أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 20 - صـ 784

جلسة 15 من مايو سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

(124)
الطعن رقم 258 لسنة 35 القضائية

( أ ) وكالة. "الوكالة الخاصة والوكالة العامة".
إقرار الوكيل بحق للغير قبل الموكل يستلزم وكالة خاصة أو وكالة عامة تتضمن تفويضه صراحة بإجراء هذا التصرف.
(ب) إثبات. "عبء الإثبات". وكالة. "تجاوز الوكيل حدود الوكالة".
عبء إثبات الوكالة ومداها يقع على من يدعيها. تجاوز الوكيل حدود وكالته. أثره.
(جـ) وكالة. "الإقرار من الموكل".
إقرار الموكل لما يباشره الوكيل خارجاً عن حدود توكيله. مناطه.
1 - مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدني إنه إذا كان الاتفاق بين الوكيل والغير منطوياً على تصرف قانوني هو النزول عن حق للموكل أو الإقرار بحق قبله للغير فإنه يجب عندئذ أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تخول له هذا التصرف القانوني أو وكالة عامة ينص فيها صراحة على تفويضه بإجراء التصرف المذكور.
2 - عبء إثبات الوكالة يقع على من يدعيها، فإذا احتج الغير على الموكل بالوكالة ليرجع عليه بآثار التصرف القانوني الذي عقده مع الوكيل كان على الغير أن يثبت الوكالة ومداها، وأن الوكيل قد تصرف في نطاقها حتى يستطيع إلزام الموكل بهذا التصرف، إذ الوكيل لا يكون له صفة الوكالة عن الموكل إذا عمل باسم هذا الأخير وجاوز حدود الوكالة.
3 - يشترط في إقرار الموكل لما يباشره الوكيل خارجاً عن حدود توكيله أن يكون المقر عالماً بأن التصرف الذي يقره خارج عن حدود الوكالة وأنه قد أقره قاصداً إضافة أثره إلى نفسه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم 821 سنة 1961 مدني كلي الزقازيق طلبا فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ 1353 ج و15 م وما يستجد حتى تمام السداد، وقالا شرحاً لدعواهما أنهما يملكان أرضاً زراعية مساحتها 11 ف و19 ط و9 س شائعة في 17 ف و17 ط و1 س بناحية الطيبة مركز الزقازيق ولقيام حالة الشيوع فقد وضعت تحت الحراسة القضائية حتى تتم قسمتها وأقيم الطاعن حارساً عليها وإذ لم يقم بالتزاماته كحارس فقد أقام عليه مورثهما دعوى لعزله وعندئذ أبدى الرغبة في إنهاء النزاع ودياً وانعقد بينهما الاتفاق المؤرخ 26/ 12/ 1959 وبموجبه أقر الطاعن بأن نصيبهما في الأطيان التي تحت الحراسة هو 11 ف و19 ط و9 س وتعهد بدفع ما في ذمته من ريع هذه الأطيان من تاريخ تسلمه لها حتى تاريخ تحرير الاتفاق وذلك في أجل أقصاه أول أكتوبر سنة 1961 على أن يتم الدفع على أربعة أقساط بحيث إذا تأخر في دفع أي قسط في ميعاده تحل باقي الأقساط دون تنبيه أو إنذار كما تعهد بسداد ريع سنتي 1960، 1961 في المواعيد الزراعية ونص بالاتفاق على أن ريع الأطيان يبلغ في مجموعه سبعة أمثال ضريبتها وأنه تحمل على مسئوليته الشخصية اقتضاء هذا الريع من واضعي اليد. وقال المطعون ضدهما أن الطاعن لم يدفع منذ إبرام هذا الاتفاق سوى مبلغ 300 جنيه وإنه إذا كان ريع الفدان على أساس سبعة أمثال الضريبة هو 20 جنيه في السنة فإن ريع الأطيان المشار إليها حسبما جاء بهذا الاتفاق يكون 236 ج و145 م وأنه قد تسلمها بإقراره ابتداء من سنة 1954 الزراعية فيكون قد وضع يده عليها سبع سنوات ويكون الريع عن هذه المدة مبلغ 1653 ج و15 م ويكون الباقي لهما في ذمته بعد خصم ما دفعه هو مبلغ 1353 ج و15 م المرفوعة به الدعوى. وبتاريخ 7 من مايو سنة 1962 قضت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب خبير لتقديم صافي الريع المستحق للمطعون ضدهما في ذمة الطاعن بصفته عن الأطيان التي عين حارساًً عليها من تاريخ تسلمه لها إلى نهاية السنة الزراعية التي تكون قد انتهت عند كتابة تقريره بافتراض أن الريع يعادل سبعة أمثال الضريبة المفروضة على الأطيان. وبعد أن قدم الخبير تقريره منتهياً إلى أن ما يستحقه المطعون ضدهما قبل الطاعن هو مبلغ 1647 ج و210 م صافي ريع الأطيان عن عشرة سنوات زراعية من سنة 1954 إلى سنة 1963 بعد خصم الأموال الأميرية ومبلغ 300 ج سدده لهما، طلب المطعون ضدهما الحكم لهما بما أظهره الخبير ولم يبد الطاعن دفاعاً. وفي 10/ 2/ 1964 قضت محكمة الدرجة الأولى بإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضدهما مبلغ 1647 ج و210 م قيمة صافي الريع عن المدة من سنة 1954 حتى سنة 1963 الزراعية. استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 97 سنة 7 ق المنصورة. وفي 13/ 2/ 1965 قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وجعله قاضياً بإلزام المستأنف "الطاعن" بأن يؤدي للمستأنف ضدهما "المطعون ضدهما" مبلغ 1447 ج و210 م قيمة صافي الريع من سنة 1954 حتى 1963 الزراعية. طعن الطاعن في الحكم المذكور بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ستة أسباب ينعى الطاعن في أولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن عقد الاتفاق المؤرخ 26/ 12/ 1959 الذي استند إليه المطعون ضدهما لا يعتبر حجة عليه ولا ينصرف أثره إليه لأن التوكيل الصادر منه إلى السيد عبد العزيز الذي مثله في هذا الاتفاق ووقع عليه بوصفه وكيلاً عنه هو توكيل عنه هو توكيل عام قاصر على أعمال الإدارة ولا يبيح الإقرار بدين أو بملكيته على النحو الوارد بعقد الاتفاق المشار إليه. إذ لا بد من وكالة خاصة لذلك. ولكن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وأسس قضاءه بانصراف أثر هذا العقد إليه على أن الطاعن قعد عن تقديم سند التوكيل الصادر منه للسيد عبد العزيز رغم تكليف المحكمة له بذلك وأن هذا يدل على عدم صحة ما ذهب إليه من أن الوكيل المذكور ليست له وكالة خاصة تبيح الإقرار بدين أو ملكية ويرى الطاعن أن هذا من الحكم مخالف للقانون لأنه ما دام لم يوقع على الاتفاق المذكور ولم يقره فإنه لا يكون ملزماً بإثبات صفة الغير الذي وقع نيابة عنه وإنما الملزم بذلك قانوناً هو المتمسك بالعقد أي مورث المطعون ضدهما وهما من بعده. ويتحصل السبب الثاني في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في الاستدلال إذ اعتبر وفاء الطاعن للمطعون ضدهما بمبلغ 500 ج إجازة منه لاتفاق 26/ 12/ 1959 رتب عليها انصراف أثر هذا الاتفاق إليه مع أن هذا الوفاء منه لم يكن إعمالاً للاتفاق المذكور الذي لم ترد إشارة إليه في إيصالات الوفاء، وإنما كان الوفاء بهذا المبلغ واجباً عليه بسبب استحقاق المطعون ضدهما لجزء من ريع الأطيان المعين حارساً عليها، ويضيف الطاعن في السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ أيضاً في الاستدلال في هذا الخصوص إذ عزا إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 336 سنة 1955 مدني مستعجل الزقازيق أنه حدد حصة مورث المطعون ضدهما بمساحة 11 ف و19 ط و9 س شيوعاً في 17 ط و1 س التي فرضت عليها الحراسة في حين أن الحكم المذكور لم يتضمن إطلاقاً أي تحديد لهذه الحصة أو لحصص باقي الشركاء على الشيوع في الأطيان الموضوعة تحت الحراسة.
وحيث إن النعي بهذه الأسباب الثلاثة سديد، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المحكوم به على قوله "وحيث إن الحاضر عن المستأنف أصر بالجلسة الأخيرة على عدم تقديم عقد الوكالة الصادر منه إلى وكيله الذي وقع عقد 26/ 12/ 1959 نيابة عنه بمقولة أنه لا يوجد لديه العقد المذكور والذي أسس عليه بالسبب الأول من أسباب استئنافه. وحيث إنه بالنسبة لما ينعى به المستأنف بأسباب استئنافه من أن الحكم المستأنف قد اعتمد في قضائه التمهيدي والقطعي على الاتفاق المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1959 رغم أن الذي عقده هو وكيله وليس له إلا حق الإدارة وقد حوى الاتفاق إقراراً بدين واعترافاً بالملكية فمردود "أولاً" بأن المستأنف أصر على عدم تقديم سند الوكالة حتى تقف المحكمة على صحة ما أثاره في هذا الخصوص ومردود "ثانياً" بأن المستأنف قد أجاز هذا الاتفاق ونفذه جزئياً بسداده لمورث المستأنف ضدهما مبلغ 200 ج وقت تحرير الاتفاق المذكور ومبلغ 300 ج للمستأنف ضدهما بعد ذلك بموجب إيصالين تحت يده وقد أخذت محكمة أول درجة بهذا الاتفاق استناداً إلى ما ثبت لها منه ومن الحكم الصادر في دعوى الحراسة رقم 336 سنة 1955 مدني مستعجل الزقازيق المقدم من المستأنف عليهما "المطعون عليهما" للخبير المنتدب من أن نصيب مورث المستأنف عليهما يبلغ 11 ف و19 ط و9 س شيوعاً في 17 ف و17 ط و1 س والتي فرضت عليها الحراسة لحين إجراء القسمة والتي لم ينشب بشأنها نزاع بين الشركاء وقد التزم المستأنف "الطاعن" في الاتفاق المشار إليه بوصفه حارساً بسداد ريع نصيب مورث المستأنف ضدهما "المطعون ضدهما" على أساس سبعة أمثال الضريبة وهي القيمة التي اتخذها الخبير المنتدب أساساً لتقدير الريع، وتحمل تحت مسئوليته الشخصية اقتضاء ما في ذمة المستأجرين من إيجار. وإذ كان ذلك فقد أضحى المستأنف "الطاعن" ملزماً بسداد الريع على أساس الذي التزم به. هذا بالإضافة إلى أنه لا يعقل أن يلتزم المستأنف بسداد الريع على أساس سبعة أمثال الضريبة إذا كانت الأطيان مؤجرة بأقل من ذلك وإذ كان ذلك فقد أضحى ولا محل لما أثاره في هذا الخصوص" ولما كان مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدني أنه إذا كان الاتفاق بين الوكيل والغير منطوياً على تصرف قانوني هو النزول عن حق للموكل أو الإقرار بحق قبله للغير فإنه يجب عندئذ أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تخول له هذا التصرف القانون أو وكالة عامة ينص فيها صراحة على تفويضه إجراء التصرف المذكور. وكان عبء إثبات الوكالة يقع على من يدعيها فإذا احتج الغير على الموكل بالوكالة ليرجع عليه بآثار التصرف القانون الذي عقده مع الوكيل، وكان على الغير أن يثبت الوكالة ومداها وأن الوكيل قد تصرف في نطاقها حتى يستطيع إلزام الموكل بهذا التصرف، إذ الوكيل لا تكون له صفة الوكالة عن الموكل إذا عمل باسم هذا الأخير وجاوز حدود الوكالة. لما كان ذلك وكان الثابت من أسباب الحكم المطعون فيه على ما سلف البيان ومن صحيفة الاستئناف أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن السيد عبد العزيز الذي مثله في عقد الاتفاق المؤرخ 26/ 12/ 1959 ولم يكن إلا وكيلاً عاماً عنه وأن وكالته لا تخوله صفة إلا في أعمال الإدارة وأن الطاعن لا يحاج بما حواه عقد الاتفاق المذكور المبرم بين الوكيل المذكور وبين مورث المطعون ضدهما لأنه تضمن إقراراً من هذا الوكيل بدين على الطاعن لمورث المطعون ضدهما واعترافاً منه بملكية هذا المورث لقدر معين من الأطيان التي في حراسة الطاعن، وأن هذا وذاك من التصرفات القانونية التي لا يجوز للوكيل القيام بها إلا بتوكيل خاص وكان الثابت من صورة عقد الاتفاق المؤرخ 26/ 12/ 1959 المودعة بالملف الابتدائي المضموم رقم 4 أنه موقع على هذا العقد من السيد عبد العزيز بصفته وكيلاً من الطاعن بتوكيل رقم 12554 سنة 1954 عام القاهرة، وقد تضمن هذا الاتفاق إقرار هذا الوكيل بأن مورث المطعون ضدهما يملك الثلثين في 17 ف و17 ط و1 س وهي الأطيان التي في حراسة الطاعن وأن الخير ملتزم بدفع متأخر ريعها من تاريخ تسلمه لها حتى تاريخ تحرير الاتفاق وفي موعد أقصاه أول أكتوبر سنة 1961 وبواقع سبعة أمثال الضريبة سنوياً كما تضمن الاتفاق تحمل الطاعن شخصياً مسئولية اقتضاء ما في ذمة المستأجرين من إيجار. وكان هذا الذي تضمنه الاتفاق ينطوي على إقرار من الطاعن بملكية مورث المطعون ضدهما لقدر معين من الأطيان الشائعة التي عينته المحكمة حارساً عليها إلى أن تتم قسمتها والتزامه بأداء ريعها عن سنوات سابقة وبفئة محددة وإقراراً بمسئوليته شخصياً قبل مورث المطعون ضدهما عن أداء هذا الريع، وكل هذه إقرارات تخرج عن نطاق أعمال الإدارة التي يخولها التوكيل العام للوكيل ولا بد فيها من وكالة خاصة فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذه الوكالة الخاصة مستفادة من عدم تقديم الطاعن صورة التوكيل العام الصادر منه لتوكيله والمشار إليه في عقد الاتفاق دون أن يكلف المطعون ضدهما المتمسكين بهذا العقد إثبات قيام هذه الوكالة الخاصة التي تجيز للوكيل الإقرار بما تضمنه عقد الاتفاق من التزامات على الموكل "الطاعن" حتى يمكن القول بانصراف أثرها إليه فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئاً في القانون لمخالفة قواعد الإثبات، أما ما قرره من أن الطاعن قد أجاز الاتفاق بعد ذلك بسداد 200 ج وقت إبرام العقد و300 ج بإيصالين تحت يده. فإنه لما كان يشترط في إقرار الموكل لما يباشره الوكيل خارجاً عن حدود توكيله أن يكون المقر عالماً بأن التصرف الذي يقره خارجاً عن حدود الوكالة وأنه قد أقره قاصداً إضافة أثره إلى نفسه. وكان الحكم المطعون لم يثبت أن الطاعن كان عالماً بالاتفاق وقت أن سدد المبالغ المشار إليها وأن السداد تم على أساس الاتفاق حتى يتخذ الحكم من هذا السداد إجازة لذلك الاتفاق وتنفيذاً جزئياً له، كما لم تطلع المحكمة على إيصالي السداد لتتبين ما إذا كان يشير إلى أن الوفاء تم تنفيذاً للاتفاق المشار إليه أو بحكم كون الطاعن حارساً ملزماً بتسليم الشركاء على الشيوع ريع أنصبتهم الخالية من النزاع. فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قرره من أن الطاعن أجاز الاتفاق ونفذه جزئياً بوفائه بالمبالغ المشار إليها مشوباً بالقصور المبطل له. أما استناد الحكم المطعون فيه في تحديد نصيب مورث المطعون ضدهما بمساحة 11 ف و19 ط و9 س غير متنازع فيها من باقي الشركاء إلى ما قال من أنه ثابت بالحكم رقم 336 سنة 1955 مدني مستعجل الزقازيق المقدم من المطعون ضدهما للخبير فإن هذا الاستناد غير صحيح ومبني على خطأ في الإسناد، ذلك أنه يبين من مطالعة الحكم رقم 336 سنة 1955 المذكور أنه صادر في دعوى أقامها مورث المطعون ضدهما بطلب عزل الحارس السابق على الطاعن ولم يرد بأسباب ذلك الحكم أو بمنطوقه أي تحديد لنصيب مورث المطعون ضدهما الغير متنازع على ملكيته في الأطيان التي فرضت عليها الحراسة، هذا إلى أن الحكم الابتدائي الذي عزا إليه الحكم المطعون فيه أنه استند إلى الحكم رقم 336 سنة 1955 المشار إليه لم يستند إليه في قضائه، لما كان ما تقدم جميعه فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئاً في القانون وفي الإسناد ومشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.