أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 20 - صـ 1127

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، ومحمد نور الدين عويس، وأحمد حسن هيكل، ومحمد أسعد محمود.

(173)
الطلب رقم 2 لسنة 38 ق "رجال القضاء"

نقض. "الحكم في الطعن". حكم. "الطعن في الأحكام". قضاه. "أسباب عدم الصلاحية".
عدم جواز الطعن في أحكام محكمة النقض سواء بالطرق العادية أو غير العادية. لمحكمة النقض حق إعادة النظر في الأحكام الصادرة منها في حالة قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية التي وردت على سبيل التحديد والحصر في المادة 313 من قانون المرافعات السابق. النعي على حكم النقض بأنه تضمن العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة لا يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية.
إذ قضت المادة 27 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بأنه لا تجوز المعارضة في أحكام محكمة النقض الغيابية ولا يقبل الطعن في أحكامها بطريق التماس إعادة النظر، فإنما دلت على أن المشرع قد منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن الأخرى العادية وغير العادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على تلك الأحكام اعتباراً بأنها تعد أحكاماً باتة قاطعة وليس من سبيل إلى تعييبها أو الطعن فيها إلا بقدر ما خول لمحكمة النقض من حق إعادة النظر في الأحكام الصادرة منها في حالة قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد قضاتها الذين أصدروا الحكم وفق المادتين 313 و314 من قانون المرافعات السابق. وإذ كان ما ينعاه الطالب على الحكم الصادر من محكمة النقض من أنه تضمن العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة وصدر الحكم دون إحالة إلى الهيئة العامة المختصة على خلاف ما تقضي به المادة الرابعة من القانون 56 لسنة 1959، هو نعي لا يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل التحديد والحصر في المادة 313 من قانون المرافعات السابق، فإن الطلب لهذا السبب يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 22 من فبراير سنة 1959 صدر القرار الجمهوري رقم 335 لسنة 1959 بتعيينات وتنقلات قضائية اشتمل على تعيين الطالب قاضياً على أن يكون أقدميته بعد القاضي... فطعن الطالب في هذا القرار وقيد طعنه برقم 8 لسنة 39 ق رجال القضاء وطلب إلغاءه فيما تضمنه في خصوص تحديد أقدميته للأسباب التي ساقها. وبتاريخ 19 من نوفمبر سنة 1964 قضي في هذا الطعن بعدم جوازه تأسيساً على أن القرار الجمهوري بالحركة القضائية التي عين فيها الطالب صدر وفقاً للمادة 23 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 56 سنة 1959 وفي حدود السلطة الاستثنائية المخولة لرئيس الجمهورية والتي من مقتضاها خطر الطعن في قرار التعيين بجميع مشتملاته من تعيين الوظيفة وتحديد الأقدمية ومحل الإقامة. فتقدم الطالب بطعنه الماثل طالباً الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الطعن السالف الذكر واعتباره عديم الأثر في حقه وإلغاء القرار الجمهوري رقم 335 سنة 1959 الصادر في 22 من فبراير سنة 1959 فيما تضمنه من تحديد أقدميته وتحديدها داخل الكادر القضائي بعد من رقي إلى درجة قاضي من الدرجة الأولى في تاريخ سابق على يوم 3 من سبتمبر سنة 1954 وقبل من عين قاضياً في هذه الدرجة بعد هذا التاريخ. وقال في بيان طلبه أن القضاء بعدم جواز طعنه ينطوي في حقيقته على عدول عن مبدأ سابق أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض بجواز طعن رجال القضاء في شأن تحديد أقدميتهم، وإذ صدر الحكم السابق دون أن تحيل المحكمة الموضوع المطروح عليها في طلبه إلى الهيئة العامة المختصة إعمالاً لحكم المادة 4 من القانون رقم 56 لسنة 1959 فإنه يكون قد صدر من هيئة لم تكن لها ولاية إصداره باعتبار أنها لا تملك العدول منفردة عن مبدأ مقرر سابق ويكون ذلك القضاء بالنسبة له منعدماً مما يحق له معه طلب الفصل مجدداً في أوجه مخالفة القرار الجمهوري الصادر بتعيينه فيما يتعلق بتحديد أقدميته.
وحيث إن وزارة العدل دفعت بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه وطلبت احتياطياً رفضه وأبدت النيابة العامة الرأي بعدم قبول الطعن.
وحيث إنه يبين من الحكم الصادر بتاريخ 19 من نوفمبر سنة 1964 في الطلب رقم 8 لسنة 29 ق رجال القضاء أنه إذ قضى بعدم جواز الطعن أقام قضاءه على أن تعيين الطالب تم خلال الثلاثة أيام من تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية وفي حدود السلطة الاستثنائية المخولة لرئيس الجمهورية طبقاً للمادة 23 منه والتي يحظر بمقتضاها الطعن في قرار التعيين الصادر استناداً لها وخلال الثلاثة أيام المشار إليها بجميع مشتملاته بما في ذلك تحديد الأقدمية، وإذ قضت المادة 27 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بأنه لا تجوز المعارضة في أحكام محكمة النقض الغيابية ولا يقبل الطعن في أحكامها بطريق التماس إعادة النظر فإنما دلت على أن المشرع قد منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن الأخرى العادية وغير العادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على تلك الأحكام اعتباراً بأنها تعد أحكاماً باتة قاطعة وليس من سبيل إلى تعييبها أو الطعن فيها إلا بقدر ما خول لمحكمة النقض من حق إعادة النظر في الأحكام الصادرة منها في حالة قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد قضاتها الذين أصدروا الحكم وفق المادتين 313 و314 من قانون المرافعات السابق. لما كان ذلك وكان ما ينعاه الطالب على الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 19 من نوفمبر سنة 1964 من أنه تضمن العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة يجوز بمقتضاها الطعن في القرارات المتعلقة بالأقدمية متى صدرت في ظل القانون رقم 56 لسنة 1959، وصدر الحكم دون إحالة إلى الهيئة العامة المختصة على خلاف ما تقضي به المادة 4 من القانون 56 لسنة 1959، هو نعي لا يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل التحديد والحصر في المادة 313 من قانون المرافعات السابق، لما كان ذلك فإن الطلب لهذا السبب يكون غير مقبول.