أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 1179

جلسة 2 من نوفمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي، وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل، وممدوح عطيه.

(197)
الطعن رقم 396 لسنة 38 القضائية

عمل. قانون "سريانه من حيث الزمان". نقض.
الحكم برفض دعوى العامل بطلب رفع أجره إلى الحد الأدنى المقرر باللائحة 1598 لسنة 1961. صدور القانون 51 لسنة 1968 في 28/ 9/ 1968 - بعد إقامة الطعن بالنقض - الذي منع المطالبة بالحد الأدنى المذكور. وجوب رفض الطعن. علة ذلك.
نص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 51 لسنة 1968 - الصادر في 28/ 9/ 1968 - في مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية لا يجوز للعاملين الذين سرت في شأنهم لائحة نظام موظفي وعمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 الاستناد إلى الحد الأدنى المقرر في الجدول المرافق لهذه اللائحة للمطالبة برفع مرتباتهم أو إعادة تسوية حالاتهم أو صرف أية فروق عن الماضي" كما نص في مادته الثانية على أن ".... يعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 المشار إليه". لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام دعواه في سنة 1964 بطلب رفع مرتبه استناداً إلى الحد الأدنى المقرر في الجداول المرافق باللائحة الصادرة بالقرار رقم 1598 لسنة 1961 وهو ما نص القانون 51 لسنة 1968 على عدم جواز المطالبة به وقد صدر الحكم المطعون فيه في 16/ 5/ 1968 بتأيد الحكم المستأنف برفض الدعوى فإن الطعن يكون متعين الرفض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 849 سنة 64 عمال كلي القاهرة على المطعون ضده بصفته طالباً الحكم بأحقيته في احتساب مرتبه الشهري على أساس أنه يشغل وظيفة يدخل ربطها المالي في الشريحة الأولى (من 960 إلى 2000 جنيه) وفقاً للائحة العاملين بالشركات الصادر بها القرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961 وذلك اعتباراً من 21/ 10/ 1961 مع ما يترتب على ذلك من علاوات دورية وفروق مالية. وقال بياناً لدعواه أنه يشغل وظيفة المدير المالي لشركة مصر للسياحة بمرتب شهري قدره 73 جنيهاً، ولما كانت اللائحة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961 قد نص في الجداول المرفق بها على أن يتقاضى مدير وعموم الشركات والمصانع مرتباً من 960 جنيه إلى 2000 جنيه سنوياً فقد أصدرت الشركة المطعون ضدها قرار في 15/ 6/ 64 بمنحة أول مربوط هذه الفئة من تاريخ العمل بتلك اللائحة، إلا أنها عادت وألغت هذا القرار مما يعد إخلالاً منها بالتزاماتها ترتب عليه نقص مرتبه، فأقام دعواه بطلباته السالف بيانها. وبتاريخ 22/ 2/ 66 قضت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 372 سنة 83 ق وفي 28/ 2/ 1966 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان ما إذا كان الطاعن يستحق الدرجة التي يطالب بها، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 16/ 5/ 1968 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أيدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 12/ 10/ 1974 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل أسباب الطعن الثلاثة أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه بصدور القرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961 قد اكتسب حقاً ومركزاً قانوناً لا يتأثر بعد ذلك بإلغاء بعد هذا القرار بموجب المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1963، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر بقضائه بعدم استحقاق الطعن للمرتب الذي يطالب به ورفض دعواه قولاً بأن إجراءات تسوية مرتبه لم يتم اتخاذها إلى أن ألغي القرار رقم 1598 لسنة 1961 وهو ما يؤدي إلى استفادة الشركة المطعون ضدها من تراخيها في تنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك فضلاً عن إغفال الحكم الرد على ما ضمنه دفاعه من أن القرار الصادر في 15/ 6/ 1964 بمنحه أول مربوط الفئة الأولى هو قرار صحيح صدر ممن يملكه بناء على تفويض من مجلس إدارة الشركة.
وحيث إن هذا النعي في جملته غير منتج ذلك أنه بتاريخ 28/ 9/ 1968 صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 51 لسنة 1968 ونص في مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية لا يجوز للعاملين الذين سرت في شأنهم لائحة نظام موظفي وعمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 الاستناد إلى الحد الأدنى المقرر في الجدول المرافق لهذه اللائحة للمطالبة برفع مرتباتهم أو إعادة تسوية حالاتهم أو صرف أية فروق عن الماضي" كما نص في مادته الثانية على أن ".... يعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 المشار إليه". لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب رفع مرتبه استناداً إلى الحد الأدنى المقرر في الجداول المرافق للائحة - الصادرة بالقرار رقم 1598 لسنة 1961 وهو ما نص القانون 51 لسنة 1968 على عدم جواز المطالبة به، فإن الطعن يكون متعين الرفض.