أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 1213

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وجلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش.

(205)
الطعن رقم 163 لسنة 39 القضائية

(1) حكم "عيوب التدليل".
التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده. ماهيته.
(2) إيجار. عقد "انفساخ العقد". التزام. نزع الملكية للمنفعة العامة. تعويض.
نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة. يعد هلاكاً كلياً يترتب عليه انفساخ عقد الإيجار بقوة القانون. عدم جواز مطالبة المؤجر بالتعويض في هذه الحالة. م 569 مدني.
1 - التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حل الحكم عليه، وليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع البعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً فيه.
2 - نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة يعد هلاكاً كلياً يترتب عليه انفساخ العقد بقوة القانون لانعدام المحل ولا يجوز للمستأجر في هذه الحالة أن يطالب المؤجر بتعويض وهو ما تقضي به الفقرتان الأولى والثالثة من المادة 569 من القانون المدني وإذ كان الثابت في الدعوى أنه صدر قرار وزاري بنزع ملكية العمارة التي كان يستأجر المطعون عليه الأول شقة فيها فإنها تعد في حكم الهالكة هلاكاً كلياً وينفسخ العقد من تلقاء نفسه، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر أن الطاعنة (المؤجرة) قد أخطأت بإخلاء المطعون عليه الأول من الشقة التي كان يسكنها وقضى له بالتعويض على هذا الأساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 623 سنة 1968 مدني القاهرة الابتدائية ضد وزارة الأوقاف - الطاعنة - طالباً الحكم بتمكينه من شغل الشقة الموضحة بصحيفة الدعوى، وقال بياناً لدعواه إنه استأجر الشقة المذكورة من وزارة الأوقاف التي كانت تتولى النظر على وقف اللاله بأجرة شهرية قدرها 11 جنيهاً و750 مليماً، وفي غضون سنة 1955 أخطرته الوزارة هو وباقي سكان العمارة بإخلاء شققهم حتى تتمكن من هدمها فأذعن لذلك وأخلى الشقة التي كان يتخذ منها عيادة طبية بعد أن أفهمه المختصون في الوزارة أنهم يحتفظون له بالشقة في حالة عدم تنفيذ مشروع الهدم، وإذ علم أن الهدم لم يتم فقد طالب الوزارة بخطاب مسجل ثم بإنذار على يد محضر بتمكينه من العودة إلى الشقة، لكنها لم تجبه إلى طلبه فأقام دعواه للحكم له بطلباته. ثم قدم المطعون عليه الأول مذكرة عدل فيها طلباته إلى إلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 800 جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار استناداً إلى أنه اضطر إلى استئجار شقة أخرى بالاشتراك مع زميل له بمبلغ 25 جنيهاً مكتفياً بغرفتين صغيرتين ومستغنياً عن معمل التحليل والمستشفى اللذين كانا بالشقة الأولى فضاع عليه دخل كبير وفقد الكثير من مرضاه، هذا إلى أنه تكلف نفقات في نقل الأثاث والمعدات. وبتاريخ 13/ 4/ 1962 حكمت المحكمة بندب الخبير المهندس صاحب الدور لمعاينة شقة النزاع والشقة التي انتقل إليها المطعون عليه الأول وتقدير مدى الأضرار التي أصابته بسبب إخلاء الشقة الأولى وعدم تمكينه من العودة إليها وتقدير التعويض الذي يستحقه عن ذلك، وبعد أن أودع الخبير تقريره أدخلت الطاعنة المطعون عليه الثاني ضامناً في الدعوى وطلبت الحكم عليه بما عسى أن يحكم به عليها تأسيساً على أن المذكور استأجر شقة النزاع بعد العدول عن هدمها بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 17/ 10/ 1957 تعهد فيه بأن يتحمل كافة التضمينات التي قد يطلبها المستأجر السابق. دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استناداً إلى أن أعيان الوقف التي كانت تنتظر عليه وزعت على المستحقين. وبتاريخ 22/ 12/ 1966 حكمت المحكمة برفض الدفع وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه الأول 409 جنيهاً و270 مليماً وبرفض دعوى الضمان استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 343 سنة 84 ق مدني القاهرة طالباً تعديله والحكم له بطلباته، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 421 سنة 84 ق مدني أمام ذات المحكمة طالبة إلغاءه والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة واحتياطياً برفض الدعوى ومن باب الاحتياط الكلي بإلزام المطعون عليه الثاني بما عساه أن يحكم به عليها. قررت المحكمة ضم الاستئناف الثاني إلى الاستئناف الأول ثم حكمت بتاريخ 2/ 2/ 1969 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في خصوص الوجهين الثاني والثالث من السبب الثالث، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها وبالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض، وفي بيان ذلك تقول أنها دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن وقف اللاله الأهلي الذي كان مشمولاً بنظارتها قد تم حله عملاً بأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات ووزعت أعيانه ومن بينها العمارة التي بها شقة النزاع على المستحقين فيه، ومن ثم لم تعد للطاعنة صفة في تمثيل هذا الوقف، غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع استناداً إلى أن الخطأ المنسوب إلى الطاعنة قد وقع من موظفي الوزارة مستقلاً عما يقتضيه النظر على الوقف وبالتالي لا يرتفع هذا الخطأ بمجرد حل الوقف ولا ينتقل إلى المستحقين فيه، في حين أن الطاعنة قد تعاقدت مع المطعون عليه الأول على تأجير الشقة بصفتها وكيلة عن المستحقين وفقاً للمادة 50 من القانون رقم 48 لسنة 1946 ثم أصبحت حارسة على الوقف بمقتضى القانون رقم 180 لسنة 1952 وسواء أكانت وكيلة عن المستحقين أم حارسة على الوقف فإنها تعتبر نائبة عن صاحب الحق وينصرف أثر ما تجريه من تصرفات إلى الأصيل وإذا كان قد لحق المطعون عليه الأول ضرر من تأجير الشقة إلى المطعون عليه الثاني فإن المستحقين في الوقف هم الذين يلتزمون بالتعويض، هذا إلى أن الحكم عاد وقرر أن خطأ الطاعنة قد وقع منها بصفتها حارسة على الوقف وأثناء إدارة العقار، وهو يناقض ما سبق أن قرره من أن الطاعنة ارتكبت خطأ مستقلاً عما يقتضيه النظر على الوقف وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والتناقض.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، وأنه ليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع البعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً فيه، وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة إلى قوله "إن هذا الدفع مردود بأن الدعوى الماثلة كما قرر المدعي - المطعون عليه الأول - في محضر الجلسة وفي مذكراته الأخيرة قد وجهت إلى السيد وزير الأوقاف - الطاعن - لمطالبته بتعويض عن خطأ وقع من الوزارة أثناء مباشرتها النظر أو الحراسة على الوقف المذكور، وهذا الخطأ المنسوب لها مستقل تمام الاستقلال عما يقتضيه النظر أو الحراسة على الوقف فهو خطأ مستقل وقع من موظفي وزارة الأوقاف التابعين للمدعى عليه بصفته ولا علاقة له بالوقف ولكنه وقع بمناسبة وأثناء توليهم أمور هذا الوقف وإشرافهم على إدارة أعيانه ولا يرتفع هذا الخطأ المنسوب للوزارة ولا يزول بمجرد حل الوقف وبالتالي لا ينتقل إلى المستحقين فيه، ويبقى هذا الخطأ قائماً إذا توافرت أركانه ويجب مساءلة المتسبب فيه وتعويض من لحقه الضرر بسببه لأن حل الوقف لا يبرئ مرتكب الخطأ" ولما كان يبين مما أورده الحكم أنه أقام قضاءه برفض الدفع على أساس أن الخطأ المنسوب إلى وزارة الأوقاف الطاعنة هو خطأ شخصي وقع من موظفيها أثناء إدارة أعيان الوقف وأنه لهذا لا يرتفع بمجرد حله ولا ينصرف إلى المستحقين فيه، أما ما أورده الحكم الابتدائي بعد ذلك في أسبابه من أن "وزير الأوقاف بصفته قد أخطأ أثناء إدارة العقار موضوع التداعي بصفته حارساً عليه فإنه واضح أن الحكم قصد بهذه العبارة أن الخطأ وقع من وزارة الأوقاف وهي تقوم بإدارة العقار أثناء مباشرة الحراسة على الوقف، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والتناقض يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك أنه أسند إلى الطاعنة أنها أخطأت لأنها أخلت المطعون عليه الأول من الشقة التي كان يقيم بها بسبب الرغبة في هدم العقار وأنه كان يتعين عليها أن تعيده إلى هذه الشقة بعد العدول عن الهدم، في حين أن هذه الأفعال لا تعتبر خطأ يوجب مسئوليتها لأن الطاعنة لم تخل بأي التزام قانوني أو تعاقدي، ذلك أنه بتاريخ 20/ 10/ 54 صدر قرار وزاري بنزع ملكية العمارة للمنفعة العامة فطلبت إدارة التنظيم والتخطيط والمباني بمحافظة القاهرة من سكان العمارة بما فيهم المطعون عليه الأول إخلاء الشقق التي يسكنونها وقد ترتب على هذا القرار انفساخ العقد المبرم بين الطاعنة وبين المطعون عليه الأول لهلاك العين هلاكاً قانونياً فلا يكون له أي حق في التعويض، ولما أعيدت العمارة إلى الطاعنة في سنة 1957 بعد العدول عن مشروع الهدم أعلنت عن تأجيرها وكان المطعون عليه الأول لم يتقدم لاستئجار الشقة التي كان يشغلها فقامت بتأجيرها إلى المطعون عليه الثاني اعتباراً من 1/ 8/ 1957 ثم طلب المطعون عليه الأول في 17/ 10/ 1957 إعادته إلى الشقة، مما مفاده أن خطأ لم يقع من جانب الطاعنة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض دون أن يبين سند المطعون عليه الأول في طلب إعادته إلى الشقة التي كان يشغلها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة يعد هلاكاً كلياً يترتب عليه انفساخ العقد بقوة القانون لانعدام المحل ولا يجوز للمستأجر في هذه الحالة أن يطالب المؤجر بتعويض وهو ما تقضي به الفقرتان الأولى والثالثة من المادة 569 من القانون المدني، وكان الثابت من الدعوى أنه صدر قرار وزاري بتاريخ 20/ 10/ 1954 بنزع ملكية العمارة التي كان يستأجر المطعون عليه الأول شقة فيها فإنها تعد في حكم الهالكة هلاكاً كلياً وينفسخ العقد من تلقاء نفسه، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر أن الطاعنة قد أخطأت بإخلاء المطعون عليه الأول من الشقة التي كان يسكنها وقضى له بالتعويض على هذا الأساس، لما كان ذلك وكان الحكم قد نسب إلى الطاعنة خطأ آخر يتمثل في عدم إعادة المطعون عليه الأول إلى الشقة المذكورة في سنة 1957 بعد أن طلب هو ذلك وأنه آثر عليه المطعون عليه الثاني وأجرها له، وقرر الحكم أن هذا السلوك من جانب الطاعنة في الإدارة يعتبر سلوكاً خاطئاً لا يتفق مع عناية الرجل المعتاد مما يتعين مساءلتها عنه وتعويض المطعون عليه الأول عما لحقه من ضرر دون أن يبين الحكم سنده فيما قرره من التزام الطاعن بإعادة المطعون عليه الأول إلى الشقة التي كان يشغلها، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطا في تطبيق القانون وعابه قصور يبطله بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت في الأوراق، ذلك أنه أسس قضاءه بالتعويض على أن الوزارة الطاعنة أخطأت في إخلاء المطعون عليه الأول من شقة النزاع وأنه لا يشفع في ذلك أنها اضطرت لإخلائه بسبب الرغبة في هدم العمارة، في حين أن الثابت في الدعوى أنه لا دخل للطاعنة في ذلك وأن إدارة التنظيم والتخطيط بمحافظة القاهرة هي التي رغبت في هدم العمارة وأمرت بإخلائها من السكان تنفيذاً لقرار وزاري بنزع ملكيتها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان لا يجوز للمطعون عليه الأول أن يطالب الطاعنة بتعويض عن إخلاء الشقة بعد صدور قرار نزع ملكية العمارة للمنفعة العامة وذلك على ما سلف بيانه في الرد على الوجه الثاني من السبب الثالث، فإن النعي على الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق تأسيساً على أن الطاعنة لم تكن هي التي أمرت بالإخلاء يصبح غير منتج.
وحيث إن النعي بالوجه الثالث من السبب الثالث يتحصل في أن الحكم المطعون فيه استند في رفض دعوى الضمان الفرعية التي أقامتها الطاعنة ضد المطعون عليه الثاني إلى أنه لم يثبت أن الطاعنة قد أخطرته بأن المطعون عليه الأول أبدى رغبته في العودة إلى شقة النزاع حتى يكون هناك مجال لإعمال ما تعهد به المطعون عليه الثاني في عقد الإيجاز الصادر إليه من إخلاء الشقة في حالة تمسك المطعون عليه الأول بعودته إليها وبتحمله كافة التعويضات التي يطلبها المستأجر المذكور، في حين أن الطاعنة أدخلت المطعون عليه الثاني في الدعوى وطلبت الحكم بإلزامه بما عسى أن يحكم به عليها تنفيذاً لتعهده سالف الذكر ولكنه لم يبد أية رغبة في إخلاء الشقة فيتحمل بكافة التعويضات التي حكم بها للمطعون عليه الأول، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى الفرعية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح أيضاً ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة أدخلت المطعون عليه الثاني في الدعوى بصحيفة معلنة في 24/ 11/ 1964 طالبة الحكم بإلزامه بما عسى أن يحكم به عليها لصالح المطعون عليه الأول وتضمنت هذه الصحيفة أن المطعون عليه الأول طلب في دعواه الحكم بتمكينه من شغل الشقة ثم عدل طلباته إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة بالتعويض، ولما كانت صحيفة الدعوى الفرعية بما تضمنته من البيانات المذكورة يعتبر إخطاراً من جانب الطاعنة إلى المطعون عليه الثاني بطلب المطعون عليه الأول بالعودة إلى الشقة التي كان يشغلها بالعمارة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى الفرعية تأسيساً على أن المطعون عليه الثاني لم يخطر بطلب المطعون عليه الأول سالف الذكر يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص أيضاً.