أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 20 - صـ 890

جلسة 10 من يونيه سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، ومحمد صادق الرشيدي، وأمين فتح الله، وعبد العليم الدهشان.

(141)
الطعن رقم 227 لسنة 35 القضائية

( أ ) إثبات. "عبء الإثبات". "أثر إنكار الورقة العرفية".
شرط إعفاء المنكر من الإثبات أن يكون إنكاره مجرداً. إقراره بالدعوى في أحد عناصرها وادعاؤه خلاف الظاهر فيها. عليه عبء إثبات ما يخالف هذا الظاهر.
(ب) نقض. "أسباب الطعن". "الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
عدم جواز التمسك بعد حصول التقرير بالطعن بأسباب غير التي ذكرت به. هذا الخطر يشمل ما يقدم من هذه الأسباب في ميعاد الطعن أو بعد انقضائه. لا تستثنى من ذلك سوى الأسباب المتعلقة بالنظام العام.
1 - لا يعفى المنكر من الإثبات إلا إذا كان إنكاره مجرداً فلا يجيب على الدعوى بغير الإنكار أما إذا أقر بالدعوى في أحد عناصرها المدعاة وادعى من جانبه خلاف الظاهر فيها فإن عليه يقع عبء إثبات ما يخالفه.
2 - مفاد ما نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 معدلاً بالقانون 106 لسنة 1962 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن المشرع رسم طريقاً لإبداء أسباب الطعن وحظر إبدائها بغير هذا الطريق فأوجب على الطاعن أن يبين جميع الأسباب التي بنى عليها طعنه في التقرير بالطعن الذي يحرره ويوقع عليه الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وحظر المشرع التمسك بعد حصول هذا التقرير بأي سبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت فيه، وهذا الحظر عام ومطلق بحيث يشمل ما تقدم من هذه الأسباب في ميعاد الطعن أو بعد انقضائه ولم يستثن القانون من ذلك سوى الأسباب المتعلقة بالنظام العام فأجاز تقديمها في أي وقت.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 631 لسنة 1962 مدني كلي الجيزة ضد الطاعن طالبة الحكم بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 400 ج وقالت شرحاً لدعواها أنها تعاقدت في 15/ 4/ 1962 مع مهندس ومقاول على إقامة بناء على قطعة أرض تمتلكها بمنطقة الأهرام مقابل مبلغ 500 ج ودفعت لهما عربوناً قدره 200 ج والتزمت بتسليمهما الأرض خلال أسبوع من تاريخ التعاقد وإلا سقط حقها في استرداد العربون إلا أنها فوجئت بأن الطاعن يشغل هذه الأرض بالأتربة والمواد والأدوات الخاصة ببنائه المجاور كما هو ثابت من أقواله بمحضر الأحوال رقم 11 نقطة الوسط في 27/ 4/ 1962، وقد أنذرها المهندس والمقاول في 11/ 6/ 1962 بسقوط حقها في العربون لتخلفها عن تسليم الأرض، فأنذرت الطاعن بذلك ثم أقامت هذه الدعوى تطالبه بالمبلغ المشار إليه تعويضاً عما أصابها من ضرر. دفع الطاعن بعدم مسئوليته لصورية عقد المقاولة ولانعدام الضرر. وفي 3/ 11/ 1963 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 2058 سنة 80 ق. وفي 30/ 5/ 1964 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن صورية عقد المقاولة وانعدام الضرر، وبعد إجراء التحقيق وفي 13/ 2/ 1965 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليها مبلغ 100 ج. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدم مذكرة شارحة لطعنه، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول أوجه الطعن الجديدة التي حوتها مذكرة الطاعن وبرفض الطعن فيما عداها. وبالجلسة قدم الطاعن مذكرة أخرى، كما قدمت النيابة مذكرة تمسكت فيها برأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الصادر في 30/ 5/ 1964 بإحالة الدعوى إلى التحقيق والذي بني عليه الحكم المطعون فيه قد كلفه بإثبات أن المطعون عليها لم يصبها ضرر، حالة أن المطعون عليها وهي تدعي بوقوع الضرر هي المكلفة قانوناً بإثباته وبقيام علاقة السببية بينه وبين الخطأ المدعى به تطبيقاً لأحكام المادة 163 من القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يبين من حكم الإحالة إلى التحقيق أنه أورد في أسبابه في هذا الخصوص قوله "لما كان مثار الخلاف قول المستأنفة - المطعون ضدها - أن أضراراً أصابتها من جراء عدم تنفيذ عقد مقاولة التزمت فيه بدفع مبلغ مائتي جنيه تعويضاً في حالة عدم قيامها بإخلاء الأرض لإعدادها للبناء وقدمت العقد الذي يساند أقوالها.. بينما المستأنف عليه - الطاعن - يردد في مراحل دعواه المتتابعة أن هذا العقد لا ظل له من الحقيقة وصوري... وأن المستأنف عليه الطاعن - يؤكد أن المستأنفة - المطعون عليها - لم تلحقها أية أضرار نتيجة ترك مواد البناء في أرضها لهذه الفترة. وترى المحكمة توضيحاً لعناصر الدعوى وقبل الفصل في موضوعها إحالتها إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بمنطوق هذا الحكم" ثم كلف الحكم بمنطوقه الطاعن بإثبات "أنه لم تلحق بالمستأنفة أية أضرار نتيجة ترك مواد البناء في الأرض التي تملكها خلال المدة المطالب بالتعويض عنها". ولما كان يبين مما حصله الحكم الصادر بالإحالة إلى التحقيق على النحو السالف بيانه أن الطاعن لم ينازع المطعون عليها في إشغاله لأرضها بالأتربة ومواد وأدوات البناء خلال المدة المشار إليها بالحكم، وأنه اقتصر في دفاعه على إنكار وقوع ضرر لها من هذا الإشغال وادعى صورية عقد المقاولة الذي قدمته وتقول أنها التزمت بموجبه بتسليم الأرض في ميعاد معين إلى مهندس ومقاول ولكن حال إشغالها دون تنفيذ ما التزمت به مما أضاع عليها حقها في العربون الذي دفعته إليهما، وإذ لا يعفى المنكر من الإثبات إلا إذا كان إنكاره مجرداً فلا يجيب على الدعوى بغير الإنكار، أما إذا أقر بالدعوى في أحد عناصرها المدعاة وادعى من جانبه خلاف الظاهر فيها فإن عليه يقع عبء إثبات ما يخالفه، وكان الطاعن لم ينازع - وعلى ما سلف بيانه - في إشغاله أرض المطعون عليها وادعى خلاف عقد المقاولة الذي قدمته المطعون عليها لتأييد دعواها ويعتبر بذلك مدعياً في هذا الادعاء المقابل مطالباً بأن يقيم الدليل عليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه الصادر في 30/ 5/ 1961 - بإحالة الدعوى إلى التحقيق - هذا النظر وكلف الطاعن بإثبات أنه لم تلحق بالمطعون عليها أية أضرار من إشغال الطاعن لقطعة الأرض المملوكة لها بالأتربة ومواد وأدوات البناء وأن العقد المؤرخ 15/ 4/ 1962 عقد صوري، فإن الحكم المطعون فيه - إذ استند إلى ما أسفر عنه هذا التحقيق - لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفساد الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم وهو بصدد التدليل على صحة عقد المقاولة ولم يأخذ بأقوال شاهديه قولاً منه بأنهما لم يشهدا بالصورية وإنما شهدا على واقعة أخرى هي مساومة الطاعن للمطعون عليها في المبلغ الذي تطلبه، واستند الحكم في إطراح دفاع الطاعن في هذا الصدد إلى أن عدم حصول مقاول المطعون عليها على رخصة لا يثبت الصورية لأن كثيرين يقومون بالبناء بدون ترخيص، وإلى أن عدم بناء المطعون عليها بالأرض بعد إخلائها كان بسبب التحاق مهندسها بإحدى وظائف القطاع العام؛ حالة أن هذه القرائن لا تنفي الصورية ولم يقتصر دفاع الطاعن عليها بل ساق قرائن أخرى للتدليل على ثبوت الصورية ولكن الحكم المطعون فيه أغفلها مما يعيبه بالقصور والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه في خصوص ما يثيره الطاعن بسبب النعي "إن المستأنف عليه - الطاعن - أشهد محمد محمود والأستاذ حسن سناء الدين فشهد الأول منهما أن المستأنف عليه حدثه بالتليفون وأخبره بأن المستأنفة تريد الصلح فذهب معها الشاهد إلى المحامي وعرض معليها مبلغ عشرين جنيهاً قلم تقبل وأن المحامي ضرب تليفوناً للمستأنف عليه وأخبره أن المستأنفة غير قابلة لمبلغ العشرين جنيهاً وأن المستأنف عليه رد على المحامي بأنه تبرع لها أيضاً بمبلغ عشرين جنيهاً كما قرر أن محامي المستأنفة طلب مبلغ 80 ج كما قال إن المستأنفة مرت على العمال وطلبت 70 ج، وشهد الثاني بأن المستأنفة طلبت منه أن يتصل بالمستأنف عليه بخصوص نزاع مطروح على المحكمة خاص بوضع طوب على أرض المستأنفة وكان حكم محكمة أول درجة قد صدر في ذلك الوقت برفض الدعوى وذلك لتسوية النزاع منعاً من المقاضاة استئنافياً وأخبرته أنها تقبل أن يدفع لها مبلغاً لا يتذكر مقداره فاتصل بالمستأنف عليه وعرض عليه ذلك فرفض وقال إن مقاوله عرض عليه عشرين جنيهاً كما قبل هو أي المستأنف عليه أن يدفع لها عشرين جنيها أخرى فيكون المبلغ 40 ج وقد أخبر المستأنفة بهذا العرض ولكنها رفضته وقالت أنها سترفع استئنافاً عن الحكم ورد الشاهد على سؤال المستأنف عليه بأنه ذكر أنها تقبل 80 ج تعويض ومبلغ 60 ج مصاريف بأن الشاهد لا يتذكر المبلغ الذي قبلته المستأنفة وقرر الشاهد أنه يذكر أن المبلغ أقل من 200 ج أو 150 ج، وأشهدت المستأنفة كلاً من المهندس طانيوس شنوده والمقاول محمد حامد الجوهري وقد شهد الأول أنه اتفق مع المستأنفة على أن يعمل لها رسم مبنى صغير كاستراحة ولم يكن لديها مقاول فأحضر لها محمد محمود الجوهري الشاهد الثاني ولأجل أن يطمئنها قبل أن يكون طرفاً في عقد المقاولة وكان قد تحدد أسبوع بعد كتابة العقد لأجل البدء في العمل وكانت المستأنفة قد دفعت 200 ج وبعد ذلك توجه المقاول ليرى الأرض فوجدها مشغولة بالتراب والمهمات فأخبره بذلك فاتصل بالمستأنفة لأجل أن ترى لها حلاً وبعد ذلك قلق المقاول لأن عدته كانت محجوزة من غير عمل وأنهما أرسلا لها إنذاراً بأن الأرض مشغولة وحسب ما هو وارد بالعقد ليس لها حق المطالبة بالمبلغ المدفوع منها مقدماً... وأنه كان يمر بسيارته فكان يجد الأرض مشغولة.... وشهد الثاني بأنه اتفق مع المستأنفة بواسطة الشاهد السابق المهندس طانيوس على بناء استراحة في أرضها بمبلغ 500 ج ودفعت لهم عربوناً 200 ج والمبلغ الباقي 300 ج مقسطة على ثلاثة أشهر واتفقوا على أن تسلم الأرض بعد أسبوع من تاريخ كتابة العقد للبدء في المباني وقد توجه لاستلام الأرض فوجدها مشغولة بتراب وطوب وجير خاصة بعمارة المستأنف عليه فطلب من المستأنفة تسليم الموقع فكانت تعده بدون تنفيذ وبعد حوالي شهر لما لم تسلم الأرض عمل لها إنذاراً بفسخ العقد وضياع العربون وبعد ذلك رفعت المستأنفة الدعوى...... وحيث إنه ثابت من أقوال المستأنف عليه في الشكوى رقم 11 لسنة 1962 أحوال نقطة الوسط المقدمة بتاريخ 27/ 4/ 1962 أن أرض المستأنفة مساحتها 600 متر كانت مشغولة بالأتربة ومواد البناء مرتفعة بحوالي ثمانية أمتار في منتصف الأرض كما وجد بها بنك معد لشغل المسلح وأخشاب المسلح وقد استمر هذا الإشغال حتى يوم 30/ 5/ 1962 تاريخ المعاينة الثانية أي ما يقرب من شهر ونصف. وحيث إن المحكمة ترى أن شاهدي المستأنف عليه لم يشهدا بصورية عقد المقاولة ولكنهما شهدا عن واقعة أخرى هي مساومة المستأنفة للمستأنف عليه على المبلغ الذي تطلبه منه، وحيث إنه ولو أن مقاول المستأنفة لم يقدم ما يثبت حصوله على رخصة بالبناء فإن ذلك لا يثبت صورية عقد المقاولة لأن الكثير من الناس يقومون بالبناء بدون رخصة ودور المحاكم ملآى بالقضايا الخاصة بالبناء بدون رخصة كما أن عدم البناء بعد إخلاء الأرض قد حدث بسبب التحاق المهندس بالقطاع العام كما شهد بالمحكمة". ولما كان يبين من هذا الذي أورده الحكم أنه بعد أن استعرض أقوال الشهود إثباتاً ونفياً ووازن بينها رجح أقوال شهود المطعون عليها واستند إليها وإلى القرائن التي ساقها في نفي الادعاء بصورية عقد المقاولة المقدم من المطعون عليها، وإذ تؤدي هذه الأدلة إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفي لحمله، فإن المجادلة في ذلك لا تعدو أن تكون مجادلة في تقدير الدليل مما لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيه، ولا على هذه الأخيرة إن هي لم تتابع الطاعن بالتحدث في حكمها عن القرائن التي أدلى بها للاستدلال على صورية عقد المقاولة من طريق الاستنباط ولم ترد على كل قرينة منها على استقلال، وحسبها أنها بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وذكرت دليلها عليها لأن في قيام هذه الحقيقة الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها، لما كان ذلك فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ضمن مذكرتيه النعي على الحكم المطعون فيه بأنه قصر في الرد على ما دفع به بعدم مسئوليته عن أعمال مقاوله الذي شغل أرض المطعون عليها بأدواته لأنه ليس تابعاً له، كما أن تعهد الطاعن بإلزام مقاوله يرفع الأشياء التي شغل بها أرض المطعون عليها قد انتهى بمجرد قبول المقاول هذا الالتزام، فضلاً عما جرى به العرف من وضع المقاولين مواد البناء بالأراضي الفضاء المجاورة للعمارات التي يقيمونها. كذلك فإن مقاول المطعون عليها ومهندسها لم يرفعا دعوى بفسخ العقد المبرم بينهم ليحق لهما المطالبة بالعربون الذي هو في حقيقته شرط جزائي، وإذ قضى الحكم باعتبار عقد المطعون ضدها ليس جدياً فإن مقتضى ذلك هو الحكم عليه بمبلغ العربون بأكمله وقدره مائتا جنيه وليس مائة جنيه حسبما قضى بذلك الحكم.
وحيث إن المادة 7 من القانون رقم 57 سنة 1959 معدلاً بالقانون رقم 106 سنة 1962 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التي تحكم هذا الطعن تنص على أنه "يحصل الطعن بتقرير يكتب في قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم ويوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطاعن ويشمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ولا يجوز التمسك بعد ذلك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في التقرير، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وللمحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها". ومفاد ذلك أن المشرع رسم طريقاً لإبداء أسباب الطعن وحظر إبداءها بغير هذا الطريق فأوجب على الطاعن أن يبين جميع الأسباب التي بنى عليها طعنه في التقرير بالطعن الذي يحرره ويوقع عليه الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وحظر المشرع التمسك بعد حصول هذا التقرير بأي سبب من الأسباب الطعن غير التي ذكرت فيه، وهذا الحظر عام ومطلق بحيث يشمل ما تقدم من هذه الأسباب في ميعاد الطعن أو بعد انقضائه، ولم يستثن القانون من ذلك سوى الأسباب المتعلقة بالنظام العام فأجاز تقديمها في أي وقت. لما كان ذلك وكانت الأسباب التي ضمنها الطاعن مذكرتيه قد أبديت بعد التقرير بالطعن وهي - كما يبين من سردها السابق - أسباب غير متعلقة بالنظام العام، فإنها تكون غير مقبولة.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.