أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 1260

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، عز الدين الحسيني، عبد العال حامد، عثمان الزيني.

(214)
الطعن رقم 350 لسنة 39 القضائية

(1) استئناف "الحكم في الاستئناف". حكم "تسبيب الحكم".
تأييد محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي في شق منه. جواز الإحالة إلى ما جاء فيه سواء في بيان الوقائع، ودفاع الخصوم أو في الأسباب التي أقام عليها قضاءه في ذلك الشق.
(2) حكم "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع. إثبات.
عدم التزام محكمة الموضوع ببحث كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم أو إيراد كل حججهم وتفنيدها طالما أنها أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.
(3) دعوى "دعوى صحة التعاقد". تسجيل. بيع. شهر عقاري.
تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد التي يرفعها المشتري. إحداث أثره بالنسبة لجميع من ترتب لهم على العقار المبيع حقوق عينية بعد حصوله. عدم زوال هذا الأثر بتصحيح شكل الدعوى بدخول النائب القانوني عن المشتري للحكم له بالطلبات التي تضمنتها الصحيفة المسجلة. مثال.
1 - لمحكمة الاستئناف إذ هي تؤيد الحكم الابتدائي في شق منه أن تحيل على ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى وما قدمه الخصوم من دفاع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية، أو الأسباب التي أقام عليها قضاءه في ذلك الشق متى كانت كافيه لحمله.
2 - محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم استدلالاً على دعواهم، كما أنها غير مكلفة بأن تورد كل حجج الخصوم وتفندها طالما أنها أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.
3 - تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد التي يرفعها المشتري على البائع - على ما قضت به المادة السابعة عشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري - يحدث أثره بالنسبة لجميع من ترتبت لهم على العقار المبيع حقوق عينيه بعد تسجيل تلك الصحيفة، وإذ كان هذا الأثر لا يزول بدخول النائب القانوني عن المشتري في الدعوى للحكم له بالطلبات التي تضمنتها الصحيفة المسجلة وكان يبين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه في أسبابه، أن محكمة الموضوع قد حصلت بأدلة سائغة ومما له أصله الثابت في الأوراق أن الطلبات الواردة بصحيفة تصحيح شكل الدعوى هي ذات الطلبات الواردة بصحيفة افتتاحها المسجلة، والتي طلبت فيها المطعون عليها الأولى الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لولديها، وأن ما طرأ على الدعوى من تعديل ينحصر في دخول المطعون عليه الثاني فيها كولي شرعي على ولديه المشترين طالباً الحكم بصحة ونفاذ العقد المذكور، وهي ذات الطلبات المبينة بصحيفة الدعوى الأصلية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأفضلية هذا العقد لتسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة عنه قبل الحكم الصادر بصحة عقد الطاعنة، لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن....... (المطعون عليها الأولى) أقامت الدعوى رقم 719 سنة 1963 مدني كلي المنصورة ضد المطعون عليهما الثالث والرابع طلبت في صحيفة افتتاحها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/ 4/ 1963 والمتضمن شراءها من المرحوم...... مورث المدعى عليهما المنزل الموضح الحدود والمعالم بالصحيفة مقابل ثمن قدره 650 جنيهاً، وقالت بياناً للدعوى إنه بموجب ذلك العقد باع لها المرحوم...... المنزل المذكور بصفتها قابلة للشراء عن ولديها القاصرين......، وقامت بسداد الثمن من مالها الخاص متبرعة به لولديها وإذ امتنع البائع وورثته من بعده عن التوقيع على عقد البيع النهائي فقد أقامت الدعوى بطلباتها. وبصحيفة معلنة في 29/ 3/ 1966 ثم تصحيح شكل الدعوى بأن وجهها المطعون عليه الثاني بصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين....... والمطعون عليها الأولى بصفتها قابلة للشراء عنهما، وطلبا الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع السالف الإشارة إليه - وطلبت الطاعنة قبول تدخلها في الدعوى والحكم برفضها وبثبوت ملكيتها للمنزل موضوع عقد البيع الصادر للمدعيين تأسيساً على أنها اشترته من المدعى عليهما بعد وفاة مورثهما بالعقد المبين بحكم صحة التعاقد رقم 827 سنة 1963 كلي المنصورة والمسجل في 25/ 7/ 1964 تمسك المدعى عليهما وطالبة التدخل بصدور عقد البيع المؤرخ 1/ 4/ 1963 من البائع المورث في مرض الموت، وبتاريخ 19/ 5/ 1966 حكمت المحكمة بقبول تدخل الطاعنة في الدعوى وبإحالتها إلى التحقيق لإثبات ونفي صدور العقد في مرض موت البائع، وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين حكمت في 16/ 11/ 1967 أولاً - بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 4/ 1963 والصادر من مورث المدعى عليهما للمدعية الأولى بصفتها قابلة للشراء عن والديها القاصرين....... ببيع المنزل المبين الحدود والمعالم بعقد البيع المذكور وصحيفة الدعوى لقاء ثمن قدره 650 جنيه ثانياً - وفي طلب المتدخلة بحالته بتثبيت ملكيتها للمنزل المبين بحكم صحة التعاقد رقم 827 سنة 1963 كلي المنصورة والمسجل في 25/ 7/ 1964. استأنف المدعى عليهما والمتدخلة هذا الحكم بالاستئناف رقم 7 سنة 20 ق المنصورة وطلبوا إلغاءه في خصوص قضائه بصحة ونفاذ عقد البيع وبرفض دعوى المدعيين، كما استأنفه المدعيان وطلبا إلغاءه فيما قضى به من ثبوت ملكية المتدخلة للمنزل ورفض طلبها، وقيد هذا الاستئناف برقم 10 سنة 20 ق المنصورة، وبتاريخ 5/ 4/ 1969 حكمت المحكمة في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكية الطاعنة للمنزل وبتأييده فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني وبالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بصدور عقد البيع المؤرخ 1/ 4/ 1963 من المرحوم...... في مرض الموت، استناداً إلى أن البائع وقت التعاقد كان قد جاوز السابعة والسبعين من عمره وأن المستفاد من شهادة شهودها صدور العقد في مرض الموت وأن المطعون عليها الأولى كانت تعمل خادمة لدى البائع ولا يمكنها سداد الثمن، وأن شهود المطعون عليهما الأولين شهدوا بأن المطعون عليها الأولى لم تدفع الثمن أمامهم وأنها كانت تتردد على مسكن البائع لقضاء حاجاته، وأن انتقال البائع يوم 22/ 5/ 1963 إلى محكمة جنح المنصورة للمرافعة عن نفسه في قضية الجنحة رقم 1029 سنة 1963 لا ينفي أنه في ذلك التاريخ كان مريضاً مرض الموت إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الإشارة إلى أوجه دفاع الطاعنة في هذا الشأن ولم يرد عليها فخالف بذلك ما تقضي به المادة 178 من قانون المرافعات من وجوب اشتمال الحكم على أسبابه الواقعية وإلا كان باطلاً.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن لمحكمة الاستئناف إذ هي تؤيد الحكم الابتدائي في شق منه أن تحيل على ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى وما قدمه الخصوم من دفاع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية، أو الأسباب التي أقام عليها قضاءه في ذلك الشق متى كانت كافية لحمله، إذ كان ذلك وكان يبين من الحكم الابتدائي - الذي أيده وأحال إليه الحكم المطعون فيه - أنه بعد أن عرض للأدلة والقرائن التي ساقتها الطاعنة تدليلاً على صدور عقد البيع في مرض الموت، وحصل شهادة شهود الطرفين ووازن بينها، اعتمد في قضائه بنفي صدور العقد في مرض الموت على القرائن التي أوردها وعلى عدم اطمئنان المحكمة إلى شهادة شهود الطاعنة وأن أياً منهم لم يفصح عن كنه مرض البائع، وعلى أن شهادة شهود المطعون عليهما الأولين تقطع بأن البائع لم يكن مريضاً، وكان هذا الذي أورده الحكم وأقام عليه قضاءه من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم استدلالاً على دعواهم، كما أنها غير مكلفة بأن تورد كل حجج الخصوم وتفندها طالما أنها أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله فإن ما تثيره الطاعنة بهذا النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه القصور في التسبيب، ذلك أنه أجرى المفاضلة بين حكم صحة التعاقد الصادر لصالح الطاعنة في الدعوى رقم 827 سنة 1963 كلي المنصورة المشهر في 25/ 7/ 1964 وبين عقد المطعون عليهما الأولين غير المسجل، فعقد الأفضلية للأخير تأسيساً على أن صحيفة صحة هذا التعاقد قد سجلت قبل تسجيل حكم الطاعنة، في حين أن تسجيل صحيفة الدعوى قد فقد أثره بتصحيح شكل الدعوى وتعديل الطلبات ودخول المطعون عليه الثاني خصماً فيها وتوجيه صحيفة جديدة لم تسجل بالطلبات المعدلة، كما أنه لا صحة لما قرره الحكم من أن جوهر الطلبات في الصحيفتين واحد ولم يتغير وأن دخول المطعون عليه الثاني في الدعوى بصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين........ لا يؤثر على تسجيل صحيفة افتتاح الدعوى ذلك أن الطلبات الواردة بصحيفة تصحيح شكل الدعوى تختلف تماماً عن تلك الواردة بصحيفة افتتاحها، إذ بينما طلبت المطعون عليها الأولى في صحيفة افتتاح الدعوى الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 4/ 1963 على أساس أنها اشترت المنزل لنفسها فقد طلب المطعون عليهما الأولان في صحيفة التصحيح الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد استناداً إلى أن المشترين فيه هما القاصران المشمولان بولاية المطعون عليه الثاني.
وحيث إنه لما كان تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد التي يرفعها المشتري على البائع على - ما تقضي به المادة السابعة عشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري - يحدث أثره بالنسبة لجميع من ترتبت لهم على العقار المبيع حقوق عينية بعد تسجيل تلك الصحيفة، وكان هذا الأثر لا يزول بدخول النائب القانوني عن المشتري في الدعوى للحكم له بالطلبات التي تضمنتها الصحيفة المسجلة، وإذ كان يبين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه في أسبابه، أن محكمة الموضوع قد حصلت بأدلة سائغة ومما له أصله الثابت في الأوراق أن الطلبات الواردة بصحيفة تصحيح شكل الدعوى هي ذات الطلبات الواردة بصحيفة افتتاحها المسجلة والتي طلبت فيها المطعون عليها الأولى الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لولديها وأن ما طرأ على الدعوى من تعديل ينحصر في دخول المطعون عليه الثاني فيها كولي شرعي على ولديه المشترين طالباً الحكم بصحة ونفاذ العقد المذكور، وهي ذات الطلبات المبينة بصحيفة الدعوى الأصلية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأفضلية هذا العقد لتسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة عنه قبل تسجيل الحكم الصادر بصحة عقد الطاعنة، لا يكون قد خالف القانون أو شابه القصور في التسبيب.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.