أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 20 - صـ 724

جلسة 6 من مايو سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وإبراهيم علام، وإبراهيم الديواني، وعبد العليم الدهشان.

(116)
الطعن رقم 233 لسنة 35 القضائية

( أ ) اختصاص. "اختصاص ولائي". نزع الملكية للمنفعة العامة. "الطعن في قرارات لجنة الفصل في المعارضات".
اختصاص لجنة الفصل في معارضات نزاع الملكية للمنفعة العامة. اختصاص قضائي وفصل في خصومة. ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون في قرارات اللجنة المذكورة قاصرة على النظر في مطابقة القرار لأحكام القانون من عدمه. لا يتسع الطعن أمام المحكمة الابتدائية للطلبات الجديدة ولو في صورة طلبات عارضة.
(ب) استئناف. "الأحكام الجائز استئنافها". نزع الملكية للمنفعة العامة. "انتهائية الأحكام الصادرة في نزع الملكية للمنفعة العامة". حكم.
انتهائية الحكم الصادر وفقاً للمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 تلحق الأحكام الابتدائية التي لم تتجاوز نطاق هذا القانون. طلب فوائد تعويضية أمام محكمة أول درجة بخلاف الفوائد القانونية المطلوبة أمام لجنة الفصل في معارضات نزع الملكية. الحكم في طلب الجديد قابل للطعن بالاستئناف.
(ج) نزع الملكية للمنفعة العامة. "الاعتراض على تقدير التعويض".
وجوب تقديم الاعتراض على تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة إلى اللجنة المختصة في الميعاد. عدم ضرورة تحديد مقدار الزيادة المطلوبة في عريضة الاعتراض ما دام تحديدها ممكناً في طلب لاحق أمام اللجنة.
1 - خول المشرع اللجنة التي أنشأها القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة اختصاصها قضائياً حين ناط بها الفصل في المعارضات الخاصة بتقدير التعويضات عن نزع الملكية لفض الخلاف الذي يقوم بين الحكومة وذوي الشأن في هذا الخصوص واعتبر هذا القضاء فصلاً في خصومة وجعل ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها في قرارات لجان المعارضات مقصورة وفقاً للمادة 14 من القانون السالف الذكر على النظر في هذه الطعون فتحكم فيها وفق إجراءات وأحكام موضوعية محددة هي الأحكام المنصوص عليها فيه، مما مؤداه أن اختصاص المحكمة الابتدائية لا يتعدى النظر فيما إذا كان القرار المطعون فيه قد صدر مطابقاً لأحكام القانون المشار إليه أو بالمخالفة له فإذا لم يكن الطلب قد سبق عرضه على اللجنة وأصدرت قراراً فيه فلا يجوز طرحه على المحكمة ابتداء، إذ لا يتسع الطعن أمامها للطلبات الجديدة ولو كانت في صورة طلبات عارضة.
2 - انتهائية الحكم الذي يصدر من المحكمة الابتدائية في الطعن المرفوع إليها في قرار لجنة المعارضات في تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقاً للمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 لا تلحق - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا الأحكام التي تصدرها المحكمة الابتدائية في حدود النظام الذي رسمه له ذلك القانون دون أن يتجاوز هذا النطاق. فإذا كان الثابت أن الطاعن المنزوع ملكيته قد طلب من محكمة أول درجة الحكم له - ولأول مرة - بفوائد تعويضية مما يعد في هذا الخصوص طلباً جديداً متميزاً عن طلبه فوائد قانونية عن مبلغ التعويض أمام لجنة الفصل في المعارضات، وإذ فصلت المحكمة الابتدائية في هذا الطلب فإنها تكون متجاوزة سلطتها ويكون قضاؤها قابلاً للاستئناف.
3 - مفاد نص المادة 7/ 1 و2 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية أن المشرع قد اكتفى في شأن الاعتراض الذي يقدم للجنة الفصل في المنازعات على تقدير الجهة التي تقوم على نزع الملكية للتعويض عن العقارات المستولى عليها بتقديم هذا الاعتراض في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابعة سالفة الذكر ولم يتطلب لاعتبار الاعتراض مقدماً في الميعاد أن يحدد في عريضته مقدار الزيادة المطلوبة في التعويض ما دام يمكن تحديد هذه الزيادة بطلب لاحق أمام اللجنة بشرط أن تكون في حدود الرسم الذي أوجب القانون إرفاقه بصحيفة الاعتراض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 6 مارس سنة 1955 صدر قرار وزير التربية والتعليم - المطعون ضده الأول - بالاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 1056 م مملوكة للطاعن في الزمالك بالقاهرة لإنشاء مدرسة عليها وتم الاستيلاء على هذه الأرض في أول أغسطس سنة 1955 وقدرت مصلحة المساحة قيمتها بمبلغ 10560 جنيه بواقع 10 جنيهات للمتر وأخطرت الطاعن بذلك في 21 يناير سنة 1956. وبتاريخ 8 فبراير سنة 1956 قدم الطاعن اعتراضاً على هذا التقدير أمام لجنة الفصل في المعارضات ودفع عنه رسماً قدره عشرة جنيهات وطلب التصريح له بصرف المبلغ المقدر بواسطة مصلحة المساحة خصماً من القيمة الحقيقية للأرض بعد تقديرها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون، وانتهى بمذكرته المقدمة في 12 مارس سنة 1956 إلى طلب زيادة مبلغ التعويض إلى 15840 جنيه برفع ثمن المتر من عشرة جنيهات إلى خمسة عشر جنيهاً مع إلزام الوزارة بأن تدفع له ذلك التعويض وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة القضائية في 8 فبراير سنة 1956 حتى السداد. وفي 20 مارس سنة 1956 قررت اللجنة رفض الاعتراض وتأييد تقدير مصلحة المساحة بقيمة الأرض. طعن الطاعن في هذا القرار أمام محكمة مصر الابتدائية وقيد طعنه برقم 3256 مدني كلي القاهرة وتمسك بالطلبات التي كان قد انتهى إليها أمام لجنة الاعتراضات، وأثناء نظر الطعن قدم الطاعن مذكرة بجلسة 25 إبريل سنة 1960 أضاف فيها طلب الحكم بإلزام الحكومة بأن تدفع له فوائد تعويض بواقع 6% عن مبلغ 10560 جنيه ابتداء من تاريخ الاستيلاء على الأرض في أول أغسطس سنة 1955 حتى تاريخ صرفه في 15 سبتمبر سنة 1957 وكذلك الفوائد القانونية عن مبلغ 5325 ج من تاريخ الاستيلاء حتى السداد. وفي 27 يناير سنة 1957 قضت المحكمة بندب خبير لتقدير قيمة الأرض وقدم الخبير تقريراً قدر فيه هذه القيمة بمبلغ 15312 ج وبتاريخ 30 مايو سنة 1961 اعتمدت المحكمة هذا التقرير وقضت بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يدفعا للطاعن منه مبلغ 4752 جنيهاً وفوائده بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 8 فبراير سنة 1956 حتى السداد وبفوائد تعويضية بواقع 6% سنوياً بالنسبة لمبلغ 10560 ج الباقي من قيمة الأرض ابتداء من تاريخ المطالبة المتقدمة الذكر حتى 15 سبتمبر سنة 1957. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 844/ 89 ق، ودفع الطاعن بعدم قبول الاستئناف تأسيساً على أن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في الطعون المرفوعة عن قرارات لجان الفصل في المعارضات بالتطبيق لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية هي أحكام نهائية وغير قابلة للطعن، وبتاريخ 20 فبراير سنة 1965 قضت المحكمة برفض الدفع وبقبول الاستئناف وبإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن الطعن يقوم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ويقول في بيان ذلك أنه أسس دفعه بعدم قبول الاستئناف على أن طلبه فوائد تعويض عن مبلغ 10560 جنيه أمام محكمة أول درجة في مذكرته المقدمة لجلسة 25 إبريل سنة 1960 لا يعدو أن يكون طلباً ملحقاً لطلباته الأصلية فتختص تلك المحكمة بالفصل فيه طبقاً للمادة 411/ 2 من قانون المرافعات ويكون فصلها نهائياً عملاً بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية. غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع بحجة أن الطلب المشار إليه طلب جديد عرض على محكمة أول درجة لأول مرة ولم يسبق عرضه على لجنة الفصل في المعارضات وأنها بذلك تكون متجاوزة اختصاصها ويكون قضاؤها بالتالي قابلاً للاستئناف، وإذ لا يكفي هذا القول من الحكم في الرد على الدفع المبدى منه لأنه لا يتضمن بيان التكييف القانوني لطلباته وما إذا كانت طلبات أصلية لا يصح عرضها على المحكمة الابتدائية عند الطعن أمامها في قرار لجنة الفصل في المعارضات أم هي طلبات ملحقة يجوز عرضها طبقاً للمادة 411/ 2 من قانون المرافعات السابق فإن الحكم يكون معيباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد خول اللجنة التي أنشأها القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة اختصاصاً قضائياً حين ناط بها الفصل في المعارضات الخاصة بتقدير التعويضات عن نزع الملكية لفض الخلاف الذي يقوم بين الحكومة وذوي الشأن في هذا الخصوص، واعتبر هذا القضاء فصلاً في خصومة وجعل ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها في قرارات لجان المعارضات مقصورة وفقاً للمادة 14 من القانون السالف الذكر على النظر في هذه الطعون فتحكم فيها وفق إجراءات وأحكام موضوعية محددة هي الأحكام المنصوص عليها فيه، مما مؤداه أن اختصاص المحكمة الابتدائية لا يتعدى النظر فيما إذا كان القرار المطعون فيه قد صدر مطابقاً لأحكام القانون المشار إليه أو بالمخالفة له فإذا لم يكن الطلب قد سبق عرضه على اللجنة وأصدرت قراراً فيه فلا يجوز طرحه على المحكمة ابتداء إذ لا يتسع الطعن أمامها للطلبات الجديدة ولو كانت في صورة طلبات عارضة. ولما كانت عبارة "الفوائد القانونية" التي طلبها الطاعن عن مبلغ 10560 ج في المذكرة المقدمة منه للجنة الفصل في المعارضات لا يمكن أن تنصرف إلى الفوائد التعويضية وإنما تنصرف إلى الفوائد التأخيرية وبسعرها القانوني بالنسبة لذلك المبلغ الذي كان قد حل أجل الوفاء به لأن الفوائد التعويضية إنما هي تلك التي يطالب بها الدائن مقابل حرمانه من دين لم يحل بعد أجل الوفاء به، وكانت انتهائية الحكم الذي يصدر من المحكمة الابتدائية في الطعن المرفوع إليها في قرار لجنة المعارضات في تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقاً للمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 السالف الذكر لا تلحق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا الأحكام التي تصدرها المحكمة الابتدائية في حدود النظام الذي رسمه لها ذلك القانون دون أن يتجاوز هذا النطاق، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن المنزوعة ملكيته قد طلب الحكم له من محكمة أول درجة ولأول مرة بفوائد تعويضية بواقع 6% سنوياً عن مبلغ 10560 ج مما يعد منه في هذا الخصوص طلباً جديداً متميزاً عن طلبه فوائد قانونية عن ذلك المبلغ أمام لجنة الفصل في المعارضات، وإذ فصلت المحكمة الابتدائية في هذا الطلب فإنها تكون متجاوزة سلطتها ويكون قضاؤها قابلاً للاستئناف. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الاستئناف في الشق المتعلق بطلب الفوائد التعويضية وهو من الحكم قضاء التزم به صحيح القانون ويحمل الرد على ما أثاره الطاعن من أن هذه الفوائد تعتبر من ملحقات طلبه الأصلي، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قرر أن الطاعن لم يضمن صحيفة الاعتراض التي قدمها للجنة الفصل في المعارضات على التعويض الذي قدرته مصلحة المساحة للأرض المستولى عليها، طلب زيادة هذا التعويض من عشرة جنيهات إلى خمسة عشر جنيهاً وأنه إذ تراخى في تقديم هذا الطلب حتى أبداه في المذكرة المقدمة منه للجنة المذكورة بجلسة 12 مارس سنة 1956 فإنه يكون قد قدمه بعد الميعاد، هذا في حين أن نصوص القانون رقم 577 لسنة 1954 لا تتضمن ما يوجب تحديد الزيادة التي يطلبها المعترض على تقدير مصلحة المساحة في صحيفة الاعتراض وقد دفع الطاعن الحد الأقصى لرسم الاعتراض الذي حدده ذلك القانون وقدره عشرة جنيهات مما يعد طلب الزيادة مقدماً منه في الميعاد وإن خلت صحيفة الاعتراض من بيان مقدار هذه الزيادة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى قبول الاستئناف وإلغاء حكم المحكمة الابتدائية فيما قضى به من زيادة التعويض على خلال ما تقضي به المادة 14 من القانون المشار إليه من انتهائية الأحكام التي تصدرها المحكمة الابتدائية في هذا الخصوص وخالف بذلك قوة الشيء المحكوم به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة السابعة من القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع الملكية تقضي في فقرتها الأولى بتقديم الاعتراض على تقدير الجهة القائمة على نزع الملكية في خلال ثلاثين يوماً من عرض البيانات المتعلقة بهذا التقدير، وتنص الفقرة الثانية منها على أنه "إذا كان الاعتراض منصباً على التعويض وجب أن يرفق به إذن بريد يساوي 2% من قيمة الزيادة محل الاعتراض بحيث لا يقل هذا المبلغ عن 50 قرشاً ولا يجاوز عشرة جنيهات ويعتبر هذا الاعتراض كأن لم يكن إذا لم يرفق به هذا الرسم كاملاً" فإن مفاد ذلك أن المشرع قد اكتفى في شأن الاعتراض الذي يقدم للجنة الفصل في المعارضات على تقدير الجهة التي تقوم على نزع الملكية للتعويض عن العقارات المستولى عليها بتقديم هذا الاعتراض في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابعة السالفة الذكر، ولم يتطلب لاعتبار الاعتراض مقدماً في الميعاد أن يحدد في عريضته مقدار الزيادة المطلوبة في التعويض ما دام يمكن تحديد هذه الزيادة بطلب لاحق أمام اللجنة بشرط أن تكون في حدود الرسم الذي أوجب القانون إرفاقه بصحيفة الاعتراض. لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم اعتراضه على تقدير التعويض عن الأرض موضوع النزاع يوم 8 فبراير سنة 1956 وفي خلال ثلاثين يوماً من إخطاره بهذا التقدير في 21 يناير سنة 1956 وأرفق باعتراضه إذن بريد بالحد الأقصى المقرر في القانون لرسم الاعتراض وقدره عشرة جنيهات بما يقيم له الحق في المطالبة أمام لجنة الفصل في المعارضات بأية زيادة على التعويض الذي قدرته مصلحة المساحة للأرض المستولى عليها، وكان الطاعن قد أبدى طلبه بزيادة التعويض عن تلك الأرض من عشرة جنيهات إلى خمسة عشر جنيهاً للمتر في المذكرة التي قدمها للجنة المذكورة بجلسة 12 مارس سنة 1956 وقبل أن تصدر اللجنة قرارها في الاعتراض بجلسة 20 مارس سنة 1956 بما يكون معه طلب هذه الزيادة مقدماً منه في الميعاد طبقاً لما سلف بيانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن الطاعن قدم الطلب بزيادة التعويض للجنة الفصل في المعارضات بعد الميعاد لمجرد أنه لم يحدد هذه الزيادة في صحيفة الاعتراض وقضى الحكم على هذا الأساس بقبول الاستئناف شكلاً بالنسبة لمبلغ التعويض على خلاف ما تنص عليه المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 من انتهائية الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية في الطعون التي ترفع إليها بشأن تقدير التعويض، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الشق من قضائه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز الاستئناف في خصوص ما قضى به الحكم الابتدائي من إلزام المطعون ضدهما بمبلغ 4752 ج وفوائده.