أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 1105

جلسة 24 من يونيه سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمود العمراوي وعضوية السادة المستشارين: سليم راشد, عبد العليم الدهشان, مصطفى سليم, مصطفى الفقي.

(184)
الطعن رقم 481 لسنة 39 القضائية

(1) عقد "تفسير العقد" بيع. حكم. محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير العقود". نقض "سلطة محكمة النقض". نيابة.
استقلال قاضي الموضوع بتفسير العقد بلا رقابة عليه من محكمة النقض. متى أقام قضاءه على ما يتفق ونصوص العقد الواضحة ويؤدي إلى ما انتهى إليه. مثال في تفسير عقد بيع بطريق النيابة.
(2) دعوى "الطلبات في الدعوى". استئناف "نطاقه".
طلب الطاعن أصلياً الحكم له بصفته الشخصية بثبوت ملكية عقار واحتياطياً الحكم له بصفة أخرى مع آخرين بثبوت ملكية ذات العقار. إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإجابة في الطلب الاحتياطي بالنسبة للطاعن. علة ذلك.
1 - متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على أن الثابت من عقد البيع أن الطاعن بصفته نائباً عن المجمع العام لكنيسة المسيح قد اشترى العقار موضوع النزاع لاستعماله صالة للمحاضرات تلحق بكنيسة المسيح بالإسكندرية وأن أثر هذا العقد لا ينصرف إلى الطاعن شخصياً وأن نية المتعاقدين انصرفت إلى إنشاء صالة للمحاضرات تلحق بكنيسة المسيح ورتب على ذلك انتفاء حق الطاعن شخصياً في المطالبة بالملكية وهذا الذي استند إليه الحكم يتفق مع عبارة العقد الواضحة ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه, ولما كان النعي يدور حول مناقشة نصوص العقد وتفسيرها على أنها تفيد ملكية الطاعن شخصياً للعقار فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تفسير العقد مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه.
2 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن رفع الدعوى للحكم له أصلياً بصفته الشخصية واحتياطياً بصفته هو والمطعون ضدهما الثاني والثالث ممثلين لكنيسة المسيح, بثبوت ملكية العقار وقضى الحكم الابتدائي للطاعن بطلبه الأصلي وهو ثبوت ملكيته شخصياً للعقار ومن ثم فما كان يجوز له أن يطعن في هذا الحكم بالاستئناف في شأن طلبه الاحتياطي وهو القضاء له بصفته ممثلاً لكنيسة المسيح, وإذ استأنف المطعون ضده الأول وانتهى الحكم المطعون فيه إلى انتقاء حق الطاعن شخصياً في المطالبة بملكية هذا العقار أخذاً بصريح عبارة عقد البيع ومقصود العاقدين وأنه إنما اشترى العقار بصفته نائباً عن كنيسة المسيح ورتب على ذلك إلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى بعد أن قال في تبرير رفض الطلب الاحتياطي "وحيث إنه على فرض أن المستأنف عليهم - الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث - بصفاتهم الواردة بالصحيفة إنما يمثلون تلك الكنيسة فإن أحداً منهم لم يطعن الحكم المستأنف ولذلك يتعين إلى جانب تقرير إلغاء الحكم المذكور القضاء برفض الدعوى" وهذا الذي قرره الحكم خطأ ومخالف القانون ذلك أنه وإن صدق هذا القول في حق المطعون ضدهما الثاني والثالث اللذين لم يكن لهما سوى طلب واحد وهو الحكم لهما بصفتهما ممثلين لكنيسة المسيح وقد قضت محكمة الدرجة الأولى برفضه ولم يستأنفا حكمها إلا أنه لا يصدق في حق الطاعن لأنه ما كان يجوز له استئناف الحكم الابتدائي الذي قضى له بطلبه الأصلي, في شأن رفضه طلبه الاحتياطي, وكان على محكمة الدرجة الثانية عملاً بحكم المادة 234 من قانون المرافعات الجديد - الذي يحكم الدعوى - وقد ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلب الاحتياطي وهو ثبوت الملكية للطاعن بصفته ممثلاً لكنيسة المسيح وإذ لم تفعل استناداً إلى ما قررته خطأ من أن الطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته الشخصية وبصفته نائباً عن المجمع العام لكنيسة المسيح والمطعون ضدهما الثاني والثالث رفعوا الدعوى رقم 378 سنة 1965 مدني كلي الإسكندرية على المطعون ضده الأول طالبين الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى كامل أرض وبناء الكنيسة المبينة بصحيفة الدعوى وكف منازعة المطعون ضده الأول والتسليم وقالوا شرحاً للدعوى أن اتباع كنيسة المسيح وهم من طائفة الأقباط الإنجيليين رغبوا في إقامة كنيسة لهم في الإسكندرية وتحقيقاً لهذا الغرض جمعوا تبرعات وأنابوا الطاعن في شراء قطعة أرض تقام عليها الكنيسة وبعد أن اشتراها بتلك الصفة بمقتضى عقد بيع مسجل بتاريخ 22/ 3/ 1953 وأقيمت عليها الكنيسة موضوع الدعوى عينوا المطعون ضده الأول خادماً لها وعلى الرغم من أن مجمع الكنيسة قد فصله من الخدمة فقد بقى فيها وأهمل إقامة الشعائر الدينية بها واعتنق المذهب الأرثوذكسي واتخذها مسكناً له ولهذا فقد رفعوا الدعوى بطلباتهم سالفة الذكر وبتاريخ 11/ 12/ 1966 قضت المحكمة بثبوت ملكية الطاعن بصفته الشخصية للعقار المبين بالصحيفة وكف منازعة المطعون ضده الأول له فيه مع إلزامه بالتسليم. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 142 سنة 23 ق مدني استئناف الإسكندرية وبتاريخ 19/ 5/ 1969 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني أنه انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف الذي قضى له بصفته الشخصية بالملكية ورفض الدعوى استناداً إلى أن البند الرابع من عقد البيع يفيد أنه ليس له صفة شخصية في المطالبة بالملكية وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون والثابت بالأوراق ذلك أن التفسير الصحيح لهذا البند يفيد أن الطاعن قد التزم بأن ينقل الملكية إلى كنيسة المسيح عندما تتوفر لها الشخصية الاعتبارية وهو ما يستتبع أولاً تخليص ملكية العقار من منازعة المطعون ضده الأول ثم يقوم هو بعد ذلك بتنفيذ التزامه بنقل الملكية إلى الكنيسة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على أن الثابت من عقد البيع أن الطاعن بصفته نائباً عن المجمع العام لكنيسة المسيح قد اشترى العقار موضوع النزاع لاستعماله صالة للمحاضرات تلحق بكنيسة المسيح بالإسكندرية وأن أثر هذا العقد لا ينصرف إلى الطاعن شخصياً وأن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى إنشاء صالة للمحاضرات تلحق بكنيسة المسيح ورتب على ذلك انتفاء حق الطاعن شخصياً في المطالبة بالملكية وهذا الذي استند إليه الحكم يتفق مع عبارة العقد الواضحة ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه ولما كان النعي يدور حول مناقشة نصوص العقد وتفسيرها على أنها تفيد ملكية الطاعن شخصياً للعقار فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تفسير العقد مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني من السبب الأول الخطأ في القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه ضم في عريضة الدعوى، إلى جانب صفته الشخصية في المطالبة بالملكية، صفته كممثل لكنيسة المسيح هو والمطعون ضدهما الثاني والثالث ورغم أن المطعون ضده الأول لم يدع ملكية العقار فإن الحكم المطعون فيه رفض دعوى الطاعن بصفته الشخصية وممثلاً للكنيسة بما يعيبه وليستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن رفع الدعوى للحكم أصلياً بصفته الشخصية واحتياطياً بصفته هو والمطعون ضدهما الثاني والثالث ممثلين لكنيسة المسيح, بثبوت ملكية العقار وقضى الحكم الابتدائي للطاعن بطلبه الأصلي وهو ثبوت ملكيته شخصياً للعقار ومن ثم فما كان يجوز له أن يطعن على هذا الحكم بالاستئناف في شأن طلبه الاحتياطي وهو القضاء له بصفته ممثلاً لكنيسة المسيح, وإذ استأنف المطعون ضده الأول وانتهى الحكم المطعون فيه إلى انتقاء حق الطاعن شخصياً في المطالبة بملكية هذا العقار أخذاً بصريح عبارة عقد البيع ومقصود العاقدين وأنه إنما اشترى العقار بصفته نائباً عن كنيسة المسيح ورتب على ذلك إلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى بعد أن قال في تبرير رفض الطلب الاحتياطي "وحيث إنه على فرض أن المستأنف عليهم - الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفاتهم الواردة بالصحيفة - إنما يمثلون تلك الكنيسة فإن أحداً منهم لم يطعن على الحكم المستأنف ولذلك يتعين إلى جانب تقرير إلغاء الحكم المذكور القضاء برفض الدعوى" وهذا الذي قرره الحكم خطأ ومخالف للقانون ذلك أنه وإن صدق هذا القول في حق المطعون ضدهما الثاني والثالث اللذين لم يكن لهما سوى طلب واحد وهو الحكم لهما بصفتهما ممثلين لكنيسة المسيح وقد قضت محكمة الدرجة الأولى برفضه ولم يستأنفا حكمها إلا أنه لا يصدق في حق الطاعن لأنه ما كان يجوز له استئناف الحكم الابتدائي الذي قضى له بطلبه الأصلي, في شأن رفضه طلبه الاحتياطي, وكان على محكمة الدرجة الثانية عملاً بحكم المادة 234 من قانون المرافعات الجديد الذي يحكم الدعوى وقد ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلب الاحتياطي وهو ثبوت الملكية للطاعن بصفته ممثلاً لكنيسة المسيح وإذ لم يفعل استناداً منها إلى ما قررته خطأ من أن الطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون بما يوجب نقضه في خصوص عدم قضائه بإحالة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في الطلب الاحتياطي.