أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 20 - صـ 911

جلسة 11 من يونيه سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبري أحمد فرحات، ومحمد أبو حمزه مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

(145)
الطعن رقم 210 لسنة 32 القضائية

ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية". "ربط إضافي". قانون. نظام عام.
وجوب إخطار الممول على النموذج رقم 20 ضرائب في حالة ربط الإضافي. اختلافه عن النموذج رقم 19 الخاص بالربط الأصلي.
مؤدى نص المادة 47 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور أن المشرع أوجب اتباع إجراء معين في حالة الربط الإضافي بأن يكون الإخطار على النموذج رقم 20 ضرائب المنطوي على الأسباب والأسس المؤدية إلى إجراء هذا الربط. وهذا النموذج يختلف عن النموذج رقم 19 الخاص بالربط الأصلي، فلا يسوغ اتباع الإجراء المخصص للربط الأصلي بالنسبة للربط الإضافي، ذلك أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام وهي إجراءات حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها ورتب البطلان على مخالفتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن قرني عبد الفتاح أقام الدعوى رقم 70 سنة 53 تجاري بني سويف الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 22/ 4/ 1953 فيما قضى به من عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد وطلب الحكم بقبوله وإعادة الأوراق إلى اللجنة لنظره موضوعاً وإلزام المصلحة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال شرحاً لدعواه إن مأمورية ضرائب بني سويف أجرت ربطاً إضافياً على أرباحه التجارية عن سنة 1947 بمبلغ 2500 ج وأخطرته بهذا التقدير على النموذج رقم 19 ضرائب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وطعن على هذا الربط بتاريخ 23/ 12/ 1952 وقضت اللجنة برفض الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانوني وإذ كان طعنه في الميعاد فقد أقام الدعوى بطلباته السابقة. وبتاريخ 24/ 1/ 1954 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه وقبول الطعن شكلاً وإعادة الأوراق إليها للفصل في الموضوع وألزمت مصلحة الضرائب بالمصاريف ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم بتأييد قرار اللجنة وقيد هذا الاستئناف برقم 350 سنة 31 ق. وبتاريخ 22/ 3/ 1962 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بتأييد قرار لجنة طعن ضرائب بني سويف الدائرة الأولى المؤرخ 22/ 4/ 1953 والقاضي بعدم قبول الطعن المقدم من المستأنف شكلاً وألزمت المستأنف عليه بالمصروفات وبمبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليها أخطرته بالربط الإضافي على النموذج رقم 19 ضرائب مخالفة بذلك اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939 التي أوجبت تحرير الإخطار لهذا الربط على النموذج رقم 20، وردت المحكمة على هذا الدفاع بقولها إن النموذجين رقمي 19 و20 يتضمنان بيانات متطابقة وقضت بصحة الإخطار في حين أن بياناتهما مختلفة وما نصت عليه اللائحة التنفيذية في هذا الخصوص يعتبر من الإجراءات التنظيمية التي يترتب على عدم مراعاتها بطلان الإخطار وبالتالي بطلان الحكم الذي بني عليه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه بالرجوع في الفقرة الأولى من المادة 47 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 يبين أنها تنص على أن "يعتبر التنبيه على الممول بالدفع نهائياً وقطعياً ومع ذلك إذا تحققت مصلحة الضرائب - دون إخلال بأجل التقادم المنصوص عليه في المادة 97 من هذا القانون والقوانين المعدلة له - من أن الممول لم يتقدم بإقرار صحيح شامل بأن أخفى نشاطاً أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة، أو استعمل طرقاً احتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها وذلك بإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة فتجري المصلحة ربطاً إضافياً يكون قابلاً للطعن فيه كالربط الأصلي" كذلك وبالرجوع إلى الفقرة الثالثة من المادة المذكورة يبين أنها تنص على أنه "وفي جميع الأحوال إذا تناولت المصلحة الربط الذي أجرته بأي تعديل يجب إخطار الممول به مع توضيح الأسس التي بني عليها الربط الأصلي والإضافي والأسباب التي استندت إليها المصلحة لإجراء التعديل" كما نصت المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقرار رقم 31 لسنة 1951 على أنه "يكون إخطار الممول بتعديل الضريبة أو بالربط الأصلي المنصوص عليه في المادة 47 مكررة من القانون المشار إليه على النموذج رقم 20 ضرائب المرافق" ومؤدى هذه النصوص مجتمعة أن المشرع أوجب اتباع إجراء معين في حالة الربط الإضافي بأن يكون الإخطار به على النموذج رقم 20 ضرائب المنطوي على الأسباب والأسس المؤدية إلى إجراء هذا الربط وهذا النموذج يختلف عن النموذج رقم 19 الخاص بالربط الأصلي فلا يسوغ اتباع الإجراء المخصص للربط الأصلي بالنسبة للربط الإضافي، ذلك أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام وهي إجراءات حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجهاً من المصلحة في اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بصحة الإخطار بالربط الإضافي المحرر على النموذج رقم 19 المخصص للربط الأصلي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.