مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى - الجزء الثاني (الفترة من أول إبريل حتى نهاية سبتمبر سنة 2007 م) - صـ 203

(6)
جلسة 7 من إبريل سنة 2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل - رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد - نواب رئيس مجلس الدولة، بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل - نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة، وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس - سكرتير المحكمة.

الطعن رقم 574 لسنة 48 القضائية عليا

معايير المحاسبة المصرية - نظام القوائم المالية للشركات - السلطة المختصة بالتعديل وأحكامه.
وزير الاقتصاد هو الوزير المختص بإصدار التعديلات باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وكذا اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 - القانون لم يوجب استطلاع رأي جهة أخرى بخلاف الهيئة العامة لسوق المال - تطبيق.


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 27/ 10/ 2001 أودع الأستاذ/ محمد صلاح الدين محمود الشرنوبي - المحامي نيابة عن الأستاذ/ علي عبد العزيز أحمد إبراهيم بصفته وكيلاً عن الطاعن تقريراً بالطعن أمام المحكمة قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 1999 لسنة 52 ق بجلسة 27/ 8/ 2001 والقاضي في منطوقه "بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي بصفته المصروفات".
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار الوزاري رقم 503 لسنة 97 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 6/ 2/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/ موضوع) وحددت لنظره جلسة 18/ 3/ 2006. وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/ 2/ 2007 وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل الهيئة، وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم في الطعن الماثل حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذي تحيل إليه هذه المحكمة منعاً من التكرار، وهي تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب في أنه بتاريخ 11/ 12/ 1997 أقام الطاعن الدعوى رقم 1999 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالباً الحكم له بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الاقتصاد رقم 503 لسنة 1997 بشأن معايير المحاسبة المصرية وتعديلات نماذج القوائم المالية لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه رئيس لجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية التي أوكل إليها القانون رعاية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وقد فوجئ بصدور قرار وزير الاقتصاد رقم 503 لسنة 1997 في شأن معايير المحاسبة المصرية وتعديلات نماذج القوائم المالية، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 بتنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة والذي حدد في المادة 39 منه الوزراء المنوط بهم تنفيذ هذا القانون على سبيل الحصر بأنهم وزراء التجارة والصناعة والمعارف العمومية والعدل كل فيما يخصه، وليس من بينهم وزير الاقتصاد المدعى عليه. ونعى المدعي على القرار المطعون فيه صدوره من غير مختص منطوياً على اعتداء على السلطة الإدارية صاحبة الاختصاص مما يشوبه بالانعدام. وخلص المدعي إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/ 8/ 2001 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأقامت حكمها على أن الثابت أن القرار المطعون فيه رقم 503 لسنة 1997 صدر استناداً إلى أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال الذي خول وزير الاقتصاد سلطة إصدار اللائحة التنفيذية له، وليس تنفيذاً لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 الذي يستند إليه المدعي، يؤكد ذلك ويدعمه أن ديباجة هذا القرار قد خلت تماماً من الإشارة إلى القانون رقم 133 لسنة 1951، كما أنه جاء تعديلاً صريحاً لنص المادة (58) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 المشار إليه الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 وكذا الملاحق المرافقة لها، وهذا التعديل أمر يملكه وزير الاقتصاد نزولاً على قاعدة تقابل الأشكال التي تستوجب أن يكون تعديل القرار أو اللائحة بذات الأداة التي صدرت بها، ومن ثم فإن سند المدعي في طلب إلغاء القرار المطعون فيه يكون منهاراً من أساسه، وهو ما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى لعدم قيامها على سند صحيح من الواقع أو القانون. وخلص الحكم المطعون فيه إلى القضاء برفض الدعوى.
ومن حيث إن الطاعن لم يرتض الحكم المطعون فيه فأقام طعنه الماثل على سند من خطأ الحكم في تطبيق القانون ذلك أن نقابة التجاريين هي المشرفة على مهنة المحاسبة والمراجعة لذلك فإن أي تعديل أو تطوير للمهنة ومعايير العمل بها من اختصاص النقابة ووزارة المالية وليس لوزير الاقتصاد.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن قرار وزير الاقتصاد رقم 503 لسنة 1997 بشأن معايير المحاسبة المصرية وتعديلات نماذج القوائم المالية لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم قد تضمن إجراء تعديلات باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وكذا للائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، إذ تضمن القرار المطعون فيه رقم 503 لسنة 1997 استبدال نص جديد بنص المادة (58) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 وكذا استبدال ملحق جديد بالملحق رقم (3) المرافق للائحة التنفيذية المشار إليها، كما تضمن القرار المطعون فيه إلغاء الملحق رقم (4) المرافق للائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 وعلى أن يعمل بالملحق رقم (3) المشار إليه بدلاً منه. ولما كان وزير الاقتصاد هو الوزير المختص بإصدار التعديلات في اللائحتين التنفيذيتين المشار إليهما على النحو الذي فصلته أسباب الحكم المطعون فيه، وتأخذ بها هذه المحكمة لسلامتها وقيامها على صحيح حكم القانون، فمن ثم يكون النعي على القرار المطعون فيه بصدوره من غير مختص غير قائم على سند صحيح من القانون.
ومن حيث إنه لا يحاج في هذا الصدد بما ساقه الطاعن من أنه لم يتم استطلاع رأي نقابة التجاريين وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ذلك أن القانون - وحسبما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يوجب استطلاع رأي جهة أخرى بخلاف الهيئة العامة لسوق المال وهو ما تم فعلاً كما يبين من ديباجة القرار المطعون فيه. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه على غير أساس جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.