أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 20 - صـ 1002

جلسة 19 من يونيه سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد سيد أحمد حماد.

(158)
الطعن رقم 283 لسنة 35 القضائية

(أ، ب) حكم. "بيانات الحكم". بطلان. "البطلان في الأحكام". شركات.
( أ ) البيانات الواجب تضمينها الحكم. إغفال ذكر موطن أحد الخصوم. لا بطلان. المادة 349 مرافعات ملغى.
(ب) خطأ الحكم في اسم المندوب المفوض للشركة. عدم ترتب البطلان متى كان ليس من شأن هذا الخطأ التشكيك في حقيقة الشركة واتصالها بالخصومة المرددة في الدعوى.
(ج) نقض. "أسباب الطعن".
النعي على الحكم بسبب إغفاله دفاعاً أو طلباً لم يقدم من الطاعن وإنما من خصومه الذين صدر لمصلحتهم. غير مقبول.
(د) دعوى. "نظر الدعوى".
منح المحكمة الخصوم أجلاً كافياً لتقديم دفاعهم قبل حجزها القضية للحكم. عدم اعتراض الطاعن على الأجل الذي حددته المحكمة لتقديم المذكرات بعد حجز الدعوى للحكم. عدم طلبه مد أجل النطق بالحكم لتقديم مذكرة بدفاعه. لا يكون له بعد ذلك النعي على المحكمة إخلالها بحقه في الدفاع لعدم منحه مدة كافية لتحضير دفاعه.
(هـ) شركات. "تسجيل عقد الشركة". تسجيل. ملكية.
تطبيق أحكام البيع إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عيني آخر. أثره. وجوب تسجيل عقد الشركة حتى تنتقل ملكية الحصة العينية إلى الشركة. المادة 511 مدني.
(و) شركات. "شركة التوصية". "حق دائني الشركة على حصة الشريك العقارية". تسجيل. ملكية.
الشركة ودائنيها مداعاة الشريك الموصي لتقديم حصته. وجوب تسجيل الحكم حتى تنتقل ملكية الحصة العقارية للشركة. حق دائني الشركة بعد ذلك في التنفيذ على هذه الحصة باعتبارها من أموال الشركة المدينة. المادة 27 من قانون التجارة. عدم سريان نص المادة 523 مدني على الشركاء الموصين.
(ز) ملكية. "أسباب كسب الملكية". "الالتصاق". بيع. تسجيل.
عدم انتقال ملكية المنشآت إلى المشتري الباني إلا بتسجيل سنده. قبل التسجيل تكون ملكيتها للبائع بحكم الالتصاق ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها. المادتان 922 و925 مدني والمادة 9 من قانون الشهر العقاري.
(ح) ملكية. "التصاق".
الرخصة الواردة في المادة 925/ 2 مدني. خولها القانون لصاحب الأرض. ليس لمن أقام المنشآت أو لدائنيه أن يجبروه على استعمالها.
(ط) تأمينات عينية. امتياز. "امتياز المقاول". شهر عقاري.
الامتياز المقرر في المادة 1148 مدني. عدم سريانه على الغير إلا إذا أشهر بالقيد.
(ي) شركات. "شركة توصية". "تدخل الشريك الموصي في أعمال الإدارة". تنفيذ.
صدور الحكم المنفذ به ضد الشركة. عدم جواز التنفيذ به مباشرة على أموال الشريكة الموصية وفاء لديون هذه الشركة. منع الشريك الموصي من القيام بأعمال الإدارة. المادة 28 من قانون التجارة.
(ك) فضالة. وكالة. "محلها".
الفضالة. مقتضاها. أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزماً بذلك. المادة 188 مدني. الوكالة. لا تكون إلا حيث يقوم الوكيل بعمل قانوني لحساب الموكل.
1 - إنه وإن أوجبت المادة 349 من قانون المرافعات تضمين الحكم بيانات معينة عددتها من بينها أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ونص ما قدموه من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية، إلا أن هذه المادة - كما يبين من فقرتها الثانية - لم ترتب البطلان إلا على القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص والخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم، وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية، أما ما عدا ذلك من البيانات المذكورة في الفقرة الأولى منها فإنه لا يترتب على إغفالها بطلان الحكم، ومؤدى ذلك أن إغفال ذكر موطن أحد الخصوم لا يترتب عليه بطلان الحكم.
2 - إذا كان الخطأ الوارد في الحكم فيما يتعلق باسم المندوب المفوض للشركة ليس من شأنه التشكيك في حقيقة هذه الشركة واتصالها بالخصومة المرددة في الدعوى فإن هذا الخطأ لا يعتبر نقصاً أو خطأً جسيماً مما قصدت المادة 349 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم.
3 - لا يقبل من الطاعن تعييب الحكم المطعون فيه بسبب إغفاله دفاعاً أو طلباً لم يقدم منه وإنما من خصومه الذين قضى الحكم لمصلحتهم.
4 - إذا كانت المحكمة قد منحت الخصوم أجلاً كافياً لإبداء دفاعهم قبل أن تحجز القضية للحكم، وكان الطاعن لم يعترض على الأجل الذي حددته المحكمة لتقديم المذكرات عند حجزها للحكم، كما أنه لم يطلب منها مد أجل النطق بالحكم لتقديم مذكرة بدفاعه، فإنه لا يكون له بعد ذلك أن يطعن على الحكم بأن المحكمة التي أصدرته قد أخلت بحقه في الدفاع لعدم منحه مدة كافية لتحضير دفاعه.
5 - مقتضى ما تنص عليه المادة 511 من القانون المدني من تطبيق أحكام البيع إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عيني آخر، أنه إذا كانت حصة الشريك الموصي هي ملكية عقار أو أي حق عيني آخر فإن هذا الشريك يكون ملزماً بمجرد عقد الشركة بنقل حق الملكية أو الحق العيني إلى الشركة كما يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري، ولا ينتقل هذا الحق إلا بالتسجيل سواء كان ذلك فيما بين الشريك والشركة أو بالنسبة للغير لأن عقد الشركة في هذه الحالة يعتبر عقداً ناقلاً للملكية فيجب تسجيله حتى تنتقل ملكية الحصة العينية إلى الشركة.
6 - المستفاد من نص المادة 27 من قانون التجارة أنه إذا لم يقدم الشريك الموصي حصته للشركة، كان لها ولدائنيها مطالبته بتقديمها فإذا حصلوا على حكم بذلك وجب تسجيله حتى تنتقل ملكية هذه الحصة العقارية إلى الشركة وبعد انتقال الملكية إليها يكون لدائنيها التنفيذ على هذه الحصة باعتبارها من أموال الشركة المدينة، وليس في نص المادة المذكورة ما يخول دائني الشركة حق التنفيذ مباشرة على مال الشريك الموصي ولا على الحصة التي تعهد بتقديمها للشركة قبل أن تنتقل ملكيتها إليها، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 523 من القانون المدني من مسئولية الشركاء في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة وإذا لم تف أموالها بما عليها من ديون، لأن هذا النص العام الذي ورد في القانون المدني لا يسري على الشركاء الموصين الذين أوردت المادة 27 من قانون التجارة حكماً خاصاً بهم يقضي بأنهم لا يسألون إلا في حدود الحصص التي قدموها، ولما كان ذلك، وكان الواقع الذي سجله الحكم المطعون فيه أن عقد الشركة لم يسجل وأن ملكية العقار الذي يمثل حصة المطعون ضدها الأولى في الشركة المذكورة لم تنقل إلى هذه الشركة، فإنه لا يكون للطاعن حق التنفيذ على هذا العقار وفاءً لدينه على الشركة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون مخالفاً للقانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
7 - إنه وإن كانت الفقرة الثانية من المادة 922 من القانون المدني قد أجازت نقض القرينة التي تقيمها الفقرة الأولى على ملكية مالك الأرض لكل ما عليها من مبانٍ، بأن يقيم الأجنبي الدليل على أنه قد أقام هذه المنشآت على نفقته أو أن مالك الأرض قد خوله ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق في إقامة هذه المنشآت وتملكها، إلا أنه إذا كان سند هذا التخويل هو عقد البيع فإن ملكية المنشآت لا تنتقل إلى المشتري الباني بمجرد صدور الترخيص له بالبناء من مالك الأرض وإنما بتسجيل عقد البيع لأن عقد البيع غير المسجل وإن كان يلزم البائع بتسليم المبيع مما يترتب عليه أن تكون للمشتري حيازة المبيع والانتفاع به إلا أن هذا العقد غير المسجل لا يترتب عليه تملك المشتري لما يقيمه من مبانٍ على الأرض المبيعة لأن حق القرار حق عيني من قبيل الملكية فلا ينشأ ولا ينتقل وفقاً لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري إلا بالتسجيل، أما قبل تسجيل سند المشتري الباني فإن ملكية المنشآت تكون للبائع بحكم الالتصاق مقابل أن يدفع للمشتري أقل القيمتين قيمة المواد وأجرة العمل أو قيمة ما زاد في ثمن الأرض بسبب المنشآت، وذلك ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها، وهذا ما تنص عليه المادة 925 من القانون المدني، ومن ثم فإن كل ما للمشتري الباني الذي لم يسجل عقده إذا لم يختر نزع المنشآت، هو أن يطالب صاحب الأرض بما هو مستحق له طبقاً لتلك المادة وأن يتخذ في سبيل إجباره على أدائه ما يخوله القانون للدائنين من وسائل لاستيفاء ديونهم.
8 - ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 925 مدني أن لصاحب الأرض إن يطلب تمليكها لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل، إذا كانت المنشآت قد بلغت حداً من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها، فإن هذه الرخصة خولها القانون لصاحب الأرض وترك استعمالها لمطلق اختياره، فليس لمن أقام المنشآت أو لدائنيه أن يجبروه على استعمالها.
9 - الامتياز المقرر في المادة 1148 من القانون المدني للمقاولين على المنشآت التي عهد إليهم في تشييدها نظير المبالغ المستحقة لهم لا يسري على الغير إلا إذا أشهر بالقيد.
10 - الأصل وفقاً للمادة 28 من قانون التجارة أن الشريك الموصي ممنوع من القيام بأعمال الإدارة، وإذ كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد أن الشريكة الموصية في الشركة قد تدخلت في إدارتها تدخلاً يجعلها شريكة متضامنة مسئولة عن ديون الشركة، وكان الحكم المنفذ به إنما صدر ضد الشركة فإنه لا يجوز التنفيذ به مباشرة على أموال الشريكة الموصية في الشركة وفاءً لديون هذه الشركة.
11 - الفضالة - على ما تقضي به المادة 188 من القانون المدني - تقتضي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزماً بذلك، وإذ كانت الشركة حين عهدت للطاعن بإقامة المباني على الأرض إنما كانت تعمل لحساب نفسها لا لحساب المطعون ضدها الأولى (الشريكة الموصية فيها) فإن أحكام الفضالة تكون غير منطبقة، كما ينتفي قيام الوكالة المدعى بها لأن الوكالة لا تكون إلا حيث يقوم الوكيل بعمل قانوني لحساب الموكل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه لدين الطاعن في ذمة شركة مصنع روبكس للأشرطة والغزل قدره 6179 ج 850 م استصدر الطاعن أمر الأداء رقم 99 سنة 1962 تجاري كلي الإسكندرية ثم شرع في اتخاذ إجراءات التنفيذ العقاري وفاءً لهذا الدين فأعلن مدير هذه الشركة في شهر سبتمبر سنة 1962 بتنبيه بنزع ملكيتها لعقار ادعى أنه مملوك لها، ولما علمت المطعون ضدها الأولى بذلك وكان العقار المذكور مملوكاً لها بمقتضى عقد بيع رسمي مسجل، فقد أنذرته بتاريخ 30/ 9/ 1962 بعدم السير في هذه الإجراءات ونبهت عليه بشطب تسجيل التنبيه المذكور إلا أن الطاعن واصل السير في إجراءاته وأشهر التنبيه في 25/ 9/ 1962 فأقامت عليه المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 2226 سنة 1962 كلي الإسكندرية طالبة الحكم بإلزامه بشطب قيد التنبيه المذكور والمعلن إلى مدينه وما لحقه من قيود أخرى ومحو كافة الآثار المترتبة عليها، وقالت شرحاً لدعواها إن العقار المنفذ عليه مملوك لها وأنها وإن كانت قد تقدمت به كحصة عينية في رأس مال الشركة المدينة إلا أن عقد هذه الشركة ولم يشهر كما لم يشهر عقد نقل ملكية هذا العقار إلى الشركة وبذلك لم تنتقل ملكيته إليها. وطلب المطعون ضده الثاني قبوله خصماً في الدعوى منضماً للمدعية (المطعون ضدها الأولى) في طلباتها تأسيساً على أن الشركة التي يمثلها قد اشترت هذا العقار من المطعون ضدها الأولى بعقد بيع ابتدائي، وإذ واصل الطاعن السير في إجراءات التنفيذ على هذا العقار وأودع قائمة شروط البيع في 30/ 3/ 1963 فقد قررت مصلحة الضرائب - المطعون ضدها الثالثة - التي تداين الشركة المنفذ ضدها بالاعتراض على هذا القائمة طالبة إلغاء الشرط الثالث من شروط البيع وإلزام طالب البيع إذا رسا عليه المزاد بإيداع كامل ثمن العقار. واعترضت المطعون ضدها الأولى أيضاً على القائمة المذكورة تأسيساً على أن العقار المنفذ عليه مملوك لها كما قررت الشركة المطعون ضدها الثانية بالاعتراض على هذه القائمة على أساس أنها اشترت العقار المنفذ عليه من مالكته المطعون ضدها الأولى بمقتضى عقد بيع ابتدائي ولم تنتقل ملكيته إليها. وتمسك الطاعن في الدعوى رقم 2226 سنة 1962 وفي دعوى الاعتراض على القائمة رقم 910 سنة 1963 بأن المطعون ضدها الأولى وهي شريكة موصية في شركة مصنع روبكس للأشرطة والغزل قد قدمت العقار المنفذ عليه كحصة عينية في هذه الشركة وأنه لذلك يكون له حق التنفيذ عليه وفاءً لدينه قبل الشركة، وهو باقي قيمة الإنشاءات والتجديدات التي قام بها في مصنع الشركة المذكور بناء على اتفاقه معها. وفي 27/ 11/ 1963 قضت محكمة الدرجة الأولى في الدعوى رقم 2226 سنة 1962 بقبول تدخل الحارس العام على أموال الخاضعين للأمر رقم 138 سنة 1961 بصفته الممثل القانوني للشركة الحديثة للأقطان والتجارة خصماً في الدعوى، وبشطب تسجيل تنبيه نزع الملكية الحاصل في 25/ 9/ 1962 برقم 2761 سنة 1962 الإسكندرية بالنسبة للعقار المبين بصحيفة الدعوى وما يكون قد لحقه من قيود أخرى وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه. كما قضت في الدعوى رقم 910 سنة 1963 بقبول الاعتراضات شكلاً وفي الموضوع ببطلان جميع إجراءات نزع الملكية التي اتخذها المعترض ضده (الطاعن) بالنسبة للعقار موضوع الدعوى ومحو كافة التسجيلات الموقعة عليه على حساب المعترض ضده. فاستأنف الطاعن هذين الحكمين لدى محكمة استئناف الإسكندرية الاستئنافين رقم 64 و65 سنة 20 ق الإسكندرية وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 25/ 2/ 1965 برفضهما وتأييد الحكمين المستأنفين. وفي 22/ 4/ 1965 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره صممت على هذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان لعدم ذكره موطن الشركة الحديثة للأقطان والتجارة "المطعون ضدها الثانية" وموطن ممثلها القانوني، ولخطئه خطأً جسيماً في ذكر اسم المندوب المفوض لتلك الشركة إذ ورد به أن اسم هذا المندوب هو "عبد المنعم شاهين" بينما حقيقة اسمه "محمد عبد المنعم شاهين"، كما خلا الحكم من بيان دفاع الشركة المذكورة ودفاع مصلحة الضرائب وخلاصة ما قدمتاه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية، وأغفل بيان طلب جوهري تقدمت به مصلحة الضرائب أمام محكمة الاستئناف وهو طلب إخراجها من الدعوى بلا مصاريف الذي تقدمت به بجلسة 25 مارس سنة 1964، ولم تتنازل عنه ولم يفصل في هذا الطلب وكل ذلك مما يبطل الحكم عملاً بالمادة 349 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه وإن أوجبت المادة 349 من قانون المرافعات تضمين الحكم بيانات معينة عددتها، من بينها أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ونص ما قدموه من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية، إلا أن هذه المادة - كما يبين من فقرتها الثانية - لم ترتب البطلان إلا على القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص والخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية، أما ما عدا ذلك من البيانات المذكورة في الفقرة الأولى منها فإنه لا يترتب على إغفالها بطلان الحكم، ومؤدى ذلك أن إغفال ذكر موطن أحد الخصوم لا يترتب عليه بطلان الحكم، ومن ثم فإن خلو الحكم المطعون فيه من بيان موطن الشركة الحديثة للأقطان والتجارة وموطن ممثلها القانوني لا يبطله، لما كان ذلك وكان ورود اسم المندوب المفوض للشركة المطعون ضدها الثانية في الحكم على أنه عبد المنعم شاهين بدلاً من محمد عبد المنعم شاهين ليس من شأنه التشكيك في حقيقة هذه الشركة واتصالها بالخصومة المرددة في الدعوى بدليل أن الطاعن خاصمها في الطعن في شخص ممثلها الصحيح فإن هذا الخطأ لا يعتبر نقصاً أو خطأً جسيماً مما قصدت المادة 349 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم. وإذ كان ذلك وكان لا يقبل من الطاعن تعييب الحكم المطعون فيه بسبب إغفاله دفاعاً أو طلباً لم يقدم منه وإنما من خصومه في الدعوى الذين قضى الحكم لمصلحتهم، فإن النعي بهذا السبب يكون في جميع ما تضمنه على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 27/ 1/ 1965 حجز الدعوى للحكم لجلسة 25/ 2/ 1965 وصرحت بتقديم مذكرات في أسبوع ينتهي في 3/ 2/ 1965 ومع ذلك فقد أودعت المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعها في 20/ 2/ 1965 أي بعد الميعاد وقبلت المحكمة هذه المذكرة دون أن يطلع الطاعن عليها أو يعلن بها وبذلك يكون هذا الإجراء باطلاً عملاً بالمادة 25 من قانون المرافعات ويستتبع بطلان الحكم المطعون فيه حتى ولو لم يستند إلى ما ورد بهذه المذكرة من دفاع، هذا إلى أن ميعاد الأسبوع الذي حددته المحكمة لتقديم المذكرات تخللته عطلة عيد الفطر مما جعل المدة التي حددتها المحكمة لتقديم مذكرته غير كافية لتحضير دفاعه.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول، بأنه وإن كان يبين من مذكرة المطعون ضدها الثانية أنها قدمت في 20/ 2/ 1965 في فترة حجز الدعوى للحكم وبعد انتهاء الأجل المحدد لتقديم المذكرات وأنها خلو مما يفيد اطلاع الطاعن عليها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعول على ما ورد بهذه المذكرة بل ولم يشر إليها إطلاقاً ولو كانت المحكمة قد قبلتها واطلعت عليها لأشارت إلى الدفع المبدى فيها لأول مرة بعدم قبول الاستئناف، وبالتالي فإن إيداع هذه المذكرة في الملف لم يترتب عليه أي إخلال بحق الطاعن في الدفاع، والنعي مردود في شقه الآخر بأنه يبين من الاطلاع على الملف أن محكمة الاستئناف أجلت الدعوى أكثر من مرة لتقديم المذكرات، وقد قدم الطاعن مذكرة بدفاعه لجلسة 16/ 12/ 1964 كما قدمت المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها لجلسة 27/ 1/ 1965 وفي هذه الجلسة قررت المحكمة حجز القضية للحكم وصرحت لمن يشاء من الخصوم بتقديم مذكرة في أسبوع، ولما كانت المحكمة قد منحت الخصوم أجلاً كافياً لإبداء دفاعهم قبل أن تحجز القضية للحكم وكان الطاعن لم يعترض على الأجل الذي حددته المحكمة لتقديم المذكرات عند حجزها للحكم، كما أنه لم يطلب منها مد أجل النطق بالحكم لتقديم مذكرة بدفاعه، فإنه لا يكون له بعد ذلك أن يطعن على الحكم بأن المحكمة التي أصدرته قد أخلت بحقه في الدفاع لعدم منحه مدة كافية لتحضير دفاعه.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه من ثلاثة أوجه، وفي بيان الوجه الأول منها يقول الطاعن إن هذا الحكم خالف المادة 27 من قانون التجارة والمادة 523 من القانون المدني حين قرر عدم جواز التنفيذ على حصة الشريك الموصي وفاءً لديون على الشركة متى كانت ملكية هذه الحصة لم تنتقل إليها، وذلك أن المستفاد من نص المادة 27 من قانون التجارة أنه يجوز التنفيذ على هذه الحصة وفاءً للديون المستحقة على الشركة ويستوي في ذلك أن تكون الحصة قدمت من الشريك فعلاً أو لم تقدم وسواء انتقلت ملكيتها إلى الشركة أم لم تنتقل ويجوز تنفيذ الحكم الصادر على الشركة جبراً على هذه الحصة باعتبارها من أموال الشركة، كما أن المستفاد من نص المادة 523 من القانون المدني أنه يجوز لدائن الشركة أن ينفذ على أموال الشركاء إذا لم تكف أموال الشركة للوفاء بدينه. هذا إلى أن المطعون ضدها الأولى وقد باعت العقار للشركة لا تستطيع أن تدعي ملكيته في مواجهة المشتري ودائنيه بدعوى عدم إشهار عقد البيع لأن من يضمن الملك لغيره لا يجوز أن يدعيه لنفسه.
وحيث إن مقتضى ما تنص عليه المادة 511 من القانون المدني من تطبيق أحكام البيع إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عيني آخر، أنه إذا كانت حصة الشريك الموصي هي ملكية عقار أو أي حق عيني آخر فإن هذا الشريك يكون ملزماً بمجرد عقد الشركة بنقل حق الملكية أو الحق العيني إلى الشركة كما يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري ولا ينتقل هذا الحق إلا بالتسجيل سواء كان ذلك فيما بين الشريك والشركة أو بالنسبة للغير، لأن عقد الشركة في هذه الحالة يعتبر عقداً ناقلاً للملكية فيجب تسجيله حتى تنتقل ملكية الحصة العينية إلى الشركة. كما أن المستفاد من نص المادة 27 من قانون التجارة أنه إذا لم يقدم الشريك الموصي حصته للشركة كان لها ولدائنيها مطالبته بتقديمها فإذا حصلوا على حكم بذلك وجب تسجيله حتى تنتقل ملكية هذه الحصة العقارية إلى الشركة وبعد انتقال الملكية إليها يكون لدائنيها التنفيذ على هذه الحصة باعتبارها من أموال الشركة المدينة. وليس في نص المادة المذكورة ما يخول دائني الشركة حق التنفيذ مباشرة على مال الشريك الموصي ولا على الحصة التي تعهد بتقديمها للشركة قبل أن تنتقل ملكيتها إليها. ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 523 من القانون المدني من مسئولية الشركاء في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة إذا لم تف أموالها بما عليها من ديون، لأن هذا النص العام الذي ورد في القانون المدني لا يسري على الشركاء الموصين الذين أوردت المادة 27 من قانون التجارة حكماً خاصاً بهم يقضي بأنهم لا يسألون إلا في حدود الحصص التي قدموها. لما كان ذلك وكان الواقع الذي سجله الحكم المطعون فيه أن عقد الشركة لم يسجل وأن ملكية العقار الذي يمثل حصة المطعون ضدها الأولى في الشركة المذكورة لم تنتقل إلى هذه الشركة، فإنه لا يكون للطاعن حق التنفيذ على هذا العقار وفاءً لدينه على الشركة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون مخالفاً للقانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن يقول في بيان الوجه الثاني إنه تمسك بأن الشركة قد اشترت هذا العقار من المطعون ضدها الأولى واستلمته منها وكلفته هو بإقامة مبانٍ عليه فأقامها فعلاً وقد بلغت قيمة هذه المباني أضعاف قيمة المباني القديمة والأرض المقامة عليها وأن هذه المباني التي أقامها صارت ملكاً للشركة بالالتصاق عملاً بحكم المادة 922/ 2 على أساس أن البائعة المطعون ضدها الأولى قد خولت الشركة ملكية المباني القديمة التي كانت قائمة على الأرض المبيعة كما خولتها الحق في إقامة المباني الجديدة وتملكها، وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بأن مصير الملكية مرهون بما تسفر عنه المنازعة بين من أقام البناء في أرض الغير وبين المطعون ضدها الأولى مالكة هذه الأرض، وهو رد غير سائغ ولا يواجه دفاعه. كما أن المقرر قانوناً أنه إذا عجز مالك الأرض عن دفع قيمة المباني إلى الباني حسن النية فإن للأخير أن ينفذ على العقار اقتضاءً لحقه، هذا إلى أن المستفاد من نص المادة 925 من القانون المدني أنها تخول مالك الأرض إذا بلغت قيمة المنشآت التي أحدثها الباني حداً من الجسامة يرهق صاحب الأرض، أن يطلب تمليك الأرض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل. ولما كانت المطعون ضدها الأولى لا تستحق أي تعويض من الشركة البانية لأن الأرض تمثل حصتها في الشركة فإنها بذلك تكون قد قصدت تمليك الأرض للشركة وأصبحت الأرض وما فوقها من بناء ملكاً لها، وبالتالي يكون للطاعن أن ينفذ عليها وفاء لدينه قبلها.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه جاء به في هذا الصدد قوله "وحيث إنه عن السبب الرابع من أسباب الاستئناف فإن تطبيق قواعد الالتصاق وخاصة المادتين 922، 925 من القانون المدني لا يترتب عليه دخول العقار في ملكية الشركة والتنفيذ عليه بالديون التي عليها، إذ أن مصير الملكية في هذه الحالة مرهون بما تسفر عنه المنازعة بين من أقام البناء في أرض الغير (الشركة) وبين المستأنف عليها (المطعون ضدها الأولى) المالكة للأرض". وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه لا مخالفة فيه للقانون ذلك أنه وإن كانت الفقرة الثانية من المادة 922 من القانون المدني قد أجازت نقض القرينة التي تقيمها الفقرة الأولى على ملكية مالك الأرض لكل ما عليها من مبانٍ بأن يقيم الأجنبي الدليل على أنه قد أقام هذه المنشآت على نفقته أو أن مالك الأرض قد خوله ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق في إقامة هذه المنشآت وتملكها، إلا أنه إذا كان سند هذا التخويل هو عقد بيع - كما هو الحال في الدعوى الحالية - فإن ملكية المنشآت لا تنتقل إلى المشتري الباني بمجرد صدور الترخيص له بالبناء من مالك الأرض وإنما بتسجيل عقد البيع، لأن عقد البيع غير المسجل وإن كان يلزم البائع بتسليم المبيع مما يترتب عليه أن تكون للمشتري حيازة المبيع والانتفاع به، إلا أن هذا العقد غير المسجل لا يترتب عليه تملك المشتري لما يقيمه من مبانٍ على الأرض المبيعة لأن حق القرار حق عيني من قبيل الملكية، فلا ينشأ ولا ينتقل وفقاً لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري إلا بالتسجيل، أما قبل تسجيل سند المشتري الباني فإن ملكية المنشآت تكون للبائع بحكم الالتصاق مقابل أن يدفع للمشتري أقل القيمتين قيمة المواد وأجرة العمل أو قيمة ما زاد في ثمن الأرض بسبب المنشآت وذلك ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها، وهذا هو ما تنص عليه المادة 925 من القانون المدني، ومن ثم فإن كل ما للمشتري الباني الذي لم يسجل عقده إذا لم يختر نزع المنشآت، هو أن يطالب صاحب الأرض بما هو مستحق له طبقاً لتلك المادة وأن يتخذ في سبيل إجباره على أدائه ما يخوله القانون للدائنين من وسائل لاستيفاء ديونهم، أما ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 925 مدني أن لصاحب الأرض أن يطلب تمليكها لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل إذا كانت المنشآت قد بلغت حداً من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها، فإن هذه الرخصة خولها القانون لصاحب الأرض وترك استعمالها لمطلق اختياره، فليس لمن أقام المنشآت أو لدائنيه أن يجبروه على استعمالها. ولما كان الطاعن لا يدعي أن المطعون ضدها الأولى طلبت تمليك الأرض للشركة استعمالاً للحق المخول لها في الفقرة الثانية من المادة 925 من القانون المدني فإنه لا يكون للطاعن أن ينفذ على المنشآت التي أقامتها الشركة بحجة أنها مملوكة لتلك الشركة.
وحيث إن الطاعن يقول في بيان الوجه الثالث، إنه تمسك بحقه في التنفيذ على العقار تأسيساً على حق امتياز المقاول المقرر له قانوناً وقد رفض الحكم المطعون فيه الأخذ بهذا الدفاع على أساس أن الامتياز لا يكون إلا على البناء ولا يتناول الأرض التي أقيم عليها هذا البناء، وهذا من الحكم خطأ في القانون إذ أن البناء الذي يقام على الأرض يعتبر عقاراً وتسري عليه أحكام انتقال ملكية العقار وإجراءات التنفيذ العقاري، ولما كان حق الامتياز حقاً عينياً فإنه تسري عليه أحكام الرهن العقاري ومنها تتبع العقار ونزع ملكيته في يد حائزه ولو لم يكن مسئولاً شخصياً عن الدين طبقاً للمادتين 1060 و1148 من القانون المدني، وعلى ذلك يكون للطاعن تتبع هذا العقار تحت يد حائزه وبيعه جبراً ولا يقدح في ذلك عدم قيده لهذا الامتياز لأنه ينتج آثاره بالنسبة للمتعاقدين بغير حاجة لإجراء هذا القيد. ولما كانت المطعون ضدها الأولى لا تعتبر من الغير لأن أعمال البناء تمت بعلمها وبموافقتها وبناء على طلبها بدليل صدور رخصة البناء باسمها فإنه يكون من حق الطاعن تتبع العقار تحت يدها والتنفيذ عليه جبراً.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الامتياز المقرر في المادة 1148 من القانون المدني للمقاولين على المنشآت التي عهد إليهم في تشييدها نظير المبالغ المستحقة لهم لا يسري على الغير إلا إذا أشهر بالقيد. ولما كان الواقع الذي سجله الحكم المطعون فيه والذي يسلم به الطاعن هو أنه لم يقم بقيد الامتياز الذي يدعيه لنفسه فإن هذا الامتياز لا يسري في حق المطعون ضدها الأولى لأنها لم تكن طرفاً في عقد المقاولة الذي يقرر الطاعن أنه أبرمه مع الشركة المدينة والذي أنشأ له هذا الامتياز ولهذا تعتبر من الغير بالنسبة إليه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم سريان هذا الامتياز على المطعون ضدها الأولى لعدم قيده فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك في صحيفة الاستئناف بأنه على فرض أن ملكية العقار المنفذ عليه لم تنتقل إلى الشركة المدينة لعدم شهر عقد البيع الصادر إليها من المطعون ضدها الأولى فإن لدائني الشركة المذكورة حق مباشر على هذا العقار الذي يمثل حصة الشريك الموصي ولهم استيفاء ديونهم منه عملاً بالمادة 27 من قانون التجارة، كما أن حصة الشريك الموصي تعتبر ملكاً للشركة وقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع واكتفى بترديد ما قرره الحكم الابتدائي من أن ملكية هذا العقار لم تنتقل للشركة وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن المشار إليه، هذا إلى أن الطاعن تمسك في السببين الثاني والثالث من أسباب الاستئناف بأنه على فرض عدم انتقال ملكية العقار إلى الشركة بسبب عدم إشهار العقد الناقل للملكية فإنه يتعين اعتبار الشركة المذكورة وكيلة عن مالكة العقار (المطعون ضدها الأولى) في عقد المقاولة الذي أبرم مع الطاعن وبالتالي تنصرف إليها آثار هذا العقد فتلتزم بأجر المقاولة ويحق للطاعن أن ينفذ بهذا الدين على عقارها، واعتبار اتفاق الشركة مع الطاعن على إقامة المباني على هذا العقار عملاً من أعمال الفضالة منها فتسري عليه أحكامها، وقد اكتفى الحكم المطعون فيه في الرد على هذا الدفاع بقوله إن الشريك الموصي لا دخل له في أعمال الإدارة وهو من الحكم رد قاصر إذ ليس ثمة ما يمنع من تدخل الشريك الموصي في أعمال الإدارة فينقلب شريكاً متضامناً.
وحيث إن النعي في شقه الأول بأنه لا يعيب الحكم عدم رده على هذا الدفاع ما دام قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على ما سبق بيانه في الرد على الوجه الأول من السبب الرابع، والنعي مردود في شقه الثاني بأنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه جاء في هذا الصدد قوله "إن المستأنف (الطاعن) قد أجرى التنفيذ على عقار غير مملوك للشركة المدينة له وقبل اتخاذ إجراءات نقل ملكيته للشركة باعتباره الحصة العينية التي قدمتها المستأنف عليها (المطعون ضدها الأول) للشركة باعتبارها الشريك الموصي فيها، كما أن الشريك الموصي فيها لا دخل له في إدارة الشركة - المادة 28 تجاري - فلا محل لما يثيره المستأنف في أسباب استئنافه في خصوص قيام الوكالة أو الفضالة واعتبار الحكم الصادر ضد الوكيل ملزماً للموكل" وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه سائغ ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه ويتضمن الرد على دفاع الطاعن، ذلك أن الأصل وفقاً للمادة 28 من قانون التجارة أن الشريك الموصي ممنوع من القيام بأعمال الإدارة وليس في أوراق الدعوى ما يفيد أن المطعون ضدها الأولى قد تدخلت في إدارة الشركة تدخلاً يجعلها شريكة متضامنة مسئولة عن ديون الشركة. هذا إلى أن الحكم المنفذ به إنما صدر ضد الشركة وبالتالي فلا يجوز التنفيذ به مباشرة على أموال المطعون ضدها الأولى - الشريك الموصي في الشركة - وفاءً لديون هذه الشركة ولما كانت الفضالة - على ما تقضي به المادة 188 من القانون المدني - تقتضي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزماً بذلك وكانت الشركة حين عهدت للطاعن بإقامة المباني على الأرض إنما كانت تعمل لحساب نفسها لا لحساب المطعون ضدها الأولى فإن أحكام الفضالة تكون غير منطبقة، كما ينتفي قيام الوكالة المدعى بها لأن الوكالة لا تكون إلا حيث يقوم الوكيل بعمل قانوني لحساب الموكل. ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لكل ما تقدم يتعين رفض الطعن.