أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 1153

جلسة 22 من أكتوبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمد صدقي العصار ومحمود عثمان درويش.

(193)
الطعن رقم 371 لسنة 39 القضائية

(1) نقض "إجراءات الطعن". بطلان "بطلان الإجراءات".
رفع الطعن بالنقض بتقرير أودع قلم الكتاب على خلاف ما تقضي به المادة 253 مرافعات. من رفعه بصحيفة. لا بطلان. علة ذلك. توافر البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن يتحقق معه الغاية من الإجراء.
(2) نقض "صحيفة الطعن". دعوى "الخصوم في الدعوى". بطلان "بطلان الإجراءات".
وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم. م 253 مرافعات. علة ذلك. خلو الصحيفة من بيان أسماء بعض الطاعنين. أثره. بطلان الطعن. لا يغني عن هذا البيان ذكر أرقام التوكيلات الصادرة منهم.
(3) نقض "تقرير الطعن". بطلان "بطلان الإجراءات".
خلو صورة تقرير الطعن بالنقض من بيان تاريخ الطعن واسم الموظف الذي حصل أمامه لا يبطل الطعن.
(4 و5) تنفيذ عقاري. بطلان "بطلان الإجراءات".
(4) تدخل الطاعنة كمشترية لقدر من الأطيان محل التنفيذ. لا يفيد نزولها عن حقها في الطعن على إجراءات التنفيذ التي اتخذت ضدها على قدر آخر من الأطيان في ذات الدعوى.
(5) تحديد الثمن الأساسي في قائمة شروط البيع لقدرين من الأطيان محل التنفيذ. طلب مباشر الإجراءات بعد ذلك أمام المحكمة تخصيص كل قدر بجزء من هذا الثمن دون إدخال تعديل عليه. لا بطلان.
(6) وكالة. تنفيذ عقاري. بيع.
الوكالة الخاصة في المعاوضات. عدم وجوب بيان العقارات محل التصرف على وجه التحديد في التوكيل. مثال في توكيل بالشراء في التنفيذ العقاري.
(7) تنفيذ عقاري "الحائز". تأمينات عينية. إرث.
الحائز في التنفيذ العقاري. تعريفه. الوارث لا يعد حائزاً للعقار المرهون من المورث موضوع التنفيذ. لا محل لإنذاره بالدفع أو التخلية تطبيقاً للمادة 626 مرافعات سابق.
(8) دفوع "الدفع بعدم القبول". دعوى "الصفة في الدعوى". نظام عام. بطلان.
الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة. لا يتعلق بالنظام العام. لا يحق لغير من هو مقرر لمصلحته الاحتجاج به.
1 - إنه وإن كانت المادة 253 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 - الذي رفع الطعن في ظله - تنص على أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، إلا أن هذا التعديل الذي أدخله المشرع على طريقة رفع الطعن بتقرير حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات تعليقاً على المادة 253 سالفة الذكر إنما قصد به تيسير الإجراءات، وحتى لا يتجشم المحامي مشقة الانتقال بنفسه إلى قلم الكتاب للتقرير بالطعن، فاستحسن المشرع استعمال عبارة "يرفع الطعن بصحيفة تودع" بدلاً من عبارة "يرفع الطعن بتقرير يودع" منعاً لكل لبس هذا إلى أن العبرة هي بتوافر البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن، بحيث لا تثريب على الطاعن إن هو أودع قلم الكتاب تقريراً توافرت فيه تلك البيانات، لأن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت، الأمر الذي يكون معه الدفع ببطلان الطعن لرفعه بغير الطريق القانوني في غير محله.
2 - توجب المادة 253 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على أسماء الخصوم وصفاتهم ومواطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلاً، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه وقد رمى المشرع من ذكر هذه البيانات إلى إعلام ذوي الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم في الدعوى وصفته وموطنه علماً كافياً [(1)]. وإذ يبين من الاطلاع على الصورة المعلنة إلى المطعون عليها الأولى من تقرير الطعن أن ورقة الإعلان اشتملت على بيان باسم الطاعنة الأولى، أما بالنسبة للطاعنين الآخرين فإنه يبن من تقرير الطعن أنه قد أثبت به أن الطعن رفع من الأستاذ... المحامي نائباً عن السيدة..... الطاعنة الأولى - وآخرين بتوكيلات ذكرت أرقامها - دون أن يشتمل التقرير ذاته على بيان بأسماء هؤلاء الطاعنين الآخرين أو يرد به ما تتحدد به أشخاصهم الأمر الذي لا تتحقق به الغاية التي قصدها المشرع من إيراد البيان الخاص بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على النحو سالف الذكر، ولا يغني عن ذلك ورود أسمائهم في التوكيلات الصادرة منهم إلى محامي الطاعنة الأولى لأنها أوراق مستقلة عن التقرير، لما كان ذلك فإن الطعن يكون باطلاً بالنسبة لمن عدا الطاعنة الأولى.
3 - خلو صورة التقرير المعلنة من بيان تاريخ الطعن واسم الموظف الذي حصل أمامه هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما لا يبطل الطعن.
4 - تدخل الطاعنة الأولى كمشترية لجزء من الأطيان موضوع التنفيذ، لا يمنعها من أن تعترض على الإجراءات التي اتخذت ضدها على قدر آخر من الأطيان - في ذات الدعوى - بوصفها مدينة، إذ هو لا يفيد أنها نزلت عن حقها في الطعن على هذه الإجراءات.
5 - لما كان الثابت أن الأطيان موضوع دعوى البطلان لم تلحقها تجزئة تالية لإيداع قائمة شروط البيع، وإنما طلب البنك (مباشر الإجراءات) بالجلسة توزيع الثمن الأساسي وقدرة 200 جنيه المحدد لها مع قطعة أخرى في ذات الصفقة وتخصيص كل قطعة بجزء من هذا الثمن دون إدخال تعديل عليه، وقد خلت مواد قانون المرافعات الخاصة بالتنفيذ على العقار من النص على بطلان البيع في هذه الحالة، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض هذا الوجه من أوجه البطلان، لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
6 - النص في المادة 702/ 2 من القانون المدني على أن الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات يدل على أن الوكالة الخاصة في المعاوضات يصح أن تصدر دون تحديد لمحل التصرف، ولما كان التوكيل الصادر من المطعون عليها الأولى لمحاميها ينص على أن له أن يشتري لذمتها العقار المطلوب بيعه فإنه يخوله صفة في أن يشتري عنها الأطيان موضوع التنفيذ عملاً بالمادة 702/ 2 السالف ذكرها دون حاجة إلى أن يعين فيه على وجه التحديد بيان هذه العقارات التي انصب عليها التصرف، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لرفض دفاع الطاعنة من أن التوكيل لم يكن يخول الوكيل شراء العقار بجلسة المزاد لان عبارته غامضة ولا تتضمن تحديداً لموضوعه يكون على غير أساس.
7 - الحائز في التنفيذ العقاري الذي أوجبت المادة 626 من قانون المرافعات السابق إنذاره بدفع الدين أو تخلية العقار هو - كما عرفته المادة 1060/ 2 من القانون المدني - كل من انتقلت إليه بأي سبب من الأسباب ملكية العقار المرهون أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسئولاً مسئولية شخصية عن الدين، مما مؤداه - وعلى ما قررته الأعمال التحضيرية للقانون المدني أن الوارث لا يعتبر حائزاً للعقار المرهون من المورث لأن المبدأ القاضي بألا تركة إلا بعد سداد الديون من شأنه ألا يجعل ملكية العقار المرهون تنتقل إليه من المورث إلا بعد سداد الدين المضمون وزوال الرهن، ولما كانت الطاعنة من ورثة المدين فلا تعتبر حائزة للعقار المرهون موضوع التنفيذ بحيث يلزم إنذاراها كمقتضى المادة 626 سالفة الذكر.
8 - الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - [(1)] لا شأن له بالنظام العام، إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته، فلا يحق لغيره أن يحتج بهذا البطلان ومن ثم فلا يجوز للطاعنة - وهي من ورثة المدين - التمسك ببطلان إجراءات البيع المبنى على أن المطعون عليه السادس لم تكن له صفة في تمثيل المحجور عليه في إجراءات التنفيذ العقاري التي اتخذها البنك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر المرزوقين لها من المرحوم..... أقامت الدعوى رقم 319 سنة 1960 مدني المنيا الابتدائية ضد المطعون عليهم طالبة الحكم ببطلان إجراءات البيع التي تمت في القضية رقم 35 سنة 1955 بيوع المنيا وما ترتب عليها من إيقاع بيع 2 ف و6 ط 4 س على المطعون عليها الأولى واعتبارها كأن لم تكن، وقالت شرحاً لدعواها أن البنك العقاري المصري - المطعون عليه - كان يداين مورثها ومورث المطعون عليهم من الثالثة إلى التاسعة في مبلغ مضمون برهن ورسمي، ولعدم قيام المدين أو ورثته من بعده بالوفاء بهذا الدين باشر البنك الدائن إجراءات التنفيذ العقاري على أطيان المورث في القضية رقم 35 سنة 1955 بيوع المنيا الابتدائية، وحددت جلسة 3 فبراير سنة 1960 للنشر عن البيع بالنسبة لصفقتين من هذه الأطيان الأولى مساحتها 2 ف و6 ط و4 س والأخرى مساحتها 1 ف و19 ط، وقد صدر الحكم في الجلسة المذكورة بإيقاع بيع الصفقة الأولى على المطعون عليها الأولى بثمن قدره 250 ج وتنازل البنك مباشر الإجراءات عن بيع الصفقة الثانية، وإذ كانت إجراءات البيع قد شابتها عيوب جوهرية تبطلها منها أنها لم تعلن إعلاناًَ قانونياً بجلسة البيع التي كان محدداًً لها يوم 18/ 9/ 1957 وأن البنك أحدث تجزئة في العقار المبيع وغير ثمنه الأساسي بعد إيداع قائمة شروط البيع، وأن التوكيل الصادر إلى محامي المطعون عليها الأولى لم يكن يخوله شراء العقار بالمزاد وأن البنك لم ينذر الطاعنة بوصفها حائزة للعقار، هذا إلى أن البنك أعلن........ المطعون عليه السادس بصفته قيماً على المحجور عليه..... مع أنه لا صفة له في تمثيله، فقد انتهت الطاعنة إلى طلب الحكم لها بطلباتها. وبتاريخ 21 إبريل سنة 1962 حكمت المحكمة ببطلان إجراءات البيع في الدعوى رقم 35 سنة 1955 بيوع المنيا الابتدائية وما ترتب عليها من إيقاع بيع 2 ف و6 ط و4 س على المطعون عليها الأولى واعتبار الحكم الصادر فيها بجلسة 3 فبراير سنة 1960 كأن لم يكن تأسيساً على السبب الخاص ببطلان إعلان الطاعنة بجلسة 18/ 9/ 1957 المحدد للبيع. استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1170 سنة 79 ق القاهرة طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى. وبتاريخ 6/ 3/ 1963 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف طعنت المطعون عليها الأولى في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 172 سنة 33 ق وبتاريخ 2/ 3/ 1967 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة بني سويف مؤسسة قضاءها على أن الإعلان بجلسة البيع المحدد لها يوم 18/ 9/ 1957 والذي ادعت الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها بطلانه إنما كان يتعلق بصفقة أخرى غير الصفقة التي رسا مزادها على المطعون عليها الأولى. وبعد تعجيل الاستئناف حكمت المحكمة بتاريخ 6/ 4/ 1969 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ودفعت المطعون عليها الأولى ببطلان الطعن واحتياطياً بعدم قبوله وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعنة الأولى وبطلانه بالنسبة لمن عداها وفي الموضوع برفضه. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن أنه رفع بتقرير بينما كان يتعين أن يرفع بصحيفة تودع قلم الكتاب وأن ذلك التقرير خلا من بيان جوهري هو أسماء الطاعنين، كما أن صورته المعلنة خلت من بيان اسم الطاعنة الأولى وتاريخ التقرير بالطعن واسم الموظف الذي قدم إليه، مما يترتب عليه بطلان الطعن عملاً بالمادة 253 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه وإن كانت المادة 253 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 - الذي رفع الطعن في ظله - تنص على أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، إلا أن هذا التعديل الذي أدخله المشرع على طريقة رفع الطعن بتقرير حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات تعليقاً على المادة 253 سالفة الذكر إنما قصد به تيسير الإجراءات وحتى لا يتجشم المحامي مشقة الانتقال بنفسه إلى قلم الكتاب للتقرير بالطعن فاستحسن المشرع استعمال "عبارة يرفع الطعن بصحيفة تودع...،" بدلاً من عبارة "يرفع الطعن بتقرير يودع"، منعاً لكل لبس هذا إلى أن العبرة هي بتوافر البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن بحيث لا تثريب على الطاعن إن هو أودع قلم الكتاب تقريراً توافرت فيه تلك البيانات لأن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت الأمر الذي يكون معه الدفع ببطلان الطعن لرفعه بغير الطريق القانوني في غير محله، ولما كانت المادة 253 السالف ذكرها توجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه وقد رمى المشرع من ذكر هذه البيانات إلى إعلام ذوي الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم في الدعوى وصفته وموطنه وعلماً كافياً، وكان يبين من الاطلاع على الصورة المعلنة إلى المطعون عليها الأولى من تقرير الطعن أن ورقة الإعلان اشتملت على بيان باسم الطاعنة الأولى، أما بالنسبة للطاعنين الآخرين فإنه يبن من تقرير الطعن أنه قد أثبت به أن الطاعن رفع من الأستاذ... المحامي نائباً عن السيدة.... الطاعنة الأولى - وآخرين بتوكيلات ذكرت أرقامها - دون أن يشتمل التقرير ذاته على بيان بأسماء هؤلاء الطاعنين الآخرين أو يرد به ما تتحدد به أشخاصهم الأمر الذي لا تتحقق به الغاية التي قصدها المشرع من إيراد البيان الخاص بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على النحو سالف الذكر، ولا يغني عن ذلك ورود أسمائهم في التوكيلات الصادرة منهم إلى محامي الطاعنة الأولى لأنها أوراق مستقلة عن التقرير، ولما كان خلو صورة التقرير المعلنة من بيان تاريخ الطعن واسم الموظف الذي حصل أمامه هو - وعلى ما جرى به القضاء هذه المحكمة - مما لا يبطل الطعن، ولما كان ذلك فإن الطعن يكون صحيحاً بالنسبة إلى الطاعنة الأولى وباطلاً لمن عداها من الطاعنين.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن من الطاعنة الأولى أنها مشترية للجزء الثاني من صفقة الأطيان موضوع التنفيذ ومساحته 2 ف و11 ط و4 س مما مؤداه أنها أقرت إجراءات البيع العقاري وتنازلت عن التمسك ببطلانها.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن تدخل الطاعنة الأولى كمشترية لجزء من الأطيان موضوع التنفيذ، لا يمنعها من أن تعترض على الإجراءات التي اتخذت ضدها على قدر آخر من الأطيان بوصفها مدينة إذ هو لا يفيد أنها نزلت عن حقها في الطعن على هذه الإجراءات.
وحيث إن الطعن من جانب الطاعنة الأولى قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن قد أُقيم على أربعة أسباب، تنعى الطاعنة بالسبب الأولى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن البنك مباشر الإجراءات أجرى تعديلاً في قائمة شروط البيع بعد أن أودعت قلم الكتاب وأصبحت نهائية بأن غير في الثمن الأساسي وأحدث تجزئة في العقار دون إعلان الخصوم، ذلك أن البنك طلب في جلسة 20/ 12/ 1955 تقسيم الصفقة الثانية ومساحتها 5 أفدنة و18 قيراطاً و4 أسهم بناحية أبو جرج إلى ثلاث صفقات الأولى حرف أ مساحتها 2 فدان و11 قيراط و4 أسهم بثمن قدره 105 جنيهات والثانية حرف ب مساحتها 1 فدان و19 قيراط بثمن قدره 70 جنيهاً والثالثة حرف ج مساحتها فدان و12 قيراط بثمن قدره 70 جنيهاً وفي ذلك مخالفة لأحكام المواد 630، 631، 633 من قانون المرافعات السابق مما ترتب عليه بطلان الإجراءات عملاً بالمادة 634 من القانون المذكور، وقد اعترضت الطاعنة في محضر الجلسة على هذا التقسيم، غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا السبب من أسباب البطلان استناداً إلى أن الصفقة موضوع دعوى البطلان الحالية ومساحتها 2 فدانان و6 قراريط و4 أسهم لم يلحقها أي تعديل، وإنما جزأ البنك الثمن بجلسة 18/ 10/ 1955 بأن حدد مبلغ 150 جنيهاً لهذا القسم ومبلغ 50 جنيهاً للقسم الثاني من هذه الصفقة ومساحتها 2 فدان و3 قراريط بعد أن كان 200 جنيه للقسمين معاً ولا يعتبر هذا تعديلاً للثمن الأساسي فضلاً عن أنه لم يحصل من ذلك ضرر للطاعنة بل إن القسم الأول موضوع دعوى البطلان رسا مزاده على المطعون عليها الأولى بمبلغ 250 جنيهاً أي بأكثر من الثمن الأساسي، في حين أن هذا القدر جميعه مملوك للطاعنة وقد تعمد البنك بيعه وإرساء مزاده على المطعون عليها الأولى وهو ما يعود على الطاعنة بالضرر ومن مصلحتها إبطال هذا البيع.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الثابت من الاطلاع على ملف دعوى البيوع رقم 35 لسنة 1955 المنيا الابتدائية أن قائمة شروط البيع اشتملت على ثلاث صفقات مساحة الأولى منها 4 أفدنة و9 قراريط و4 أسهم أطياناً زراعية كائنة بناحية أبو جرج مركز بني مزار وهي تنقسم إلى قطعتين الأولى مساحتها 2 فدان و6 قراريط و4 أسهم وهي موضوع دعوى البطلان الحالية والثانية مساحتها 2 فدانان و3 قراريط وقد حدد لهذه الصفقة بجزئها في قائمة شروط البيع ثمن أساسي قدره 200 جنيه ثم طلب البنك مباشر الإجراءات بجلسة 18/ 10/ 1955 توزيع هذا الثمن على جزئي الصفقة بحيث يخص القطعة الأولى 150 جنيهاً والثانية 50 جنيهاً وقررت المحكمة التأجيل للنشر عن ذلك وبجلسة 20/ 12/ 1955 طلب البنك تقسيم الصفقة الثانية ومسحاتها 5 أفدنة و18 قيراط و4 أسهم إلى ثلاثة أقسام الأول فدانان و11 قيراطاً و4 أسهم والثاني فدان و19 قيراطاً والثالث فدان و12 قيراط وبتاريخ 3/ 2/ 1960 حكمت المحكمة بإيقاع بيع فدانين و6 قراريط و4 أسهم موضوع الصفقة الأولى على السيدة........ - المطعون عليها الأولى بثمن قدره 250 جنيهاً ولما كان يبين من ذلك أن القطعة موضوع دعوى البطلان الحالية ومسحاتها 2 ف و6 ط و4 س لم تلحقها تجزئة تالية لإيداع قائمة شروط البيع، وإنما طلب البنك بالجلسة توزيع الثمن الأساسي وقدرة 200 جنيه المحدد لها مع قطعة أخرى في ذات الصفقة وتخصيص كل قطعة بجزء من هذا الثمن دون إدخال تعديل عليه على النحو سالف البيان، وقد خلت مواد قانون المرافعات الخاصة بالتنفيذ على العقار من النص على بطلان البيع في هذه الحالة فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض هذا الوجه من أوجه البطلان لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن التوكيل الصادر إلى محامى المطعون عليها الأولى لم يكن يخوله شراء العقار بجلسة المزاد لأن عبارته غامضة ولا تتضمن تحديداً لموضوعه، ومن المقرر طبقاً لنص المادة 701 من القانون المدني أن الوكالة الواردة بألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع العمل الحاصل فيه التوكيل لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة، وإذ تمسكت الطاعنة بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف وقضى الحكم المطعون فيه برفضه تأسيساً على أن التوكيل الصادر إلى محامى المطعون عليها الأولى يبيح له حق الشراء عنها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 702/ 2 من القانون المدني على أن الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات يدل على أن الوكالة الخاصة في المعاوضات يصح أن تصدر دون تحديد لمحل التصرف، ولما كان التوكيل الصادر من المطعون عليها الأولى لمحاميها ينص على أن له أن يشتري لذمتها العقار المطلوب بيعه فإنه يخوله صفة في أن يشتري عنها الأطيان موضوع التنفيذ عملاً بالمادة 702/ 2 السالف ذكرها دون حاجة إلى أن يعين فيه على وجه التحديد بيان هذه العقارات التي انصب عليها التصرف، لما كان ذلك فإن النعي بهذا السبب على الحكم المطعون فيه يكون غير أساس.
وحيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن مورث الطاعنة اشترى جزءاً من العقار موضوع التنفيذ بعقد مسجل قبل تسجيل التنبيه، فيعتبر هو وورثته من بعده ومنهم الطاعنة حائزين للعقار يجب إنذارهم بالدفع أو التخلية عملاً بحكم المادة 626 من قانون المرافعات السابق، وإذ أغفل البنك اتخاذ هذا الإجراء مما يترتب عليه بطلان البيع ونفي الحكم المطعون فيه صفة الحائز عنها لمجرد كونها وارثة للمدين ومسئول شخصياً عن الدين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي على غير أساس، ذلك أن الحائز في التنفيذ العقاري الذي أوجبت المادة 626 من قانون المرافعات السابق إنذاره بدفع الدين أو تخلية العقار هو - كما عرفته المادة 1060/ 2 من القانون المدني - كل من انتقلت إليه بأي سبب من الأسباب ملكية العقار المرهون أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسئولاً مسئولية شخصية عن الدين، مما مؤداه - وعلى ما قررته الأعمال التحضيرية للقانون المدني - أن الوارث لا يعتبر حائزاً للعقار المرهون من المورث لأن المبدأ القاضي بألا تركة إلا بعد سداد الديون من شأنه ألا يجعل ملكية العقار المرهون تنتقل إليه من المورث إلا بعد سداد الدين المضمون وزوال الرهن - ولما كانت الطاعنة من ورثة المدين فلا تعتبر حائزة للعقار المرهون موضوع التنفيذ بحيث يلزم إنذاراها كمقتضى المادة 626 سالفة الذكر، وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن مبنى السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن البنك العقاري أعلن........ المطعون عليه السادس بصفته قيماً على المحجور عليه....... مع أنه لم يكن قيماً عليه ولا صفة له في تمثليه، وقد تمسكت الطاعنة ببطلان الإجراءات لهذا السبب غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفضه مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا شأن له بالنظام العام إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته فلا يحق لغيره أن يحتج بهذا البطلان ومن ثم فلا يجوز للطاعنة التمسك ببطلان إجراءات البيع المبني على أن المطعون عليه السادس لم تكن له صفة في تمثيل المحجور عليه...... في إجراءات التنفيذ العقاري التي اتخذها البنك، وإذا قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الوجه من أوجه البطلان فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] نقض 9/ 5/ 1963 مجموعة المكتب الفني السنة 14 ص 750.