أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 479

جلسة 6 من مارس 1974

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، إبراهيم السعيد ذكرى، إسماعيل فرحات عثمان، وجلال عبد الرحيم عثمان.

(77)
الطعن رقم 12 لسنة 37 القضائية

(1) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". إرث. تركة.
الأرباح الناتجة عن بيع الوارث لمنشأة مورثه. خضوعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية إذا كان قد استمر في استغلالها. اعتبارها ربحاً عارضاً لا تتناوله الضريبة إذا ما كف الوارث عن استغلال المنشأة بعد وفاة المورث.
(2) حكم "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع.
عدم التزام الحكم تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم. ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
(3) حكم "عيوب التدليل. قصور" ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". إرث.
إغفال الحكم الرد على ما تمسكت به مصلحة الضرائب من استمرار الورثة في مزاولة نشاط مورثهم. عدم بيان الحكم ما إذا كان الورثة قد اقتصروا على مجرد تصفية هذا النشاط أم أنهم قاموا باستغلاله بعد وفاة المورث. قصور.
1 - يشترط حتى تخضع الأرباح التي يحصل عليها الوارث من بيع منشأة مورثه للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، أن يكون قد استمر في استقلال المنشأة الموروثة، أما إذا كف عن استغلالها بعد وفاة مورثه، فإن هذه المنشأة تعتبر بالنسبة له تركة، ويكون الربح الناتج من بيعها ربحاً عارضاً لا تتناوله الضريبة.
2 - لقاضي الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام أن قيام الحقيقية التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
3 - إذ كان الثابت بصحيفة الاستئناف أن الطاعنة - مصلحة الضرائب - تمسكت في دفاعها بأن الورثة استمروا في مزاولة النشاط - الخاص بالسيارات - الذي كان يمارسه مورثهم، وكان الحكم المطعون فيه قد اغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري ولم يبين ما إذا كان الورثة اقتصروا على مجرد تصفية النشاط الخاص بالسيارات أم أنهم استغلوا هذا النشاط بعد وفاة مورثهم، فإنه يكون معيباً بقصور يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحوم........... - مورث المطعون عليهم - توفى بتاريخ 29/ 11/ 1954 وقدرت مأمورية ضرائب أسيوط صافي أرباح المطعون عليهم من نشاطهم في تصفية تركة مورثهم في الفترة من 1/ 12/ 1954 إلى 21/ 12/ 1955 بمبلغ 2297 جنيهاً، وإذا اعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 16/ 12/ 1961 بتخفيض تقديرات المأمورية إلى مبلغ 836 جنيهاً، فقد أقاموا الدعوى رقم 42 سنة 1962 تجاري أمام محكمة أسيوط الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالبين إلغاءه، ومن بين الأسباب التي استندوا إليها أن قيامهم بتصفية تركة مورثهم لا يعتبر نشاطاً تجارياً يخضع للضريبة على الأرباح التجارية. وبتاريخ 16/ 5/ 1965 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 136 سنة 40 ق تجاري طالبة إلغاءه والحكم بتأييد قرار اللجنة، وبتاريخ 9/ 11/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بأن الضريبة لا تفرض على الأرباح التي حصل عليها المطعون عليهم نتيجة بيع بعض ممتلكات المنشأة التي خلفها مورثهم تأسيساً على أن المنشأة توقفت عن العمل بوفاة المورث وأن الأرباح نتجت عن تصفية بعض عناصر التركة، في حين أن نشاط الورثة في سيارات النقل لم ترد عليه التصفية وأن المورث كان شريكاً مع شقيقه...... في تجارية الأسمدة واستمر نشاط الشركة طوال سنة 1955 وبذلك تكونت من الورثة شركة واقع كل بقدر نصيبه في التركة وتخضع الأرباح الناتجة من هذا النشاط للضريبة التجارية سواء كانت أرباحاً عادية نتجت عن مباشرة المنشأة نشاطها التجاري في الفترة التالية للوفاة وحتى بداية التصفية أو كانت أرباحاً رأسمالية نتجت عن التصفية، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون. هذا إلى أن ما قرره الحكم من أن النشاط التجاري للمورث توقف ولم يستمر بعد وفاته يخالف الثابت بالأوراق إذ ثبت من تقرير الخبير الذي ندبته محكمة الأحوال الشخصية أن المطعون عليها وهي الوصية على القاصر كانت تستأجر بعض السيارات التي تركها المورث، كما قررت المطعون عليها عند مناقشتها بمعرفة المأمور الفاحص أن محكمة الأحوال الشخصية أصدرت قرارها بتصفية نشاط المورث في تجارة المواشي والسماد في 26/ 4/ 1955 أي بعد الوفاة بحوالي ستة أشهر وأن التصفية تمت من هذا التاريخ حتى 31/ 12/ 1955 وأن والشركة التي كانت قائمة بين المورث وشقيقه…. في تجارة السماد استمرت بينه وبين الورثة حتى صفيت في نهاية سنة 1955 وأقرت بأنها تقوم باستعمال أثاث المنشأة في أعمالها التجارية مقابل أجرة شهرية، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق. علاوة على أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن الورثة استمروا في مزاولة نشاط مورثهم واستدلت على ذلك بالوقائع سالفة الذكر، غير أن الحكم المطعون فيه اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي ولم يناقش هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن النعي في خصوص تجارة الأسمدة والمواشي مردود، ذلك أنه لما كان يشترط حتى تخضع الأرباح التي يحصل عليه الوارث من بيع منشأة مورثه للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أن يكون قد استمر في استغلال المنشأة الموروثة، أما إذا كف عن استغلالها بعد وفاة مورثه فإن هذه المنشأة تعتبر بالنسبة له تركة ويكون الربح الناتج من بيعها ربحاً عارضاً لا تتناوله الضريبة ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استخلص في حدود سلطته الموضوعية أن الورثة لم يستمروا في استغلال نشاط مورثهم في تجارة الأسمدة والمواشي بل قاموا ببيعها بعد وفاته وأنه بالنسبة لنشاط المطعون عليها فقد اشتغلت بالتجارة لحسابهم الخاص بعد وفاة مورثها، ودلل الحكم على ذلك بالمستندات التي قدمتها وثبت منها أن مصلحة الضرائب حاسبتها عن هذا النشاط الخاص، وهو ما يكفي لحمل الحكم في قضائه، ولما كان البين من الاطلاع على محضر مناقشة المأمور الفاحص أن المطعون عليها قررت أنها قامت ببيع المواشي التي خلفها المورث وكذلك جميع الأسمدة ومنها ما كان شركة بينه وبين شقيقه…. بعد أن حصلت على إذن بذلك من محكمة الأحوال الشخصية في 26/ 4/ 1955 وأن لها نشاطاً مستقلاً في تجارة الأسمدة، وكانت هذه الأقوال لا تتعارض مع ما استخلصه الحكم على النحو سالف البيان، ولما كان لقاضي الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاره ما دام أن قيام الحقيقية التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بسببي الطعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن النعي في محله بالنسبة للنشاط الخاص بالسيارات؛ ذلك أنه لما كان البين من مذكرة المأمور الفاحص أنه ثبت له من تقرير الخبير الذي ندبته محكمة الأحوال الشخصية أن بعض السيارات التي تركها المورث أجرت في سنة 1955 للمطعون عليها لاستخدامها في تجارتها الخاصة وقدر لها الخبير إيراداً عن تلك السنة، وكان يبين من صحيفة الاستئناف أن الطاعنة تمسكت في دفاعها بأن الورثة استمروا في مزاولة النشاط الذي كان يمارسه مورثهم بدليل أن المطعون عليها استأجرت من باقي الورثة سيارات نقل لاستخدامها في نشاط التجاري وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري ولم يبين ما إذا كان الورثة اقتصروا على مجرد تصفية النشاط الخاص بالسيارات أم أنهم استغلوا هذا النشاط بعد وفاة مورثهم، فإنه يكون معيباً بقصور يبطله ويستوجب نقضه في هذا الخصوص.