أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 20 - صـ 829

جلسة 29 من مايو سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

(131)
الطعن رقم 251 لسنة 35 القضائية

وكالة. "التزامات الوكيل". "إنابة الوكيل غيره دون ترخيص من الموكل". مسئولية. "مسئولية الوكيل عن عمل النائب".
التزام الوكيل بتنفيذ الوكالة لحساب الموكل وتقديم حساب مفصل بجميع أعمال الوكالة. إنابته غيره في تنفيذ الوكالة دون ترخيص من الموكل. أثره. مسئوليته عن عمل النائب.
الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة لحساب الموكل، فإذا أناب عنه غيره في تنفيذها دون أن يكون مرخصاً له في ذلك كان مسئولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، كما أنه ملزم بأن يقدم للموكل حساباً مفصلاً شاملاً لجميع أعمال الوكالة ومتضمناً المصاريف التي صرفها والمبالغ التي قبضها على ذمة الموكل وكل ما للموكل وما عليه، والرصيد بعد استنزال الخصوم من الأصول هو ما يجب على الوكيل الوفاء به للموكل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم 399 سنة 1955 مدني كلي الجيزة على الطاعن والشركة المطعون ضدها الثانية واوريستي بتروبولو، وقالت شرحاً لدعواها إن مورثها المرحوم أحمد إسماعيل نويتو كان يملك محلاً لتجارة وتوزيع الدخان والسجاير بحي إمبابة ولما توفى في شهر يونيه سنة 1947 عهدت إلى شقيقها الطاعن بإدارة المحل وأصدرت له توكيلاً بذلك فقام بإدارته حتى آخر شهر مارس سنة 1952 ولم يقدم لها حساباً عن إدارته خلال تلك المدة، كما أن الشركة المطعون ضدها الثانية خفضت كمية ما يوزعه هذا المحل من 35 بنطاً إلى 17 بنطاً شهرياً وخصت الطاعن بالباقي دون موافقة الورثة ولهذا فقد رفعت الدعوى طالبة إلزام الطاعن بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات عن إدارته للمحل في المدة من تاريخ وفاة المورث المذكور في يونيه سنة 1947 إلى آخر مارس سنة 1952 وإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية واوريستي بتربولو بتقديم كشف حساب عما سلماه للمحل من أنباط من تاريخ الوفاة حتى الآن مع بيان قيمتها وقيمة العمولة المستحقة للمحل عنها وما سدد وما لم يسدد من هذه العمولة والحكم لها بما يظهر من نتيجة الحساب وفي 21/ 10/ 1959 قضت محكمة الدرجة الأولى بإلزام الطاعن بأن يقدم حساباً مؤيداً بالمستندات عن إدارته للمحل من تاريخ وفاة المورث حتى آخر مارس سنة 1952 وبإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية واوريستي بتربولو بتقديم حساب عما قدماه للمحل من أنباط مع بيان قيمتها وقيمة العمولة المستحقة للمحل عنها وما سدد وما لم يسدد من هذه العمولة وذلك من تاريخ وفاة المورث حتى تاريخ رفع الدعوى، وقدم الطاعن كشف حساب عن سنة 1948 وقرر أنه سبق أن قدم كشف حساب عن المدة من تاريخ وفاة مورث المطعون ضدها الأولى حتى آخر سنة 1947 إلى محكمة الأحوال الشخصية في الدعوى رقم 150 سنة 1947، وأنه لا يسأل عن الحساب بعد سنة 1948 لأن محمد أحمد نويتو ابن المطعون ضدها الأولى تولى إدارة المحل ابتداء من سنة 1949 بعد أن بلغ سن الرشد وأنه - أي الطاعن - استمر في العمل بالمحل بوصفه مستخدماً فيه وليس بوصفه وكيلاً عن المطعون ضدها الأولى وأنه وإن كان التوكيل الصادر منها إليه لم يلغ إلا في 8/ 3/ 1953 إلا أن ذلك كان راجعاً لإصرار الشركة المطعون ضدها الثانية على ألا تتعامل إلا معه لثقتها فيه، كما قدمت الشركة المطعون ضدها الثانية إقراراً يتضمن أنه لا علاقة بينها وبين المطعون ضدها الأولى وأن الموزع العمومي أوريستي بتروبولو هو الذي يتعامل المحل المذكور - وقدم هذا الموزع كشفاً ببيان الأنباط التي سلمت للمحل وقيمة الخصم المستحق عنها في المدة من يونيه سنة 1947 حتى 30/ 9/ 1955. وفي 20 إبريل سنة 1960 قضت المحكمة بندب خبير حسابي من خبراء الجدول لتصفية الحساب بين المطعون ضدها الأولى والطاعن عن المدة من تاريخ وفاة مورثها حتى آخر سنة 1952 وبيان المدة التي قام فيها الطاعن بإدارة المحل. وقدم هذا الخبير تقريره، فاعترضت عليه المطعون ضدها الأولى بأنه لم يتناول كل مدة إدارة الطاعن وقالت إن المبلغ المستحق لها قدره 2290 ج و89 م وفي 30/ 5/ 1962 قضت المحكمة بندب خبير من مكتب خبراء وزارة العدل لأداء ذات المهمة الصادر بها حكم 20 إبريل سنة 1960، وقدم مكتب الخبراء تقريره الذي انتهى فيه إلى أن الطاعن استمر في إدارة المحل من تاريخ وفاة الموت حتى آخر مارس سنة 1952 وأن الباقي في ذمته قدره 770 و219 م. وفي 15/ 4/ 1964 أخذت المحكمة بهذا التقرير وقضت بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها الأولى هذا المبلغ. فاستأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1171 سنة 81 ق طالبة تعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يدفع لها مبلغ 2861 ج و291 م وأسست هذا الاستئناف على أن مكتب الخبراء قدّر رأس مال المحل وقت استلامها له مبلغ 1091 ج و290 م وخصم هذا المبلغ من المستحق لها مع أنها تسلمت المحل خالياً من البضاعة. كما استأنف الطاعن الحكم الابتدائي بالاستئناف رقم 1187 سنة 81 ق القاهرة طالباً إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وصمم على ما أبداه من دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى وضمت محكمة استئناف القاهرة الاستئنافين وقضت فيهما بتاريخ 20/ 2/ 1965 برفض استئناف الطاعن وقبول استئناف المطعون ضدها الأولى وتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها الأولى مبلغ 1700 ج و172 م. وفي 17/ 4/ 1965 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل السبب الأول منها أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب وأخطأ في القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن إدارته للمحل اقتصرت على الفترة من تاريخ وفاة المورث إلى آخر سنة 1948 حيث تولى محمد أحمد إسماعيل نوبتو ابن المطعون ضدها الأولى هذه الإدارة من أول سنة 1949 بعد بلوغه سن الرشد، واستدل على ذلك بما أثبته الخبير في محاضر أعماله في القضية الحسبية رقم 150 سنة 1947 من أنه انتقل إلى المحل يوم 19/ 3/ 1951 حيث وجد محمد أحمد إسماعيل نويتو الذي قرر له بحضور والدته أنه هو الذي يدير المحل وأن المطعون ضدها وقعت على هذا المحضر، وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بأن الحساب الذي يقدم في دعوى لا يعتبر دليلاً في دعوى أخرى وأن الإقرار الصادر من أحد الخصوم في دعوى لا يعتبر دليلاً في دعوى أخرى، وهذا من الحكم رد قاصر لأنه لم يطلب في هذه الدعوى اعتماد الحساب الذي فحصه الخبير في الدعوى الحسبية، وإنما قصد الاستدلال بما قرره ابن المطعون ضدها بحضورها في محضر أعمال ذلك الخبير على أن المطعون ضدها قد عزلته من الإدارة وعهدت بها إلى ابنها محمد، وأضاف الطاعن أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بخطأ الحكم الابتدائي في اعتبار دفعه مبلغاً إلى ابن المطعون ضدها الأولى دليلاً على أن الطاعن هو الذي كان يدير المحل مع أنه ظل بعد تنحيته عن إدارة المحل عاملاً به وقد رد الحكم على هذا الدفاع بأنه دفاع متناقض لجأ إليه الطاعن للتخلص من آثار التوكيل الصادر إليه من المطعون ضدها الأولى، ويرى الطاعن أن ما قرره الحكم في هذا الصدد لا يصلح رداً، وإذ لا تناقض بين أن يكون وكيلاً ثم موظفاً في المحل، كما أنه لا خلاف في أنه كان موظفاً بالمحل قبل الوكالة وبعدها. هذا إلى أن ما قرره الحكم يخالف الثابت في الإنذار الموجه إليه من ابن المطعون ضدها في 30/ 4/ 1952 والذي جاء به أن العزل من الوكالة لا يعفيه من العمل كموظف، كما أن الحكم المطعون فيه أغفل دفاعه القائم على خطأ ما قاله الخبير في سبيل تدعيم ما ارتآه من أن الإدارة ظلت للطاعن من أن محكمة الأحوال الشخصية لم تقرر إنهاء الوصاية عليه إلا في 28/ 5/ 1955 ذلك أن الولاية على القاصر طبقاً للمادتين 1، 13 من القانون رقم 99 سنة 1947 تنتهي ببلوغه سن الرشد ما لم تحكم المحكمة باستمرارها.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه جاء به في هذا الصدد قوله "وحيث إنه عن الوجه الثالث فإن المستأنف (الطاعن) معترف في جميع مراحل الدعوى بأن التوكيل الرسمي الصادر له من المستأنف عليها (المطعون ضدها الأولى) لم يلغ رسمياً وإن كان قد انتهى فعلاً بتولي ابنها الإدارة وأن التوكيل ظل قائماً بالنسبة للشركة وللمتعهد إلى سنة 1952 فأمامها هو المدير المسئول عن الإدارة وأما أمام من عداهما فابن المستأنف عليها هو المدير المسئول وهذا دفاع متناقض لأنه لا يمكن أن يكون للمستأنف صفتان صفة الوكيل المسئول والمدير الفعلي أمام الشركة وصفة الموظف قبل الباقين وهذا التناقض في الدفاع لجأ إليه المستأنف ليتخلص من آثار التوكيل الصادر إليه من المستأنف عليها والذي يجعله مسئولاً عن الإدارة بصفته وكيلاً إلى أن يحصل على مخالصة من الموكل في نهاية التوكيل، فقوله أنه سلم ابن المستأنف عليها مبلغ 74 ج و425 م بصفته موظفاً مكلفاً بالبيع في المحل قول لا أساس له من وقائع الدعوى. ومن حيث إنه عن الوجه الثاني فلم يقدم المستأنف دليلاً على أن محاضر أعمال الخبير في الدعوى الحسبية قد سلخت من التقرير ولو كان هذا صحيحاً لما اعتبره دليلاً على أن هذا المحضر كان يتضمن إقراراً من المستأنف عليها بأن ابنها لا هو المتولي الإدارة كما يدعي المستأنف. ومن حيث إنه عن الوجه الأول فإن الحساب الذي يقدم في دعوى لا تعتبر دليلاً في دعوى أخرى إذ أن لكل دعوى ظروفها ولا يعتبر الإقرار القضائي الصادر من أحد الخصوم في دعوى إقراراً قضائياً في دعوى أخرى، لأن الإقرار القضائي يعتبر قاصراً على الدعوى التي صدر فيها دون غيرها وقد كلفت المحكمة الخبير أن يطلع على الدعوى الحسبية وأن يأخذ في اعتباره بطبيعة الحال تقرير الخبير المقدم فيها وقد فعل الخبير ما أمرته به المحكمة وانتهى في تقريره إلى ما انتهى إليه من انشغال ذمة المستأنف بما أظهره الخبير، وقول المستأنف أن التوكيل كان قاصراً على معاملة الشركة ينقضه الإنذار المقدم في حافظة المستأنف عليها والذي وجهه المستأنف إلى ابن المستأنف عليها في سنة 1952 والذي يطالبه فيه بمبلغ 85 جنيه قيمة الباقي في ذمته بصفته وكيلاً بعد انتهاء وكالته". وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه يفيد أن محكمة الاستئناف رأت للأسباب التي أوردتها أن الطاعن ظل يدير المحل من تاريخ وفاة المورث إلى آخر مارس سنة 1952 ولما كانت الأدلة والقرائن التي دلل بها الحكم المطعون فيه سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه ولا مخالفة فيها للثابت بالأوراق، ذلك أن الثابت من الإنذار الذي أشار إليه الحكم المطعون فيه والمقدم بحافظة الطاعن رقم 20 من الملف الابتدائي أنه موجه إلى الطاعن بناء على طلب محمد ابن المطعون ضدها الأولى في 30/ 4/ 1952 أي بعد عزل الطاعن من الإدارة في آخر مارس سنة 1952 وليس في هذا الإنذار ما يفيد أن عزله من الإدارة تم قبل هذا التاريخ، هذا إلى أنه ليس فيما قرره الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون، ذلك أن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة لحساب الموكل فإذا أناب عنه غيره في تنفيذها دون أن يكون مرخصاً له في ذلك كان مسئولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، وعلى ذلك فإنه ما دام توكيل الطاعن قد ظل قائماً طوال مدة المطالبة ولم يعلن المطعون ضدها بنزوله عن الوكالة فإنه يكون مسئولاً أمام موكلته المطعون ضدها الأولى عن إدارة المحل ولو تخلى عن هذه الإدارة إلى ابن المطعون ضدها الأولى طالما أنها لم ترخص له في إنابة الغير عنه في الإدارة ولم تقر ذلك حسبما انتهت إليه محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية وبأسباب سائغة، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن مكتب الخبراء ذهب في تقريره إلى أن الطاعن تسلم المحل وكان رأس المال 29 جنيه و337 م على ما هو ثابت بمحضر الجرد المحرر في 27/ 7/ 1947 عقب وفاة المورث وأنه سلم هذا المحل للمطعون ضدها وقد بلغ رأس المال 1091 ج و290 م وقد رأى الخبير خصم هذه الزيادة في رأس المال من إيرادات المحل، لكن الحكم المطعون فيه خالف الخبير ولم يخصم هذه الزيادة في رأس المال من المبالغ المستحقة في ذمة الطاعن تأسيساً على أنه وكيل يطالب بما في ذمته للموكل "المطعون ضدها الأولى" وأن الحساب بين الطرفين لا يتناول سوى الإيراد والمنصرف والمسحوبات ولا شأن له برأس المال لأن الطاعن ليس شريكاً للمطعون ضدها الأولى وانفصل عنها حتى يستحق جزءاً في رأس المال، خصوصاً وأنه كان على الخبير أن يقف عند حد بحث الإيراد والمنصرف والمسحوبات، وهذا من الحكم استدلال فاسد، ذلك أنه وإن صح أن الحساب بين الموكل والوكيل يقتصر على الإيراد والمنصرف ولا يتناول رأس المال إلا أنه إذا كان الوكيل قد خصص جزءاً من الإيرادات لزيادة رأس المال فإنه يتعين وفقاً للقواعد الصحيحة للمحاسبة خصم هذه الزيادة في رأس المال من صافي المستحق للموكل في ذمة الوكيل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يخصم هذه الزيادة في رأس المال فإنه يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه جاء به قوله "إن الخبير الحكومي الذي أخذت محكمة الدرجة الأولى بتقريره ذكر أن الإيرادات بلغت 6004 ج و267 م والمصروفات بلغت 2631 ج و95 م فيكون صافي الإيراد هو مبلغ 3373 ج و172 م خصم منه الخبير مسحوبات المستأنفة وهي مبلغ 1673 ج فيكون صافي الإيراد المستحق للمستأنفة هو مبلغ 1700 ج و172 م ثم ذهب الخبير إلى بحث رأس مال المحل فذكر أن رأس مال المحل طبقاً لجرد 27 يوليه سنة 1947 في القضية الحسبية بلغ 29 ج و337 م وأنه لا يوجد جرد فعلي في 31 مارس سنة 1952 عند ترك المستأنف عليه (الطاعن) المحل ولذلك ركن الخبير إلى تقرير الخبير المقدم في الدعوى الحسبية والذي ثبت منه أن رأس المال في 19 مارس سنة 1951 كان 957 ج و951 م متضمناً الأرباح وقال الخبير إن رأس المال المقدر بمبلغ 1091 ج و290 م قد عمل في تاريخ استلام المدعية (المطعون ضدها الأولى) من المدعى عليه (الطاعن) بالإضافة إلى أنه يتمشى مع نشاط المحل والظروف الاقتصادية فيرى الخبير اتخاذه أساساً للمقارنة، ثم أضاف الخبير صافي الأرباح إلى رأس المال في سنة 1947 وخصمه من رأس المال في سنة 1952 وكانت النتيجة هي ما قضت به محكمة الدرجة الأولى للمطعون ضدها الأولى، ومن حيث إن هذا الذي ذهب إليه الخبير خطأ لأن مركز المستأنف عليه (الطاعن) هو أنه وكيل يطالب بما في ذمته للموكلة ولم يكن البحث بين الوكيل والموكل يتناول أكثر من الدخل والمنصرف فلا شأن له برأس المال لأن المستأنف ليس شريكاً مع المستأنف عليها وانفصل عنها فيستحق جزءاً في رأس المال بل هو وكيل يسأل في حدود وكالته التي لا تتجاوز الإدارة ولم تدع المستأنفة أن هذا الوكيل قد مس رأس المال حتى يتطرق بحث الخبير إليه وكان على الخبير أن يقف عند حد تحديد الإيرادات والمصروفات المسحوبات ثم يكون الباقي هو الذي يشغل ذمة الوكيل". وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه يفيد أن محكمة الاستئناف رأت على خلاف ما ذهب إليه الخبير في تقريره، أنه لا محل لخصم الزيادة في رأس مال المحل من الإيرادات للأسباب التي أوردتها والتي لا يمكن أن تؤدي إلى هذه النتيجة ذلك أن الوكيل ملزم بأن يقدم للموكل حساباً مفصلاً شاملاً لجميع أعمال الوكالة ومتضمناً المصاريف التي صرفها والمبالغ التي قبضها على ذمة الموكل وكل ما للموكل وما عليه، والرصيد بعد استنزال الخصوم من الأصول هو ما يجب على الوكيل الوفاء به للموكل فإذا كان الوكيل قد زاد في رأس مال المحل الموكل في إدارته بأن أضاف إليه جزءاً من الأرباح فإن هذه الزيادة في رأس المال تعتبر من الخصوم التي يجب خصمها من الأصول ومحاسبة الوكيل على الصافي بعد ذلك. ولما كانت محكمة الاستئناف قد انتهت في حكمها المطعون فيه وعلى ما سبق بيانه إلى أنه لا محل لخصم الزيادة في رأس المال وحجبت بذلك نفسها عن بحث أمر هذه الزيادة وسببها وما إذا كانت قد حدثت بفعل الطاعن نتيجة إضافة جزء من الأرباح إلى رأس المال كما يدعي أم أنها ترجع إلى أسباب أخرى لا شأن له بها أو أن هذه الزيادة لم تحدث على ما تقوله به المطعون ضدها الأولى من أنها تسلمت المحل من الطاعن خالياً. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها قد أقامت الدعوى باعتبارها تمثل جميع ورثة المرحوم أحمد إسماعيل نويتو والواقع من الأمر أنها لا تمثل جميع الورثة إذ أن ثلاثة منهم وهم فاطمة ومحمد وفوزية أحمد إسماعيل نويتو لم يمثلوا في الدعوى وعلى الرغم من ذلك فقد طلبت الحكم لها عن نفسها وبصفتها بكل ما هو مستحق للورثة جميعاً وقد جاراها الحكم المطعون فيه في ذلك وقضى لها بالمبلغ المستحق لكل الورثة وهو قضاء لغير ذي صفة.
وحيث إن الثابت من صحيفة الدعوى أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها حكمت وسعاد وعواطف وفاروق وأحمد قصر المرحوم أحمد إسماعيل نويتو كما يبين من تقريري الخبير المقدمين في الدعوى ومما سجله الحكم المطعون فيه أن المبالغ المستحقة في ذمة الطاعن إنما استحقت عن إدارته للمحل المخلف عن المورث المرحوم أحمد إسماعيل نويتو وليس في الأوراق ما يفيد أن فاطمة ومحمد وفوزية باقي أولاد المورث المذكور قد طالبوا بنصيبهم في أرباح المحل المخلف عن مورثهم أو أنهم مثلوا في الدعوى، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بأن يدفع للطاعنة عن نفسها وبصفتها المذكورة كل ما ظهر في ذمة الطاعن في فترة إدارته لهذا المحل دون أن تتحقق المحكمة من صحة تمثيل جميع الورثة في الدعوى وكانت المطعون ضدها الأولى على ما يبين من مذكرتها المقدمة لمحكمة النقض لا تنازع في أن فاطمة ومحمد وفوزية من ورثة المرحوم أحمد إسماعيل نويتو فإن الحكم المطعون فيه بقضائه للمطعون ضدها الأولى بكل ما هو مستحق في ذمة الطاعن عن إدارته لهذا المحل الموروث يكون معيباً بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.