أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 1537

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد.

(260)
الطعن رقم 154 لسنة 39 القضائية

(1) إرث "أيلولة أموال التركة". قانون "القانون الواجب التطبيق". وصية.
استخلاص الحكم أن ملكية العقارات الكائنة بمصر انتقلت إلى الورثة بوفاة والدتهم بطريق الوصية لا الميراث. إباحة القانون الإنجليزي الساري على واقعة النزاع باعتباره قانون الوصية حرية الإيصاء. النعي على الحكم بمخالفة القانون. لا محل له.
(2) إرث. وصية. قسمة.
نص المادة 908 مدني. معالجته القسمة التي يجريها المورث في تركته بين ورثته حال حياته. عدم إفادته أن الوارث يكتسب ملكية نصيبه في التركة بالميراث إذا أوصى بما يعادل هذا النصيب.
(3) إرث "إشهاد الوفاة والوراثة". إثبات.
حجية إشهاد الوفاة والوراثة قاصرة على هذين الأمرين دون غيرهما.
(4) حكم. "عيوب التدليل. ما لا يعد قصوراً".
دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. إغفال الحكم الرد عليه. لا قصور.
1 - أموال الشخص تؤول لغيره بوفاته بأحد طريقين، الميراث أو الوصية. وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد استخلصت من المستندات المقدمة إليها وفي حدود سلطتها الموضوعية إن ملكية العقارات الكائنة بمصر قد انتقلت إلى الطاعنين بوفاة والدتهم بطريق الوصية الصادرة منها لا الميراث. وكان القانون الإنجليزي الذي يسري على واقعة النزاع باعتباره قانون والدة الطاعنين التي صدرت منها الوصية، وذلك عملاً بقاعدة الإسناد الواردة بالمادة 17 من القانون المدني المصري والذي يبيح حرية الإيصاء، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
2 - النص في المادة 908 من القانون المدني على أن "تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي، بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه، فإذا زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية" لا يفيد أن الوارث يكتسب ملكية نصيبه في التركة بالميراث إذا أوصى له المورث بما يعادل هذا النصيب. ذلك أن النص المذكور إنما يعرض إلى القسمة التي يجريها المورث في تركته بين ورثته حال حياته وتكون في صورة وصية.
3 - نصت الفقرة الرابعة من المادة 134 من قانون المرافعات على أن "يكون الإشهاد الذي يصدره رئيس المحكمة الابتدائية حجة بالوفاة والوراثة ما لم يصدر حكم بخلافه....." ومؤدى ذلك أن حجية الإشهاد قاصرة على هذين الأمرين وحدهما، ولا شأن لها بسبب كسب ملكية الوارث لما آل إليه من التركة.
4 - إذا كان ما تمسك به الطاعنون أمام محكمة الموضوع من دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعتبر قصوراً مبطلاً له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1239 سنة 1967 كلي القاهرة ضد وزير العدل بصفته (المطعون عليه) وطلبوا فيها الحكم بعدم استحقاق رسم نسبي على طلب شهر حق الإرث رقم 291 سنة 1966، وقالوا بياناً لها أن والدتهم والسيدة...... البريطانية الجنسية تمتلك الربع على الشيوع في العقارين المبينين بصحيفة الدعوى والكائنين بمدينة القاهرة وقد توفيت بتاريخ 19/ 4/ 1964 وانحصر إرثها فيهم مثالثة بالتساوي وإنها كانت قد حررت وصية أوصت فيها ببعض منقولاتها الآخرين كما أوصت للمدعين بباقي أموالها بما فيها حصتها في العقارين المذكورين على أن يكون لكل منهم الثلث، وصدر من محكمة القاهرة للأحوال الشخصية الإشهاد رقم 39 سنة 1966 بوفاتها الذي أثبت نص الوصية وانتهى إلى أنهم وحدهم ورثتها وغير موصى إليهم، ولما تقدموا إلى مكتب الشهر العقاري بالموسكي بالطالب رقم 291 سنة 1966 لإشهار حق إرثهم في هذين العقارين لم يقدر المكتب عليه رسماً نسبياً إلا أنه لما قدم المحرر لتسجيله طالبتهم مصلحة الشهر العقاري برسم نسبي مقداره 2238 جنيهاً و810 مليمات باعتبار أن الملكية قد آلت إليهم بالوصية، مع أن الملكية قد آلت إليهم بالميراث، وهو ما لا تجوز معه للمصلحة اقتضاء الرسم النسبي، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة وفي 5/ 5/ 1968 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وطلبوا إلغاءه والقضاء لهم بطلباتهم وقيد الاستئناف برقم 1260 سنة 85 ق. وفي 5/ 2/ 1969 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وذلك أنه على الرغم من أن ما أخذه كل منهم بالوصية يوازي ما يخصه بالميراث، ورغم صدور الإشهاد رقم 39 سنة 1966 من محكمة القاهرة للأحوال الشخصية الذي نص في منطوقه على أنهم ورثة لوالدهم ولم يعتبرهم موصى إليهم، فقد ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن الملكية قد آلت إليهم بالوصية، مخالفاً بذلك ما تقضي به المادة 908 من القانون المدني من أن الإيصاء يمثل الفريضة الشرعية يعد ميراثاً كما أهدر حجية الإشهاد الذي يعتبر حجية على الكافة ما لم يصدر حكم بخلافه طبقاً لنص المادة 934 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن أموال الشخص تؤول لغيره بوفاته بأحد طريقين، الميراث أو الوصية، وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد استخلصت من المستندات المقدمة إليها وفي حدود سلطتها الموضوعية أن ملكية العقارات الكائنة بمصر قد انتقلت إلى الطاعنين بوفاة والدتهم بطريق الوصية الصادرة منها لا الميراث، وكان النص في المادة 908 من القانون المدني على أن "تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي، بحيث يعين لكل وارث أو بعض الورثة قدر نصيبه، فإذا زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية" لا يفيد أن الوارث يكتسب ملكية نصيبه في التركة بالميراث إذا أوصى له المورث بما يعادل هذا النصيب ذلك أن النص المذكور إنما يعرض إلى القسمة التي يجريها المورث في تركته بين ورثته حال حياته وتكون في صورة وصية، فضلاً عن أنه غير واجب التطبيق في واقعة النزاع التي يسري عليها القانون الانجليزي باعتباره قانون والدة الطاعنين التي صدرت منها الوصية، والذي يبيح حرية الإيصاء وذلك عملاً بقاعدة الإسناد الواردة بالمادة 17 من القانون المدني المصري، لما كان ذلك وكانت الفقرة الرابعة من المادة 934 من قانون المرافعات قد نصت على أن يكون الإشهاد الذي يصدره رئيس المحكمة الابتدائية حجة بالوفاة والوراثة ما لم يصدر حكم بخلافه، فإن حجية الإشهاد تكون قاصرة على هذين الأمرين وحدهما، ولا شأن لها بسبب كسب ملكية الوارث لما آل إليه من التركة لما كان ما تقدم فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بما تقضي به المادة 908 من القانون المدني من أن الإيصاء للوارث بمثل الفريضة الشرعية لا يعتبر وصية، كما تمسكوا بحجية الإشهاد رقم 39 سنة 1966، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع فعزف عن بحثه ولم يرد عليه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك أنه لما كان ما تمسك به الطاعنون في هذا الصدد لا يستند إلى أساس قانوني صحيح - وعلى ما سلف بيانه عند الرد على السببين الأولين - فإن إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع - لا يعتبر قصوراً مبطلاً للحكم.