مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى - الجزء الثاني (الفترة من أول إبريل حتى نهاية سبتمبر سنة 2007 م) - صـ 229

(12)
جلسة 14 من إبريل سنة 2007 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل - رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود - نواب رئيس مجلس الدولة،
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل - نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة، وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس - سكرتير المحكمة.

الطعن رقم 11881 لسنة 47 القضائية عليا

أملاك الدولة الخاصة - التصرف فيها - تحديد سعر المتر - القانون الواجب التطبيق.
منذ العمل بقانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 فإن الاختصاص بالتصرف في الأراضي المملوكة للدولة المعدة للبناء معقود للوحدات المحلية في إطار القواعد التي يقررها المحافظ في ضوء ما يقرره مجلس الوزراء من قواعد وتأكد ذلك بصدور القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وعليه فإن أحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها أصبح لا مجال لتطبيقها على المنازعة التي تتعلق بتحديد ثمن سعر المتر للأراضي داخل الوحدات المحلية - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 18/ 9/ 2001 أقامت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعناً في حكم محكمة القضاء الإداري بطنطا - دائرة الغربية - الصادر بجلسة 22/ 7/ 2001 في الدعوى رقم 1205 لسنة 3 ق القاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتدوول الطعن أمام دائرتي الفحص السادسة والأولى بالمحكمة الإدارية العليا إلى أن قررت الأخيرة بجلسة 17/ 9/ 2006 إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 21/ 10/ 2006 ونظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/ 2/ 2007 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوعين وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلاً.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده أقام بتاريخ 17/ 7/ 1995 دعواه أمام محكمة كفر الزيات الجزئية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالتقدير الذي تم للمتر المربع وضع يده بناحية الطالبية مركز كفر الزيات محافظة الغربية إذ أنه يضع يده على قطعة أرض مملوكة للدولة مساحتها 315 متراً مربعاً أقام عليها سكناً خاصاً وفوجئ بتقدير سعر المتر المربع بمبلغ 45 جنيهاً وهذا التقدير صدر جزافياً ولا يتناسب مع حقيقة الأسعار السائدة في المكان.
وبجلسة 26/ 12/ 1995 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا حيث قيدت بجدولها برقم 1205 لسنة 3 ق ونظرتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 22/ 7/ 2001 قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه تأسيساً على أن اللجنة الابتدائية واللجنة العليا اللتين قررتا ثمن المتر بسعر 45 جنيهاً للمتر لم يتم تشكيلهما طبقاً لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها كما أن اللجنة العليا لم تعرض نتائج أعمالها على وزير الزراعة طبقاً للقانون.
من حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لأن قانون الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 أعطى للمحافظة السلطات اللازمة للتصرف في الأراضي المملوكة للدولة باعتباره لاحقاً للقانون رقم 100 لسنة 1964 وقد أصدر المحافظ قراراً بتشكيل لجان تقدير للأرض موضوع النزاع وقد قامت هذه اللجان بمهمتها بما يتفق والقانون.
من حيث إن القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها تضمن الأحكام التي تحكم إجراءات وشروط استغلال وإدارة والتصرف في الأموال المملوكة للدولة بكافة أنواعها ثم تعاقبت التشريعات التي أدخلت العديد من التعديلات على هذا القانون مما ترتب عليه نسخ العديد من أحكامه صراحة أو ضمناً سواء فيما يتعلق بإجراءات الإدارة والاستغلال والتصرف في الأراضي المذكورة أو الجهة المختصة بذلك.
حيث تضمن - قانون الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 أحكاماً تتعلق بالجهات التي تختص بإدارة أو استغلال أو التصرف في الأراضي التي نظمها القانون رقم 100 لسنة 1964 حيث جعل الوحدات المحلية ممثلة في المحافظ هي السلطة المختصة حيث قضت المادة 28 من قانون الحكم المحلي المذكور المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 بأن للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في المحافظة.
ثم صدر القانون رقم 143 لسنة 1981 ونظم كيفية التصرف في الأراضي الصحراوية كما صدر القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة فأعاد تنظيم التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة على التفصيل الوارد بأحكامه ونص في المادة الرابعة منه على أن "تتولى وحدات الإدارة المحلية كلٌ في نطاق اختصاصاتها إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة والأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام ويضع المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة طبقاً للقواعد التي يقررها مجلس الوراء قواعد التصرف في هذه الأراضي".
من حيث إن مؤدى الأحكام المتقدمة أنه منذ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المشار إليه فإن الاختصاص بالتصرف في الأراضي المملوكة للدولة المعدة للبناء معقود للوحدات المحلية في إطار القواعد التي يقررها المحافظ في ضوء ما يقرره مجلس الوزراء من قواعد وتأكد ذلك بصدور القانون رقم 7 لسنة 1991 المذكور فيما يتعلق بالأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وعليه فإن أحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 أصبح لا مجال لتطبيقها على المنازعة الماثلة وهي تتعلق بتحديد ثمن سعر المتر لأراضٍ داخل الوحدات المحلية.
ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم على المنازعة الماثلة ولما كان المطعون ضده تقدم لشراء قطعة أرض مملوكة للدولة وتقع في حيازته تابعة للوحدة المحلية بمدينة كفر الزيات محافظة الغربية وذلك عن طريق الممارسة وتم تقدير سعر المتر من اللجنة الابتدائية بسعر 35 جنيهاً ومن اللجنة العليا بسعر 45 جنيهاً للمتر واعتمد هذا القرار من محافظ الغربية باعتباره السلطة المختصة بتاريخ 8/ 6/ 1995 وفي ضوء القواعد التي نظمها قرار المحافظ رقم 194 لسنة 1986 فإن هذا التقدير يكون صادراً من الجهة المختصة قانوناً به ولم يوجه المطعون ضده معايب محددة لهذا التقدير أو الأسلوب الذي تم على أساسه فإن دعواه تكون غير قائمة على سند من القانون وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا القضاء تعويلاً على الأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم 100 لسنة 1964 والتي تم إلغاؤها على النحو السالف بيانه فإنه يتعين القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

لهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.