مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى - الجزء الثاني (الفترة من أول إبريل حتى نهاية سبتمبر سنة 2007 م) - صـ 189

(4)
جلسة 5 من مايو سنة 2007 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل - رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود - نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور السادة الأساتذة الشخصيات العامة/ أ. د. هاني عبد الرؤوف مطاوع وأ. د. فتحي محمد علي طاش وأ. د. محمد زكي عيد محمد وأ. د. سمير محمد عبد العزيز والسفير/ أحمد عبد الفتاح حجاج، بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل - نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة، وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس - سكرتير المحكمة.

الطعن رقم 38856 لسنة 52 القضائية عليا

أحزاب سياسية - حل الحزب وتصفية أمواله - صاحب الصفة في طلب حل الحزب. المادة 17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية.
المشرع ناط برئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه في المادة (8) من القانون المذكور بصفة مستعجلة بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، بشرط موافقة لجنة شئون الأحزاب السياسية وذلك إذا ثبت من تقرير المدعي العام الاشتراكي بعد التحقيق الذي يجريه تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من القانون المشار إليه - بناء على ذلك - فإن صاحب الصفة الوحيد في تقديم طلب حل الحزب هو رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بعد موافقة اللجنة المشار إليها - إذا قدم هذا الطلب من غيره كان غير مقبول لتقديمه من غير ذي صفة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 23 من سبتمبر سنة 2006 أودع الأستاذ/ جمال الدين تاج الدين نائباً عن الأستاذ/ عوض الله عبده شراقة المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا، بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب هذه المحكمة، تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 38856 لسنة 52 القضائية عليا طعناً على قرار رئيس الجمهورية بتأسيس الحزب الوطني الديمقراطي.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - قبوله شكلاً وبصورة عاجلة حل الحزب الوطني الديمقراطي لقيامه وتأسيسه على قرار من رئيس الجمهورية وهو ما يعد مخالفاً لأصل وشرعية تأسيس أي حزب وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتأسيس الحزب الوطني الديمقراطي وما يترتب على ذلك من آثار أهمها تصفية أموال الحزب ومصادرتها ومعاقبة قيادات الحزب وخاصة رئيسه والأمين العام وأمين لجنة السياسات.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 2/ 12/ 2006 حيث نظر بالجلسة المحددة والجلسة التالية حيث قدم الطاعن مذكرة وحافظة مستندات وتقرر إصدار الحكم بجلسة 7/ 4/ 2007 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطاعن أقام هذه الدعوى طالباً حل الحزب الوطني الديمقراطي وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتأسيس هذا الحزب وما يترتب على ذلك من آثار أهمها تصفية أموال الحزب ومصادرتها ومعاقبة قيادات الحزب واستند الطاعن في طلباته إلى الأسباب الآتية:
(أولاً) إن الحزب الوطني الديمقراطي لم يتأسس وفقاً للقانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وإنما تأسس بقرار من رئيس الجمهورية خلفاً لحزب مصر العربي الاشتراكي وبالتالي فلا يوجد للحزب برنامج مستقل نابع من فكر أعضائه ولا يوجد طلب بتأسيس هذا الحزب ولم تصدر عن لجنة شئون الأحزاب موافقة على إنشاء الحزب المذكور.
(ثانياً) إن الحزب الوطني الديمقراطي فقد مقومات استمراره لتعارض مبادئه وأهدافه وبرامجه مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952 و15 مايو سنة 1971 وعدم حفاظه على المكاسب الاشتراكية.
(ثالثاً) إن تغيير القيادات والتشكيلات الحزبية لا تحكمه قواعد الديمقراطية والمشاركة الحزبية وإنما ينبع من قرارات فردية تخالف أحكام القانون واللائحة الداخلية للحزب.
(رابعاً) إن رئيس الحزب الوطني الديمقراطي هو رئيس الدولة والرئيس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأعلى للشرطة والقائد الأعلى للقوات المسلحة وهو ما يخالف القانون الذي يحظر على أعضاء الهيئات القضائية وضباط الشرطة وضباط القوات المسلحة الانتماء للأحزاب.
وقد ردت هيئة قضايا الدولة على هذا الطعن ودفعت بعدم قبول الطعن لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة وأبانت في موضوع الطعن أن الطاعن قد انطلق في طعنه من فرضية خاطئة وهي إنشاء الحزب الوطني الديمقراطي بقرار من رئيس الجمهورية في حين أن الثابت من الأوراق أن الحزب الوطني الديمقراطي أنشئ وفقاً لأحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية حيث تقدم السيد/ فكري مكرم عبيد بصفته وكيلاً لمؤسسي الحزب الوطني الديمقراطي بتاريخ 27/ 9/ 1978 بإخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بتأسيس الحزب وأرفق بإخطاره برنامج الحزب ونظامه الأساسي ومحاضر توثيق الأعضاء المؤسسين الذين بلغ عددهم 895 عضواً وقامت لجنة شئون الأحزاب السياسية ببحث طلب إنشاء الحزب ومدى توافر الشروط اللازمة لتأسيسه وانتهت من ذلك إلى الموافقة على تأسيسه. وقد ردت مذكرة الهيئة على بقية الأسباب التي ساقها الطاعن لتدعيم طلباته فأبانت أن النظام الداخلي للحزب هو الذي يحدد طريقة اختيار قياداته والتشكيلات الحزبية وأن منصب رئيس الدولة هو منصب مدني ولا يعد شاغله عضواً في الجيش أو الشرطة أو القضاء.
ومن حيث إن المادة 17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية تنص على أن: "يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، بعد موافقتها، أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا، بتشكيلها المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون، الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها وذلك إذا ثبت من تقرير المدعي العام الاشتراكي بعد التحقيق الذي يجريه بناء على طلب لجنة شئون الأحزاب، تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن مفاد هذا النص أن المشرع ناط برئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه في المادة (8) من القانون المذكور بصفة مستعجلة بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، بشرط موافقة لجنة شئون الأحزاب السياسية وذلك إذا ثبت من تقرير المدعي العام الاشتراكي بعد التحقيق الذي يجريه تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من القانون المشار إليه. وبالبناء على ذلك فإن صاحب الصفة الوحيد في تقديم طلب حل الحزب الوطني الديمقراطي هو رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بعد موافقة اللجنة المشار إليها، فإذا قدم هذا الطلب من غيره على مثل الحالة المعروضة - كان غير مقبول لتقديمه من غير ذي صفة.
ومن حيث إن المحكمة تلتفت بعد ذلك عما أثاره الطاعن في محضر جلسة 3/ 3/ 2007 من دفع بعدم دستورية المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية المشار إليها دون أن تتطرق إلى بحث جديته بعدما جاء هذا الدفع في عبارة مرسلة بمحضر الجلسة، لا يبين منها العوار الذي يأخذه الطاعن على هذا النص والأسباب التي ترجح لديه مخالفة هذا النص للدستور، مما يجعل دفعه في هذا الشأن عارياً من الأسباب التي تحفز على بحثه وتقدير جديته ويضحى بهذه المثابة خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة وألزمت الطاعن المصروفات.