمية. القصد منها عدم تحميل الهيئة بنفقات غير حقيقية وغير ضرورية. التزام الهيئة إذا تثبتت من حقيقة مصروفات العلاج وضرورتها بصرفها للعامل ولو لم يتبع الإجراءات المنصوص عليها في القانون 63 لسنة 1964.
لئن كانت المواد 52 و53 و54 و56 و57 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 قد تطلبت لالتزام الهيئة بنفقات علاج العامل أن يقوم بإخطارها بمرضه وأن يلتزم بتعليمات العلاج الذي تقرره له في المكان الذي تعينه، إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون تقريراً لقواعد تنظيمية قصد منها عدم تحميل الهيئة بنفقات غير حقيقية وغير ضرورية، ومفاد ذلك أنه إذا ما تثبتت الهيئة من حقيقة المصروفات التي أنفقت في علاج العامل وضرورتها أن تقوم بصرفها له بناء على التزامها بعلاجه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد أن الثابت بيقين أن المطعون ضده كان مريضاً فعلاً وأنه لم يكن من سبيل لعلاجه إلا في الخارج وفق ما ثبت من تقرير الإدارة العامة للقومسيونات الطبية بوزارة الصحة وأن الهيئة منحته إجازة لمدة شهر بعد عودته واستطلعت رأي القومسيون الطبي العام في شأن احتساب المدة السابقة على تلك الإجازة وانتهى الحكم صحيحاً بعد استعراض مستندات المطعون ضده الأول الخاصة بالمبلغ المطلوب إلى جدية نفقات الانتقال والعلاج بالمستشفى التي قضى له بها دون أية نفقات أخرى فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون - إذ قضى بإلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بنفقات العلاج رغم أن العامل لم يتبع الإجراءات التي حددتها المواد المشار إليها آنفاً - يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1423 سنة 1966 عمال كلي الإسكندرية ضد الهيئة العامة للتأمين الصحي بالإسكندرية - الطاعنة - والمطعون ضدهما الثانية والثالثة طالباً الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 653 جنيهاً قيمة ما أنفقه في سفره وعلاجه بمستشفى الكلية الملكية في لندن وقال في بيان ذلك أنه يعمل لدى شركة إسكندرية العامة للمقاولات - المطعون ضدها الثانية - وأنه أصيب بمرض فعرض نفسه بموافقة الشركة على الإدارة العامة للقومسيون الطبي العام وقامت اللجنة الطبية المختصة بفحص حالته وتشخيصها وقررت أنها تتطلب جراحة بمستشفى الكلية الملكية في لندن وقدرت نفقات العلاج بمبلغ 300 جنيهاً فسافر في 9/ 7/ 1965 وعاد بعد أن أجريت له تلك الجراحة في 24/ 8/ 1965 وقد أنفق في مصاريف السفر والعلاج والإقامة مبلغ 653 جنيهاً طالب بها الهيئة الطاعنة فأفادته بأنها لا تتحمل هذه النفقات طالما أن سفره وعلاجه لم يكن بقرار منها. وأضاف الطاعن أنه إذ يستقطع من أجرة قسط التأمين الصحي ويدفع للهيئة الطاعنة لذلك أقام دعواه بالطلبات سالفة البيان وبتاريخ 18/ 1/ 1967 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأن تدفع للطاعن مبلغ 553 جنيهاً و200 مليم استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافها برقم 254 سنة 23 ق عمال وبتاريخ 15/ 2/ 1968 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 25/ 5/ 1974 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك أن الانضمام إلى نظام التأمين الصحي طبقاً لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 ليس أمراً اختيارياً بل حتمياً ومن ثم فإن علاقة الهيئة الطاعنة بمن تسري عليهم نظم التأمينات هي علاقة قانونية مردها إلى نصوص آمرة؛ وليست علاقة تعاقدية ترد عليها الإجازة إذا ما خولفت أوضاعها، ومؤدى ذلك أن حقوق العمال والتزامات الهيئة قبلهم تتحدد بنطاق ما نص عليه القانون سالف الذكر من قواعد موضوعية وإجرائية في المواد و52 و54 و56 و57 منه وقد تطلبت لتتحمل الهيئة بنفقات العلاج أن يخطرها العامل بمرضه وأن يتبع التعليمات الطبية التي يقررها أطباؤها في المكان الذي تعينه له وإذ كان الثابت أن المطعون ضده قد عولج عن غير طريق الطاعنة ودون مراعاة للقواعد التي ألزمه المشرع باتباعها كشرط لانتفاعه بنظام التأمين الصحي فإن الطاعنة لا تلتزم بأداء نفقات العلاج وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك وحمل لطاعنة بهذه النفقات مستنداً إلى أن الطاعنة أجازت تصرف المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت المواد 52 و53 و54 و56 و57 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 قد تطلبت لالتزام الهيئة بنفقات علاج العامل أن يقوم بإخطارها بمرضه وأن يلتزم بتعليمات العلاج الذي تقرره له في المكان الذي تعينه إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون تقريراً لقواعد تنظيمية قصد منها عدم تحميل الهيئة بنفقات غير حقيقية وغير ضرورية ومفاد ذلك أنه إذا ما تثبتت الهيئة من حقيقة المصروفات التي أنفقت في علاج العامل وضرورتها أن تقوم بصرفها له بناء على التزامها بعلاجه, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أن الثابت بيقين أن المطعون ضده كان مريضاً فعلاً وأنه لم يكن من سبيل لعلاجه إلا في الخارج وفق ما ثبت من تقرير الإدارة العامة للقومسيونات الطبية بوزارة الصحة وأن الهيئة منحته إجازة لمدة شهر بعد عودته واستطلعت رأي القومسيون الطبي العام في شأن احتساب المدة السابقة على تلك الإجازة وانتهى الحكم صحيحاً بعد استعراض مستندات المطعون ضده الأول الخاصة بالمبلغ المطلوب إلى جدية نفقات الانتقال والعلاج بالمستشفى التي قضى له بها دون أية نفقات أخرى فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.