أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 1351

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعثمان مهران الزيني، وعبد السلام الجندي.

(228)
الطعن رقم 124 لسنة 38 القضائية

(1 و2) ضرائب "الطعن الضريبي". دعوى. "رفع الدعوى". نظام عام.
(1) الطعن في قرارات اللجان الخاصة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية. وجوب رفعه بصحيفة تقدم لقلم كتاب المحكمة الابتدائية.
(2) إعادة النظر في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين. القانون 14 لسنة 1962 والقانون 51 لسنة 1967. شرطه. ألا تكون المنازعة مشوبة بعيب شكلي متعلق بالنظام العام. القضاء ببطلان الطعن لرفعه بغير الطريق القانوني. إطراح المحكمة كتاب لجنة إعادة النظر. لا خطأ.
1 - النص في المادة 54 مكرراً الواردة ضمن مواد الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمضافة بالقانون رقم 470 لسنة 1953، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الطعن في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، يرفع بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية استثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى في قانون المرافعات ولا يغير من ذلك أن المادة 118 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وضعت قاعدة عامة مقتضاها أنه بالنسبة للدعاوى التي يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة تتبع بصددها القواعد العامة في رفع الدعاوى وهي طريقة التكليف بالحضور وأن الطعون الخاصة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية يفصل فيها على وجه السرعة طبقاً لنص المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939، ذلك أن المشروع نفسه نص في المادة 69 من قانون المرافعات السابق على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك" هذا إلى أن قانون المرافعات هو القانون العام فيما يختص بالمواعيد والإجراءات في حين أن نص المادة 54 مكرراً سالفة الذكر هو نص خاص جاء استثناء من أحكام قانون المرافعات، ومن المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لأعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
2 - أجازت المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1962 بشأن إعادة النظر في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين - والذي امتد العمل به بموجب القانون رقم 51 لسنة 1967 بالنسبة للدعاوى المقيدة في 7/ 12/ 1967 - لمصلحة الضرائب إعادة النظر في جميع المنازعات القائمة بينها وبين الممولين إذا لم تكن مشوبة بعيب شكلي متعلق بالنظام العام، ولما كانت مخالفة أوضاع التقاضي الأساسية وإجراءاته المقررة في شأن رفع الدعاوى والطعون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تفترض الضرر ويترتب عليها البطلان لتعلقها بالنظام العام وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الطعن لرفعه بغير الطريق القانوني، إذ أقيم أمام المحكمة الابتدائية بصحيفة تكليف بالحضور، فلا عليه إذا هو أطرح كتاب لجنة إعادة النظر، ولم يعول عليه لأن الاستجابة له تنطوي على مخالفة للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب أسيوط قدرت صافي أرباح الطاعنين الخاضعين للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بمبلغ 1650 جنيهاً في كل من السنوات 1955 حتى 1957 وبمبلغ 1065 جنيهاً من 1/ 1/ 1958 إلى 24/ 8/ 1958، وإذ اعرضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 7/ 4/ 1962 بتخفيض أرباح المنشأة إلى مبلغ 1354 جنيهاً في كل من السنوات من 1955 حتى 1957 وإلى مبلغ 872 ج في الفقرة من 1/ 1/ 1958 إلى 24/ 8/ 1958، فقد أقاموا الدعوى رقم 251 سنة 1962 تجاري أمام محكمة أسيوط الابتدائية بصحيفة تكليف بالحضور ضد مصلحة الضرائب - المطعون عليها - طالبين الأخذ بتقديراتهم للأرباح، دفعت مصلحة الضرائب ببطلان الطعن لرفعه بغير الطريق القانوني، وبتاريخ 11/ 2/ 1963 حكمت المحكمة برفض الدفع وبقبول الطعن شكلاً وبندب مكتب خبراء وزارة العدل لتقدير الأرباح، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت فحكمت في 11/ 12/ 1966 بجعل صافي أرباح الطاعنين في كل من السنوات من 1955 حتى 1957 مبلغ 377 جنيهاً وفي المدة من 1/ 1/ 1958 إلى 24/ 8/ 1958 مبلغ 231 جنيهاً و109 مليمات. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 45 سنة 42 ق تجاري أسيوط، وبتاريخ 7/ 2/ 1968 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان صحيفة الطعن لرفعها بغير الطريق القانوني. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعنون بالأسباب الثلاثة الأولى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى ببطلان الطعن لرفعه بغير الطريق القانوني بطريق التكيف بالحضور لا بطريق الإيداع في قلم الكتاب، على سند من أن المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 سنت إجراءات خاصة لطريقة تقديم الطعون يجب اتباعها دون سواها في الدعاوى التي تنظمها، وأن مخالفة هذه الإجراءات يترتب عليها البطلان، وأن المادة 118 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 لم تعرض للدعاوى تنظيم إجراءاتها نصوص خاصة تعتبر استثناء من قواعد قانون المرافعات، في حين أن المادة 54 مكرراً آنفة الذكر أصبحت منسوخة بالمادة 118 معدلة، لأن هذه المادة وضعت قاعدة عامة مقتضاها أن الدعاوى التي يوجب قانون المرافعات أو غيره من القوانين الفصل فيها على وجه السرعة تسري عليها القواعد العامة في رفع الدعاوى المنصوص عليها في المادة 69 من قانون المرافعات السابق أي بصحيفة تعلن على يد محضر، وهذه القاعدة العامة واجبة الاتباع بالنسبة للطعون الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لأنها من الدعاوى التي يحكم فيها على وجه السرعة وفق المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939. علاوة على أن نص المادة 54 مكرراً لم يرتب جزاء البطلان في فقرته الأولى الخاصة بطريقة رفع الطعن كما فعل عند مخالفة الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة منه، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 54 مكرراً الواردة ضمن مواد الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمضافة بالقانون رقم 470 لسنة 1953، على أنه "استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية يتبع في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الابتدائية الإجراءات الآتية: أولاً: يرفع الطعن بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الطعن في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية يرفع بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية استثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى في قانون المرافعات ولا يغير من ذلك أن المادة 118 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وضعت قاعدة عامة مقتضاها أنه بالنسبة للدعاوى التي يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة تتبع بصددها القواعد العامة في رفع الدعاوى وهي طريقة التكليف بالحضور وأن الطعون الخاصة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية يفصل فيها على وجه السرعة طبقاً لنص المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939، ذلك أن المشرع نفسه نص في المادة 69 من قانون المرافعات السابق على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك" هذا إلى أن قانون المرافعات هو القانون العام فيما يختص بالمواعيد والإجراءات في حين أن نص المادة 54 مكرراً سالفة الذكر هو نص خاص جاء استثناء من أحكام قانون المرافعات، ومن المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لأعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي وضع من أجله القانون الخاص لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الرابع إخلال الحكم المطعون فيه بحق الطاعنين في الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون أن لجنة إعادة النظر في المنازعات الضريبية طلبت من محكمة الاستئناف الملف الفردي للمنشأة لإمكان بحث طلب التصالح المقدم من الممولين، والتمس الطاعنون من المحكمة إعادة الدعوى إلى المرافعة لهذا السبب، غير أنها لم ترد أي من الطلبين مع أن من شأن عرض النزاع على لجنة المصالحة تغيير وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1962 بشأن إعادة النظر في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين - والذي امتد العمل به بموجب القانون رقم 51 لسنة 1967 بالنسبة للدعاوى المقيدة في 7/ 12/ 1967 - أجازت لمصلحة الضرائب إعادة النظر في جميع المنازعات القائمة بينها وبين الممولين إذا لم تكن مشوبة بعيب شكلي متعلق بالنظام العام، ولما كانت مخالفة أوضاع التقاضي الأساسية وإجراءاته المقررة في شأن رفع الدعاوى والطعون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تفترض الضرر ويترتب عليها البطلان لتعلقها بالنظام العام، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الطعن لرفعه بغير الطريق القانوني على ما سلف بيانه، فلا عليه إذا هو أطرح كتاب لجنة إعادة النظر ولم يعول عليه لأن الاستجابة له تنطوي على مخالفة للقانون، ويكون النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.