أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 1169

جلسة 29 من أكتوبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، وجلال عبد الرحيم عثمان، ومحمود عثمان درويش.

(195)
الطعن رقم 393 لسنة 39 القضائية

(1) نقض "ميعاد الطعن". حكم "الطعن في الحكم".
جواز إيداع صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم. المادة/ 253 مرافعات. وجود مقر الشركة الطاعنة بالإسكندرية. اختيارها إيداع الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض. إضافة ميعاد مساقة إلى ميعاد الطعن.
(2) حكم "الطعن في الحكم". نقض "التنازل عن الطعن".
قبول الحكم الذي يمتنع معه الطعن فيه. وجوب أن يكون دالاً على ترك الحق في الطعن دلالة واضحة لا تحتمل الشك.
(3) حكم "عيوب التدليل" "قصور". بطلان "بطلان الحكم".
وجوب أن يكون الحكم مستوفياً بذاته جميع أسبابه. الإحالة على أسباب حكم آخر. شرطها. عدم بيان الحكم للأسباب التي أحال عليها والإشارة فيه "ينقل من الصفحة.... حتى نهايته" قصور يبطل الحكم بطلاناً جوهرياً.
1 - لما كان يجوز للشركة الطاعنة طبقاً للمادة 253 مرافعات أن تودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن مقر هذه الشركة بمدينة الإسكندرية، فإنه يجوز لها وقد اختارت أن تودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أن تضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين مقرها بالإسكندرية ومقر محكمة النقض بالقاهرة، ولما كانت المسافة بين مدينتي الإسكندرية والقاهرة تزيد على مائتي كيلو متر مما يتعين معه إضافة ميعاد مسافة قدره أربعة أيام طبقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات، فيكون الطعن بعد إضافة هذا الميعاد قد رفع في الميعاد القانوني.
2 - يشترط في القبول الذي يمتنع معه الطعن في الحكم أن يكون دالاً على ترك الحق في الطعن دلالة واضحة لا تحتمل الشك، ولما كان استعلام الشركة الطاعنة من مراقبة الضرائب عن الضرائب المستحقة على المطعون عليه حتى تقوم الشركة بحجزها تحت يدها من المبلغ المحكوم به عليها لا يعتبر منها قبولاً لما قضى به الحكم المطعون فيه، فإن الدفع بسقوط الحق في الطعن يكون في غير محله.
3 - لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد وقائع النزاع وأسانيد الحكم الابتدائي أشار إلى موجز لأسباب الاستئناف الذي رفعته الشركة (الطاعنة) عن هذا الحكم ثم اقتصر على إضافة العبارة الآتية "وحيث إن - ينقل بعد ذلك من الحكم رقم 56 سنة 24 ق تجاري ابتداء من السطر الثامن من الصفحة الثالثة حتى نهايته" دون أن تنتقل الأسباب التي أحال عليها ثم قضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل أن يكون الحكم مستوفياً بذاته جميع أسبابه، وإذا صح للمحكمة أن تحيل على أسباب حكم آخر صدر في دعوى أخرى، فشرط ذلك أن يكون هذا الحكم قد سبق صدوره بين نفس الخصوم ومودعاً ملف الدعوى وأصبح من ضمن مستنداتها وعنصراً من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته، وإذ كان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 56 سنة 24 ق الذي أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه - في مقام الرد على استئناف الشركة الطاعنة - لم يكن مقدماً في الدعوى الحالية فلا يعتبر من ضمن مستنداتها، ولا يشفع في ذلك أن الحكم المحال إلى أسبابه قد صدر من المحكمة نفسها في نفس اليوم بين الخصوم أنفسهم، إذ كان من المتعين على المحكمة وقد أحالت في قضائها في الدعوى الحالية على أسباب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 56 سنة 24 ق أن تورد الأسباب التي تصلح أسباباً لقضائها فيها، وإذ هي لم تفعل واكتفت بإحالتها عليه على النحو سالف البيان، فإن إحالتها تكون قاصرة لا تجزئ عن تسبيب قضائها، ويكون الحكم المطعون فيه قد عاره بطلان جوهري يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1681 سنة 1966 تجاري الإسكندرية الابتدائية ضد الشركة الطاعنة يطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 7456 جنيهاً 824 مليماً، وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 24/ 8/ 1960 اتفق مع هذه الشركة على أن يكون وكيلها الوحيد بالعمولة في توزيع منتجاتها في منطقي القاهرة والجيزة نظير عمولة نص عليها في العقد وقد استحق له المبلغ المطالب به كعمولة عن المبيعات التي تمت خلال الفترة من 10/ 9/ 1960 حتى30/ 4/ 1961، وكانت الشركة الطاعنة قد أقامت الدعوى رقم 509 سنة 1965 تجاري الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليه تطالبه بأن يدفع لها مبلغ 819.370 ج، نتيجة تصفية الحساب بينهما حتى تاريخ انتهاء العقد في 26/ 2/ 1961 وأصدرت المحكمة في تلك الدعوى حكماً بتاريخ 27/ 12/ 1965 قضى بندب خبير لتصفية الحساب بينهما، وإذ لم تدفع له الشركة قيمة العمولة التي يستحقها فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته. وبتاريخ 11/ 12/ 1967 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه مبلغ 3543 جنيهاً و45 مليماً، تأسيساً على أنه قيمة العمولة التي يستحقها طبقاً لما أظهره الخبير في تقريره المقدم في الدعوى رقم 509 سنة 1965. استأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم 57 سنة 24 ق تجاري الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى. وبتاريخ 16/ 4/ 1969 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 19/ 6/ 1969، وقدم المطعون عليه مذكرة دفع فيها بسقوط الحق في الطعن وطلب في الموضوع رفضه. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بسقوط الحق في الطعن. أن صحيفته لم تودع قلم كتاب محكمة النقض إلا بعد مضي أكثر من ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وأنه لا يجوز أن يضاف لها ميعاد مسافة لأن مقر الشركة الطاعنة بالإسكندرية وصدر الحكم المطعون فيه من محكمة استئناف الإسكندرية ولم يكن واجباً على الشركة الانتقال إلى محكمة النقض بالقاهرة لإيداع صحيفة الطعن بل أجاز لها القانون إيداع هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة استئناف الإسكندرية، هذا إلى أن الشركة قبلت الحكم المطعون فيه حسبما هو مستفاد من خطابها المرسل إلى مراقبة ضرائب العطارين بتاريخ 3/ 5/ 1969 تستعلم فيه عن الضرائب المستحقة على المطعون عليه حتى تحجزها الشركة تحت يدها من قيمة الحكم.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه لما كان يجوز للشركة الطاعنة طبقاً للمادة 253 مرافعات أن تودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن مقر هذه الشركة بمدينة الإسكندرية فإنه يجوز لها وقد اختارت أن تودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أن تضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين مقرها بالإسكندرية ومقر محكمة النقض بالقاهرة، ولما كانت المسافة بين مدينتي الإسكندرية والقاهرة تزيد على مائتي كيلو متر مما يتعين معه إضافة ميعاد مسافة قدره أربعة أيام طبقاًَ لنص المادة 16 من قانون المرافعات فيكون الطعن بعد إضافة هذا الميعاد قد رفع في الميعاد القانوني، ولما كان يشترط في القبول الذي يمتنع معه الطعن في الحكم أن يكون دالاً على ترك الحق في الطعن دلالة واضحة لا تحتمل الشك، وكان استعلام الشركة الطاعنة من مراقبة ضرائب العطارين ثالث عن الضرائب المستحقة على المطعون عليه حتى تقوم الشركة بحجزها تحت يدها من المبلغ المحكوم به عليها لا يعتبر منها قبولاً لما قضى به الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك فإن الدفع بسقوط الحق في الطعن يكون في غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن محكمة الاستئناف اكتفت في تسبيب حكمها بأسباب مجملة مقتضبة لا تعين على فهمه ذلك أنها أحالت إلى أسباب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 56 سنة 24 ق تجاري الإسكندرية الذي أحال بدوره إلى أسباب الحكم الابتدائي الصادر في القضية رقم 509 سنة 1965 تجاري الإسكندرية الابتدائية وهي تختلف في موضوعها عن القضية المطروحة، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه أشار في أسبابه إلى نقل بعض أسباب الحكم الصاد في الاستئناف رقم 56 سنة 24 ق دون أن تنتقل هذه الأسباب ودون أن يرد علي دفاع الطاعنة الذي أبدته أمام محكمة الاستئناف إذ تمسكت بأن الخبير احتسب عمولة عن مبيعات للتصدير وللقوات المسلحة، مع أنه لا يستحق عنها عمولة طبقاً للعقد وأن الدفتر الذي استند إليه الخبير ليس من الدفاتر المنتظمة التي يعول عليها، وهو ما يعيب الحكم بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك إنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد وقائع النزاع وأسانيد الحكم الابتدائي أشار إلى موجز لأسباب الاستئناف الذي رفعته الشركة عن هذا الحكم ثم اقتصر على إضافة العبارة الآتية "وحيث إن - ينقل بعد ذلك من الحكم رقم 56 سنة 24 ق تجارى ابتداء من السطر الثامن من الصفحة الثالثة حتى نهايته" دون أن تنتقل الأسباب التي أحال عليها ثم قضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل أن يكون الحكم مستوفياً بذاته جميع أسبابه وإذا صح للمحكمة أن تحيل على أسباب حكم آخر صدر في دعوى أخرى فشرط ذلك أن يكون هذا الحكم قد سبق صدوره بين نفس الخصوم ومودعاً ملف الدعوى وأصبح من ضمن مستنداتها وعنصراً من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته ولما كان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 56 سنة 24 ق الذي أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه في مقام الرد على استئناف الشركة الطاعنة لم يكن مقدماً في الدعوى الحالية فلا يعتبر من ضمن مستنداتها، ولا يشفع في ذلك أن الحكم المحال إلى أسبابه قد صدر من المحكمة نفسها في نفس اليوم بين الخصوم أنفسهم إذ كان من المتعين على المحكمة وقد أحالت في قضائها في الدعوى الحالية على أسباب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 56 سنة 24 ق أن تورد الأسباب التي تصلح أسباباً لقضائها فيها وإذ هي لم تفعل واكتفت بإحالتها عليه على النحو سالف البيان فإن إحالتها تكون قاصرة لا تجزئ عن تسبيب قضائها ويكون الحكم المطعون فيه قد عاره بطلان جوهري يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.