أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 1266

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال حامد.

(215)
الطعن رقم 568 لسنة 39 القضائية

بيع "انفساخ العقد". عقد. إصلاح زراعي. التزام.
انفساخ عقد البيع بسبب استحالة نقل ملكية الأطيان المبيعة لاستيلاء الإصلاح الزراعي عليها. أثره. وضع المشتري يده على تلك الأطيان بعد الاستيلاء. القضاء على البائع بتعويض عن أجرة الأطيان المستحقة للإصلاح الزراعي في المدة التالية لانفساخ العقد. خطأ.
يترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحال التي كانا عليها قبل العقد، فيرد المشتري المبيع وثماره إذا كان قد تسلمه، ويرد البائع الثمن وفوائده. وإذ كان الثابت أن المطعون عليهما قد أقاما دعواهما طالبين الحكم بفسخ عقد البيع الصادر لهما من المرحوم....... الذي يمثله الطاعن لاستيلاء الإصلاح الزراعي على الأطيان موضوع العقد في يونيه سنة 1958 اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1955 وبتعويضهما عن الأجرة التي دفعاها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن المدة من سنة 1955 حتى سنة 1958، وكان يترتب على هذا الاستيلاء انفساخ العقد حتماً ومن تلقاء نفسه طبقاً للمادة 159 من القانون المدني بسبب استحالة نقل الملكية إليهما، فإنه يكون عليهما وقد انفسخ العقد أن يرد الثمار إلى البائع عن المدة السابقة على استيلاء الإصلاح الزراعي على الأرض مقابل رد البائع ما عجل من الثمن وفوائده حتى تاريخ الاستيلاء، أما بعد هذا الاستيلاء فإن وضع يد المطعون عليهما على الأطيان لا يكون مستنداً إلى أية رابطة تربطهما بالطاعن بعد أن انفسخ عقده، وآلت الملكية للإصلاح الزراعي بحكم القانون الأمر الذي يترتب عليه قيام علاقة جديدة بين المطعون عليهما والإصلاح الزراعي من تاريخ الاستيلاء، ولا شأن للطاعن بالأطيان ما دام أنه لا خلاف في أن المطعون عليهما الأولين هما اللذان كانا يضعان اليد عليها في المدة من أول نوفمبر سنة 1955 حتى آخر أكتوبر سنة 1958، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى المطعون عليهما ضد الطاعن بمبلغ..... تعويضاً عن أجرة الأطيان المستحقة للإصلاح الزراعي في المدة المذكورة التالية لانفساخ العقد قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المرحوم....... والسيدة...... المطعون عليها الثانية أقاما الدعوى رقم 3432 سنة 1960 مدني كلي القاهرة طلباً فيها الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ في 23/ 10/ 1953 المبرم بينهما وبين المرحوم...... مورث المدعى عليها السيدة....... مع إلزامها بأن تدفع لهما من تركة مورثها مبلغ 305 جنيهات على سبيل التعويض، وقالا بياناً للدعوى أن المرحوم....... باع لهما قطعة أرض زراعية مساحتها 1 فدان وقيراطين و12 سهماً بثمن قدره 242 جنيهاً 914 مليماً دفعا منه مبلغ 140 جنيهاً واتفق على تقسيط الباقي - ولما كان القدر المبيع من أطيان البائع الزائدة عن الحد الأقصى الذي حدده قانون الإصلاح الزراعي فقد حصلا على تصديق محكمة الواسطى الجزئية على العقد المذكور وسددا مبلغ 17 جنيهاً رسوم التسجيل، إلا أن مشروع العقد أوقف لاعتراض الإصلاح الزراعي على أساس أن المساحة المبيعة تدخل في القدر الزائد على النصاب القانوني، وفي شهر يونيه 1958 استولى الإصلاح الزراعي على الأرض المبيعة باعتبارها مملوكة له ابتداء من أول نوفمبر سنة 1955 وألزمهما بدفع الإيجار المستحق عنها خلال الثلاث السنوات التالية لهذا التاريخ ومن ثم أقاما هذه الدعوى للحكم بما طلباه، وبينا عناصر التعويض ومن بينها مبلغ 75 جنيه مقابل الأجرة التي اضطر لسدادها للإصلاح الزراعي عن المدة من أول نوفمبر سنة 1955 حتى آخر أكتوبر سنة 1958 التي انتفعا فيها بالأرض بعد أن اعتبرت مملوكة للإصلاح الزراعي ونظراً لخضوع البائع للحراسة فقد وجهت الطلبات إلى الحارس العام، وفي 21/ 11/ 1963 قضت المحكمة بفسخ عقد البيع المبرم بين المدعيين والمرحوم...... المؤرخ 26/ 12/ 1953 والمصدق على توقيعاته بتاريخ 23/ 1/ 1954 مع إلزام السيد الحارس العام على أموال السيدة....... بأن يدفع من تركة مورثها المرحوم...... مبلغ 232 جنيهاً وبإخراج وزارة الإصلاح الزراعي من الدعوى. استأنف المحكوم عليه الذي حل الطاعن محله، هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه ورفض الدعوى، وقيد الاستئناف برقم 153 سنة 81 ق وفي 17/ 6/ 1969 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض طالباً نقضه في خصوص قضائه بإلزامه بمبلغ 75 جنيهاً مقابل إيجار السنوات 1955، 1956، 1957 الزراعية، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بسببي الطعن، أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه - وأحال إليه في أسبابه - قد استند في إلزام الطاعن بتعويض المشتريين عن مقابل الإيجار الذي استحق للإصلاح الزراعي بعد انفساخ عقد البيع، إلى أنه، رغم عدم قيام دليل في الأوراق على سداد المشتريين لقيمته، فإنه يتناسب مع الإيجار القانوني وهو خطأ في القانون، وقصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال، ذلك أنه وإن كان يترتب على انفساخ العقد أو فسخه طبقاً لنص المادة 160 من القانون المدني أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد وكان الحكم للمطعون عليهما الأولين بقيمة الإيجار المستحق للغير عن الأرض المبيعة يستتبع الحكم عليهما برد قيمة الثمار التي حصلا عليها إلا أن ذلك مقصور على المدة السابقة على تاريخ تحقيق الانفساخ دون المدة التالية أما القول بتناسب الإيجار المطالب به مع الأجرة القانونية رغم عدم قيام الدليل على سداده فإنه لا يصلح أساساً لإلزام الطاعن به.
وحيث إنه لما كان المطعون عليهما الأولان قد أقاما دعواهما طالبين الحكم بفسخ عقد البيع الصادر لهما من المرحوم....... الذي يمثله الطاعن لاستيلاء الإصلاح الزراعي على الأطيان موضوع العقد في يونيه سنة 1958 اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1955 وبتعويضهما عن الأجرة التي دفعاها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن المدة من سنة 1955 حتى سنة 1958 وكان يترتب على هذا الاستيلاء انفساخ العقد حتماً ومن تلقاء نفسه طبقاً للمادة 159 من القانون المدني بسبب استحالة نقل الملكية إليهما، وكان الانفساخ يترتب عليه ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فيرد المشتري المبيع وثماره إذا كان قد تسلمه ويرد البائع الثمن وفوائده، وكان الثابت أن المطعون عليهما الأولين كانا قد تسلما المبيع، فكان عليهما وقد انفسخ العقد أن يرد الثمار إلى البائع عن المدة السابقة على استيلاء الإصلاح الزراعي على الأرض مقابل رد البائع ما عجل من الثمن وفوائده حتى تاريخ الاستيلاء، أما بعد هذا الاستيلاء فإن وضع يد المطعون عليهما على الأطيان لا يكون مستنداً إلى أية رابطة تربطهما بالطاعن بعد أن انفسخ عقده وآلت الملكية للإصلاح الزراعي بحكم القانون، الأمر الذي يترتب عليه قيام علاقة جديدة بين المطعون عليهما الأولين والإصلاح الزراعي من تاريخ الاستيلاء، ولا شأن للطاعن بالأطيان ما دام أنه لا خلاف في أن المطعون عليهما الأولين هما اللذان كانا يضعان اليد عليها في المدة من أول نوفمبر سنة 1955 حتى آخر أكتوبر سنة 1958، لما كان ذلك، وكان الحكم قد قضى للمطعون عليهما المذكورين ضد الطاعن بمبلغ 75 جنيهاً تعويضاً عن أجرة الأطيان المستحقة للإصلاح الزراعي في المدة المذكورة التالية لانفساخ العقد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه، ولما تقدم يتعين القضاء باستبعاد مبلغ الـ 75 جنيهاً من التعويض المقضى به.